العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 61  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:22 AM


العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهوا أو بلا اختيار .
---------------------
العاشر من المفطرات تعمد القيء على المشهور والمعروف ، فمن تعمد التقيؤ في نهار الصوم بطل صومه سواء كان ذلك لضرورة أو لا
والمبطل هو صدوره عن علم وعمد كما لو وضع إصبعه في فيه فتقيأ ملتفتاً الى أنه في نهار الصوم وملتفتاً الى مفطريته ، دونما إذا كان عن غير عمد ومن دون اختيار ، أو عن عمد لكن مع السهو كما لو غفل عن كونه صائماً .
ومَن تعمّد القيء فعليه القضاء بلا إشكال ولكن هل عليه الكفارة أيضاً ؟
خلاف يأتي إن شاء الله في الفصل الثالث
.
مسألة 1001 : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط لزوما فيهما .
-----------------------
عُرّف التجشؤ بأنه صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ، وسمي في بعض الروايات بالقلس .
والكلام أنه إذا خرج مع التجشؤ شيء من الطعام من المعدة فوصل الى فضاء الفم ، لم يجز ابتلاعه ووجب إلقاؤه فإن ابتلعه متعمداً مختاراً مع قدرته على إلقائه بطل صومه وعليه الكفارة ، لأنه من تعمد الأكل ، لكن المعروف ابتناء الحكم بالقضاء والكفارة على الاحتياط الوجوبي لوجود رواية تدل على صحة الصوم في هذه الحالة الا أن مشهور الفقهاء أفتوا ببطلان الصوم ووجوب الكفارة ، ومراعاة للشهرة وللرواية معاً بنى الفقهاء المعاصرين الحكم بالبطلان والكفارة على الاحتياط الوجوبي .
هذا وإن رجع ونزل الى الجوف مرة أخرى من دون اختيار بحيث لم يسيطر عليه حتى ابتلعه فلا إشكال ولا خلاف في عدم كونه مبطلاً للصوم ولا شيء عليه لاختصاص المفطرية بالعمد والاختيار .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 62  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:23 AM


مسألة 1002 : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ ، أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .
--------------------
هناك مسألتان : الأولى / أن المكلف إذا ابتلع شيئاً في الليل يعلم أنه يكون سبباً لتقيئه في النهار كالدواء فما حكم صومه ؟
الثانية / أن المكلف إذا ابتلع شيئاً في الليل يجب عليه شرعاً أن يتقيأه في النهار فما حكم صومه ؟
وكلام الماتن في المسألة الثانية فما حكم صوم من ابتلع شيئاً في الليل يجب أن يتقيأه في النهار عمداً ؟
وقد تسأل كيف يجب التقيأ شرعاً ومتى ؟ والجواب / ذكروا مثلاً لذلك ما لو ابتلع في الليل مالاً للغير ولم يتلف بابتلاعه كذهب أو جوهر وأمكن اخراجه ، فيجب إخراجه ولو بالتقيؤ لوجوب رد مال الغير الى صاحبه . ففي مثل هذه الحالة يدور أمر المكلف بين أن يمتثل وجوب الصوم فلا يتقيأ لأن التقيؤ مبطل للصوم ، وبين أن يمتثل وجوب رد المال الى صاحبه بالتقيؤ ، فماذا يفعل وأي الوجوبين يمتثل لوضوح عدم إمكان امتثال الوجوبين معاً ، والمهم هو السؤال عن صحة الصوم .
أجاب الماتن / بأنه في مثل هذه الحالة يبطل الصوم في حالتين :
الأولى / أن يحصل التقيؤ في النهار فعلاً ، بأن يمتثل الصائم الأمر بإرجاع المال لأصحابه فيتقيأ عمداً لإخراجه ، فلا إشكال حينئذٍ في بطلان الصوم لتعمد القيء الذي هو من المفطرات .
