|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الفقه المقارن / تكبيرة الإحرام
بتاريخ : 05-09-2017 الساعة : 05:55 PM
تكبيرة الإحرام
أجمع الامامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام- على أن تكبيرة الإحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة لا تنعقد الصلاة إلا بها: وصورتها "الله أكبر" خاصة، فلو افتتح المصلي صلاته بتسبيح الله أو تهليله أو بقول "الله كبير" أو "الله الأكبر" أو "الله أعظم" أو نحوها لا يصح، فضلا عن رطانتها بإحدى اللغات الأعجمية، وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفتتح صلاة من صلواته كلها إلا بها، وقد عرفت قريبا أن الأصل فيما يفعله في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الوجوب لقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
على أن افتراضها ثابت في الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ وقد انعقد الإجماع على أن المراد به تكبيرة الإحرام لأن الأمر للوجوب، وغيرها ليس بواجب اجماعاً. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود في سننه.
وقال الحنفية أن التحريم ليس ركناً في الصلاة، وإنما هو متصل بالقيام الذي هو ركن، فيجب فيه استقبال القبلة وستر العورة والكون على طهارة لا لنفسه بل لاتصاله بالركن، وقالوا لا يشترط فيها اللغة العربية واكتفوا بترجمتها بأي لغة شاء المصلي، سواء أكان عاجزا عن العربية أم قادرا عليها فتعقد الصلاة عندهم بقول المصلي: "خدا بزرك" مثلاً عوضاً
*
83
عن الله أكبر، قالوا ويصح الإحرام بالتسبيح أو التهليل وبكل اسم من أسمائه تعالى بدون أن يزاد عليه شيء ، كأن يفتتحها بقول "الله " أو "الرحمن" أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى مجردة مع الكراهة، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه، وحجتهم إنما هي الاستحسان كما سمعت، والجواب هوا لجواب والله الموفق للصواب.
|
|
|
|
|