العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 32  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-11-2012 الساعة : 03:12 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

إثراء للموضوع طرحت سؤال الأخ الفاضل الخزاعي على احد الأساتذة وكان هذا رده ..

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وأسعد أيامكم.

بلا ريب أنه لا مانع من توجّه الأحكام الأصولية واقعياً للمقلِّد مثله مثل المجتهد، فهذه الأحكام إنما هي منصبَّة على طبيعي المكلَّف، بغض النظر عن كونه مجتهداً أم مقلِّداً، جاهلاً بها أم عالماً بها، وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل.

نعم؛ المقلِّد حدوده المعرفية تجاه الاستنباط ضيِّقة، ولا ترقى لدرجة الفقيه المجتهد العارف، والفقيه إنما دوره هو بلوَرة هذه الأحكام للمكلَّف ضمن مصاديقها الفقهية، وتقديمها له بصورة فتاوى لا غير، وما ذلك إلا لضعف العامّي من جهة القدرة الاستنباطية نظراً لعدم تخصّصه في هذا المجال.

وعليه؛ لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا.

ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده.

بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية.

نعم؛ المقلِّد ليس محلاً لتوجّه عملية الاسنباط إليه مادام هنالك من يكفي من المجتهدين للتصدي للإفتاء كون الاجتهاد واجباً كفائياً، وبالتالي هذا كما أنه يُـثْـبت توجّه الأحكام الأصولية للمقلِّد كذلك لا ينفي اختصاصها المجتهد.

من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك.

ومِثله ما لو طبَّق الحكم الأصولي وأصاب من باب الاتفاق؛ فعمله حجة ولا يعيد فيما تجب فيه الإعادة على فرض الخطأ.

لقائل أن يقول:
إن ما يَتعسر على المقلِّد التطبيق فيه لا تتوجّه له الحجية فيه لبقائه على التقليد فيها؛ أما ما لا يتعسر عليه التطبيق فيه فهو مادام قد طبَّق الحكم الأصولي فهو مجتهد ولو في حدود هذا التطبيق؛ وبالتالي يكون قد خرج عن دائرة التقليد فيه، والحجية توجّهت له هنا بما هو مجتهد في ذلك المورد لا بما هو مقلِّد، مما يبطل القول بشمولية الأحكام الأصولية للمجتهد والمقلد معاً.

وجوابه مضافاً لما سبق ذكره هو:
أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك.

نسألكم الدعاء
أمين السعيدي-قم المقدسة


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 33  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-11-2012 الساعة : 04:02 PM


تقديري وشكري العميق للأخ الفاضل الهاد والاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة) لمتابعتهم الموضوع .
وتحيّاتي الحارّة لسماحة الاُستاذ الفاضل أمين السعيدي(حفظه الله) وشكراً له لما اتحفنا به من جواب قيّم حول هذه المسألة، وبالتاكيد فإنّ ذلك كما أشارت الاُخت الكريمة سيثري الموضوع كثيراً ويعمقّه، فتحصل بذلك فائدة علميّة للإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى.
وكنت قد أعددت مشاركة جديدة ترتبط بهذا الموضوع للتقدّم في هذا الموضوع خطوة نحو الأمام، وحينما دخلت المنتدى وجدت مشاركة الاُخت الفاضلة بارك الله فيها، فسررت بذلك، فصرفت النظر عمّا كتبته وسرّحت نظري القاصر فيما كتبه الاُستاذ الكريم أمين السعيدي وإبراز أهمّ النقاط التي تناولها(حفظه الله) ثم سأحاول التعليق عليها بما يناسب المقام، وهذا ما سيكون في المشاركة الآتية بحول الله تعالى وقوّته.

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 34  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-11-2012 الساعة : 07:30 PM


الأخ الفاضل الاُستاذ أمين السعيدي
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
هذه بعض التعليقات المتواضعة جداً على بعض ما جاء في جوابكم القيّم والرائع:

1- قال الاُستاذ السعيدي: (( وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل)).

نقول:
ربما وردت هذه الجملة من كلامه (حفظه الله) سهواً؛ لأنّ إشكال الدور وحلّه بالتفريق بين الجعل والمجعول ونحو ذلك إنّما يرد على القول بالاختصاص لا على القول باشتراك الجاهل والعالم بالحكم.

2- قال الاُستاذ السعيدي(حفظه الله تعالى): (( لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا)).

أقول:
لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له، لأنّ الأحكام الفقهية الواقعية محفوظة في لوح الواقع وهي شاملة للمقلّد والمجتهد حتّى لو تقم عليها الطرق والأمارات، وهي ليست إلا أحكاماً ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فلو قام خبر الثقة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة فإن كان مؤدّى ذلك الخبر مطابقاً للواقع كان ذلك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة شاملاً للمقلّد والمجتهد، وإن خالفت الواقع فلم يكن الواقع حكم بالوجوب حتّى يكون شاملاً للمجتهد فضلاً عن المقلّد، اللهم إلاّ على نظرية جعل الحكم المماثل وهي محلّ نقاش واسع في علم الاُصول.
وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع.
نعم في الاُصول العمليّة غير التنزيليّة يوجد مجال للقول بأن عدم شمول الأصل للمقلّد يستلزم القول بعدم شمول مؤدّى الأصل للمقلّد؛ لأنّ المفروض أن مؤديّاتها أحكاماً ظاهريّة وهي شاملة للمقلّد والمجتهد بلا أدنى إشكال على تأمّل في الملازمة نتركه لفرصة اُخرى.
ونحن يكفينا لإبطال الدليل الذي جاء به سماحة الاُستاذ السعيدي هو أن نبطل الملازمة على مستوى الأمارت وعلى القول بمسلك الطريقيّة الذي نقّحه المحقّق النائيني وقبله كثير من الأعلام من بعده.

3- قال الاُستاذ السعيدي: ((ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده)).

أقول:
إن الموارد المذكورة هي من موارد الشبهات الموضوعيّة ولا كلام في تمكّن المقلّد من تطبيقها، فليس هنا تطبيق لحكم اُصولي حتّى يقال بشموله للمقلّد.

4- قال الاُستاذ السعيدي: ((بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية)).

أقول:
هذا غريب جداً ولم نسمع به أبداً ولا قائل به إلا الاُستاذ السعيدي؛ إذ كيف تستنبط الأحكام الاُصوليّة من الفقهيّة، والأمر هو بالعكس تماماً، فلاقاعدة الاُصوليّة مقدمّة للقاعدة الفقهيّة وليس العكس.

5- قال الاُستاذ السعيدي: ((من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك)).

أقول:
لو صدق عليه الاجتهاد الجزئي فهو خارج عن محلّ البحث؛ لأنّه لامانع كما ثبت في علم الاُصول وكذلك في علم الفقه من التجزئ بالاجتهاد، وهو أن يكون مجتهداً في بعض الأبواب او المسائل ومقلّداً في أبواب اُخرى.

وشكراً لكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 35  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-11-2012 الساعة : 11:18 AM


اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

أخي الفاضل ابو محمد ..
هل بإمكانك ان توضح لي , كيف يمكن ان تكون الأحكام الأصولية شاملة للمجتهد والمكلف في اللوح الواقعي , مع أنها احكام ظاهرية حددها المولى للمكلف في مقام الشك في الحكم الواقعي ؟

تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 36  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-11-2012 الساعة : 09:01 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

أخي الفاضل ابو محمد ..
هل بإمكانك ان توضح لي , كيف يمكن ان تكون الأحكام الأصولية شاملة للمجتهد والمكلف في اللوح الواقعي , مع أنها احكام ظاهرية حددها المولى للمكلف في مقام الشك في الحكم الواقعي ؟

تحيتي

إن الحكم الظاهري حكم مجعول من قبل الشارع وكونه ظاهرياً لا يعني أنّه حكم وهمي لا واقع له، بل يعني انّه حكم جعل في مقام الشكّ كما ذكرتم
والأحكام الظاهرية على قسمين:
1- أحكام طريقية كحجية خبر الثقة وهذه الأحكام بناءً على مسلك جعل الطريقيّة تعني أن الشارع مثلاً جعل خبر الثقة كاشفاً تاماً عن الواقع من باب التعبّد، والحجيّة كما هو واضح حكم شرعي تعبدي فيكون حكماً واقعياً أيضاً غاية الأمر أنّه حكم طريقي.
2- أحكام مجعولة لا من باب تتميم الكشف بل هي وظائف عمليّة مجعولة في حالة عدم وجود العلم الوجداني او العلم التعبدي بالحكم الواقعي، وهي ايضاً أحكام مجعولة من قبل الشارع، كأصل البراءة فتكون أحكاماً واقعيّة أيضاً لكنّها مجعولة في ظرف الشكّ وسميت بالظاهرية تمييزاً لها عن الأحكام الواقعيّة الأوليّة الثابتة للواقعة بغض النظر عن علم وجهل المكلّف بها، وإلا فهي واقعية أيضاً بمعنى أّنها مجعولة من قبل الشارع، ولذا قال الشيخ الاعظم(رضوان الله عليه) في كتابه فرائد الاُصول ما نصّه:
وأما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي - كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا- كان حكما ظاهرياً، لكونه مقابلاً للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضاً ، لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهري - وهي الواقعة المشكوك في حكمها - لا يتحقّق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه
فتأمّلوا في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فكما تلاحظون هو يطلق على الأحكام الظاهرية اسم الأحكام الواقعيّة الثانويّة.
وخلاصة الكلام
أنّ كون الحكم ظاهرياً لا يعني أنّه غير مجعول من قبل الشارع، بل هو مجعول ونفس الجعل له واقع، وفرض عدم واقعيته مساوق لإنكار وجود الجعل الشرعي للأحكام الظاهرية.
وشكراً لكم وبارك الله فيكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 37  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-11-2012 الساعة : 12:11 AM


اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

أخي الكريم ابو محمد , اشكرك على الإهتمام والرد . اسمح لي بالتعليق على جوابك ..

حاصل ما ورد في كلامكم انه لا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في اللوح المحفوظ إذ أن الحكم الظاهري أيضاً حكم واقعي وقد استشهدت بكلام الشيخ الانصاري في كتابه الرسائل ولكن يمكن الرد عليه بمايلي :-

- ان الحكم الظاهري ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل الاستقلالي حتى يمكن القول إنه حكم واقعي بل جعله تابعا لجعل الحكم الواقعي لأنه شرع على اساس مبادئ الحكم الواقعي فليس له مبادئ خاصة حتى ينشأ منها كما هو واضح , وعليه فليس لدينا في اللوح المحفوظ إلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري تابع له في مقام الجعل اذ يكون الاشتراك بين المجتهد والمكلف حقيقة في الاحكام الواقعيه لان الاحكام الظاهرية ترجع الى الاحكام الواقعية في واقع الأمر بالبيان الذي ذكرناه أي تكون تابعة له في مقام الجعل وبالتالي نرجع ونرى هل المكلف والمجتهد مشتركان في الاحكام الواقعية ام لا ؟
والجواب كما هو واضح ان مفاد قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك اي اشتراك المجتهد والمكلف في الحكم الواقعي بلا خلاف في ذلك .
إذا تبعا للقاعدة وهي قاعدة الاشتراك التي تشمل المجتهد والمكلف في الاحكام الواقعية وحيث أن الأحكام الظاهرية تابعة له اي للحكم الواقعي في مقام الجعل فيكون الحكم الظاهري شاملا للمجتهد والمكلف في اللوح المحفوظ .

تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 38  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-11-2012 الساعة : 12:58 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اُختي الكريمة الفاضلة نبارك لكم هذه الروح العلمية ونسأل الله لكم التوفيق والسداد
ولنقف عند العبارات التالية التي وردت في كلامكم:
قلتم:
ان الحكم الظاهري ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل الاستقلالي حتى يمكن القول إنه حكم واقعي بل جعله تابعا لجعل الحكم الواقعي لأنه شرع على اساس مبادئ الحكم الواقعي فليس له مبادئ خاصة حتى ينشأ منها كما هو واضح , وعليه فليس لدينا في اللوح المحفوظ إلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري تابع له في مقام الجعل
نقول:


1- أنّه لا دليل على أنّ الحكم الظاهري جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، فلو فرضنا أنّ الحكم الواقعي هو الحرمة، ولكنّ هذا الحكم لم يصل للمكلّف حتّى بأمارة، فحينئذٍ يجعل الشارع البراءة الظاهرية وهو حكم مجعول عند شكّ المكلّف بالحرمة، فليس حكم الشارع بالبراءة هنا مجعول على أساس مبادئ الحرمة الواقعية وهي المفسدة والمبغوضية، بل على مجعول على أساس التسهيل على المكلّف وعدم جعله في حرج من ناحية الحرمة الواقعية.

2- أنّه على فرض صحّة دعوى أنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصّة ينشأ منها وأنّه جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، إلا أنّ ذلك لا يعني عدم استقلاله بالجعل، ولم يدّعٍ عالم من علماء الاُصول أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل، بل غاية ما يمكن ان يدّعى في المقام أنّه ليس له مبادئ مستقلّة عن مبادئ الحكم الواقعي، وعدم استقلاله بالمبادئ لا يستلزم عدم استقلاله بالجعل.
ويا حبّذا لو جئتم لنا بنصّ لأحد علماء الاُصول يثبت قولكم هذا !

3- ربما طرق سمعكم أنّ جعل الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وجعله يأتي في مرتبة متأخرة عن جعل الحكم الواقعي، فظننتم أنّ ذلك يعني أن الحكم الظاهري ليس مجعولاً بالجعل الاستقلالي.

لكنّ نقول:
إنّ اختلاف مرتبة الحكمين الظاهري والواقعي لا يعني أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل وليس له واقع مستقل، والذي يؤّكد ذلك أنّ العلماء يقسّمون الأحكام الواقعية إلى قسمين أوّليّة وثانوية، ومعلوم أنّ الأحكام الثانوية تأتي في طول الأحكام الواقعيّة في مرتبة متأخرة عنه ، ومع ذلك لا يقولون أن الأحكام الثانوية ليس لها جعل مستقل أو أنّه ليس لها واقع مستقل، فمثلاً أكل لحم الميتة في حال الاضطرار حكم ثانوي وفي طول الحكم الأوّلي وهو الحرمة، ومع ذلك يكون للإباحة المجعولة من قبل الشارع بأكل لحم الميتة حال الاضطرار واقعاً مشتركاً بين العالم والجاهل.

4 - لو سلّمنا أنّ الحكم الظاهري غير مستقل بالجعل بمعنى من المعاني، لكنّ هذا لا يعني خروجه عن دائرة الجعل الشرعي، وبالتالي يكون موجوداً في عالم الواقع؛ فإن إنكار واقعيته مساوق لإنكار كونه مجعولاً من قبل الشارع، وهو خلاف الفرض، ومع الالتزام بكونه من المجعولات الشرعيّة يصحّ معه فرض وجود واقع مشترك للحكم الظاهري يشمل المجتهد والمقلّد.

قلتم:
يكون الاشتراك بين المجتهد والمكلف حقيقة في الاحكام الواقعيه لان الاحكام الظاهرية ترجع الى الاحكام الواقعية في واقع الأمر بالبيان الذي ذكرناه أي تكون تابعة له في مقام الجعل وبالتالي نرجع ونرى هل المكلف والمجتهد مشتركان في الاحكام الواقعية ام لا ؟ والجواب كما هو واضح ان مفاد قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك اي اشتراك المجتهد والمكلف في الحكم الواقعي بلا خلاف في ذلك .
إذا تبعا للقاعدة وهي قاعدة الاشتراك التي تشمل المجتهد والمكلف في الاحكام الواقعية وحيث أن الأحكام الظاهرية تابعة له اي للحكم الواقعي في مقام الجعل فيكون الحكم الظاهري شاملا للمجتهد والمكلف في اللوح المحفوظ

نقول
إنّ قاعدة الاشتراك، إنّما تقتضي شمول الحكم للجاهل والعالم مع تحقّق الموضوع، ولا تقتضي شمول الحكم له في حال عدم تحقّق الموضوع، ولذا فإن قاعدة الاشتراك بالنسبة للأحكام الفقهيّة لا تقتضي شمول أحكام النساء للرجال لعدم تحقّق الموضوع بالنسبة لهم وكذا العكس، وفي المقام فإن من يدّعي اختصاص الأحكام الاُصوليّة بالمجتهد إنّما يدّعي أنّ تلك الاحكام لا موضوع لها بالنسبة للمقلّد.


وشكراً لكم ونسألكم الدعاء


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 39  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 03:08 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

عظم الله اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام
معذرة منكم لتأخري بالرد لانشغالي في هذه الفترة ..
شكرا على الإطراء أخي الكريم .. ابو محمد , لقد اخجلت تواضعي بهذا المدح الذي لا استحقه ..

الآن اسمح لي ان اعلق على ما ذكرتموه في جوابكم :

1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .

2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ...

اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل .
وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك .
وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط .

3/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشأ عن مبادئ الحكم الواقعي فهذا لا يعني انه غير مجعول بالجعل الاستقلالي فيلاحظ عليه وذلك بعد أن عرفتم ان الجعل الاستقلالي هو متفرع على ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ثانياً في عهدة المكلف . وبعبارة اخرى : إن لكل حكم واقعي مصلحة أو مفسدة مستقلة عن مصلحة أو مفسدة حكم آخر وهذا بخلاف الحكم الظاهري حيث المفترض فيه انه ناشئ من مصلحة او مفسدة الحكم الواقعي فلا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي بل يكون جعله تبعا في مقام جعل الحكم الواقعي .

4/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن مبادئ الحكم الواقعي الا انه لا يخرج عن كونه من المجعولات الشرعية الحقيقية فنلاحظ عليه أيضاً وذلك لأن جوابكم هذا لا يخرج عن كونه مجرد تسمية فلا يحل مشكلة الاجتماع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما لا يخفى .
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 40  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-11-2012 الساعة : 10:23 PM


السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عظّم الله أجورنا واُجوركم بمصاب سيّد الشهداء الحسين عليه السلام

وشكراً لكم اُختى الفاضلة على تواصلكم ومتابعتكم للموضوع وإثراءه بمشاركات قيمة والتي تنم عن سعة اطلاعكم وخبرتكم فنسأل الله لكم دوام التوفيق.
لقد جاء في جوابكم الأوّل ما يلي:

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ -
فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي .


نقول


1- لنا أن نختار الشق الأوّل وهو أنّ الحكم الظاهري ينشأ من مبادئ خاصّة، لكن هذه المبادئ غير قائمة في مؤدّاه حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، بل هي قائمة في نفس جعله بمعنى أن في هذا الجعل وهو الحجيّة والطريقية مصلحة كأن تكون غلبة موافقة الخبر للواقع أو أي ملاك آخر، باعتبار ان الأحكام والتشريعات الإلهية لا تكون جزافاً وبلا ملاك، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد كما هو رأي العدلية، وليس علينا نحن المكلّفين أن نعرف ما هو هذا الملاك، فالله تعالى هو علاّم الغيوب وهو وحده العالم بالملاكات والمصالح والمفاسد.

وبعبارة اُخرى:
أن الشارع حينما جعل الحجّية للخبر لا لوجود مصلحة أو مفسدة في مؤدّى الخبر حتّى يقال بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بل لوجود ملاك في نفس جعل الخبر حجّة، وهذا الملاك غير الملاك القائم في متعلّق الأمارة، ومع عدم وجود أساس صحيح لشبهة التنافي والتضاد وعدم توقّف دفع الشبهة المذكورة على القول بأن ذلك الملاك ينشأ من ملاكات الأحكام الواقعية سيكون ذلك القول مجرّد فرضية.

2- القول بأن ملاك الحكم الظاهري ينشأ من الملاكات الواقعية لا يفيدكم ؛ لأنّ المعنى المعقول لذلك: أن ملاك جعل الأحكام الظاهرية هو حفظ ملاكات الأحكام الواقعيّة، وهذا لا يستلزم عدم استقلال الأحكام الظاهرية الاعتبارية؛ لأنّه علينا أن نميّز بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه, فليكن ملاك الحكم الظاهري هو حفظ الملاكات الواقعية، لكنّ الحكم الظاهري من سنخ الأمور الاعتبارية كالحكم الواقعي بلا أي فرق من هذه الجهة، فكما أنّ الحكم الواقعي حكم اعتباري ومن مقولة الاعتبار كذلك الحكم الظاهري من الأمور الاعتبارية ومن مقولة الاعتبار، وعليه فيحتاج إلى جعل غير جعل الحكم الواقعي، أي أن للشارع هنا جعلان جعل للحكم الواقعي وجعل آخر للحكم الظاهري، ولو قلنا بعدم استقلال الحكم الظاهري بالجعل لانتفت الحاجة إلى جعل آخر له، مع أنّ جعل الحكم الواقعي لا يغني عن جعل الحكم الظاهري كما هو واضح جداً.

ولنا تعليقات اُخرى على اجوبتكم الاُخرى تاتي إن شاء الله في المشاركة الآتية

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:40 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية