العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 91  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 02:12 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


استصحاب الفرد المردد

ليس المراد من الفرد المردد هو المردد بحسب الواقع ونفس الأمر، إذ لا نتعقل معنىً لذلك، فالمحتملات المتصورة لمعنى الفرد المردد واقعاً لا تخلو عن أحد معان أربعة وكلها مستحيلة:
المعنى الاول: ان يكون التردُّد من جهة الوجود والعدم بمعنى ان يكون الفرد المردد مردَّداً واقعاً بين الوجود والعدم، وهو مستحيل، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم، فإما ان يكون الفرد بحسب الواقع موجوداً واما ان يكون في حيز العدم، وأما افتراض تردده بحسب الواقع بين الوجود والعدم فهذا معناه إرتفاع النقيضين في مورده، واستحالة ذلك من الوضوح بحيث لا يُتعقل ان يحتمله أحد.

المعنى الثاني: ان يكون التردُّد من جهة التشخُّص، بمعنى ان لا يكون للفرد المردد ما يشخصه واقعاً وفي نفس الأمر، وهذا ما أوجب نعته بالمردد، فهو مجرَّد من تمام المشخصات الزمانية والمكانية وغيرها.

وهذا مستحيل أيضاً، لأنَّ افتراض وجود الفرد المردد يساوق تشخصه، لأنَّ الشيء مالم يتشخص لا يُوجد.

المعنى الثالث: ان يكون التردد هو جهة التشخص للفرد المردد، فكما انَّ سائر الأفراد الموجودة لها ما يشخصها ويميزها فإنَّ ما يُشخص الفرد المردد ويميزه هو التردد، وهذا ما لا نفهم له معنىً محصلا، إذ انَّ التردد يباين التشخُّص فكيف يكون ما به التشخُّص مبايناً للتشخص.

المعنى الرابع: ان يكون التردُّد من جهة قابلية الفرد المردد للصدق على كثيرين، وهذا المعنى ان كان المراد منه الكلي فهو معنىً معقول لكنه غير مراد حتماً ولو كان مراداً فهو من سوء التعبير، وان كان المراد منه الجزئي بالحمل الشايع فهو مستحيل لأن الجزئي يمتنع فرض صدقه إلاّ على نفسه.

وبهذا اتضح انَّ الفرد المردد الذي نبحث عن امكان جريان الإستصحاب في مورده ليس المقصود منه الفرد المردد واقعاً، وانَّما هو الفرد المردد عند المكلَّف المتشخِّص في نفس الأمر والواقع.

وقد ذكروا له صورتين:
الصورة الاولى: هو القسم الثاني من استصحاب الكلِّي، وهو مالو علم المكلف بتحقُّق الكلِّي بواسطة فرده إلاّ انَّ هذا الفرد مردد بين فردين لو كان الاول لكان قد انتفى يقيناً، ولو كان الثاني فهو باق يقيناً.

ومثاله مالو علم المكلف بجامع الحدث بواسطة العلم بصدور إما حدث البول أو حدث الجنابة، فلو كان الصادر عنه هو حدث البول فهو مرتفع يقيناً، وذلك لافتراض توضأ المكلَّف بعد العلم بصدور جامع الحدث، ولو كان الصادر عنه هو حدث الجنابة فهو باق يقيناً.

وهنا ذكر الأعلام انَّ الذي يمكن استصحابه هو كلِّي الحدث باعتبار توفُّره على أركان الاستصحاب، إلاّ انَّه في مقابل ذلك ذكر بعض الأعلام امكانية استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين ولا حاجة لاستصحاب الكلِّي.

ولا يخلو كلامه من غموض، إذ انَّ مراده - كما أفاد المحقق النائيني - ان كان هو استصحاب الفرد الخارجي دون ملاحظة خصوصية الفردين والتي هي في المثال الجنابة والبول فهذا هو استصحاب الكلي، إذ انَّ تجريد الحدث عن خصوصية الجنابة وخصوصية البول تقتضي ان يكون المستصحب هو جامع الحدث، وان كان مراده استصحاب الفرد على تقدير خصوصيته الاولى واستصحابه على تقدير خصوصيته الثانية فهو ممتنع قطعاً لأنَّه على تقدير خصوصيته الاولى (حدث البول) منتف جزماً - كما هو الفرض - فلا شك في البقاء على تقدير هذه الخصوصية وعلى تقدير الخصوصية الثانية (حدث الجنابة) لا يقين بالحدوث.

الصورة الثانية: هي افتراض علم المكلَّف بجامع التكليف مثلا مع التردد فيما هو متعلَّقه واقعاً وهل هو الفرد الأول أو الفرد الثاني، ثم يحتمل ارتفاع الجامع بسبب احتمال عروض ما يوجب إرتفاع متعلِّقه الواقعي.

والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة انَّ منشأ الشك في بقاء الجامع في الصورة الاولى هو الجزم بارتفاع أحد الفردين، وحينها لو كان هو المتعلّق واقعاً للجامع لكان الجامع قد ارتفع، ولمَّا لم نكن نحرز انَّه متعلَّق الجامع واقعاً أدى ذلك للشك في بقاء الجامع، وأما منشأ الشك في بقاء الجامع في هذه الصورة فهو احتمال عروض ما يوجب ارتفاع متعلَّق الجامع واقعاً، ومن هنا وقع الشك في بقاء الجامع.

ومثال هذه الصورة مالو علم المكلَّف بوجوب احدى الصلاتين، اما صلاة الطواف أو صلاة الآيات ثم احتمل ارتفاع الوجوب بسبب نسخ أو انتفاء الموضوع.

وهنا لا يمكن استصحاب الفرد المردد لو كان بمعنى استصحاب الفرد على تقدير خصوصيّته الاولى واستصحابه على تقدير خصوصيته الثانية، امَّا استصحابه بقطع النظر عن الخصوصيتين فهو استصحاب لجامع التكليف المعلوم تفصيلا.

والظاهر امكان استصحاب تنجُّز الفرد الاول واستصحاب تنجُّز الفرد الثاني.



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 92  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 02:15 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


الإستصحاب القهقرائي

وهو الذي يكون فيه المتيقن متأخراً عن المشكوك، فهو على خلاف طبع الإستصحاب، حيث يكون فيه متعلَّق اليقين متقدماً على متعلَّق الشك، فأولا يكون المكلَّف متيقناً بوجود الشيء ثم يعرض له الشك في بقائه، أما الإستصحاب القهقرائي فهو على عكس ذلك تماماً، إذ انَّ الحالة المتأخرة عند المكلَّف - في مورده - هي اليقين ويُراد منه اسراء حالة اليقين الثابتة فعلا إلى حالة الشك الثابتة في الزمن السابق.

مثلا: لو كان المكلَّف على يقين فعلي بعدالة زيد إلاّ انَّه يشك في اتِّصافه بالعدالة قبل شهر، اِذ لو كان عدلا قبل شهر لكان الطلاق الذي اُوقع أمامه في ذلك الوقت صحيحاً.

والظاهر انَّه لم يختلف أحد في عدم حجية هذا النحو من الاستصحاب، إلاّ ما نُسب إلى الاُستاذ الشريف أو بعض تلامذته - كما ذكر ذلك المحقق النائيني (رحمه الله) - وذلك لعدم شمول أدلة الحجية للإستصحاب لهذا الفرض، إذ لا يكون نقض اليقين بالشك المنهي عنه في أدلة الإستصحاب متحققاً في هذا الفرض، وعندها لا يجري الإستصحاب لاعتبار ذلك في جريانه.

ثم انَّ هناك حالة ذكر جمع من العلماء جريان الإستصحاب القهقرائي في موردها وهي مالو اتفق اليقين بظهور لفظ في معنى إلاّ انَّه وقع الشك في انَّ هذا الظهور الفعلي هل هو كذلك في زمن صدور النص مثلا أو لا بأن كان اللفظ ظاهراً في معنىً آخر ثم انتقل منه إلى المعنى الظاهر فعلا.

فالإستصحاب القهقهرائي يثبت به ان ظهور اللفظ في زمن النص هو ما عليه الظهور فعلا، مثلا لو كنَّا نحرز انَّ لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الارض إلاّ انَّا نشك فيما هو المعنى الظاهر من لفظ الصعيد في زمن النص وهل هو ما عليه الظهور الفعلي أو انَّه كان ظاهراً في معنىً آخر ثم انتقل بتمادي الزمن إلى المعنى الذي عليه الظهور الفعلي، وبالإستصحاب القهقرائي نسرِّي اليقين الثابت فعلا إلى زمن الشك المتقدم.

الاّ انَّ السيد الصدر (رحمه الله) ذكر انَّ ذلك لا يثبت بواسطة الإستصحاب القهقهرائي وانَّما يثبت بواسطة أصالة الثبات، والتي هي من الاصول العقلائية، ولمزيد من التوضيح راجع عنوان أصالة الثبات.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 93  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 02:19 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم



الإستصحاب الكلِّي

الإستصحاب - كما ذكرنا في أقسامه - قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً، والتعرُّف على الفرق بينهما يتم بملاحظة المستصحب، فمتى ما كان المستصحب جزئياً فالإستصحاب في مورده جزئي، ومتى ما كان المستصحب كلياً فالإستصحاب عندئذ كلِّي، فالتقسيم في المقام بلحاظ المستصحب.

ثم انَّه قد يكون المستصحب الكلي حكماً شرعياً كما قد يكون موضوعاً لحكم شرعي، فالاول من قبيل طبيعي الوجوب وجامع الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والإستحباب أو جامع الحكم الإلزامي الأعم من الحرمة والوجوب، والثاني مثل جامع الحدث الأعم من الحدث الأكبر والأصغر.

ثم انَّه لا فرق في المستصحب الكلِّي بين ان يكون من قبيل العناوين المتأصلة كالجواهر والأعراض أو من قبيل الإعتبارات كالاحكام الشرعيَّة التكليفية والوضية أو من قبيل العناوين الإنتزاعية والتي تنتزع من اضافة شيء لآخر.

ثم انَّ المصحح لجريان الإستصحاب الكلِّي أمران:
الأول: ان يكون المستصحب كلياً، بمعنى انَّ الذي تواردت عليه حالتا اليقين والشك هو الكلِّي.

الثاني: ان يكون لاستصحابه بعنوانه الكلِّي أثر شرعي، فلو لم يكن الأثر الشرعي مترتباً على المستصحب بعنوانه الكلِّي فإنَّ الإستصحاب الكلِّي لا يجري في مورده.

مثلا: لو كان المكلف على يقين بجامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر ثم شك بعد ذلك في بقائه فليس له ان يستصحب جامع الحدث لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصاً بالحدث الأكبر كحرمة المكث في المسجد أو عبور أحد المسجدين المعظمين، وذلك لانَّ الحدث الأكبر بخصوصه - والموجب لهذا الأثر الخاص - لم يكن متيقناً وانَّما المتيقن هو الجامع الأعم منه ومن الحدث الأصغر.

وهذا بخلاف مالو كان الأثر مترتباً على الأعم منهما، فإنَّه لا ريب في صحة جريان استصحاب الكلِّي لترتيب ذلك الأثر، مثلا: لو كان الاثر من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو الدخول في الصلاة أو الطواف الواجب فإنَّ استصحاب جامع الحدث يُنتج عدم صحة الدخول في الصلاة وكذلك بقية الآثار المشتركة.

ثم انَّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) وتبعه الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) قسموا الإستصحاب الكلِّي إلى ثلاثة أقسام وأضاف السيد الخوئي (رحمه الله) قسماً رابعاً:
القسم الاول: ان يُفترض تحقق العلم بوجود الكلِّي وذلك بواسطة العلم بوجود فرده ثم يقع الشك في بقاء ذلك الفرد وهذا يقتضي الشك في بقاء الكلِّي، إذ انَّ الشك في انتفاء الفرد ملازم في هذا الفرض للشك في انتفاء الكلِّي، وذلك لأن العلم بالكلِّي نشأ - كما هو الفرض - عن العلم بوجود فرده.

ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنه رزق غلاماً ذكراً (هو زيد) ولم يكن قد رزق قبله بمولود فهنا يحصل له العلم بوجود جامع الولد له، ثم لو شك في بقاء ولده زيد فإنَّ ذلك يساوق الشك في بقاء كلِّي الولد.

وعندئذ ان كان الأثر الشرعي مترتباً على بقاء زيد الولد بعنوانه الشخصي فإنَّ الذي يجري هو الإستصحاب الشخصي دون الكلِّي، مثلا لو كان الأب قد نذر ان يعقَّ عن ولده زيد في اليوم السابع فإنَّ الاستصحاب الجاري عند الشك في البقاء انَّما هو الإستصحاب الشخصي، وذلك لانَّ الأثر الشرعي وهو وجوب العقيقة في اليوم السابع انَّما هو مترتب على بقاء زيد الولد لا انَّه مترتب على كلِّي الولد، نعم لو كان الاثر المراد ترتيبه هو وجوب النفقة فإنَّ الإستصحاب الجاري حينئذ هو الإستصحاب الكلِّي، وذلك لأن موضوع هذا الأثر هو وجود كلِّي الولد.

القسم الثاني: ان يُفترض تحقق العلم بوجود الكلِّي في ضمن فرد غير متشخِّص - فيكون الكلِّي وكذلك الفرد محرز الوجود، غايته انَّ الفرد المحرز الوجود مجهول الهويَّة - ثم بعد ذلك أحرزنا إرتفاع فرد معين إلاّ انَّه وقع الشك من جهة انَّ الفرد المنتفي هل هو الواقع في ضمن الكلي حتى ينتفي مع ارتفاعه الكلِّي أو انَّه لم يكن الواقع في ضمن الكلِّي، وهذا ما سبَّب الشك في بقاء الكلِّي.

ومثاله: مالو علم المكلَّف بصدور كلِّي الحدث منه الاّ انَّه لم يكن يعلم انَّ الحدث الصادر عنه هل هو في ضمن حدث البول أو الجنابة، ثم انَّه لو توضأ بعد ذلك فلا محالة يقع الشك منه في بقاء كلِّي الحدث، إذ لو كان الحدث الذي صدر منه هو حدث البول فقد ارتفع يقيناً ولو كان الحدث الصادر منه هو الجنابة فهو باق يقيناً، ولمَّا لم يكن يعلم بهويَّة الفرد الواقع في ضمن كلِّي الحدث أوجب ذلك الشك في بقاء كلِّي الحدث.

وبهذا يتضح انَّ الذي يمكن استصحابه في هذا القسم هو الكلي فحسب ولكن شريطة ان يكون لاستصحابه أثر شرعي كما في المثال حيث انَّ لاستصحاب جامع الحدث أثراً شرعياً وهو حرمة مس كتابة القرآن الكريم والدخول في الصلاة والطواف الواجب، إذ ان ذلك من آثار كلِّي الحدث الأعم من الأكبر والاصغر.

وأمّا استصحاب الجزئي فلا يمكن جريانه في هذا القسم - كما ذكرنا - وذلك لأن مورده مردد بين ماهو معلوم الإرتفاع وهو حدث البول - كما في المثال - وبين ماهو مشكوك الحدوث وهو حدث الجنابة.

ومن هنا لا يمكن ترتيب الآثار المختصة بأحدهما، فلا يمكن الحكم بحرمة المكث في المسجد والذي هو أثر شرعي للحدث الأكبر، كما انَّ الاثر الخاص بالحدث الاصغر لو اتفق لا يمكن ترتيبه لو كان الأكبر هو المعلوم الإرتفاع.

القسم الثالث: ان يُفترض تحقق العلم بالفرد وهذا يقتضي تحقق العلم بوجود الكلِّي الواقع في ضمن الفرد ثم انَّه لو حصل العلم بارتفاع الفرد إلاّ انَّه نحتمل بقاء الكلِّي ضمن فرد آخر كان موجوداً قبل إرتفاع الفرد الاول أو انَّ الفرد الآخر حدث ساعة انتفاء الفرد الاول المعلوم الحدوث.

ومثاله: مالو علم المكلَّف بصدور حدث البول منه، فهو حينئذ يعلم بصدور كلِّي الحدث، ثم لو أحرز ارتفاع حدث البول بواسطة الوضوء إلاّ انَّه احتمل طروء حدث الجنابة له قبل إرتفاع حدث البول أو ساعة ارتفاعه، فهو حينئذ وان كان يقطع بارتفاع حدث البول إلاّ انَّه لا يقطع بارتفاع كلِّي الحدث لاحتمال طرو حدث الجنابة عنه قبل ارتفاع حدث البول أو حين ارتفاعه بحيث لم يتخلل وقت لم يكن محدثاً.

وهنا يقع البحث عن امكان إجراء استصحاب الكلِّي باعتبار انَّ كلِّي الحدث كان متيقناً ثم وقع الشك في بقائه.

هذه هي الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ الانصاري (رحمه الله) وأضاف اليها السيد الخوئي قسماً رابعاً وهو:
القسم الرابع: هو مالو اُحرز وجود فرد معين ومشخَّص، وهذا يستوجب إحراز وجود الكلِّي في ضمنه، واتفق ان كان هناك علم بفرد متعنون بعنوان معين إلاّ انَّه لا ندري انَّ هذا الفرد ذو العنوان هل هو عينه الفرد الاول أو انَّه فرد آخر، ثم لو حصل العلم بارتفاع الفرد الاول المعين فإنَّه يقع الشك في بقاء الكلِّي، لأنَّه ان كان الفرد ذو العنوان هو عينه الفرد الاول فهذا يعني ارتفاعه قطعاً وبه يرتفع الكلِّي ايضاً، وان كان الفرد ذو العنوان مغايراً للفرد الاول فهذا يعني بقاء الكلِّي جزماً في ضمن الفرد ذي العنوان، ولمَّا لم نكن نحرز انطباق الفرد ذي العنوان على الفرد الاول يقع الشك في بقاء الكلِّي.

ومثاله: مالو علم المكلَّف بغرق ولده زيد فهو اِذن يعلم بغرق إنسان، ولو اتفق ان علم أيضاً بغرق شاب إلاّ انَّه لم يُحرز انَّ هذا الشاب هو ابنه زيد أو انّه فرد آخر.

ثم انَّ هذا المكلَّف لو انقذ ولده من الغرق فإنَّه يظلُّ محتملا لبقاء كلِّي الإنسان في حالة الغرق، وذلك لاحتمال ان يكون عنوان الشاب المعلوم كونه في حالة الغرق هو فرد آخر غير ولده الذي أنقذه، وحينئذ يقع البحث في جريان استصحاب الكلِّي في هذا الفرض.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 94  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 02:22 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


استصحاب المفهوم المردد

والمفهوم المردد هو الكلِّي الذي يدور معناه بين معنيين متباينين أو بين معنيين أحدهما أوسع دائرة من الآخر.

ومثال الاول: مالو قال المولى (ذات القرء لا يصح طلاقها) فإنَّ القرء مردد بين معنيين متباينين، فإمَّا ان يكون المراد منه الطهر أو يكون المراد منه الحيض.

ومثال الثاني: عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فإن مفهوم الفاسق مردد بين مرتكب الكبيرة والصغيرة، وهذا يقتضي ضيق دائرة المفهوم، وبين مرتكب الكبيرة فحسب.

أما في حالات دوران المفهوم بين متباينين وعدم وجود قدر مشترك بينهما فلا مجال للإستصحاب، لأن الأثر الشرعي المترتب على المفهوم المردد لا نحرز ترتُّبه على المعنى الاول ولا على المعنى الثاني.

فلو علمنا بتحيض المرأة ثم شككنا في بقائها على حدث الحيض، فهنا لا يمكن استصحابه حدث الحيض لترتيب الأثر الثابت لمفهوم القرء وهو صحة الطلاق، وهكذا لو كانت الحالة السابقة هي الطهر.

نعم لو كان الأثر الشرعي مترتباً على عدم القرء فإنَّه يمكن استصحاب لترتيب أثره الشرعي.

وأما في حالات دوران المفهوم بين الأقل والأكثر، فلو كان القدر المتيقن - وهو الأكثر - محرزاً ثم شك في بقائه فإنه لا مانع من استصحابه لترتيب الأثر الشرعي المترتب على المفهوم المردد، كما لو كنا نحرز عدالة زيد على كلا تقديري المراد من مفهوم العدالة ثم شك في بقاء هذا المقدار من العدالة.

أما لو كان الأقل هو المحرز ثم شك في بقائه فحينئذ لا يمكن استصحابه لترتيب الاثر الشرعي المترتب على المفهوم المردد، لعدم إحراز تحقق المفهوم المردد، إذ لعلَّ الأكثر هو المراد من المفهوم المردد، فالشك في مورد الأقل شك في أصل الحدوث للمفهوم.

أما لو كان الأثر مترتباً على العدم فإنَّه لا مانع من جريانه لو كان العدم محرزاً ثم شك في ارتفاعه، كما لو كنا نحرز عدم عدالة زيد على كلا تقديري المراد من مفهوم العدالة ثم انَّ زيداً ترك ارتكاب الكبائر، فشككنا انَّ عدم العدالة هل ارتفع بذلك أو لا، فعندئذ نستصحب عدم العدالة.

ثم لا يخفى ان المقصود من ترتُّب الأثر على المفهوم المردَّد هو ترتُّبه على المفهوم المتعيِّن في نفس الأمر والواقع، وليس المقصود ترتُّبه على المفهوم المردد بعنوان كونه مردداً، فالتردُّد ليس هو موضوع الأثر الشرعي وانَّما نشأ عن جهل المكلَّف بما هو المراد الواقعي من المفهوم، فلم يؤخذ التردد في مفهوم الأثر الشرعي.



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 95  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-10-2012 الساعة : 09:10 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم



استصحاب حال الشرع



المراد منه استصحاب الحكم الأعم من الكلِّي والجزئي الثابت في الشريعة في ظرف الشك في بقائه، فالمستصحب في المقام هو الحكم الكلِّي والجزئي الأعم من الوضعي والتكليفي، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنَّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي.

على انَّ المقصود من الاستصحاب في المقام هو الإستصحاب الإصطلاحي والذي يقتضي لزوم البناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك في بقائها، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنَّه بمعنى الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلَّف عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسُّك بالبراءة الأصلية.

ومنشأ التعبير باستصحاب حال الشرع هو انَّ المستصحب والذي هو الحالة السابقة المتيقنة ثبتت حكمها بواسطة الشرع، ويمكن ان يكون المنشأ لذلك هو انَّ المستصحب عبارة عن الحكم الشرعي، فحال الشرع هو الحكم الشرعي.

وكيف كان فقد ذكر صاحب الحدائق (رحمه الله) انَّ الإستصحاب يطلق - عند قدماء الاصوليين - على معان ثلاثة بالإضافة إلى استصحاب حال العقل والتي هي البراءة الأصلية.

الأول والثاني: هو استصحاب حكم العموم واستصحاب الإطلاق إلى ان يثبت المخصِّص والمقيِّد.

وعلَّق على هذين القسمين بأنهما ليسا من الإستصحاب في شيء وانَّهما يرجعان إلى التمسُّك باطلاق النص أو عمومه، فهما من الأدلة اللفظية الشرعية المحرزة.

ولعل هذا هو منشأ عدم تعرُّض الشيخ الطوسي (رحمه الله) في العدَّة وكذلك صاحب المعالم والفاضل التوني في الوافية لهذين القسمين.

الثالث: هو استصحاب الحكم الشرعي الثابت لمورد في حالة طروء ما يُوجب الشك في انتفاء الحكم عن ذلك المورد.

ومنشأ الشك تارة يكون اشتباه الامور الخارجية وهذا هو مورد استصحاب الحكم الجزئي أو قل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وتارة يكون منشأ الشك هو احتمال ارتفاع الحكم وزواله بعد اليقين بثبوته، وهذا من استصحاب الحكم الكلي والذي هو من أقسام الشبهات الحكمية، وقد يكون منشأ الشك هو الجهل بحدود موضوع الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهذا أيضاً من الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وكلُّ هذه الموارد داخلة في محلِّ النزاع عندهم كما هو المستظهر من كلماتهم بالتأمل، نعم المثال الذي عادة ما يقرِّبون به محلِّ النزاع هو ما ينقلونه عن بعض أصحاب الشافعي من انَّ المتيمم الفاقد للماء لو اتفق ان وجد الماء أثناء الصلاة، فهل يجب عليه المضي في الصلاة أو انَّ وجدان الماء يكون بمثابة الحدث المانع من المضي في الصلاة، وهنا يكون الإستصحاب مقتضياً للبناء على الحالة السابقة وهي وجوب المضي في الصلاة، وهذا الفرض انَّما يناسب استصحاب الحكم الكلِّي، وذلك لأن منشأ الشك هو الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم المجعول كما أوضحنا ذلك تحت عنوان الإستصحاب في الشبهات الحكمية.

إلاّ انَّه لا يختص محلُّ النزاع بهذا المورد كما يُوضح ذلك تمثيلهم بمن تيقن الطهارة ثم شك في طروء الحدث وكذلك الشك في حياة الزوج بعد غيابه أو الشك في طهارة الثوب بعد العلم بطهارتها، فإنَّ هذه الأمثلة تناسب الإستصحاب في الشبهات الموضوعية.

وأما شمول محلِّ النزاع لموارد الشك في نسخ الحكم فهو مستفاد من بعض كلمات الفاضل التوني (رحمه الله).

وكيف كان فقد كان السائد بين قدماء الاصوليين هو تصنيف استصحاب حال الشرع في الأدلة العقلية، ومنشأ ذلك - بنظرهم - هو انَّ ثبوت الحكم في الحالة السابقة كاشف عن بقائه، وذلك لوجود المقتضي للحكم في ظرف الشك وليس شيء سوى الشك في صلاحية العارض للمنع عن ان يؤثر المقتضي أثره، والشك في صلاحيته لذلك يُساوق عدم صلاحيته للمنع عن ان يؤثر المقتضي المحرز أثره.

ثم انَّ هنا استصحاب يُعبَّر عنه باستصحاب حال الإجماع، وهو في الواقع من أقسام استصحاب حال الشرع، والمقصود منه الإشارة إلى مدرك الحكم الشرعي المستصحب وانَّه الإجماع، فالحكم الشرعي الثابت في حالة أو وقت بواسطة الإجماع إذا وقع الشك فيه في حالة لاحقة أو وقت آخر فإنَّ استصحابه يقتضي لزوم البناء على بقاء الحكم الشرعي الثابت بالإجماع.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 96  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-10-2012 الساعة : 09:15 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم



استصحاب حال العقل



المراد من استصحاب حال العقل - كما هو المستظهر من عبائر صاحب الحدائق (رحمه الله) - هو البراءة الأصلية النافية للحكم الإلزامي (الوجوب والحرمة)، والتي يُعبَّر عنها بأصالة النفي وبأصالة براءة الذمة عن التكليف مالم يقم على ثبوته دليل، كما سنوضح ذلك في محلِّه.

وأما ماهو المستظهر من عبائر الفاضل التوني (رحمه الله) فهو انَّ استصحاب حال العقل يختلف عن البراءة الأصلية، وذلك بقرينة اعتبار استصحاب حال العقل قسيماً للبراءة الأصلية، نعم المراد من استصحاب حال العقل هو استصحاب البراءة الأصلية.

وما أفاده الفاضل التوني (رحمه الله) هو المناسب لكلمات قدماء الاصوليين - رغم اضطرابها ـ، إذ انَّ كثيراً منهم يصنِّفون الدليل العقلي إلى البراءة والاستصحاب - ويجعلون استصحاب حال العقل في أقسام الإستصحاب - وقد يُضيفون اليها الملازمات العقلية وكذلك غيرها.

وصاحب الحدائق (رحمه الله) وان كان قد ذكر هذا التصنيف وأفرد للإستصحاب عنواناً مستقلا عن البراءة الأصلية في المقدمة الثالثة إلاّ انَّه بعد ان ذكر أقسام الاستصحاب ذكر انَّ القسم الاول منها هو (استصحاب نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمة منه إلى ان يظهر دليله) ثم قال: (وهو المعبَّر عنه بالبراءة الأصلية الذي تقدم الكلام عليها بمعنييها).

وكيف كان فالمراد من حال العقل هو الحالة التي عليها العقل من إدراك براءة ذمة المكلَّف عن كلِّ تكليف إلزامي لم يقم دليل على ثبوته، وبهذا يكون المراد من استحاب حال العقل هو استصحاب المدرك العقلي.

والظاهر انَّ الإستصحاب هنا يعني الرجوع إلى الحكم العقلي القاضي ببراءة الذمة عن التكليف الإلزامي غير المعلوم، وليس المراد منه الإستصحاب الإصطلاحي المقتضي للبناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك، نعم فسَّر الفاضل التوني (الحال) بالحالة السابقة، وهذا يُعبِّر بدواً عن انَّ المراد من استصحاب حال العقل هو الإستصحاب الإصطلاحي إلاّ انَّ الظاهر عدم إرادته لذلك بقرينة تفسيره للحالة السابقة بعدم اشتغال الذمة في الزمن السابق، وواضح انَّ عدم اشتغال الذمة انَّما ثبت بواسطة حكم العقل ببراءة الذمة عن كلِّ تكليف لم يقم على ثبوته دليل، وهذا الإفتراض وهو عدم قيام الدليل يظلُّ منقِّحاً لموضوع الحكم العقلي بالبراءة مطلقاً، فليس ثمة حالة يمكن افتراضها مجرى لاستصحاب حال العقل ولا يكون موضوع الحكم العقلي بالبراءة متحرِّراً فأين اليقين السابق والشك اللاحق، فلو افترض انَّ المكلَّف قد عثر على دليل الحكم فلا مجال لاستصحاب حال العقل كما لا مجال لإجراء القاعدة العقلية، ففي كلِّ مورد يجري فيه استصحاب حال العقل تجري فيه القاعدة وكذلك العكس.

وبهذا يتَّضح انَّ المراد من استصحاب حال العقل هو الرجوع إلى القاعدة العقلية القاضية بالبراءة عن كلِّ تكليف غير معلوم، والذي يؤكد ما ذكرناه انَّهم استدلوا على حجية هذا الإستصحاب بمدرك القاعدة القاضية ببراءة الذمة عن كلِّ تكليف لم يقم عليه دليل.

وأما وجه تفسير الفاضل التوني (للحال) بالحالة السابقة فلعلَّه لأجل انَّ الشك في كلِّ مورد بخصوصه يكون متأخراً عن تحرُّر القاعدة العقلية فيكون نفي الحكم الإلزامي عن ذلك المورد بواسطة الرجوع إلى القاعدة العقلية، وهذا هو المبرِّر للتعبير عن الرجوع بالإستصحاب، لأنه عبارة عن إجراء القاعدة المتيقنة على مورد الشك، فهو أشبه بتطبيق الكبرى على احدى صغرياتها فينتفي الشك عن المورد بواسطة التطبيق والإرجاع.

نعم المستظهر من عبائره انَّ ثمة حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة مشكوكة، وهذا معناه انَّ المراد من الإستصحاب هو الإستصحاب الإصطلاحي، إلاّ انَّه مع ذلك يمكن توجيهه بما يناسب ماذكرناه من انَّ استصحاب حال العقل معناه الرجوع إلى البراءة الأصلية.

وهو انَّ المكلَّف قد يتمسك بالبراءة الأصلية المدركة بالعقل ابتداءً لعدم عثوره على دليل أصلا، إلاّ انَّه بعد ذلك يعثر على رواية ضعيفة السند أو مضطربة الدلالة فيحتمل انَّ ذلك موجباً لاشتغال ذمته بمفادها أو بما يترآى منها، وهنا يستصحب البراءة الأصلية المدركة بالعقل والثابتة قبل العثور على هذه الرواية، وواضح انَّ هذا ليس من الإستصحاب الإصطلاحي، لأنَّ العثور على الرواية الضعيفة لا ينفي موضوع القاعدة العقلية - القاضية بالبراءة الأصلية - والذي هو عدم العثور على دليل، فالحالة التي هو عليها قبل العثور هي الحالة التي هو عليها بعد العثور على الرواية، فليس ثمة يقين سابق وشك لاحق.

نعم المناسب في المقام هو التعبير باستصحاب البراءة المدركة بالعقل، وذلك لتجدُّد شيء لم يكن موجوداً والذي هو العثور على الرواية.

وهناك صورة اخرى تناسب عبائر الفاضل التوني (رحمه الله) ولا تنافي ماذكرناه، وهي مالو لم يقم دليل على وجوب النفقة على الأخ، وكان حال المكلَّف عند ذلك هو الفقر، ثم أصبح المكلَّف ملياً فاحتمل انَّ طروء هذه الحالة موجب لاشتغال ذمته بوجوب النفقة على أخيه.

فهنا يستصحب البراءة الأصلية والتي هي استصحاب حال العقل، وواضح انَّ هذا الإستصحاب ليس أكثر من إجراء البراءة الأصلية، غايته انَّ المناسب هنا هو التعبير باستصحاب حال العقل، وذلك لأنه رجوع إلى ما يقتضيه حكم العقل بعد ان لم يكن مبرِّر لهذه المؤنة الزائدة في حالته الاولى.

وكيف كان فلو كان في هذا التوجيه وسابقه شيء من التكلُّف فهو ناشئ عن اضطراب عبائر الفاضل التوني (رحمه الله) وعدم تعقل إرادة ظهورها الاولي.

وبهذا يتضح تمامية ما أفاده صاحب الحدائق (رحمه الله) من انَّ استصحاب حال العقل هو عينه البراءة الأصلية النافية للتكليف الإلزامي بمقتضى حكم العقل بعدم اشتغال ذمة المكلَّف بتكليف لم يقم على ثبوته دليل.

ومن هنا عدَّ قدماء الاصوليين هذا النحو من الإستصحاب من الأدلة العقلية، إذ انَّ مستنده عندهم - كما أفاد ذلك الفاضل التوني وغيره - هو ما يدركه العقل من قبح التكليف بما لا يُطاق، ويمكن تقريب ذلك بأحد وجهين:

الأول: انَّ المفترض هو انَّ المكلَّف بذل الوسع في البحث عن التكليف ولم يتمكن من الوصول اليه، وهذا معناه انَّ الوصول للتكليف خارج عن طاقة المكلَّف، فمطالبته بالتكليف حينئذ تكليف بما لا يطاق.

الثاني: انَّ الجاهل بالتكليف يستحيل منه الإنبعاث عن التكليف، وحينئذ يكون تكليفه بما لا يتمكن من الإنبعاث عنه تكليف بما لا يُطاق.

وبتقريب آخر ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) انَّ امتثال التكليف لا يكون إلاّ بقصد امتثاله، ومع جهل المكلَّف به لا يكون قصد الإمتثال منه ممكناً، وحينئذ يكون تكليفه بما لا يتمكن من امتثاله - لعدم القدرة على قصد امتثاله - تكليفاً بما لا يُطاق.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 97  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-10-2012 الساعة : 09:19 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


استصحاب عدم النسخ


أما استصحاب عدم النسخ فمورده الشك في بقاء الحكم بمرتبة الجعل، فقد يقع الشك في انَّ الحكم المجعول على موضوعه المقدَّر الوجود هل ارتفع أو انه لا زال ثابتاً، وهذا معناه الشك في انتساخ الحكم وعدمه.

ثم انَّ صحة جريان استصحاب عدم النسخ - بناء على جريانه - انما هو في حالة لا يكون للحكم المشكوك في بقائه اطلاق او عموم أزماني يمكن التمسُّك به في ظرف الشك وإلا فالمرجع هو الاطلاق والعموم الأزماني، وكذلك لو كان هناك دليل مفاده استمرار أحكام الشريعة فإنه حينئذ يكون المرجع عند الشك ولا مسوِّغ معه للتمسُّك باستصحاب عدم النسخ، فقوله (ص) : (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) يتكفَّل بإثبات استمرارية الأحكام الشرعية، وهذا ما يجعل له الصلاحية للمرجعية في ظرف الشك، نعم لو قام دليل قطعي على انتساخ حكم من الأحكام فإنَّه لا مجال حينئذ للتمسُّك باطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار انَّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون مقيداً لإطلاق هذه الرواية الشريفة.

وما ذكرناه مختص بأحكام الشريعة الاسلاميَّة، أما لو وقع الشك في انتساخ أحكام الشرايع السابقة فهل يمكن التمسُّك باستصحاب عدم النسخ أو لا ؟

ذكر الأعلام (رضوان الله عليهم) : انَّ إجراء استصحاب عدم النسخ في الشرايع السابقة - بناء على جريانه - انما هو مع افتراض عدم ثبوت نسخ الشرايع السابقة بكاملها، ومع عدم ثبوت ذلك لا يجري الإستصحاب أيضاً لو قام الدليل الإجتهادي على نسخ بعض الاحكام أو على ثبوت بعض أحكام الشرايع السابقة بعينها فيتمحض جريان استصحاب عدم النسخ بالأحكام التي لم يثبت نسخها كما لم يثبت استمرارها.

ومع تحرُّر محلِّ النزاع نقول: انَّ الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية (رحمهما الله) وجمعاً من الأعلام ذهبوا إلى جريان استصحاب عدم النسخ، وذلك لتوفره على أركان الإستصحاب مع شمول أدلة الحجية له وعدم وجود ما يمنع من جريانه.

وأما السيد الخوئي (رحمه الله) فذهب إلى عدم جريانه لا في شريعتنا ولا في الشرايع السابقة، وذلك لأنَّ النسخ ليس أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم، واذا كان كذلك فحينما يقع الشك في استمرار حكم فهذا معناه الشك في سعة المجعول وضيقه.

وبتعبير آخر: إنَّ الشك في استمرار الحكم مآله إلى الشك في سعة موضوع الحكم وضيقه، وهل انَّ موضوع الحكم هو مطلق المكلَّف إلى الأبد أو انَّ موضوعه هو خصوص المكلَّف الموجود في زمن التشريع مثلا، واذا كان كذلك فمرجع الشك في استمرار الحكم إلى الشك في أصل جعل الحكم على المكلف المعدوم زمن التشريع وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

خادمة المنتظر(عج)
عضو جديد
رقم العضوية : 77624
الإنتساب : Mar 2013
المشاركات : 13
بمعدل : 0.00 يوميا

خادمة المنتظر(عج) غير متصل

 عرض البوم صور خادمة المنتظر(عج)

  مشاركة رقم : 98  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-03-2013 الساعة : 01:12 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد


اختي سلمت يمناكـ على ماحملته لنا
يــ ع ـطيك الــ ع ـافيه
اثابكم الله

من مواضيع : خادمة المنتظر(عج)

الصورة الرمزية نبض الحيا
نبض الحيا
عضو جديد
رقم العضوية : 79907
الإنتساب : Nov 2013
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

نبض الحيا غير متصل

 عرض البوم صور نبض الحيا

  مشاركة رقم : 100  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-12-2014 الساعة : 05:59 PM


الله يبارك بكم يا تلاميذ مدرسة اهل البيت عليهم السلام ...........
وفقكم الله لكل خير ومعرفة وسرور

توقيع : نبض الحيا
"لكل حب إذا ما حب أسرار وأي حب من دون الله ينهار".

"من المؤسف حقا أن تزرع الثقة في الناس وتجنى غدرهم".

"لا تثق في الصديق فهو غادر ولا تثق فى الحبيب فهو غادر ولكن ثق فى الله فهو قادر
من مواضيع : نبض الحيا 0 مسابقة كلمة وايا
0 كلمات وعبر رائعه
0 مواقف زينب كمواقف أمها...
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:11 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية