|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 04:14 PM
الثاني عشر / طواف النساء بعد الفراغ من السعي يجب على الحاج أن يطوف طواف النساء وهذه أهم أحكامه : 1. يشترط فيه النية كسائر الأعمال ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف النساء لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ويأتي ما تقدم من كلام في النية فراجعه . 2. يجري في هذا الطواف سائر أحكام وشروط طواف العمرة والحج من الطهارة والمباشرة وكونه سبعة أشواط الى غير ذلك مما تقدم فراجع . 3. يجب أن يكون طواف النساء بعد السعي ولكن لا تجب الموالاة بينهما فيصح أن يكون بينهما فاصل طويل ولو يوم أو أكثر الى آخر ذي الحجة بل بعده ، فمن أعياه التعب بعد طواف الحج والسعي جاز له تأخير طواف النساء الى وقت آخر كاليوم التالي . 4. هذا الطواف واجب على جميع الحجاج رجالاً ونساء وأطفالاً وكل من أحرم للحج . 5. إذا طاف طواف النساء وأدّى صلاته وهي الواجب الآتي تحلل من حرمة النساء فقد تقدم أنه بالتقصير أو الحلق يتحلل مما عدا الطيب والنساء والصيد ، وبالسعي يتحلل من الطيب والآن نقول بطواف النساء وصلاته يتحلل من حرمة الاستمتاعات الزوجية فتحل له ، وتبقى حرمة الصيد يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 6. طواف النساء واجب الا أنه ليس من أعمال الحج حقيقة وإنما هو من الأعمال الملحقة بالحج والغرض منه التحلل من حرمة النساء على الرجال والرجال على النساء وعليه فلو لم يأتِ به ولو كان ذلك عن عمد لم يبطل حجه ، ولكن سيبقى مُحْرِماً من النساء ولا يتحلل من هذا المُحرّم ، فلا تحل له النساء ، وكذا المرأة إذا تركته ، وتستمر هذه الحرمة حتى يقضيه إما بنفسه إن تمكن أو بأن يستنيب شخصاً لقضائه عنه إن لم يتمكن من القضاء بنفسه . 7. من جاز له تقديم طواف الحج والسعي على الحلق أو التقصير والوقوفين جاز له تقديم طواف النساء أيضاً لكن إن قدمه لم ترتفع حرمة النساء الا بعد الحلق أو التقصير .
|
|
|
|
|