العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:21 PM


سادساً / الحكم السادس من أحكام الطواف أن أشواط الطواف سبعة بلا زيادة ولا نقصان كما تقدم وعليه يجب على الطائف أن يضبط عدد الأشواط ويراعي حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الاشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط دعاء خاص وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
سابعاً / اذا لم يضبط الحساب وحصل له الشك في عدد الأشواط فلا يدري مثلاً أنه في الثالث او الرابع ، في السادس او السابع وهكذا فحينئذٍ يبطل الطواف وتجب إعادته ، فأي شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه مبطل للطواف .
ثامناً / اذا فرغ من الطواف ثم شك في صحة الطواف او في عدد أشواطه لم يعتنِ بشكه وبنى على الصحة كما لو شك بعد صلاة الطواف أن طوافه صحيح او لا ؟ او أنه طاف سبعة أشواط او ستة ؟ فحينئذ لا يعتني بشكه ، نعم اذا تيقن من الخلل وتأكد أن طوافه ليس بصحيح وجبت عليه الإعادة .
تاسعاً / تعتبر المباشرة في الطواف بمعنى أن يطوف بنفسه فلا يصح الاتكال على غيره وأن يطوف عنه شخص آخر مع القدرة على الطواف بنفسه ، فإن لم يتمكن من الطواف بنفسه كما لو كان مريضاً او عاجزاً ولم يمكنه الانتظار الى وقت آخر ليطوف بنفسه او كان يعلم بأن عذره لا يزول فحينئذٍ وجب أن يطاف به بمعنى أن يستعين بغيره ليطوّفه من قبيل الطواف بالعربة ، فإن لم يتيسر له هذا الخيار أيضاً فتكليفه حينئذٍ الاستنابة أي يستنيب شخصاً لكي يطوف عنه ويأتي هو بصلاة الطواف بنفسه بعد فراغ النائب من الطواف .
فهنا ثلاث مراحل لأداء الطواف : أن يطوف بنفسه فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طِيف عنه وهذه المراحل مترتبة ومتسلسلة بمعنى عدم جواز الانتقال الى اللاحقة مع إمكان السابقة ، فلا يجوز أن يطاف به مع القدرة على الطواف بنفسه كما لا يجوز أن يستنيب غيره ليطوف عنه مع إمكان أن يطاف به .
ويجب الالتفات الى خطأ يقع فيه كثير من الطائفين وهو عدم الانتظار الى وقت آخر لأداء التكليف فبعض الطائفين بمجرد عدم قدرته في وقت على الطواف بنفسه يستنيب غيره مباشرة مع أنه يستطيع الطواف بنفسه في وقت آخر وحينئذ لا يجوز التسرع في الاستنابة بل يجب انتظار وقت الإمكان الآخر .
عاشراً / قلنا أنه تشترط في الطواف الطهارة من الحدث بمعنى أن يكون على وضوء او غسل وتقدم الكلام فيما اذا فقد الوضوء في أثناء الطواف ، ولكن إذا شك في أنه على طهارة ووضوء او لا فما الحكم ؟
الجواب / اذا لم يدرِ أنه على وضوء او لا فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها كما لو كان يعلم ويتذكر أنه عندما خرج من الفندق كان متطهراً ولكن عندما وصل الى الكعبة المشرفة وأراد الطواف شك هل صدر منه الحدث او لا فحينئذ يستصحب حالته السابقة ويبني على أنه متوضأ ولا يلتفت الى شكه بصدور الحدث ، أما اذا لم تكن حالته السابقة هي الطهارة بمعنى أنه الآن يشك في كونه على وضوء ولا يتذكر أنه كان على وضوء سابقاً فحينئذ :
1. اذا كان ذلك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء .
2. اذا كان ذلك بعد الفراغ من الطواف أي بعد أن انتهى من الطواف شك أنه كان على وضوء او لا فهنا يحكم بصحة الطواف ولا يعتني بالشك لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف .
3. اذا كان الشك في الوضوء أثناء الطواف أي أثناء الطواف شك أنه على وضوء او لا ولا يتذكر أنه كان سابقاً متوضأ فهنا رأيان :
الرأي الأول / إن كان ذلك أي الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع وجب عليه الوضوء وإعادة الطواف وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أي بعد الدخول في الخامس خرج للوضوء ورجع وأتم الطواف من دون حاجة الى إعادته وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / وجوب إعادة الطواف بعد الوضوء مطلقاً سواء حصل الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي شوط يشك أنه على وضوء او لا يبطل الطواف ويخرج يتوضأ ثم يعود ويأتي بطواف جديد وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر وهو الرأي المعروف بين الفقهاء .
الحادي عشر / أما اذا شك في طهارة بدنه او ثيابه فحينئذ يبني على طهارتها ولا يلتفت الى الشك الا اذا كانت حالتها السابقة هي النجاسة كما اذا علم ان ثيابه كانت نجسة وشك انه طهرها او لا فحينئذ يبني على نجاستها ويجب أن يطهرها قبل الطواف واذا كان ذلك أثناء الطواف وجب عليه الخروج لتطهيرها وحينئذ ينطبق عليه ما تقدم في الصورة السادسة في الحكم الخامس .
الثاني عشر / في كل مورد لا يبطل الطواف بسبب القطع يجب على الطائف أن يحفظ مكان القطع بالدقة حتى يكمل الطواف بعد ذلك من ذلك الموضع بلا زيادة ولا نقصان واذا شك في مكان القطع بالتحديد يمكنه أن يبدأ الطواف من مكان يقطع أنه قبل موضع القطع ويقصد إكمال الطواف من موضع القطع الثابت في علم الله تعالى .
هذه أهم الأحكام التي يمكن أن يبتلي بها الطائف وهناك أحكام أخرى كثيرة غيرها نكتفي منها بهذا المقدار
ثم الكلام في العمل الثالث وهو صلاة الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية أبواسد البغدادي
أبواسد البغدادي
شيعي حسيني
رقم العضوية : 49442
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 6,198
بمعدل : 1.16 يوميا

أبواسد البغدادي غير متصل

 عرض البوم صور أبواسد البغدادي

  مشاركة رقم : 22  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 11-09-2012 الساعة : 09:57 PM


اللهم صل على محمد وآل محمد
تم بعون الله تعالى نسخ كل الموضوع وان شاء الله ساقراءه في محل عملي
جزيتم خيرا ياجليل ووفقكم ربي ...
ممنون منك ياطيب

توقيع : أبواسد البغدادي
من مواضيع : أبواسد البغدادي 0 زيد بن ثابت يقبل يد ابن عباس!! ونحن نقبل يد خير الناس (هدية)
0 من هنا يطلع قرن الشيطان ..من عراقنا ام من نجدهم ؟
0 الخلافة الاسلامية (شرعية واقعية!) من قالها ! .... بلغ السيل الزبى
0 ابن عمر وابو هريرة يقولان ... معاوية كاااااااااافر ....
0 فـــــــــفـــــــــــل صــــــــــيني...( تقليد)

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 08:59 PM


اللهم صل على محمد وآل محمد
وجزاكم الله خيراً وبارك بكم
أسأل الله لنا ولكم الاستفادة وأن يكرمنا الله بالكون عند بيته الحرام
وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 09:22 PM


ثالثاً / صلاة الطواف
الثالث من أعمال عمرة التمتع صلاة الطواف فبعد الفراغ من العمل الثاني وهو الطواف يجب الإتيان بالعمل الثالث وهو صلاة الطواف
والكلام في أمور ثلاثة : كيفيتها وواجباتها وأحكامها
كيفية صلاة الطواف
صلاة الطواف ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بهما بنية صلاة الطواف ويكفي أن يقول ( أصلي صلاة الطواف لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا فراجعه .
وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يكفي أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام كما لا يجب فيها الجهر أو الإخفات فالمصلي بالخيار بينهما ، ويجب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة ولا تتعين سورة مخصوصة غير أنه يستحب قراءة التوحيد بعد الحمد في الركعة الأولى والكافرون بعد الحمد في الثانية ، فإذا أكمل الركعتين فتشهد وسلم في الثانية فقد أتم العمل الثالث من أعمال عمرة التمتع .
واجبات صلاة الطواف
1. يجب الإتيان بها في مكان خاص ولا يجوز أداؤها في أي مكان من المسجد الحرام ومكان أدائها خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فإذا فرغ من الطواف عند الحجر الأسود يأتي الى مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام فيقف خلفه قريباً منه فيصلي ركعتي صلاة الطواف .
2. الموالاة بان يأتي بالصلاة بعد الطواف بلا فاصل طويل الا بمقدار التخلص من الزحام والبحث عن مكان للصلاة والاستراحة قليلاً . نعم إذا كان مضطراً للتأخير كما إذا كان بحاجة الى الوضوء كمن فقد وضوئه بعد الطواف وقبل الصلاة فحينئذٍ هو معذور ويجوز له التأخير وإن فاتت الموالاة لأنه مضطر الى التأخير ، وهكذا الجاهل بوجوب الموالاة أو الناسي لها لا يضرهما التأخير إن حصل . أما إذا أخّر الصلاة عمداً ومن دون ضرورة ولا عذر وفاتت الموالاة فالتأخير هنا غير مغتفر فيلزمه أعادة الطواف إحتياطاً .
3. تجب في هذه الصلاة الطهارة كأي صلاة أخرى كما يعتبر فيها سائر ما يعتبر في الصلاة اليومية من شروط كإباحة اللباس وطهارته وطهارة البدن والاستقبال وغير ذلك ، كما تبطل بما تبطل به سائر الصلوات الأخرى كالقهقهة وكلام الآدميين ونحوهما .
أحكام صلاة الطواف
1. يجب أداؤها بصورة صحيحة بتعلم أجزائها وضبط القراءة فيها كما هو الحال في اليومية .
2. يجب الإتيان بها فرادى ولا تشرع الجماعة فيها .
3. لا يجب تحري المكان الأقرب الى المقام بل يكفي الصلاة خلف المقام في مكان قريب منه فلو كان أمامه مكان أقرب يمكن الصلاة فيه لا يجب الانتقال اليه .
4. إن تركها نسياناً او جهلاً بوجوبها فإن ذكرها أثناء السعي الذي هو الواجب التالي لها قطعه ورجع خلف مقام إبراهيم ليصليها ثم يكمل السعي من حيث قطعه ولا تجب إعادة السعي من جديد . وإن ذكرها بعدما فرغ من السعي أو بعد أن أنهى كل الأعمال رجع خلف مقام إبراهيم وأتى بها ولا يجب عليه إعادة تلك الأعمال وإن قلنا أن الترتيب بين الأعمال واجب لكن الإخلال به في حال السهو والنسيان مغتفر ، وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام كما لو ذكرها بعدما خرج من مكة ولم يستطع العود صلاها أين ما ذكرها ولا شيء عليه .
4. من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطلت الأعمال المترتبة عليها وهي السعي والتقصير وكذا من فعل أحد مبطلاتها عمداً كالقهقهة ، وحينئذٍ يبقى على إحرامه ويجب عليه إعادة كل الأعمال حتى الطواف .
5. من تبين له بعد أن صلى صلاة الطواف بطلان صلاته لعدم صحة الوضوء مثلاً أو غير ذلك لم يضر ذلك في صحة الأعمال المترتبة عليها كالسعي فيكون صحيحاً فلو اكتشف بعد أن فرغ من السعي بل حتى لو فرغ من العمرة تماماً بطلان صلاة الطواف كانت عمرته صحيحة ولا تجب عليه إعادة تلك الأعمال وإنما يجب إعادة الصلاة فقط فيرجع خلف المقام ويأتي بصلاة الطواف ولا شيء عليه وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام صلاها أين ما ذكرها .
6. على القول بعدم جواز محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة فان صلاة الطواف مستثناة من هذا الحكم فيجوز المحاذاة بين الرجل والمرأة في صلاة الطواف كما يجوز تقدم المرأة على الرجل بل هذا الجواز شامل لكل الصلوات في المسجد الحرام وليس خصوص صلاة الطواف فالاستثناء للمسجد الحرام لا لصلاة الطواف ولا خلاف في هذا الاستثناء بين الفقهاء .
7. تقدم أنه أذا شك في الطهارة بعد الطواف صح طوافه ولكن يجب عليه التطهر لصلاة الطواف وإن شك حال الصلاة أنه ما زال على وضوء الطواف أو أن وضوئه بطل لم يعتنِ بشكه وبنى على الطهارة واستمر في صلاته ، وإذا شك بعد الانتهاء من الصلاة أنه كان متوضأ عندما صلاها او لا لم يعتنِ بشكه أيضاً وهكذا إذا شك أنه صلاها بصورة صحيحة أو لا مستجمعة للشرائط او لا لم يعتنِ بشكه وبنى على صحة الصلاة .
8. تجب طهارة البدن والثياب حال الصلاة كأي صلاة أخرى فمن صلى مع النجاسة في بدنه او ثيابه عامداً عالماً بطلت صلاته دونما إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، أما الناسي وهو من كان يعلم بوجود النجاسة في بدنه او ثيابه قبل الصلاة ثم نسي التطهير فقد تقدم صحة طوافه وهل الصلاة كذلك ؟
رأيان / أولهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف فإذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف صحت ولا تجب الإعادة كالطواف وهذا هو الرأي المعروف بين الفقهاء .
ثانيهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف لكن بشرط وهو الا يكون شاكاً غير متفحص قبل الصلاة ، فمن شك في وجود النجاسة قبل الصلاة ولم يتفحص ثم وجدها فعلاً بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، أما اذا لم يشك أصلاً او شك وتفحص ولم يجد النجاسة ثم وجدها بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما في القول الأول ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة
ثم الكلام في العمل الرابع وهو السعي
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 25  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 10:12 PM


اقتباس :
هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة

أعتذر عن الاشتباه المقصود من أعمال عمرة التمتع


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 26  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 10:13 PM


رابعاً / السعي بين الصفا والمروة
العمل الرابع من أعمال عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة بعد الفراغ من صلاة الطواف والكلام يكون في معنى السعي وأحكامه
معنى السعي
أما معنى السعي فهو عبارة عن التردد بالمشي ونحوه بين جبلي الصفا والمروة وهما جبلان الى جانب المسجد الحرام والمسافة بينهما تسمى بالمسعى لأن السعي يكون فيها ، وهذا التردد يكون على سبعة أشواط بين الجبلين ذهاباً وإياباً يبدأ من الصفا الى المروة ويعتبر ذلك شوطاً ثم من المروة الى الصفا ويعتبر ذلك شوطاً ثانياً ثم من الصفا الى المروة شوطاً ثالثاً وهكذا حتى ينتهي بالمروة في الشوط السابع ، فالذهاب شوط والإياب شوط آخر ويخطأ بعض المعتمرين بأن يجعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً فيأتوا بأربعة عشر شوطاً وهذا خطأ وإن لم يبطل به السعي الا مع العلم والعمد كما سيتضح إن شاء الله تعالى .
واجبات السعي
وأما واجبات السعي فهي :
1. يعتبر فيه النية وقصد القربة والإخلاص ويكفي في النية أن يقول ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) وكما قلنا سابقاً لا يعتبر التلفظ بالنية وإنما هو مستحب ، كما لا تعتبر صيغة خاصة للتلفظ بها فيكفي أي كل ما يدل على إرادة الإتيان بالفعل وهو سعي عمرة التمتع من حجة الإسلام مع القربة الى الله تعالى ، ولو كان الحج نيابياً ذكر اسم المنوب عنه فيقول نيابة عن فلان .
2. السعي سبعة أشواط بلا زيادة او نقصان ولا بد من الابتداء من الصفا والانتهاء عند المروة ، فإن زاد على السبعة أشواط بطل السعي إن كان ذلك عن علم وعمد أما إذا زاد من باب الخطأ في الحساب او جهلاً منه بأن السعي سبعة أشواط لم يبطل السعي بالزيادة .
هذا بالنسبة الى الزيادة أما لو أنقص من سعيه شيئاً كشوط واحد فإن رجع وأتي بالناقص قبل فوات الموالاة صح سعيه ولا شيء عليه ، وإن فاتت الموالاة فإن كان النقصان عمداً أعاد السعي من جديد وإن كان نسياناً فهنا رأيان :
الرأي الأول / صح السعي وأتى بالناقص فقط أياً كان مقداره أي سواء كان شوطاً او أكثر وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إذا كان النسيان بعد الشوط الرابع صح سعيه ويأتي بالناقص متى ذكره وإن كان النقصان قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام (1) . وبعبارة أخرى إن كان المنسي شوطاً او اثنين او ثلاثة صح السعي ويأتي بالمنسي فقط وإن كان أكثر من ثلاثة عمل بالاحتياط المذكور وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض .
3. يجب استيعاب المسافة بين الجبلين فيبدأ من الجبل وينهي الشوط عند الجبل الآخر ولا يشترط الصعود عليهما بل يكفي الوصول الى سفحهما فلو بدأ من أول جزء من الجبل وانتهى عند أول جزء من الجبل الآخر صح وتم الشوط والأفضل الصعود قليلاً .
4. يجب استقبال الجبلين عند الذهاب والإياب بأن يستقبل المروة عند الذهاب ويستقبل الصفا عند الإياب ، ولا يجوز السعي مستدبراً الجبل الذي يقصده والمشي الى الخلف او الى أحد الجانبين ولا يجب التدقيق في ذلك بل يكفي الاستقبال المتعارف وأن يمشي ومقاديم بدنه الى الأمام ولا يضر الالتفات بالوجه الى الخلف كما لا مانع من ترك الاستقبال حال التوقف كما إذا توقف والتفت الى الخلف بقصد تفقّد أصحابه ثم يستقبل ويكمل السعي .
5. لا تشترط الطهارة من الحدث في السعي فيجوز السعي وان لم يكن متوضأ او مغتسلاً ، فلو فقد الطهارة وانتقض وضوئه بعد صلاة الطواف لم يجب عليه التجديد للسعي وإن كان مستحباً . كما لا تشترط الطهارة من الخبث أي النجاسات فيجوز السعي مع وجود النجاسة في الثوب والبدن .
6. السعي هو العمل الرابع وتقدم وجوب مراعاة الترتيب بين أعمال العمرة لذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف او على صلاته بل يجب أن يكون بعد الفراغ منهما فمن تعمد الإخلال بالترتيب بطل سعيه ووجبت إعادته بعد الفراغ من الطواف وصلاته سواء كان عالماً او جاهلاً ، أما اذا وقع ذلك نسياناً أي نسي الطواف او صلاة الطواف وقدّم السعي عليهما فهل الحكم كذلك فيبطل السعي وتجب إعادته على الترتيب ؟
الجواب / نعم بالنسبة الى الطواف ولا بالنسبة الى الصلاة ، فلو نسي الطواف وقدم السعي عليه ثم تذكر وجبت إعادة السعي بعد الإتيان بالطواف ، أما اذا طاف ونسي صلاة الطواف وسعى ثم تذكر أنه لم يصلِّ لم تجب إعادة السعي وقد تقدم أنه إن تذكر أنه لم يصل أثناء السعي قطعه وصلى ثم أكمله من حيث قطعه ، وإن تذكرها بعدما فرغ من السعي صلاها من دون إعادة السعي ( لاحظ النقطة الرابعة من أحكام صلاة الطواف ) .
وهذا الرأي بالتفرقة بين الطواف وصلاته فيعيد السعي إن قدمه على الطواف نسياناً ولا يعيد إن قدمه على صلاة الطواف نسياناً هو الرأي المعروف في قبال رأي آخر للسيد الصدر والشيخ الفياض بعدم التفريق بين الطواف وصلاته في عدم وجوب إعادة السعي فسواء نسي الطواف وسعى او نسي صلاة الطواف وسعى فعلى كلا التقديرين يأتي بالطواف والصلاة المنسيين ولا يعيد السعي الا على نحو الاحتياط الاستحبابي .
7. لا تجب الموالاة بين صلاة الطواف والسعي فيجوز تأخير السعي ولو لساعات فلو أتم الطواف وصلاته أول النهار جاز تأخير السعي الى آخر النهار او الى الليل ولكن لا يؤخره الى اليوم الثاني فإذا أخره الى اليوم الثاني وجب عليه إعادة الطواف وصلاته ثم يأتي بالسعي الا أن يكون التأخير اضطراراً فلا تجب إعادتهما .
8. تجب الموالاة بين أشواط السعي بأن يأتي بها متوالية من دون فاصل طويل ، نعم يجوز الجلوس دقائق قليلة للاستراحة سواء على أحد الجبلين او في الطريق بينهما بشرط عدم فوات الموالاة .
9. حيث أن أشواط السعي سبعة بلا زيادة ولا نقصان لذا يجب ضبط عدد الأشواط ومراعاة حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الأشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط من أشواط السعي دعاء خاصاً كما هو الحال في الطواف وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
10. إذا شك في عدد أشواط السعي كما إذا شك أنه أتى بستة أشواط او سبعة ونحو ذلك فإن كان أثناء السعي بطل سعيه فأي شك في عدد أشواط السعي قبل الفراغ منه مبطل له كما هو الحال في الطواف ، وإن كان الشك بعد الفراغ من السعي فليس عليه شيء كما إذا شك أثناء التقصير او بعده أنه أتى بخمسة أشواط او سبعة كما إذا كان قريباً من المروة وشك هل أتم السابع أو الخامس ؟ لم يعتنِ بشكه ويبني على الصحة .
كما أن من شك في صحة سعيه بعدما فرغ منه لم يعتنِ بشكه ويبني على الصحة أيضاً ، كما إذا شك أنه راعى الموالاة او لا ، استقبل الجبلين او لا ، استوعب المسافة بين الجبلين او لا الى غير ذلك من الشكوك فكلها لا عبرة بها إن وقعت بعد الفراغ من السعي ، نعم من تيقن وجود الخلل في سعيه وجب عليه التدارك .
11. يشترط في السعي المباشرة بمعنى أن يسعى بنفسه ، فإن لم يتمكن من السعي بنفسه استعان بغيره ليعينه على السعي ولو بمثل العربة ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً استناب غيره ليسعى عنه .
فلامتثال السعي ثلاث مراحل كما في الطواف : الأولى / أن يسعى بنفسه ، الثانية / أن يُسعى به أي أن يستعين بغيره ليعينه ولو بأن يدفعه بعربة ، الثالثة / أن يُسعى عنه أي يستنيب شخصاً يسعى عوضاً عنه . وهي مراحل مترتبة فلا يجوز الانتقال الى اللاحقة الا مع تعذر السابقة فلا يجوز أن يُسعى به الا بعد العجز عن السعي بنفسه ، كما لا يجوز أن يُسعى عنه الا بعد تعذر السعي به .
12. يجوز قطع السعي سواء لحاجة او لا وهل يبطل السعي بذلك ام يجوز تكميله بعد الرجوع ؟
الجواب / مع عدم فوات الموالاة فلا إشكال في صحة السعي ويكتفي بإكماله ، وأما مع فوات الموالاة فهنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يقطعه لأجل إدراك وقت فضيلة الفريضة او لإدراك جماعة الصلاة وهنا لا خلاف في عدم بطلان السعي بذلك ويكتفي بإكماله بعد الصلاة . وتقدم أيضاً حكم ما أذا تذكر أنه لم يصلِّ صلاة الطواف أثناء السعي فإنه يقطعه ويأتي بالصلاة خلف مقام إبراهيم ثم يرجع يكمل السعي ولا يبطل بذلك .
الصورة الثانية / أن يكون قطْعُه لغير ذلك سواء لحاجة او اعتباطاً وقد فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً إعادة السعي .
13. اذا قطع الطواف للاستراحة او لشرب الماء كما يحصل كثيراً أن يقصد الساعون الشرب من ماء زمزم الموضوع في المسعى ويتركون السعي ، فإن فاتت الموالاة بهذا القطع كما لو طالت مدة استراحته او تأخر في شرب الماء خاصة مع الزحام عليه فالأحوط وجوباً بطلان السعي والإعادة ، وإن لم تفت الموالاة صح السعي ، لكن يجب إكمال السعي من موضع القطع مباشرة لا قبله ولا بعده ، فينبغي للساعي قبل قطع الطواف أن يعيّن مكان القطع ويختار مكاناً مميزاً لقطع السعي حتى يسهل الرجوع اليه وإكمال السعي منه ، فإن اشتبه عليه المكان ولم يعلم في أي موضع قطع السعي أمكنه التخلص من ذلك بأن يرجع الى نقطة يجزم بأنها قبل موضع القطع ويبدأ منها قاصداً إكمال السعي من موضع القطع الواقعي الثابت في علم الله تعالى .
14. هل يجوز السعي في الطابق العلوي او في القبو ؟ فيه خلاف بين العلماء فمنهم من أجازه كالشيخ الفياض ومنهم من علقه على إحراز صدق السعي بين الجبلين كالسيد السيستاني ، ومن الفقهاء من أجاز السعي في القبو ومنع منه في الطوابق العلوية .
15. يستحب بعد الفراغ من صلاة الطواف وقبل التوجه للسعي الشرب من ماء زمزم وأن يقول ( اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داءٍ وسُقْم ) ثم يتوجه الى المسعى للسعي .
.
___________________________
(1) تقدم معنى هذه العبارة في أحكام الطواف وباختصار المقصود أن يأتي بسعي كامل سبعة أشواط بقصد ما في ذمته سواء كان ما في ذمته التمام أي سعي جديد تام او الإتمام أي إكمال السعي الناقص فلا يقصد أحدهما تحديداً لاحتمال أن تكليفه هو الآخر الذي لم يقصده .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-09-2012 الساعة : 02:13 AM


اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

بوركت آنـــآملك الطآهرة على هذه الإفادة القيمة
و أسأله تعالى أن يجعل ثواب طرحك الفردوس الأعلى
وان لآيحرمنا من كل ماهو جديد وقيم ومبدع منك
حفظك الله ووفقك لكل خير


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-09-2012 الساعة : 06:28 PM


اللهم صل على محمد وآل محمد
وبارك الله بكم وأجزل لكم العطاء
شاكر لكم دعواتكم المباركة أسأل الله أن لا يحرمني الإجابة
وأسأله لكم أضعاف ما سألتموه لي
وفقكم الله


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-09-2012 الساعة : 06:32 PM


خامساً / التقصير
بعد الفراغ من السعي يجب الإتيان بالعمل الخامس والأخير من أعمال عمرة التمتع وهو التقصير
والكلام في معناه وأحكامه
معنى التقصير
أما معنى التقصير فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس او اللحية او الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظافر ؟
فيه خلاف والمعروف الجواز الا من السيد السيستاني فإنه استشكل في تحقق التقصير بالاكتفاء به فالأحوط وجوباً إن أراد التقصير بقص الأظافر ضم قص الشعر اليه وتأخيره عن قص الشعر أو يكتفي بقص الشعر
ولا خلاف في أنه لا يكفي النتف عن القص ، لأن التقصير هو القص لا النتف ، كما لا خلاف في عدم تحقق التقصير بحلق الرأس بل لا بد من القص بل يحرم حلق الرأس ولو فعل لم يجزئ عن التقصير ، وليس كما في العمرة المفردة حيث يتخير الرجل بين التقصير والحلق ففي عمرة التمتع لا بد من التقصير ولا يجزئ عنه الحلق بل يحرم .
أحكام التقصير
وأما أحكام التقصير فأمور ، أهمها :
1. النية ويأتي الكلام السابق هنا حول النية من أنه لا يشترط أن تكون لفظية فلا يجب التلفظ بها وإن كان مستحباً ، وليس فيها لفظ مخصوص بل يكفي مطلق ما يدل على إرادة التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مع القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) وإذا كان الحج نيابياً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان استحبابياً لم يذكر عبارة ( حجة الإسلام ) ويقول بدلاً عنها استحباباً .
2. لا يجزي الحلق عن التقصير بل لا يجوز ولو فعل فقد ارتكب محرماً لأنه ما لم يقصّر فهو ما زال مُحرماً ويَحرم الحلق على المُحرم وعليه التكفير بشاة وإنما يتخير بين التقصير والحلق في تقصير الحج لا عمرة التمتع كما يأتي إن شاء الله تعالى .
3. يجب على الحاج أن يقصّر لنفسه ويجوز أن يقصّر له شخص آخر لكن بشرط الا يكون مُحرِماً سواء لم يكن مُحرِماً أصلاً أو كان مُحرِماً وتحلل من إحرامه بالتقصير ، فلا يجوز لمُحرِم أن يقصّر لمُحرِم آخر الا أن يكون قد قصّر لنفسه أولاً وتحلّل من إحرامه ، كما لا يجوز أن يقصّر هو لغيره الا بعد أن يقصّر لنفسه ويتحلّل من إحرامه ، وبعبارة مختصرة المُحرِم إما أن يقصّر هو لنفسه أو يقصّر له شخص غير مُحرِم ، ولا يجوز أن يقصّر له شخص مُحرِم لم يقصّر بعدُ .
وهذه من الأخطاء الشائعة فكثيراً ما يقع الحجاج في هذا الخطأ فيقصّر بعضهم للبعض الآخر قبل أن يقصّروا لأنفسهم ، والأسلم أن يقصّر كل شخص لنفسه فهو جائز أو يقصّر شخص لنفسه ثم يقوم بالتقصير للباقين من رفقته .
4. إذا قصّر المُحرِم لآخر قبل أن يقصّر لنفسه بطل التقصير ووجبت إعادته بشكل صحيح .
5. من لم يقصّر أو كان تقصيره باطلاً كما لو قصّر له مُحرِم أو قصّر بالنتف أو الحلق ، وجب عليه التقصير قبل إحرام الحج فإن لم يقصّر حتى أحرم للحج فإن كان ترْكُ التقصير أو عدم إعادته لنسيان وليس عمداً صحت عمرته وحجه ويستمر بحج التمتع ولا شيء عليه الا كفارة شاة على الأحوط وجوباً عند السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما واستحباباً عند السيد السيستاني .
وإن كان عامداً ولو لجهل كما إذا قصّر له شخص مُحرِم وبقي على ذلك لجهله بالبطلان حتى أحرم للحج ، بطلت عمرته أي عمرة التمتع التي أتى بها وانقلب حجه من التمتع الى الإفراد فيقف في عرفات والمزدلفة ويرمي جمرة العقبة وليس عليه أن يذبح هدياً لعدم وجوبه في حج الإفراد ثم يقصّر ثم يأتي بأعمال منى وأعمال مكة ، وبعد الفراغ من الحج يأتي بعمرة مفردة إن تمكن لوجوبها على من تكليفه حج الإفراد ، ويأتي بأعمال الحج بنية حج الإفراد لا حج التمتع . واحتاط السيد الصدر وجوباً بالذبح أيضاً رجاء المطلوبية .
وهل يجزي هذا الحج أي حج الإفراد الذي أتى به عن حج التمتع فلا تجب إعادته بعد ذلك ؟
ظاهر السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما الاحتياط الوجوبي بالإعادة والإتيان بحج التمتع بعد ذلك ، واحتاط بعضهم في ذلك استحباباً كالسيد السيستاني والشيخ الفياض .
6. ليس للتقصير مكان معين فيمكن أن يقصّر في أي مكان ولو في الفندق بعد رجوعه اليه ولكن جرت العادة بالتقصير قريباً من جبل المروة بعد انتهاء السعي عنده .
7. لا تشترط الموالاة بين السعي والتقصير فيمكن تأخير التقصير عن السعي ولو زماناً طويلاً ولا يتضيق الا عند تضيق الإحرام لحج التمتع .
8. إذا قصّر المحرم فقد أتم عمرة التمتع وحينئذ يخرج من إحرامه ويتحلل منه فتحلّ له محرمات الإحرام كالطيب وغيره الا ما كان مُحرّماً في نفسه كالكذب والفسوق ، حتى يحرم للحج فتحرم عليه من جديد ولذا سمي هذا النوع من الحج بحج التمتع لأن الحاج يتمتع بتروك الإحرام بين إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج .
9. لا يجب في عمرة التمتع بعد التقصير طواف النساء وصلاته وإنما ذلك في العمرة المفردة فقط .
10. بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع يجب على الحاج البقاء في مكة حتى زمان الحج فيُحرم للحج في مكة ويخرج الى عرفات كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يجوز له الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة وإن لم تكن ضرورية خلافاً للسيد الصدر فاشترط كونها ضرورية عرفاً ، والظاهر أنه لا فرق فالفقهاء وإن أطلقوا لفظ الحاجة ولكن ما لم يصدق الاحتياج لا يجوز الخروج ولا يصدق الاحتياج عادة الا مع الضرورة العرفية ، ولذا لم يجيزوا الخروج من مكة للتسوق والتنزه مع أنه حاجة
وعلى أي حال فهذا من جملة الأخطاء التي يقع فيها الحجاج حيث يخرجون الى عرفات ومنى والجمرات بعد عمرة التمتع وقبل الحج من دون حاجة بل لمجرد الاستطلاع ، وهذا غير جائز
ومن فعل ذلك أي خرج من مكة من دون حاجة لم يجز له الرجوع اليها الا بعمرة جديدة إن كان رجوعه في غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتع ، كما إذا كانت عمرة التمتع في ذي القعدة وخرج الى المزدلفة مثلاً في ذي الحجة من دون حاجة فلا يجوز له الرجوع الى مكة الا بعمرة جديدة فيذهب الى أحد المواقيت فيحرم للعمرة الجديدة ثم يدخل مكة ويكمل أعمال العمرة ، أما إذا كان رجوعه الى مكة في نفس شهر عمرة التمتع لم يحتج الى عمرة جديدة ، فقط يكون مأثوماً بالخروج .
وهل العمرة الجديدة مفردة أم عمرة تمتع ؟
الجواب / بما أنه مطالب بعمرة تمتع لأجل حج التمتع لبطلان عمرته السابقة فيجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع جديدة لكن حينئذٍ يجب عليه أن يُحرم لها من مواقيتها الخاصة كالجحفة ومسجد الشجرة ، وهذا في زماننا متعذر أو متعسر تقريباً بسبب إجراءات وقوانين التنقل والسفر ، فحينئذٍ ينطبق عليه حكم من لم يتمكن من الرجوع الى الميقات وهو أن يخرج من مكة والحرم ويبتعد بالمقدار الممكن فيُحرم لعمرة التمتع ، لكن يمكنه أن يأتي بعمرة مفردة بالإحرام لها من أدنى الحل كمسجد التنعيم وحينئذٍ وإن كان مطالباً بعمرة التمتع لأجل حج التمتع الا أنه ببقائه بعد العمرة المفردة في مكة الى يوم التروية ستنقلب هذه العمرة من مفردة الى تمتع فتجزيه عن عمرة التمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
والحاصل /
من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة ثم خرج من مكة من دون حاجة كما إذا ذهب الى المزدلفة وعرفات من دون حاجة فإن رجع في ذي القعدة ليس عليه شيء الا الإثم على الخروج ، وإن كان رجوعه الى مكة في ذي الحجة لم يجز له الرجوع الى مكة الا بإحرام وعمرة جديدة ، ويكفي أن يقصد مسجد التنعيم فيُحرم للعمرة المفردة ثم يدخل مكة ويكمل أعمالها بالطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصير ثم طواف النساء وصلاته ويجزيه ذلك عن عمرة التمتع ببقائه في مكة الى يوم التروية قاصداً الحج .
11. إن كان له في الخروج من مكة بعد عمرة التمتع حاجة جاز الخروج كما تقدم ما لم يلزم من ذلك عدم إدراك الوقوف في عرفات ، وإذا أراد الخروج لحاجته وجب أن يُحرم لحج التمتع أولاً ثم يخرج من مكة لحاجته ثم يرجع الى مكة وجوباً ثم يخرج منها الى عرفات وباقي أعمال الحج وإن لم يتمكن من الرجوع الى مكة توجه من مكانه الى عرفات مباشرة ، فههنا ثلاث خطوات :
1. أن يُحرم للحج قبل الخروج 2. أن يرجع الى مكة بعد قضاء حاجته مع التمكن 3. يخرج الى عرفات من مكة لأداء حج التمتع
هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد السيستاني في الأمر الأول والثاني فأجاز الخروج مُحِلاً وتأخير الإحرام الى ما بعد الرجوع ما دام يعلم أنه يتمكن من ذلك والرأي المعروف وجوب الخروج مُحرماً حتى مع العلم بالتمكن من الإحرام بعد الرجوع ، كما لم يُوجب الرجوع الى مكة لمن خرج مُحْرماً حتى مع التمكن فيجوز له التوجه الى عرفات مباشرة ولو مع التمكن من الرجوع الى مكة والرأي المعروف وجوب الرجوع الى مكة مع التمكن ومنها يخرج الى عرفات .
12. لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج والا بطلت عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة بعد عمرة التمتع بطلت عمرة التمتع وحينئذٍ يجب إعادتها حتى يصح حج التمتع لكن ذكروا أن العمرة المفردة تجزي عنها ، فمن بقي في مكة بعد العمرة المفردة الى يوم التروية قاصداً حج التمتع انقلبت عمرته المفردة الى عمرة تمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
13. يجوز الإتيان بالعمرة المفردة استحباباً بعد الفراغ من أعمال حج التمتع ، فمتى ما خرج من إحرام الحج تماماً بالتقصير وأعمال مكة وطواف النساء وصلاته جاز للمتمتع الإتيان بعمرة مفردة بأن يخرج الى أدنى الحل كمسجد التنعيم فيحرم للعمرة المفردة ثم يرجع الى مكة لإتمام أعمالها ، واحتاط السيد السيستاني وجوباً بأن يكون ذلك بعد أيام التشريق ، فلا يُحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من حج التمتع الا بعد انقضاء أيام التشريق أي بانقضاء اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، والمعروف هو الجواز ولو في أيام التشريق ما دام قد تحلل من إحرام الحج .
.
****
هذا ما أردنا ذكره واستعراضه من الكلام في عمرة التمتع
ثم الكلام في الجزء الثاني من حج التمتع وهي أعمال الحج
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 30  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-09-2012 الساعة : 02:09 PM


الجزء الثاني / الحج
قلنا أن حج التمتع مؤلف من عبادتين وجزءين وهما :
أولاً / عمرة التمتع وهي مؤلفة من خمسة أعمال وهي :
1. إحرام عمرة التمتع 2. الطواف 3. صلاة الطواف 4. السعي 5. التقصير
ثانياً / الحج ، وقد يسمى حج التمتع أيضاً ، وهو مؤلف من ثلاثة عشر عملاً وهي :
1. إحرام حج التمتع 2. الوقوف في عرفة 3. الوقوف في المزدلفة ( المشعر الحرام ) 4. رمي جمرة العقبة 5. الذبح أو النحر 6. الحلق أو التقصير 7. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 8. رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 9. طواف الحج 10. صلاة الطواف 11. السعي 12. طواف النساء 13. صلاة طواف النساء
وبعد أن تكلمنا في أعمال عمرة التمتع نتكلم الآن في أعمال الحج وهي كالتالي :
أولاً / إحرام حج التمتع
بعد أن يفرغ الحاج من عمرة التمتع يبقى في مكة المكرمة ولا يخرج منها حتى يحين موعد أعمال حج التمتع وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة حيث يجب الوقوف في عرفة ولكن يجب قبل ذلك الإحرام للحج ، وليس للإحرام زمان معين بل المهم أن يحرم في وقت يستطيع معه إدراك الوقوف في عرفة في زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ، فلا يجوز أن يؤخر الإحرام الى وقت لو أحرم لا يدرك الوقوف في عرفة في زوال اليوم التاسع ، نعم ذكروا أن أفضل أوقات الإحرام للحج أن يكون في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويجوز تقديمه على ذلك أيضاً بثلاثة أيام وهل يجوز التقديم بأكثر من ذلك ؟
المعروف بين الفقهاء المعاصرين هو عدم الجواز وخالف السيد السيستاني فاستظهر جواز التقديم على يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام وربما هو القول المعروف بين غير المعاصرين ، واتفقوا على أن المعذور كالشيخ الكبير والمريض يجوز له التقديم بأكثر من ذلك .
وكيفية إحرام الحج وأحكامه مثل إحرام العمرة من حيث المستحبات والواجبات فيستحب الاغتسال وأن يكون عقيب صلاة فريضة أو صلاة ركعتين بنية صلاة الإحرام ويشترط ثوبان للإحرام على الرجل ولا يشترط على المرأة ثياب خاصة ولا بد من النية والتلبية وأنه بالإحرام تحرم جملة من الأمور تسمى تروك الإحرام أو محّرمات الإحرام التي تقدم ذكرها ، وكل ما تقدم من كلام في إحرام عمرة التمتع يأتي هنا في إحرام حج التمتع الا أنهما يفترقان في ثلاثة أمور :
الأمر الأول / النية فهناك كانت النية الإحرام لعمرة التمتع وقلنا الأفضل أن يقول ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ، وهنا النية تكون لإحرام حج التمتع والأفضل أن يقول ( أحرم لحج التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا كما لو كان استحبابياً أو نيابياً .
الأمر الثاني / أن الخروج والتحلل من إحرام العمرة يحصل دفعة واحدة وذلك بالتقصير فإذا قصّر خرج من إحرامه تماماً وحلت له تروك الإحرام دفعة ، أما إحرام الحج فالتحلل منه يكون على مراحل ودفعات ثلاث ففي بعض الأعمال تحلّ بعض المحرّمات ويبقى غيرها تحلّ بأعمال أخرى كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
الأمر الثالث / مكان الإحرام ، ففي عمرة التمتع قلنا هناك أماكن خاصة تسمى بالمواقيت كمسجد الشجرة يجب الإحرام للعمرة منها ، أما إحرام الحج فلا بد أن يكون في مكة حيث قلنا أن الحاج يبقى بعد العمرة في مكة حتى يحين موعد الحج فيحرم للحج في مكة ثم يخرج الى عرفات ، وهنا اختلف العلماء أن المقصود من مكة خصوص ما كان يصدق عليه مكة في زمن المعصومين عليهم السلام التي تسمى مكة القديمة أم أن جواز الإحرام يشمل كل ما يصدق عليه مكة في زماننا حيث توسعت مدينة مكة وتسمى بمكة الحديثة أو الجديدة ؟ بعض العلماء كالسيد السيستاني عمّم الحكم وهو الإحرام في مكة الى كل ما يصدق عليه مكة في زماننا - الا ما كان خارج الحرم - فيجوز الإحرام في الأحياء الجديدة لمكة بعد التوسعة كالعزيزية وغيرها وعليه فيجوز لمقلديه الإحرام من فنادق سكناهم في مكة وإن كانت في تلك الأحياء ، في مقابل ذلك يرى بعض العلماء كالسيد الخوئي والسيد الصدر قدس سرهما اختصاص مكان الإحرام للحج بمكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام وعليه لا بد من الذهاب الى قريب المسجد الحرام والإحرام من هناك ، ويتفق الكل على أن أفضل أماكن الإحرام للحج هو المسجد الحرام والأفضل أن يكون في حِجْر إسماعيل أو عند مقام إبراهيم عليهما السلام فينوي الإحرام ( أحرم لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ثم يلبّي ( لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك ) فإذا فعل ذلك يكون قد أحرم لحج التمتع وحينئذ تحرم عليه محرّمات الإحرام التي تقدم ذكرها .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:04 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية