|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
حرمة قطع الصلاة
بتاريخ : 14-03-2011 الساعة : 07:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ... حرمة قطع الصلاة اذا دخل المصلي في الصلاة وجب عليه اتمامها ويحرم عليه قطعها - في غير ما سياتي ان شاء الله تعالى من استثناءات - على المشهور فتوى او احتياطا وخالف البعض كالشيخ الفياض ، وتمام الكلام يكون ضمن نقاط :
النقطة الاولى / المقصود بالصلاة هو خصوص الصلاة الواجبة ، فلا يحرم قطع النوافل والصلوات المستحبة مطلقا ولو لم يكن هناك داعٍ للقطع .
النقطة الثانية / انما يحرم قطع الصلاة بعد تكبيرة الاحرام ، وذلك لان الدخول الى الصلاة يتحقق بتكبيرة الاحرام ، ولا يصدق القطع الا بعد الدخول في الصلاة ، فلا يحرم القطع قبل ذلك في الآذان او الاقامة .
النقطة الثالثة / الكلام طبعا في حرمة قطع الصلاة الصحيحة اما اذا بطلت الصلاة باي مبطل فلا اشكال حينئذ في رفع اليد عنها وليس هذا قطعا لها لبطلانها ، كما اذا شك في عدد ركعات صلاة الصبح او المغرب فان الصلاة تبطل وتركها حينئذ ليس قطعا لها .
النقطة الرابعة / من جملة الحالات الشائعة لقطع الصلاة ما لو حصل الشك في الركعات كالشك في عدد ركعات الصلوات الرباعية وكان الشك من الصور التسع التي يمكن علاج الشك فيها بالبناء على الاكثر وصلاة الاحتياط فكثير من المصلين يقطع الصلاة ويعيدها من جديد حتى يتاكد من صحتها ، لكن هذا التصرف غير صحيح ، بل يجب عليه اتمام الصلاة بعلاجها باحكام الشك التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم ، وهو مأثوم بقطع الصلاة ولكن لو قطعها فالمعادة صحيحة وخالف في هذا الحكم السيد الصدر والسيد السيستاني فجوزا قطع الصلاة واعادتها وان كان الافضل والاحوط مراعاة احكام الشك .
النقطة الخامسة / يستثنى من حرمة قطع الصلاة الواجبة موارد يجوز فيها قطع الصلاة ، بل قد يجب قطع الصلاة في بعض الموارد بحيث لو لم يقطع الصلاة كان مأثوما وسنذكرها ان شاء الله تعالى في النقطة التالية ، اما الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة فهي :
المورد الاول : ان يتوقف حفظ المال على قطع صلاته فيجوز قطع الصلاة لحفظه سواء كان المال نقدا او غيره من الممتلكات ، نعم اذا كان شيئا بسيطا لا اهمية له فيكره قطع الصلاة حينئذ .
المورد الثاني : إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، أنه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسعا ، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما ، فهنا شرطان : 1. ان ترك الاذان او الاقامة عن نسيان اما اذا تعمد تركهما لم يجز قطع الصلاة للرجوع اليهما 2. ان يتذكر قبل الركوع الاول اما اذا تذكر بعده لم يجز القطع .
المورد الثالث : اذا دخل في الصلاة فاقيمت الجماعة جاز قطعها للالتحاق بالجماعة بل هو مستحب ، والافضل ان يعدل الى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالجماعة او يقطع النافلة ويلتحق بالجماعة خصوصا اذا خشي فوات ولو الركعة الاولى من الجماعة ان استمر في النافلة ، هذا اذا امكن العدول الى النافلة والا كما لو كان في الركعة الثالثة من الفريضة جاز قطعها مباشرة والالتحاق بالجماعة .
المورد الرابع : يجوز القطع لاي غرض مهم وان لم يلزم الضرر بتركه سواء كان دينيا او دنيويا .
المورد الخامس : في كل مورد يحتمل بطلان الصلاة او حصول اشكال فيها جاز قطعها وان لم يكن ذلك موجبا لبطلانها وذلك من اجل التاكد من صحتها مثلا من شك في وجود النجاسة على ثوبه فانه يبني على الطهارة وتصح الصلاة ولكن لو اراد قطعها واعادتها بعد التطهير ليتاكد من صحتها جاز ذلك او شك بعد دخوله في السجود انه اتى بالركوع او لا فمقتضى قاعدة التجاوز صحة الصلاة ولكن يجوز قطعها واعادتها للتاكد من صحتها ، وكذلك يجوز القطع لاداء الصلاة بشكل اكمل كما لو صلى في ثوب يكره الصلاة فيه جاز قطعها واستئنافها بعد استبداله .
المورد السادس : اذا شك في عدد ركعات الرباعية وكان الشك من الصور التسع التي يعالج الشك فيها بصلاة الاحتياط فيجوز قطع الصلاة واعادتها وترك العمل بهذه الصور على راي السيدين الصدر والسيستاني دون غيرهما كما تقدم في النقطة الرابعة .
المورد السابع : اذا علم بتنجس المسجد اثناء الصلاة جاز قطعها وتطهير المسجد أي هو مخير بين اتمام الصلاة وقطعها وهذا رأي السيد الخوئي والسيد الصدر وفي مقابله قولان : الاول حرمة قطع الصلاة ووجوب اتمامها وهو راي السيد اليزدي في العروة الوثقى ، الثاني وجوب قطع الصلاة ولا يجوز التاخير الى حين الفراغ من الصلاة لان تطهير المسجد واجب فوري وذهب الى هذا الراي السيد محسن الحكيم وغيره ، لكن بشروط : 1. ان لا يكون هناك شخص اخر قد تصدى للتطهير والا استمر بصلاته ولم يجز قطعها لان تطهير المسجد من الواجبات الكفائية التي تسقط بفعل البعض 2. ان يكون وقت الصلاة موسعا اما لو كان متضيقا اتم الصلاة واخر التطهير 3. إلا أن يكون العلم بالنجاسة في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير والا اتمها ويطهر المسجد بعدها فورا 4. ان لايمكن التطهير الا بقطع الصلاة اما لو امكن التطهير من دون ابطال الصلاة لم يجز القطع .
واختار السيد السيستاني التخيير وجواز القطع ايضا لكنه استثنى حالة يجب فيها قطع الصلاة وهي ما اذا استلزم الانشغال بالصلاة وترك الازالة هتك حرمة المسجد .
النقطة السادسة / يجب قطع الصلاة في موارد وهي :
المورد الاول : لو توقف حفظ النفس على قطع الصلاة وجب قطع الصلاة لان حفظ النفس واجب .
المورد الثاني : اذا كان المصلي مدينا وقد حل وقت الوفاء بالدين وطالبه الدائن بالدين ولم يمهله فاذا لم يمكنه الوفاء بالدين من دون ابطال الصلاة وجب عليه قطعها بشرط ان يكون في الوقت متسعا لاعادة الصلاة اما اذا كان وقت الصلاة متضيقا انتظر الى حين الفراغ . اذن الشروط لوجوب القطع هنا ثلاثة : 1. ان يكون الدين حالا والوفاء بالدين واجب 2. لا يمكن دفع الدين الا بقطع الصلاة 3. وقت الصلاة متسع ، فاذا لم يتوفر احد هذه الشروط لم يجز قطع الصلاة .
ذكر هذه المسالة السيد الكلبايكاني والشيخ المنتظري ولم اجد من تطرق اليها غيرهما
وفي هذا الحكم جانب اخلاقي واجتماعي مهم بحيث يجب قطع الصلاة التي هي عمود الدين ويحرم قطعها من اجل ارجاع حقوق الاخرين وعدم التاخر في ارجاعها ولو بضع دقائق الى حين الفراغ من الصلاة ، ويتبين كم ان الشريعة تهتم بحقوق الناس وتحرص عليها وان الصلاة مع عدم مراعاة حقوق العباد لا قيمة لها بحيث يجب قطعها والاعراض عنها .
المورد الثالث : ان يتوقف على قطع الصلاة حفظ مال يجب حفظه كما لو كانت عنده ودائع وامانات واموال الآخرين فيجب قطع الصلاة لان حفظها واجب ، بخلاف ما اذا كان المال له فانه يجوز حينئذ قطع الصلاة ولا يجب كما تقدم .
المورد الرابع : ان يتبين اثناء الصلاة ان المصلي كان منحرفا كثيرا عن القبلة ازيد مما بين اليمين والشمال اي ازيد من 90 درجة عن القبلة كما لو كان مستدبرا فيجب قطع الصلاة واعادتها ، اما اذا كان الانحراف ما بين اليمين والشمال اي اقل من 90 درجة عن القبلة لم يجز قطع الصلاة بل يستقبل ويتم صلاته .
المورد الخامس : إذا علم المصلي أثناء الصلاة بأن شيئا مما يجب ستره مكشوف كشعر المراة او شيء من جسدها وجب قطع الصلاة واعادتها بعد ستره ، لكن في هذا الحكم خلاف اختار بعض الفقهاء صحت صلاته واتمامها بعد المبادرة الى ستره بمجرد الالتفات والعلم كالسيد السيستاني خلافا للسيد الخوئي والسيد الصدر حيث اوجبا قطع الصلاة والاعادة ، والكل متفق على انه ان علم بعد الصلاة صحت صلاته ولم تجب الاعادة
المورد السادس : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط استحبابا اتمامها ثم أعادتها .
المورد السابع : اذا علم اثناء الصلاة ان الثوب مغصوب فان امكن نزعه من دون الاخلال بالصلاة نزعه فورا والا وجب قطع الصلاة واعادتها بعد التخلص منه على تفصيل هنا .
المورد الثامن : من علم اثناء الصلاة ان في بدنه او ثيابه نجاسة غير معفو عنها فان امكن التخلص منها اثناء الصلاة ولو بنزع الثوب النجس اذا لم يكن الستر متوقفا عليه ولم يضر ذلك بشروط الصلاة كالاستقبال والموالاة وجب والا وجب عليه قطعها ويتطهر ويستانفها من جديد ان كان الوقت واسعا وان كان الوقت ضيقا وجب الاتمام .
المورد التاسع : من شك في الطهارة اثناء الصلاة اي شك هل توضأ او لا وجب عليه قطعها والاعادة بعد الوضوء .
المورد العاشر : إذا دخل المكلف في الصلاة وفقد في أثنائها ما يصح السجود عليه وجب قطع الصلاة لتحصيل ما يصح السجود عليه ولكن هذا بشروط : 1. ان لايمكنه تحصيله من دون قطع فلو امكن ولو بالاشارة الى غيره لم يجز القطع كما يحصل كثيرا عندما نفقد التربة اثناء الصلاة فاذا امكن استرجاعها بالاشارة الى شخص بان يرجعها لم يجز القطع 2. ان يكون وقت الصلاة واسعا فان كان متضيقا بحيث لو قطع الصلاة واعادها بعد تحصيل ما يصح السجود عليه لم يدرك ولو ركعة في الوقت فحينئذ لم يجز القطع 3. ان يكون تحصيل المسجد ممكنا والا اذا علم انه ان قطع الصلاة فسوف لن يجد ما يصح السجود عليه لم يجز قطع الصلاة .
واذا لم يجز قطع الصلاة فماذا يفعل ؟ ج / يسجد على ثوبه فإن لم يمكن سجد على ظهر كفه .
المورد الحادي عشر : اذا دخل الصلاة بتيمم لعدم القدرة على الماء ثم وجد الماء اثناء الصلاة فان كان ذلك قبل ركوع الركعة الاولى وجب قطعها واعادتها بعد الوضوء وان كان وجدان الماء بعد الركوع الاول مضى في صلاته وصحت بذلك التيمم ، هذا راي بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي قده وفي قباله رأيان آخران : الاول وجوب قطع الصلاة مطلقا وان كان في الجزء الاخير منها أي سواء قبل الركوع الاول او بعده واختاره بعض الفقهاء منهم السيد الصدر قده ، الثاني : صحة الصلاة وعدم وجوب قطعها مطلقا أي سواء كان قبل الركوع الاول او بعده اختاره جماعة منهم السيد السيستاني حيث جعل القطع هو الاحوط الاولى ان وجد الماء قبل اتمام الركعة الثانية .
ملاحظة / من استمر في صلاته بعد أن وجب عليه قطعها في هذه الموارد الاحد عشر فقد عصى وهو آثم ، ولكن صلاته صحيحة .
هذا ما عثرت عليه من موارد جواز او وجوب القطع بعد البحث المضني عنها في طيات الكتب الفقهية لانها غير مجموعة ولا مذكورة في باب واحد بل متفرقة في ابواب مختلفة من كتب الفقه ففي بحث التيمم يذكر مورد وفي بحث السجود يذكر اخر وفي احكام المساجد يذكر ثالث وهكذا بل وبعضها غير مذكور في الرسائل العملية بل في الكتب الاستدلالية ، فقد تكون هناك موارد اخرى لم تنلها يد البحث استميح القارئ الكريم العذر فيها وان كانت موجودة ووفقني ربي للعثور عليها فسوف لن ابخل بها على الاخوة الاعزاء ان شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الميامين ... اسالكم الدعاء
|
|
|
|
|