|
ضيف الشبكة
|
رقم العضوية : 47916
|
الإنتساب : Jan 2010
|
المشاركات : 21
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
abatharrr
المنتدى :
استضافة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
بتاريخ : 09-10-2011 الساعة : 11:36 PM
بسمه تعالى
1- يجوز اكلها مالم يعلم بتصنيعها من مادة محرمة كعظم الخنزير
2- لا تصح الصلاة وان كان مصنعا في بلاد المسلمين.
3- ان صدق على الصورة انها صورة حيوان وان كان ناقصا حرم
4- يحكم بنجاسته ولا تصح الصلاة بالثوب الملاقي لذلك الماء
5- يجوز اكلها مع العلم باخراجها من الماء حية وكانت من الاسماك التي يكسو جلدها الفلس
6- يجوز
7- يجوز
8- لا يجب الايفاء الا اذا تحقق موضوع النذر
9- يجوز الوشم والظاهر عدم كونه حاجبا لماء الطهارة
10- يجوز ذلك
11- لا مانع من دخولها في الشعائر الحسينية لاختلافها بحسب البلدان
12- يجوز الاكل من طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء بمقدار حمصة المأخوذة من مسافة قليلة وهو ما يقارب (1.916) مترا واما الغبار فلا يجوز اكله وان جاز خلطه بالماء بنحو يستهلك ثم يشرب
13- مع رضا جميع جميع الاطراف بالدخول فيه فلا حرمة
14- يجوز ذلك لكن يستحب اختيار المؤمنة العفيفة
15- يجوز ذلك
16- يجوز ذلك على كراهة في غير الهرة
17- يجوز اكل جميع ما ذكر
18- يجوز ذلك
19- يجوز ذلك
20- يجوز ذلك مالم تحتوي على مايحرم أكله كالخصية والنخاع
|
|
|
|
|