عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-11-2012 الساعة : 01:04 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرحهم وفرجان بهم يا كريم

من خلال البحث ...
وجوابا على تساؤلكم نرى ان البعض قد توهم من ان الأحكام الأصولية مختصة بالمجتهد ولا تثبت في حق المقلدين وقد ابطل هذا التوهم مفصلا السيد الخوئي رحمه الله في مبحث حجية القطع / كتاب مصباح الأصول ج١ .
والله اعلم

الاُخت الفاضلة(الحوزوية صغيرة)(حفظكِ الله تعالى)
إنّ الشيخ الأعظم مرتضى الانصاري أراد أن يذكر تقسيماً لمباحث الأمارات والاُصول العمليّة فقال في بداية كتابه فرائد : ((فاعلم أنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن)).

ثم الأعلام صاروا بصدد البحث في هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ(رضوان الله تعالى عليه) وهل هو شامل للمقلّد أم هو مختصّ بالمجتهد

فبعضهم فسّر كلمة ((المكلّف)) كالمحقّق النائيني اُستاذ السيّد الخوئي بأن المراد منها خصوص المجتهد؛ لأنّ الشيخ الأنصاري قيدّها بـ((الملتفت)) والالتفات هو عبارة عن الالتفات التفصيلي الذي لا يحصل إلاّ للمجتهد، ثم أيّد رأيه هذا ببعض الوجوه وانتهى إلى أنّ هذا التقسيم خاصّ بالمجتهد.

ثم جاء تلميذه الفذّ المحقّق الخوئي وفنّد دعوى اُستاذه وأثبت بيان رائع ومفصّل شمول المقلّد أيضاً للحالات التي أشار إليها الشيخ الأعظم وهي اليقين والظن والشكّ.

وهذه النقطة التي أثارها المحقّق النائيني وعمقّها السيد الخوئي ترتبط بالتقسيم الذي ذكره الشيخ الاعظم، أمّا السؤال الذي طرحناه هنا يتعلّق بزاوية اُخرى غير مسألة التقسيم وهي أنّ الخطابات الشرعية الظاهرية من الأمارات والأصول هل تشمل المقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟

ويبدو أنّ ثمّة خلط وقع في كلمات الأعلام لا سيّما المحقّق النائيني(رضوان الله تعالى عليه) بين مسألة التقسيم والمسألة التي هي محلّ السؤال.

على كل حال ما أشرتم إليه من الشبهة وجواب السيّد الخوئي عنها كان يتمحور حول نقطة اُخرى وهي مسألة شمول التقسيم للمقلّد وعدم شموله ولا ربط لها بمحلّ السؤال، لذا جاء في مصباح الاُصول: ((والحاصل أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلّا في خصوصيّة الطرق والأمارات، فإن طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب والسنّة، وطريق المقلّد هو فتوى المجتهد فقط، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلّد، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد)).

فلاحظوا ودققوا في عبارة: ((فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد)) أي لا وجه لدعوى المحقّق النائيني من كون المقسم وهو المكلّف مختصّاً بالمجتهد بل هو شامل لهما معاً.

وأيضاً لاحظوا ما ذكره السيّد الخوئي في بداية البحث حيث قال: ((( الامر الثاني: أنّه هل المراد من المكلّف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري(ره) هو خصوص المجتهد أو الأعمّ منه ومن المقلّد؟ مقتضى الإطلاق الثاني، وهو الصحيح؛ لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد) )
والحاصل
السؤال الذي طرحناه لا يرتبط بمسألة التقسيم وما هو المراد من المقسم

شكراً جزيلاً لاهتمامكم بالموضوع وبارك الله فيكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس