عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-11-2012 الساعة : 10:22 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]
أخي الفاضل الخزاعي ، لعلنا الآن فهمنا مقصودكم الشريف..؛ ونعتذر بشدة فلقد كنا نظن أن جنابكم سائل فقط ، لكن انبلج أنك فاضل تبتغي أمراً آخر..؛ وأياً كان ..
فالجواب : نعم -في نظري القاصر- هناك خطابات أصولية تعم المكلف والمجتهد سواء، لكن بهذا البيان ..
فحينما يقول الشارع -مثلاً- كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كما قال عليه السلام. فهينا حصتان ..

الحصّة الأولى : المتيقنة، وهي البناء على الطهارة ما لم تحرز النجاسة، وهذا أصل يسع كلّ مخاطب يفهم الحديث فهماً عرفياً عادياً، مجتهداً كان أم مقلّداً..؛ يدلّ على ذلك أنّ طالب الشرائع أو اللمعة مثلاً قد يعمل بهذا الحديث من دون نظر؛ أي بالأصل الذي ظهر له منه (الظهور حجّة)، من دون الرجوع لمن يقلّد، بل الرجوع تحصيل للحاصل.

الحصّة الثانية: الموسّعة؛ كالإستفادة من هذا النصّ لإثبات أصل الاستصحاب بالمناط الذي فيه ، وهذا لا يقتدر عليه إلاّ أهله .

والزبدة: فثمة خطابات أصوليّة ، تعم المجتهد والمكلف سواء ، لكن بالبيان المتقدم.

أخي العزيز الهاد
يفهم من كلامكم أّنكم تعتقدون بالتفصيل وأنّ بعض الخطابات الاُصوليّة شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد بلا أي فرق وذكرتم ذلك مثالاً وهو قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب، ولكن لنا أن نقول:

1- لاشكّ كما ذكرتم(حفظكم الله تعالى) في شمول قاعدة الطهارة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد، لكنّ هذا لو اُريد تطبيقها في مجال الشبهات الموضوعيّة، أمّا لو اُريد تطبيقها في مجال الشبهات الحكميّة فهو متعذّر على المقلّد كما هو معلوم.
فمثلاً لو حصل شكّ في أنّ الخمر طاهر العين أو نجس العين فلا يسع المقلّد إجراء قاعدة الطهارة لإثبات الطهارة الظاهريّة للخمر؛ لأنّ إجراءه يتوقف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة دالّة على طهارة أو نجاسة الخمر، والمفروض أنّ المقلّد غير متمكّن منه.
2- عدم تمكّن المقلّد من إجراء القاعدة في مجال الشبهات الحكميّة، لا يعني بالضرورة أنّ الخطاب غير شامل له؛ إذ ربّ قائل أن يقول بشموله له أيضاً والمجتهد في هذه الحالة يكون نائباً عن المقلّد في إجراء الأصل أو الامارة.
وتقبّل أخي الفاضل خالص تحيّاتي ومودّتي


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس