|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 57539
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 565
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
غباء مزمن من الوهابية (نسخ التلاوة )
بتاريخ : 29-10-2010 الساعة : 01:19 PM
شيخ الطائفة الطوسي واثباته لنسخ التلاوة
يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1- ص349):
فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
- نسخ الحكم دون اللفظ
- ونسخ اللفظ دون الحكم
- ونسخهما معا.
فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك
والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
المعنى: واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
- وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
- وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.
قــلــت :
وضح الطوسي الاقسام الثلاثة للنسخ في الشرع وهي
1 - نسخ الحكم دون اللفظ
2 - ونسخ اللفظ دون الحكم
3 - ونسخهما معا.
وقال في النوع الثالث : (هو مجوز وان لم يقطع بانه كان),
قـلـت : ولم يقل هذا في النوع الاول والثاني بدليل انه ذكر امثله عليها, اي انه لايقطع فقط بالنوع الثالث بينما يقطع في غيره, اي ان الطوسي يقطع بنسخ التلاوة لانه خصص غيرها بعدم القطع.
وفي شرحه ذكر انواع النسخ في القران المذكورة عند الناس وهي:
1- يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر
2- يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
3- يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله
4- يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح.
ثم يقول الطوسي : .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.
قـلـت : ان الطوسي يجزم بوجود اخبار متظافرة على ان هناك اشياء في القران ونسخت تلاوتها. ودلل على ذلك باية الرجم. وهذا يؤكد على ان الطوسي يثبت القول, ويؤمن به , وليس افتراض, فالافتراض لايثبت بالدليل والجزم وهو عنده غير مجزوم به اساسا.
ويقول الطوسي في تفسيره مانصه (الجزء 1 ص 13)
(ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه:
احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه
والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .... الخ)
قـلـت : الطوسي يثبت بشكل صريح ان لا خلاف عنده في نسخ اية الرجم, وهذه دلالة قويه على اثباته بان الاية كان من القرآن ونسخت, كل جزم في تفسيره لايعبر عن رأي الطوسي, وبعدها لن يثبت في تفسيره شيء من قوله.
ونرجوا التعليق على قول الطوسي لمن عنده اعتراض.
مـلاحـظـة : الاثبات موجود, فمن اراد النفي , فعليه ان ياتي بتصريح ينفي اثباته في عدم اثبات وقوع نسخ التلاوة (من كلامه هو), لان الافتراضات لا تقبل بدون دليل يقيني, وليس تأويل الدليل الى اللا دليل والجزم الى النفي والصحيح عنده الى الخطأ لان الثابت ثابت, والنافي غير موجود.
===============================
الى متى تبقى بجهلك تقفز يارجل فايه الوديان هي من صحيح مسلم
صحيح مسلم - الزكاة - لو إن لإبن آدم واديا لإبتغى ثالثا - رقم الحديث : ( 1740 )
- حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاث مائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف إبن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1740&doc=1
وأذ تلاحظ الامثال التي يضربها شيخنا الطوسي تجده يصرح بالنسخ الذي يؤمن به كل شيعي الا وهو نسخ الحكم لا التحريف المسمى بنسخ التلاوه
ومن جهلك يا صغيري أتهمت الشيخ الطوسي بهذه الشناعه فتامل
وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فاذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله.
اي نسخ الحكم والتلاوه وهذا ما نقوله واما انتم فالنسخ عندكم بان هناك ايات نسخت تلاوتها وحكمها فقط مثل ايه الرجم حيث زعم عمر بان تلاوتها نسخت فقط ؟! وغيرها
وغايه الامر ان الشيخ قد قال بانها جائزه بامر الله ونحن على قوله ولكن لم تحصل والا فكر في عقلك اذ كان الشيخ يعترف بها وهو من كبار علمائنا فلماذا لم يضع شواهد من مصادرنا وقد ذكر من مصادركم فقط ؟!!! العقل العقل يا صغيري
فكم مره نهاك عن الكذب على علمائنا ؟!
والقاضية
سبيل المثال قال الشيخ الطوسي:
باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه:
قال الشيخ رحمه الله: (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).
ثم ذكر بأسانيده المتصلة بالمعصومين عليهم السلام جملة من الروايات، ثم قال:
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ؟
قيل له: قد فسروا في أخبار أخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
تهذيب الأحكام ج 7 ص 312
فلو كان الشيخ قدس سره يرى صحة رواية عائشة لأفتى بأن خمس رضعات تنشر الحرمة، بل إن الشيخ لم يذكر رواية عائشة في هذا الباب أصلاً حتى من باب نقد الرواية !!!
إذا فيكون كلام الشيخ صريح في انه يتحدث عن مسئلة نسخ التلاوة من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، فيكون كلامه ككلام المحقق الحلي قدس سره الذي تقدم... ( منقول من احد اساتذتنا على النت )
== النجف الاشرف==
|
|
|
|
|