عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-04-2011 الساعة : 10:38 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآلمحمد
حرمة قطعالصلاة
اذا دخل المصلي في الصلاة وجب عليه اتمامها ويحرم عليه قطعها - فيغير ما سياتي ان شاء الله تعالى من استثناءات - على المشهور فتوى (1) او احتياطا (2) وخالفالبعض كالشيخ الفياض (3) ، وتمام الكلام يكون ضمن نقاط :
النقطة الاولى / المقصود بالصلاة هو خصوص الصلاةالواجبة ، فلا يحرم قطع النوافل والصلوات المستحبة مطلقا ولو لم يكن هناك داعٍللقطع (4) .
النقطةالثانية / انمايحرم قطع الصلاة بعد تكبيرة الاحرام(5) ، وذلك لان الدخول الى الصلاة يتحقق بتكبيرةالاحرام ، ولا يصدق القطع الا بعد الدخول في الصلاة ، فلا يحرم القطع قبل ذلك فيالآذان او الاقامة .
النقطة الثالثة / الكلام طبعا في حرمة قطع الصلاةالصحيحة اما اذا بطلت الصلاة باي مبطل فلا اشكالحينئذ في رفع اليد عنها وليس هذاقطعا لها لبطلانها (6) ، كما اذا شك في عدد ركعات صلاة الصبح او المغرب فان الصلاة تبطلوتركها حينئذ ليس قطعا لها .
النقطة الرابعة / من جملة الحالات الشائعة لقطعالصلاة ما لو حصل الشك في الركعات كالشك في عدد ركعات الصلوات الرباعية وكان الشكمن الصور التسع التي يمكن علاج الشك فيها بالبناء على الاكثر وصلاة الاحتياط فكثيرمن المصلين يقطع الصلاة ويعيدها من جديد حتى يتاكد من صحتها ، لكن هذا التصرف غيرصحيح ، بل يجب عليه اتمام الصلاة بعلاجها باحكام الشك التي يذكرها الفقهاء فيرسائلهم ، وهو مأثوم بقطع الصلاة ولكن لو قطعها فالمعادة صحيحة (7) وخالف في هذا الحكمالسيد الصدر والسيد السيستاني(8) فجوزا قطع الصلاة واعادتها وان كان الافضل والاحوطمراعاة احكام الشك .
النقطة الخامسة / يستثنى من حرمة قطع الصلاة الواجبةموارد يجوز فيها قطع الصلاة ، بل قد يجب قطع الصلاة في بعض الموارد بحيث لو لم يقطعالصلاة كان مأثوما وسنذكرها ان شاء الله تعالى في النقطة التالية ، اما المواردالتي يجوز فيها قطع الصلاة فهي :
المورد الاول : ان يتوقف حفظ المال على قطع صلاته
فيجوز قطع الصلاة لحفظه (9) سواء كان المال نقدا او غيره من الممتلكات ، نعم اذا كانشيئا بسيطا لا اهمية له فيكره قطع الصلاة حينئذ (10) .
المورد الثاني : إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوعأنه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسعا ، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما (11)، فهنا شرطان : 1. ان ترك الاذان او الاقامة عن نسيان اما اذا تعمد تركهما لم يجزقطع الصلاة للرجوع اليهما 2. ان يتذكر قبل الركوع الاول اما اذا تذكر بعده لم يجزالقطع .
الموردالثالث : اذادخل في الصلاة فاقيمت الجماعة جاز قطعها للالتحاق بالجماعة (12) بل هو مستحب (13) ، والافضلان يعدل الى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالجماعة او يقطع النافلة ويلتحق بالجماعةخصوصا اذا خشي فوات ولو الركعة الاولى من الجماعة ان استمر في النافلة ، هذا اذاامكن العدول الى النافلة والا كما لو كان في الركعة الثالثة من الفريضة جاز قطعهامباشرة والالتحاق بالجماعة (14).
المورد الرابع : يجوز القطع لاي غرض مهم وان لم يلزم
الضرر بتركه سواء كان دينيا او دنيويا (15) .
المورد الخامس : في كل مورد يحتمل بطلان الصلاة اوحصول اشكال فيها جاز قطعها وان لم يكن ذلك موجبا لبطلانها وذلك من اجل التاكد منصحتها (16) مثلا من شك في وجود النجاسة على ثوبه فانه يبني على الطهارة وتصح الصلاة ولكنلو اراد قطعها واعادتها بعد التطهير ليتاكد من صحتها جاز ذلك او شك بعد دخوله فيالسجود انه اتى بالركوع او لا فمقتضى قاعدة التجاوز صحة الصلاة ولكن يجوز قطعهاواعادتها للتاكد من صحتها ، وكذلك يجوز القطع لاداء الصلاة بشكل اكمل كما لو صلى فيثوب يكره الصلاة فيه جاز قطعها واستئنافها بعد استبداله (17) .
المورد السادس : اذا شك في عدد ركعات الرباعية وكانالشك من الصور التسع التي يعالج الشك فيها بصلاة الاحتياط فيجوز قطع الصلاةواعادتها وترك العمل بهذه الصور على راي السيدين الصدر والسيستاني دون غيرهما كماتقدم في النقطة الرابعة (18) .
المورد السابع : اذا علم بتنجس المسجد اثناء الصلاةجاز قطعها وتطهير المسجد أي هو مخير بين اتمام الصلاة وقطعها وهذا رأي السيد الخوئيوالسيد الصدر (19) وفي مقابله قولان : الاول حرمة قطع الصلاة ووجوب اتمامها وهو رايالسيد اليزدي في العروة الوثقى (20) ، الثاني وجوب قطع الصلاة ولا يجوز التاخير الى حينالفراغ من الصلاة لان تطهير المسجد واجب فوري وذهب الى هذا الراي السيد محسن الحكيم (21)وغيره (22) ، لكن بشروط : 1. ان لا يكون هناك شخص اخر قد تصدى للتطهير والا استمر بصلاتهولم يجز قطعها لان تطهير المسجد من الواجبات الكفائية التي تسقط بفعل البعض 2. انيكون وقت الصلاة موسعا اما لو كان متضيقا اتم الصلاة واخر التطهير 3. إلا أن يكونالعلم بالنجاسة في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير والا اتمهاويطهر المسجد بعدها فورا 4. ان لايمكن التطهير الا بقطع الصلاة اما لو امكن التطهيرمن دون ابطال الصلاة لم يجز القطع .
واختار السيد السيستاني (23) التخييروجواز القطع ايضا لكنه استثنى حالة يجب فيها قطع الصلاة وهي ما اذا استلزم الانشغالبالصلاة وترك الازالة هتك حرمة المسجد .
النقطة السادسة / يجب قطع الصلاة في موارد وهي :
المورد الاول : لو توقف حفظالنفس على قطع الصلاة وجب قطع الصلاة لان حفظ النفس واجب (24) .
المورد الثاني : اذا كان المصلي مدينا وقد حل وقتالوفاء بالدين وطالبه الدائن بالدين ولم يمهله فاذا لم يمكنه الوفاء بالدين من دونابطال الصلاة وجب عليه قطعها بشرط ان يكون في الوقت متسعا لاعادة الصلاة اما اذاكان وقت الصلاة متضيقا انتظر الى حين الفراغ . اذن الشروط لوجوب القطع هنا ثلاثة 1.ان يكون الدين حالا والوفاء بالدين واجبا 2. لا يمكن دفع الدين الا بقطع الصلاة 3.وقت الصلاة متسع ، فاذا لم يتوفر احد هذه الشروط لم يجز قطع الصلاة .
ذكر هذهالمسالة السيد الكلبايكاني والشيخ المنتظري (25) ولم اجد من تطرق اليها غيرهما (26)
وفي هذاالحكم جانب اخلاقي واجتماعي مهم بحيث يجب قطع الصلاة التي هي عمود الدين ويحرمقطعها من اجل ارجاع حقوق الاخرين وعدم التاخر في ارجاعها ولو بضع دقائق الى حينالفراغ من الصلاة ، ويتبين كم ان الشريعة تهتم بحقوق الناس وتحرص عليها وان الصلاةمع عدم مراعاة حقوق العباد لا قيمة لها بحيث يجب قطعها والاعراض عنها .
المورد الثالث : ان يتوقف علىقطع الصلاة حفظ مال يجب حفظه كما لو كانت عنده ودائع وامانات واموال الآخرين فيجبقطع الصلاة لان حفظها واجب (27) ، بخلاف ما اذا كان المال له فانه يجوز حينئذ قطع الصلاةولا يجب كما تقدم .
المورد الرابع : ان يتبين اثناء الصلاة ان المصليكان منحرفا كثيرا عن القبلة ازيد مما بين اليمين والشمال (28) اي ازيد من 90 درجة عنالقبلة كما لو كان مستدبرا فيجب قطع الصلاة واعادتها ، اما اذا كان الانحراف ما بيناليمين والشمال اي اقل من 90 درجة عن القبلة لم يجز قطع الصلاة بل يستقبل ويتمصلاته .
الموردالخامس : إذاعلم المصلي أثناء الصلاة بأن شيئا مما يجب ستره مكشوف كشعر المراة او شيء من جسدهاوجب قطع الصلاة واعادتها بعد ستره ، لكن في هذا الحكم خلاف اختار بعض الفقهاء صحتصلاته واتمامها بعد المبادرة الى ستره بمجرد الالتفات والعلم كالسيد السيستاني (29)خلافا للسيد الخوئي والسيد الصدر (30) حيث اوجبا قطع الصلاة والاعادة ، والكل متفق علىانه ان علم بعد الصلاة صحت صلاته ولم تجب الاعادة
المورد السادس : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ،وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها (31) ، والأحوط استحبابا اتمامهاثم أعادتها (32) .
المورد السابع : اذا علم اثناء الصلاة ان الثوبمغصوب فان امكن نزعه من دون الاخلال بالصلاة نزعه فورا والا وجب قطع الصلاةواعادتها بعد التخلص منه على تفصيل هنا (33) .
المورد الثامن : من علم اثناء الصلاة ان في بدنه اوثيابه نجاسة غير معفو عنها فان امكن التخلص منها اثناء الصلاة ولو بنزع الثوب النجساذا لم يكن الستر متوقفا عليه ولم يضر ذلك بشروط الصلاة كالاستقبال والموالاة وجبوالا وجب عليه قطعها ويتطهر ويستانفها من جديد ان كان الوقت واسعا وان كان الوقتضيقا وجب الاتمام (34) .
المورد التاسع : من شك في الطهارة اثناء الصلاة ايشك هل توضأ او لا وجب عليه قطعها والاعادة بعد الوضوء (35) .
المورد العاشر : إذا دخل المكلف في الصلاة وفقد فيأثنائها ما يصح السجود عليه وجب قطع الصلاة لتحصيل ما يصح السجود عليه (36) ولكن هذابشروط : 1. ان لايمكنه تحصيله من دون قطع فلو امكن ولو بالاشارة الى غيره لم يجزالقطع كما يحصل كثيرا عندما نفقد التربة اثناء الصلاة فاذا امكن استرجاعها بالاشارةالى شخص بان يرجعها لم يجز القطع 2. ان يكون وقت الصلاة واسعا فان كان متضيقا بحيثلو قطع الصلاة واعادها بعد تحصيل ما يصح السجود عليه لم يدرك ولو ركعة في الوقتفحينئذ لم يجز القطع 3. ان يكون تحصيل المسجد ممكنا والا اذا علم انه ان قطع الصلاةفسوف لن يجد ما يصح السجود عليه لم يجز قطع الصلاة .
واذا لم يجز قطع الصلاة فماذا يفعل ؟ج / يسجد على ثوبه فإن لم يمكن سجد على ظهر كفه (37) .
المورد الحادي عشر : اذا دخل الصلاة بتيمم لعدم القدرةعلى الماء ثم وجد الماء اثناء الصلاة فان كان ذلك قبل ركوع الركعة الاولى وجب قطعهاواعادتها بعد الوضوء وان كان وجدان الماء بعد الركوع الاول مضى في صلاته وصحت بذلكالتيمم ، هذا راي بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي قده (38) وفي قباله رأيان آخران : الاولوجوب قطع الصلاة مطلقا وان كان في الجزء الاخير منها أي سواء قبل الركوع الاول اوبعده واختاره بعض الفقهاء منهم السيد الصدر قده (39) ، الثاني : صحة الصلاة وعدم وجوبقطعها مطلقا أي سواء كان قبل الركوع الاول او بعده اختاره جماعة منهم السيدالسيستاني (40) حيث جعل القطع هو الاحوط الاولى ان وجد الماء قبل اتمام الركعة الثانية .
ملاحظة / من استمر في صلاته بعد أن وجب عليه قطعها في هذه الموارد الاحد عشر فقد عصى وهو آثم، ولكن صلاته صحيحة (41)


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
التعديل الأخير تم بواسطة مولى أبي تراب ; 01-04-2011 الساعة 10:47 AM.

رد مع اقتباس