الثانية / أن لا يتقيأ فعلاً لكن لم يكن عازماً على ترك التقيؤ بل كان عنده استعداد وإرادة للتقيؤ أو على الأقل هو متردد بين أن يتقيأ أو لا ، وحينئذٍ يبطل صومه أيضاً ولا يصح وإن لم يتقيأ فعلاً ، لأنه حينئذٍ يعتبر غير ناوٍ للصوم ومع عدم النية يبطل الصوم ، وذلك لأنه كما تقدم أن نية الصوم هي العزم على ترك المفطرات فمن لم يعزم على ترك المفطر فهو غير ناوٍ للصوم ومن لم ينوِ الصوم فلا صوم له ، وهذا الشخص بعدم عزمه على ترك التقيؤ في النهار الذي هو أحد المفطرات فلا تتصور منه نية الصوم فيبطل صومه .
فقوله : ( إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ ) فعلاً ، إشارة الى الحالة الأولى فإذا تقيأ فعلاً بطل صومه ( أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ ) وهو إشارة الى الحالة الثانية أي وإن لم يحصل التقيؤ فعلاً فكذلك يبطل صومه إذا لم يكن عازماً على ترك التقيؤ .
لكن في هذه الحالة الثانية وهي ما إذا لم يكن عازماً على ترك التقيؤ وإن لم يتقيأ فعلاً إنما يبطل الصوم بشرط ، وهو أن يكون ملتفتاً الى أن تعمد التقيؤ من المفطرات ، أما إذا لم يكن ملتفتاً الى ذلك فصومه صحيح وإن لم يكن عازماً على تركه ، وذلك لما تقدم في المسألة (973) من أنه لو لم يتصور بعض المفطرات في عزمه على الصوم او اعتقد عدم مفطريتها لم يضر ذلك بصومه وأنه يكفي العزم الإجمالي على ترك المفطرات وإن لم يعلم بكل المفطرات بالتفصيل ، لذا قال الماتن ( مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم ) إشارة الى هذا الشرط .
وقوله ( في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا ) متعلق بقوله لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ، أي الحالة الثانية التي يبطل فيها الصوم أن يكون غير عازم على ترك التقيؤ في الوقت الذي يجب فيه أن يكون عازماً على تركه وهو وقت تضيق النية ، فلو لم يعزم على ترك التقيؤ حتى تجاوز آخر وقت النية بطل الصوم ، كما إذا طلع الفجر في صوم رمضان وهو غير عازم على ترك التقيؤ فحينئذٍ يبطل صومه لعدم جواز تأخير النية وهي العزم على ترك المفطرات عن الفجر في صوم رمضان فإذا طلع الفجر وهو غير عازم على ترك المفطر وهو التقيؤ بطل صومه لعدم النية ، وهكذا كل نوع من أنواع الصوم حسب وقت تضيق النية فيه على ما تقدم في فصل النية لذا قال ( المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 ) أي هذا الوقت الذي يختلف باختلاف أنحاء الصوم وأنواعه ففي رمضان بطلوع الفجر وفي الواجب المعين بالزوال وفي المستحب قبيل الغروب .
قوله : ( ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به ) هذا إشارة الى رأي بعض الفقهاء كالسيد اليزدي حيث ذهب الى التفصيل في المسألة بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه في الليل بالتقيؤ في النهار فيفسد صومه بمجرد ابتلاعه ولو لم يتقيأ ، وبين ما إذا كان ما ابتلعه يمكن إخراجه بغير التقيؤ فحينئذٍ لا يبطل الصوم بمجرد ابتلاعه الا إذا اختار إخراجه بالتقيؤ ، فذكر الماتن أنه لا فرق بين الصورتين في البطلان أو عدمه فيبطل الصوم إذا تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ سواء مع الانحصار او عدمه .
والمسألة مبتنية على مبحث أصولي معمّق يسمى بمبحث الترتب ولأجل اختلاف الأنظار فيه اختلف الحكم هنا في هذه المسألة .
خلاصة الكلام /
إذا تناول في الليل ما يجب عليه أن يتقيأه في النهار ، فحكم صومه :
1. أن يتقيأه في النهار فعلاً وحينئذٍ يبطل صومه سواء كان عازماً على ترك التقيؤ أو لا فمع التقيؤ فعلاً يبطل الصوم .
2. أن لا يتقيأه في النهار فعلاً ولكن لم يكن عازماً على ترك التقيؤ بل كان مستعداً ومريداً للتقيؤ أو متردداً فيه الى وقت تضيّق النية مع علمه بمفطرية تعمد التقيء فهنا يبطل صومه أيضاً .
3. أن لا يتقيأه في النهار فعلاً ولكن لم يكن عازماً على ترك التقيؤ بل كان مستعداً ومريداً للتقيؤ أو متردداً فيه الى وقت تضيّق النية مع عدم علمه بمفطرية تعمد التقيء فهنا صومه صحيح .
4. أن لا يتقيأه في النهار فعلاً ولم يكن عازماً على ترك التقيؤ بل كان مستعداً ومريداً للتقيؤ أو متردداً فيه ، لكن قبل وقت تضيّق النية يرجع ويعزم على ترك التقيؤ فهنا لا يبطل صومه أيضاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 63  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:24 AM


مسألة 1003 : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه .
-----------------------
( ليس من المفطرات مص الخاتم ) ونحوه من الجمادات ولو عمداً لعدم انطباق شيء من المفطرات عليه في مقابل مص مثل نواة التمر فإنه مكروه لاحتمال بقاء شيء عليه
( ومضغ الطعام للصبيوذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ) من دون تناول شيء منه لعدم صدق الأكل ما لم يتجاوز الطعام الحلق
( أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ) فلا يضر بالصوم لأن المبطل هو تعمد تناول المفطر اختياراً دونما إذا كان من غير قصد أو بقصد لكن مع السهو والنسيان بكونه صائماً كما سيأتي في التتميم إن شاء الله
( أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل ) فيبطل الصوم بتناول الطعام وإن كان قليلاً فإن ما يفطر كثيره فكذا قليله كما تقدم عند الحديث عن مفطرية الأكل والشرب حيث قال الماتن ( الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين )
( ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل ) هذا مثال لقليل الطعام المبطل إذا تعدى الحلق عمداً ، والنسوار قيل هو ( متعارف عند الأفغانيين والخليجيّين وهو مادة معمولة من التتن يجعل منها مقدار بجانب الأضراس فيسري محلولها عبر الريق إلى الجوف )
( وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ) فهو من قبيل مضغ الطعام فمجرد وجود الطعام في فضاء الفم غير مبطل ما لم يتجاوز الحلق عمداً ولا يضر بالصوم أن يجد له طعماً فإنه مجرد تذوق باللسان ، نعم إن كان الطعم لتفتت أجزائه فعبور تلك الأجزاء يضر وإن كانت صغيرة جداً بل وإن استهلكت بالريق
( ولا بمص لسان الزوج والزوجة ) لورود الإذن به في الروايات ولعدم صدق الأكل والشرب عليه ، قال بعض الفقهاء والظاهر أنّ ذكر لسان الزوجين من باب المثال فيشمل مصّ لسان الصبيّ مثلاً ( والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ) لا خلاف بين الفقهاء في جواز مص لسان الزوج والزوجة لورود النص به ولكن اختلفوا هل أن الجواز يشمل ما إذا كان اللسان جافاً او رطباً أو خصوص ما إذا كان جافاً ؟ اشترط بعضهم أن لا يكون رطباً لذا احتاط به المصنف لكنه احتياط استحبابي لأن النص مطلق فالجواز شامل لما إذا كان لسان الآخر جافاً او رطباً ( ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه ) بعد أن احتاط استحباباً بعدم مص اللسان الرطب ، أحتاط هنا وجوباً بعدم بلع الريق عند مص اللسان الرطب ما لم تستهلك الرطوبة في الريق ، فإذا مص الزوج لسان زوجته وكان عليه رطوبة بحيث انتقلت الرطوبة الى لسانه فالاحتياط لا يترك أي الأحوط وجوباً أن لا يبلع الزوج ريقه حتى لا يبلع تلك الرطوبة الا إذا استهلكت تلك الرطوبة التي كانت على لسان الزوجة في ريقه فيجوز بلع ريقه حينئذٍ ، ووجه هذا الاحتياط أن النص وإن كان مطلقاً وشاملاً لجفاف اللسان ورطوبته فيدل على جواز مص اللسان الرطب لكن يحتمل أنه وارد في أصل جواز مص اللسان الرطب ولا يدل على جواز بلع تلك الرطوبة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 64  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:25 AM


مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم .
---------------------
( يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها ) لئلا تتحرك الشهوة ( إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ) أما إذا كان واثقاً من الإنزال أو محتملاً له لم تجز هذه الأمور كما تقدم في المفطر الثامن .
( وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ) فيجب القضاء لما تقدم أنه يكفي في بطلان الصوم أن يقصد المفطر فيبطل الصوم وعليه القضاء ولو لم يفعل وإذا فعل وجبت الكفارة أيضاً .
( ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ) للنهي عنه في الأخبار وقد حمله الفقهاء على الكراهة لعدم كونه مفطراً لعدم صدق الأكل والشرب عليه .
( وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ) للنهي عنه في الأخبار وقد حمله الفقهاء على الكراهة لعدم كونه من المفطرات .
( وإخراج الدم المضعف ) بالحجامة أو عن طريق الوريد كما في التبرع بالدم او بغير ذلك لدلالة الأخبار على الكراهة إذا استلزم الإخراج ضعفاً وغشياناً أو هيجان المرة ونحو ذلك ، وذكروا بأنه يحرم إخراج الدم إذا استلزم الإغماء المبطل للصوم لأدائه إلى تعمد الافطار فإن الصوم لا يصح مع الإغماء على تفصيل يأتي في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .
( والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ) لدلالة الروايات على الكراهة والسعوط هو الدواء المائع الذي يصب في الأنف ، ونقل عن ابن حجر قوله ( السعوط هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهناً فيه دواء مفرد أو مركب ، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس ) ، والمكروه منه ما لا يعلم بوصوله إلى الحلق والا حرم .
( وشم كل نبت طيب الريح ) عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ...... الصائم يشم الريحان قال « لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ » ، والمراد بالريحان كل نبات طيب الرائحة سواء كان من النبات نفسه أم من الأزهار .
( وبلّ الثوب على الجسد ) عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » .
( وجلوس المرأة في الماء ) فهو مكروه على المشهور لما رواه حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها " ، وذهب بعض الفقهاء المتقدمين الى المفطرية والقضاء وزاد بعضهم وجوب الكفارة واختار بعض الحرمة فقط دون القضاء والكفارة ، ولأجل النهي في الرواية ووقوع هذا الخلاف احتاط بعض الفقهاء بالترك وجوباً كالسيد الكلبايكاني او استحباباً كالسيد اليزدي وغيره .
( والحقنة بالجامد ) لذهاب بعض الفقهاء الى مفطريتها كالحقنة بالمائع فاحتياطاً بقولهم يقال بالكراهة وإن كان المشهور عدم البأس بها واختصاص المفطرية بالمائع كما تقدم في المفطر التاسع .
( وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ) لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فمه " ، والكراهة هنا في إدماء الفم مطلقة وإن لم يستلزم الضعف ، فما تقدم من كراهة إخراج الدم المضعف يكون في غير إدماء الفم .
( والسواك بالعود الرطب ) للنهي عنه في جملة من النصوص ، المحمول على الكراهة .
( والمضمضة عبثا ) لمجرد العبث والتلذذ والتبرد من العطش وليس لأجل غرض صحيح كالوضوء مثلاً ولو دخل الماء الجوف من دون قصد فعليه القضاء بخلاف ما إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة فلا يبطل الصوم كما سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل الثالث ، والكراهة إنما تكون مع عدم العلم بالدخول الى الحلق وأما مع العلم بالدخول فتحرم ، بل يجب القضاء والكفارة لو دخل لكونه من الإفطار العمدي .
( وإنشاد الشعر ) للنهي عنه في الأخبار ( إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم ) لما عن خلف بن حماد : " قلت للرضا ( ع ) : إن أصحابنا يروون عن آبائك : أن الشعر ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة ، وفي شهر رمضان ، وفي الليل مكروه . وقد هممت أن أرثي أبا الحسن ( ع ) ، وهذا شهر رمضان . فقال ( ع ) : إرث أبا الحسن ( ع ) في ليلة الجمعة ، وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام ، فإن الله عز وجل يكافؤك على ذلك بالثواب الجزيل " .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 65  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:26 AM


وفي الخبر : ( إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ) الحديث طويل .
-------------------------
قال السيد الصدر في منهج الصالحين ( ان هذه الصفات مطلوبة في كل الاحوال, سواء في الصوم أم غيره، كما لا يختلف الصوم بين كونه واجباً أو مستحباً, وسواء كان اداء ام قضاء ام كفارة ام غير ذلك ) .
ولكن لا إشكال في أنها تتأكد في أثناء الصوم وخاصة صوم رمضان كيما يحقق الصوم الغرض من تشريعه وهو التقوى كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة / 183 ، وما لم يصل الصوم بصاحبه الى هذه الحالات والصفات فهو صوم لم يحقق الغرض والهدف منه إذ لا يمكن تصور التقوى من دون الاتصاف بهذه الصفات ، بل هو تعب وجوع وعطش ليس الا كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والجوع ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء ، حبذا صوم ( نوم ) الأكياس وإفطارهم ) .
والماتن ذكر بعض الحديث الذي وصفه بالطويل وتمامه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم ، وهو الصمت الداخل ، أما تسمع قول مريم بنت عمران ، اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ، يعنى صمتا ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب ونظفت الجسم من القاذورات تبرأ إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية ووهبت نفسك لله في أيام صومك ، وفرغت قلبك له ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك ، وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك " إلى أن قال : " إن الصوم ليس من الطعام والشراب إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصوم ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع ) وسائل الشيعة ج7 ص119


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 66  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2012 الساعة : 05:44 PM


تتميم
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا تفسده ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب . فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره لم يبطل صومه ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل ، نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات ، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
------------------------------
بعد أن فرغ من تعداد المفطرات وذِكر ما يتعلق بكل واحد منها ، ذكراً تتميماً تعرض فيه الى حكم عام لكل المفطرات ، وهو أن ما تقدم من المفطرات إنما تبطل الصوم بشرط أن تصدر عن عمد واختيار بحيث يتعمد الصائم فعل المفطر باختياره قاصداً للإفطار ، بخلاف ما إذا كان غير قاصد للإفطار كالساهي و الناسي كما لو نسي أنه صائم فشرب الماء فإنه وإن تعمد الشرب ولكن لم يقصد الإفطار لنسيان الصوم ، وكمن اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء - بناء على مفطرية الارتماس وعدم لحوق المضاف بالماء فيه - فهو غير قاصد للإفطار وإن تعمد الارتماس ، وكما لو أخبر عن الله تعالى او المعصومين عليهم السلام ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه فهو وإن كان عامداً في إخباره الا أنه غير قاصد للإفطار لاعتقاده صدق الخبر ، ففي جميع ذلك ونحوه هو وإن كان قاصداً للفعل الا أنه غير قاصد للإفطار
وبخلاف ما إذا كان فعل المفطر ليس باختياره بل قهراً كما لو زلت قدمه فارتمس في الماء بغير اختياره وكسبق المني بفعل موجبه مع الوثوق بعدم الخروج ، وكما إذا وُجر الماء في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك فلا يبطل الصوم لعد صدور المفطر عن اختيار وإرادة
نعم لا بد من استثناء البقاء على الجنابة فإن مفطريته لا تختص بالعمد بل تشمل النسيان أيضاً كما تقدم في المسألة (988) وكذا يبطل الصوم في النومة الثانية والثالثة مع وجود النية للغسل وعدم العمد بالبقاء على الجنابة كما تقدم في المسألة (993) ، كما لا بد من استثناء بعض موراد وجوب القضاء دون الكفارة كالمضمضة ومن استعمل المفطر بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوعه و سبق المني بفعل موجبه إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته كما سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل الثالث فيجب في هذه الموارد القضاء رغم عدم العمد في الإفطار ، لكن هذه استثناءات من القاعدة دل الدليل عليها .
وعموماً القاعدة وهي عدم بطلان الصوم بفعل المفطرات الا مع العمد والاختيار محل اتفاق ولا خلاف فيها بلا فرق بين أقسام الصوم سواء الواجب المعين كصوم رمضان أو الموسع أي غير المعين كالقضاء او الصوم المندوب فلا يبطل شيء من الصوم بفعل المفطرات الا مع العمد والاختيار .
ثم إنه لا فرق في بطلان الصوم بفعل المفطر عن عمد واختيار بين العالم بالحكم والمفطرية والجاهل به فمن احتقن بالمائع عن عمد واختيار بطل صومه وإن كان جاهلاً بمفطريته للصوم ، فالعلم بالمفطرية ليس شرطاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء ، نعم هو شرط في وجوب الكفارة فلا تجب الكفارة على من ارتكب المفطر الا مع العلم بمفطريته كما سيأتي أول الفصل الثالث إن شاء الله تعالى ، أما البطلان ووجوب القضاء فإنه يشمل كل من ارتكب المفطر عن عمد واختيار سواء كان عالماً بأنه من المفطرات أو لا ، فالجاهل بالمفطرية كالعالم بها في بطلان صومه ووجوب القضاء عليه بفعل المفطر وإن اختلف عنه في عدم وجوب الكفارة عليه والإثم .
ثم إن شمول الحكم للجاهل هل يعمّ كلا قسميه القاصر والمقصر أم يختص بالمقصر ؟
الجواب / المعروف هو الشمول فسواء كان الجاهل قاصراً او مقصراً فحكمه حكم العالم في بطلان الصوم بفعل المفطر عن عمد واختيار فمن احتقن بالمائع عامداً مختاراً جاهلاً بمفطريته بطل صومه سواء كان قاصراً في جهله بمفطرية الاحتقان بالمائع او مقصراً .
الا أن السيد الماتن فصّل في المسألة ، وحاصل التفصيل : أن المفطر إن كان هو الأكل او الشرب او الجماع فلا فرق حينئذٍ بين القاصر والمقصر فكلاهما كالعالم في بطلان الصوم بفعل أحد هذه المفطرات الثلاثة ، أما في باقي المفطرات فالحكم بالبطلان مختص بالجاهل المقصر دون القاصر فمن احتقن بالمائع جاهلاً بمفطريته إنما يبطل صومه إن كان مقصراً في جهله وأما إذا كان قاصراً ومعذوراً في جهله بمفطرية الاحتقان بالمائع فصومه حينئذٍ صحيح الا إذا كان متردداً أي شاكاً في المفطرية قبل فعله فإن فعله حينئذٍ بطل صومه .
قوله ( وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ) أي وفي حكم الجاهل القاصر في عدم بطلان صومه بفعل المفطرات في غير الأكل والشرب والجماع من اعتمد على حجة شرعية في عدم مفطريتها ، فمن قامت عنده حجة شرعية على عدم مفطرية الحقنة بالمائع او تعمد القيء ففعل فصومه صحيح كالجاهل القاصر .
خلاصة الكلام /
إنما يبطل الصوم - بجميع أقسامه - بفعل المفطرات بشرطين :
الأول / العمد بأن يقصد الإفطار مع عدم قصد الإفطار كما في السهو و النسيان
الثاني / الاختيار بأن يصدر الفعل عن إرادة ورغبة فلا يبطل الصوم بفعل المفطر قهراً .
ولا فرق في بطلان الصوم بفعل المفطر مع العمد والاختيار بين العالم بكونه مفطراً والجاهل به
كما لا فرق في الجاهل بين كونه قاصراً أو مقصراً في جميع المفطرات على الرأي المعروف ، وفي خصوص الأكل والشرب والجماع على رأي الماتن ، أما باقي المفطرات فيختص البطلان بالمقصر دون القاصر الا إذا كان متردداً شاكاً في كون ما يفعله من المفطرات ، وفي حكمه من اعتمد على حجة شرعية في عدم مفطرية غير الثلاثة .

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 67  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2012 الساعة : 05:45 PM


مسألة 1005 : إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية أم كانت في أداء الصوم كالافطار قبل الغروب ، فإنه يجب الافطار حينئذ ولكن يجب القضاء ، وأما لو أكره على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه اشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاتمام والقضاء .
--------------------------------
إذا أُكره الصائم وأُجبر على فعل المفطر ، فهذا الإكراه يتصور على نحوين :
النحو الأول / أن يكون وقوع المفطر بلا عمد منه ولا اختيار ، بحيث لا يصدر المفطر عن حركة إرادية منه ولا يفعله بنفسه بل يكون مقهوراً عليه ، كالموجر في حلقه أي الذي يصب الماء في حلقه رغماً عنه ، ولا خلاف في أن هذا معذور وصومه صحيح لأنا اشترطنا في بطلان الصوم وقوع المفطر عن عمد واختيار وهذا غير عامد ولا مختار إذ لم يصدر المفطر منه أصلاً حتى يكون كذلك .
النحو الثاني / أن يكون وقع المفطر بفعله مباشرة وباختياره ، غاية الأمر أنه مكره على ذلك وأن فعله المفطر ليس عن طيب نفسه ، كمن هدّده غيرُه وتوعّده بالمكروه والضرر إن لم يفطر ، فأفطر دفعاً للضرر وتخلصاً من المكروه ، وكلام الماتن في هذا النحو الثاني من الإكراه
والمعروف في هذا النحو من الإكراه بطلان الصوم في جميع المفطرات لأن فعل المفطر صدر عن عمد واختيار وقلنا في المسألة السابقة أن فعل المفطر مع العمد والاختيار يبطل الصوم ، وهنا نقول بلا فرق بين أن يكون ذلك عن طيب نفس ورغبة في فعل المفطر أو عن إكراه ودفعاً للضرر المتوعد به ، فالمهم أنه فعل المفطر عن اختيار أياً كان الدافع لارتكابه ، نعم هو معذور فعليه القضاء فقط دون الكفارة .
وفي مقابل هذا القول المعروف ببطلان الصوم بفعل المفطر عن إكراه أياً كان المفطر ، فصل الماتن والسيد الصدر بين الأكل والشرب والجماع فمن أكره على واحد منها ففعل فلا شك في بطلان صومه وعليه القضاء وبين باقي المفطرات فجزم السيد الصدر بعدم البطلان وأما الماتن فاستشكل وتردد في بطلان الصوم بفعلها عن إكراه ، فمن أكره على الكذب على الله او المعصومين ففعل فهل يبطل صومه أو لا ؟ على رأي السيد الصدر لا يبطل ، وعلى رأي الماتن فيه إشكال ، فيحتمل البطلان لأجل صدوره عن اختيار ، ويحتمل عدم البطلان لمكان الإكراه فحينئذٍ الاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصوم لاحتمال الصحة وبعد ذلك القضاء لاحتمال البطلان .
« حكم الإفطار لتقية »
إذا أفطر لتقية كما إذا أفطر في آخر يوم من شهر رمضان مجاراةً لحكم غيرنا بأنه يوم العيد وأول شوال ، أو أفطر في أحد أيام رمضان تقية بمجرد سقوط قرص الشمس الذي هو الغروب برأي غيرنا ولم ينتظر حتى زوال الحمرة المشرقية الذي هو وقت الغروب عندنا (1) ، فهل يبطل صومه كالمكره أم صومه صحيح لأجل التقية ؟
المعروف بطلان الصوم لأنه من فِعل المفطر عن عمد واختيار ، وكل من فعل المفطر عن عمد واختيار بطل صومه وإن كان لتقية ، فالإفطار لتقية حكمه حكم الإفطار عن إكراه ، وعليه فيأتي الخلاف المتقدم في الإكراه بين الماتن والسيد الصدر وبين غيرهما هنا أيضاً ، فالمعروف بطلان الصوم بالإفطار لتقية أياً كان المفطر الذي فعله ، بينما خص الماتن والسيد الصدر بطلان الصوم إن أفطر بالأكل او الشرب او الجماع لتقية أما إذا أفطر بغير ذلك كما إذا تعمد القيء لتقية ففي بطلان صومه على رأي الماتن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاتمام والقضاء ، وعلى رأي السيد الصدر لا يبطل الصوم حينئذٍ .
.
.
___________________________________
(1) لا خلاف بين المسلمين في أن الصوم ينتهي بالغروب الذي هو موعد صلاة المغرب ، ولكن متى يتحقق الغروب ؟ رأي غير الإمامية أنه يتحقق باستتار قرص الشمس ووافقهم قليل من علمائنا ، والمعروف والمشهور عند الإمامية - ولو من باب الاحتياط الوجوبي - أنه يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية وهي ضوء الشمس الذي يبقى في المشرق بعد استتار القرص ، والحمرة المشرقية تكون متأخرة عن استتار القرص باثنتي عشرة دقيقة تقريباً ، ويسمون ذهاب الحمرة المشرقية بالغروب الشرعي واستتار القرص بالغروب العرفي . وهناك حمرة أخرى تسمى بالحمرة المغربية وهي ضوء الشمس بعد استتار قرصه في جهة المغرب وتسمى بالشفق وتكون متأخرة عن استتار قرص الشمس بساعة تقريباً ، فأولاً يستتر قرص الشمس ثم بعد اثنتي عشرة دقيقة تقريباً يغيب ضوؤها من جهة المشرق المسمى بالحمرة المشرقية ثم بعد ساعة تقريباً من استتار قرص الشمس يغيب ضوؤها من جهة المغرب المسمى بالحمرة المغربية أو الشفق . هذا كله في غروب الشمس وهناك حمرة مشرقية أخرى تكون عند شروق الشمس وتكون سابقة على ظهور القرص لا متأخرة عنه كما في الغروب ، فهي عبارة عن ضوء الشمس الذي يظهر من جهة المشرق قبل ظهور القرص .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 68  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2012 الساعة : 05:47 PM


مسألة 1006 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .
------------------------------
الكلام هنا ليس عن ذي العطاش المرخّص في الإفطار والمذكور في الفصل الخامس فذاك مرخص في الإفطار ابتداءً ومن أول الأمر ، والمعروف وجوب الفدية عليه ، وفي وجوب القضاء خلاف تقدم الكلام فيه هناك
بل الكلام هنا عن شخص سليم ليس مصاباً بداء العطاش لكن صادف أن أصابه العطش في نهار الصوم فغلبه بحيث خاف إن لم يشرب يقع في الضرر او الحرج البالغين فهل يجوز له شرب الماء ورفع العطش ؟ وعلى تقدير الجواز ما حكم صومه ؟
فههنا سؤالان ، أما الأول فلا إشكال في جواز شرب الماء للصائم الذي غلبه العطش لأجل دفع الضرر والحرج البالغين اللذَين لا طاقة له بتحملهما بحيث يستوجب عدم الشرب الهلاك مثلاً ، دونما إذا كان عطشاً يمكن تحمله ولو بصعوبة نسبية لا تؤدي الى الضرر والحرج ، بل قد يجب شرب الماء كما إذا خاف الهلاك او الضرر البالغ الذي يحرم تحمله .
وأما السؤال الثاني فالمعروف بطلان صومه بذلك لأنه شرِب الماء عن عمد واختيار وكل من شرب الماء كذلك بطل صومه وإن كان مضطراً لرفع العطش الضرري فوجود العذر في تعمد تناول المفطر لا يعني صحة الصوم كما هو الحال في الإكراه والتقية فكذا هنا ، نعم ليس عليه الكفارة لأنه معذور ومأذون شرعاً بالإفطار وشرب الماء . وبطلان الصوم لا يعني الاسترسال في المفطرات بل يجب الاقتصار في شرب الماء على المقدار الذي يرتفع به العطش ويندفع به الضرر والحرج ولا تجوز الزيادة على ذلك فيمسك بقية النهار ، هذا إذا كان في شهر رمضان دون غيره من أنواع الصوم كالقضاء فلا يجب الإمساك وتجوز الزيادة على مقدار الضرورة .
وفي مقابل هذا القول اختار بعض الفقهاء صحة صوم رمضان دون غيره فمن كان صائماً في رمضان فغلبه العطش جاز له أن يشرب الماء بمقدار الضرورة ورفع العطش ولا يزيد ويصح صومه لأنه مضطر فيشمله حديث رفع الاضطرار ، بخلاف باقي أنواع الصوم فإنها تبطل بشرب الماء ، وممن ذهب الى ذلك السيد محمد سعيد الحكيم حيث اختار صحة الصوم إن كان شرب الماء لدفع الضرر أما إذا كان لأجل الحرج الذي يصعب تحمله ففي البطلان إشكال فيصوم احتياطاً ثم يقضي ، وممن استشكل في بطلان الصوم السيد الصدر سواء كان الشرب لأجل الضرر او الحرج فأوجب الاستمرار في الصوم بعد الشرب رجاء المطلوبية ثم القضاء احتياطاً برجاء المطلوبية ايضاً .
.
الى هنا ينتهي الكلام في الفصل الثاني / المفطرات
ثم الكلام في الفصل الثالث / كفارة الصوم
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 69  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 05:21 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

آحسنتم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات وهذا التوضيح
في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى ..
موفق بحق الآل


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 70  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:29 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة

أسأل الله أن يحفظكم ويتقبل أعمالكم



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:30 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية