<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
		<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		<description>المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 21:05:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.imshia.net/vb/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title>ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214102&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:48:59 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات..ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟* 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات..ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن حاج ذهب إلى منى قبل أن  يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>حاج ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟</b><br />
<br />
الجواب: يرجع إلى مكة للإحرام منها، وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه.<br />
هذا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، وأمّا المتعمّد فيبطل حجّه إلّا أن يعود ويُحرم من مكة ويدرك الوقوف الاختياري في عرفات.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز أن أنوي حج التمتّع من الميقات ولكن إذا  لم يسمح لي الوقت بذلك أُؤدّيه إفراداً، علماً بأنّني سأصل مكة في فجر يوم  التاسع من ذي الحجة؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كنت تعلم أنّ الوقت لا يكفي لإتمام العمرة قبل الظهر من يوم  عرفة فلا يُجزيك العدول وعليك الحج من قابل، وأمّا إذا احتملت كفاية الوقت  جاز الإحرام للتمتّع، ثمّ إذا ضاق الوقت عن إتمامها إلى الظهر عدلت إلى  الإفراد وأجزأك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز أن أقوم بعمرة التمتّع في فجر يوم التاسع  من ذي الحجة ثمّ ألبس المخيط لمدّة ثلاث ساعات ثمّ أحرم مرّة أخرى لحج  التمتّع والذهاب إلى عرفات حين الزوال؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز، ولا يجب لبس المخيط، بل يمكنك الإحرام للحج بعد التقصير مباشرةً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ورد في المناسك: (إنّ حج التمتّع فرض مَن كان  البُعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً)، فهل المناط من ناحية المبدأ  مكة القديمة أو الجديدة، ومن ناحية المنتهى مسكن المكلّف أو حدود بلده؟</b><br />
<br />
الجواب: العبرة بأن يكون البُعد من آخر مكة المكرمة ــ بما لها من  الامتدادات الحديثة ــ إلى مكان سكنه ــ لا حدود بلده ــ أزيد من ستة عشر  فرسخاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان فرضه التمتّع ولكن استطاع لحج الإفراد، فهل يجب عليه الإتيان بحج الإفراد؟</b><br />
<br />
الجواب: لا تتحقّق الاستطاعة لمن فرضه التمتّع إلّا إذا أصبح مستطيعاً من الإتيان بهذا النوع من الحج.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتّعاً جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الإعادة إذا كان جهله عن قصور؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحج الإفراد  وإلّا فلا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً  فيستقر ّالحج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكّعاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة أشهر، فما هو حكمه في الحج وفي الصلاة؟</b><br />
<br />
الجواب: أمّا في الحج فحكمه التمتّع، بمعنى أنّه لا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة.<br />
وأمّا في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدّة طويلة نسبيّاً،  كسنة ونصف السنة فإنّها تعدّ مقرّاً له بعد مضي مدّةٍ كشهر مثلاً، وفي مدّة  الشهر يحتاط في صلاته بالجمع بين القصر والتمام.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الحاج المتمتّع إذا رجع من منى إلى مكة، فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟</b><br />
<br />
الجواب: الظاهر جوازه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما رأي سماحتكم في الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي في ليلة العاشر بدلاً من يوم العاشر، وذلك بالتبعيض لمرجع آخر؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز ذلك عند سماحة السيد (دام ظلّه) بل من قدّمها على الحلق والتقصير عالماً عامداً وجبت إعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.<br />
نعم، قيل بجواز ذلك ممّن يكتفي منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة  ليلاً ــ كالنساء والمرضى ــ ولكن لا يخلو عن إشكال، فيجوز فيه الرجوع إلى  مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214099&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:02:47 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات… أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر* 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000099"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر</b><br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن أيّهما أفضل الإحرام من  الميقات أم من قبله بالنذر؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟</b><br />
<br />
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلّق أن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أُحرم  من جدّة إن وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليَّ أن  أُحرم من جدّة)، والثاني صحيح كالأوّل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا أرادت الزوجة أن تُحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، إذا لم يكن منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو  كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام  والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل  الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشئ نذر  الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوّ أم لا بدّ من نذر الإحرام من  مكان معيّن؟</b><br />
<br />
الجواب: يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات، ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز الإحرام من مكة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من الخروج إلى أدنى الحلّ للإحرام لها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟</b><br />
<br />
الجواب: محلّ إشكال.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يصحّ الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع  كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محلّ إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان  يتيسّر له السفر بالطائرة في الليل من دون أن تكون السماء ممطرة فلا إشكال  في انعقاد نذره ويصحّ إحرامه، وإن أحرم في حال كونه مظلّلاً على نفسه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجوّ ــ كما هو  عادةً كذلك ــ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد  الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للإحرام منها بالنذر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>يقال: إنّ الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران  أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق عليه كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي  يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحّة  هذا الكلام؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى  جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة إليها إذا عُدّ عرفاً مسافراً إلى مكة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة  أو الحج فهل يجوز له تخلّصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة  فيتوجّه إليها بالطائرة ثمّ يُحرم منها بالنذر أو غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً  إلى مكة المكرمة لقصر مدّة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له  تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام.<br />
وأمّا إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفرٍ جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ذكرتم في رسالة المناسك أنّه يجوز الإحرام من  جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي  أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكن قد يشكّك في  وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع بعد  الجحفة فلا يتصوّر وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكة المكرمة بالقياس إلى  الجحفة، فما هو تعليقكم؟</b><br />
<br />
الجواب: الخرائط الجغرافية تبيّن أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل  الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أنّ النقطة المحاذية للجحفة تقع في  الجنوب الشرقي من جدّة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن يعلم بارتكاب التظليل المحرّم فيه إشكال عندكم، ولكن هل يترتب عليه الإثم والكفارة؟</b><br />
<br />
الجواب: لا إثم ولا كفارة عليه بمجرّد النذر وقصد الإحرام، ولكن حيث إنّ  صحّة نذره وإحرامه محلّ إشكال فلا بدّ من العمل على نحوٍ يحرز فراغ ذمّته  على تقديري الفساد والصحّة، بإحرامه من الموضع المنذور ثمّ الذهاب إلى  الميقات وتجديد الإحرام منه ثمّ دخول الحرم ومكة والإتيان بأعمال العمرة  والحج، إلّا أن يرجع إلى مجتهد آخر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اعتمرت من مطار جدّة بالنذر بالقول: (لله عليّ أن أُحرم للعمرة المفردة من هذا المكان) ودخلت مكة مُحرماً بسيارة مظلّلة، فما الحكم؟</b><br />
<br />
الجواب: يصحّ الإحرام وعليك كفارة التظليل (شاة) إذا كان ذلك أثناء النهار أو مع هطول المطر ليلاً.<br />
<br />
انتهى<br />
<br />
</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل ؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214096&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:16:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات… ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟* 
 
&#8203; 
   
شفقنا-  أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
<br />
<br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟</b><br />
<br />
&#8203;</font></font></div>  <div align="center"><br />
<font color="#000066"><font face="Arial">شفقنا-  أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن حكم من أتى بصلاة الطواف  في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟<br />
<br />
السؤال: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حِجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟<br />
<br />
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).<br />
<br />
السؤال: هل يكون الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنّه يحرم فقط؟<br />
<br />
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط  وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدّي إلى فساد الحج أو العمرة في حدّ ذاته، بل  لو أخلّ به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث  لم يمكن تداركه بطل حجّه على الأحوط، ولو أخلّ به عن جهل قصوري أو أخلّ به  نسياناً ولم يعلم ولم يتذّكر إلّا بعد الصلاة حكم بصحّة صلاته وطوافه ولا  شيء عليه، وكذا إذا كان مضطرّاً إلى الفصل بينهما.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من خرج منه الريح بعد الطواف الواجب وقبل ركعتي الطواف؟<br />
<br />
الجواب: يتوضّأ ويصلّي.<br />
<br />
السؤال: هل الضرورة في تأخير صلاة الطواف تكفي لرفع الحكم التكليفي أم يترتب عليه إعادة الطواف أيضاً؟<br />
<br />
الجواب: إذا أخّرها بمقدار ينافي المبادرة العرفيّة إلى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة للصلاة فيها؟ وإذا رأيت الحلقة معمولة فهل يجب عليّ أن أصلّي فيها مع الإمكان؟<br />
<br />
الجواب: يجوز ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلّين صلاة طواف الفريضة.<br />
<br />
السؤال: هل يجب البحث عن المكان أم يكفي بعد أن أرى الناس يطوفون قريباً من  زمزم أن أعلم أو أظنّ بأنّ صلاتي تزاحم الطائفين فأصلّي بعيداً عند زمزم؟<br />
<br />
الجواب: يجب البحث ولا يكفي ما ذُكِر.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف أن يؤخّرها حتّى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي؟<br />
<br />
الجواب: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف، ولا يجوز الاستنابة فيها إلّا مع  العذر كطروّ الحيض، وفي مثله لا بدّ للمنوب عنه من تأخير السعي إلى أن يتمّ  النائب صلاته النيابيّة.<br />
<br />
السؤال: إذا ناب عن جماعة في العمرة المفردة، فهل تكفي صلاة طواف واحدة؟<br />
<br />
الجواب: نعم، تكفي.<br />
<br />
السؤال: يكثر الزحام في المسجد الحرام وخصوص خلف مقام إبراهيم (عليه  السلام)، فإذا صلّى وإلى جانبه إمرأة تصلّي أو كانت متقدّمة عليه فهل هناك  إشكال في صلاته وحجّه؟<br />
<br />
الجواب: لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام، وحجّه صحيح.<br />
<br />
السؤال: هل صلاة الطواف واجب نفسي أو غيري لتوقّف صحّة الطواف عليه على نحو الشرط المتأخّر؟<br />
<br />
الجواب: صلاة الطواف واجب مستقلّ، إلّا أنّ تأخيرها عن الطواف كثيراً إن كان عن عمدً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف أيضاً.<br />
<br />
السؤال: شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصلّيها بثياب إحرامه؟<br />
<br />
الجواب: كلّا.<br />
<br />
السؤال: لو خرج في الطواف وأخذ يبحث عن الأقرب، والمطاف مزدحم واستغرق بحثه &#1633;&#1637; دقيقة ثمّ صلّى، فما حكم صلاته؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان لا يحصل على مكانٍ خلف المقام قريباً منه إلّا بالانتظار كذلك أو أكثر فصلاته صحيحة.<br />
<br />
السؤال: اذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذيةً له أو متقدّمة  عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل  أيضاً؟ وماهو الحكم في عكس المسألة؟<br />
<br />
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإنّ المختار أنّ مانعية  المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختصّ بصلاة من شرع فيها لاحقاً، ومرّ في ذيل  صلاة الطواف صفحة (&#1635;&#1632;&#1632;) فرعان في تقدّم المرأة على الرجل في مكة المكرمة  عند الزحام فيها.<br />
<br />
السؤال: في أثناء السجود من صلاة الطواف شككت في أنّ ما بيدي السجدة الأولى  أم الثانية ولكنّي رجّحت أنّها الثانية وأتممتُ الصلاة وأهملت مناسك  العمرة، هل عمرتي صحيحة؟<br />
<br />
الجواب: إذا كنت معتقداً بجواز الاجتزاء فعليك قضاء صلاة الطواف في محلّها، ومع تعذّر الذهاب بنفسك جاز الإتيان بها في بلدك.<br />
<br />
السؤال: طفت طواف النساء وقامت الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف  النساء إلّا بعد نهاية الجماعة، فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتّصلت بأحد  المشايخ فأخبرني أنّ الوقت الفاصل بين الطواف والصلاة إذا كان أكثر من عشر  دقائق وجب إعادة الطواف فأعدت طواف النساء ثمّ صلّيت مباشرةً، فما مدى  صحّة ما أخبرني به؟<br />
<br />
الجواب: إذا أمكنك الإتيان بصلاة الجماعة ولم تأتِ به فمقتضى الاحتياط فيما  زاد الفصل عن عشرة دقائق إعادة الصلاة، بل ذلك هو الأظهر فيما بلغ نصف  ساعة مثلاً، وأيّاً كان فيصحّ عملك بعد إعادة الطواف وصلاته حتّى إذا لم  تكن هناك حاجة إليه.<br />
<br />
السؤال: إن كان هناك خلل في ركعتَي الطواف أو لم يصلّهما أصلاً وأراد أن  يصلّيها فيما بعد في مكان آخر أو في بلده، فهل ينوي القضاء عن ذلك الطواف؟<br />
<br />
الجواب: يأتي بها بنيّة صلاة الطواف.<br />
<br />
السؤال: أنا الآن في الحج وبعد مراجعة المرشد الديني للوضوء والصلاة اكتشف  فيهما بعض الأخطاء وأخبرني بوجوب إعادة جميع الصلوات السابقة، ولكن ماذا عن  العمرة التي قمت بأدائها قبل أربع سنوات وكنت مخطوبة والآن لديّ طفلة تبلغ  ثلاث سنوات بمعنى أنّي قمت بطواف النساء ووضوئي خاطئ، فما هو حكمي الآن؟<br />
<br />
الجواب: من أخلّ بصلاة الطواف عن جهلٍ ــ قصوريّاً كان أم تقصيريّاً ــ لم  يمنع ذلك عن صحّة طوافه وخروجِه عن الإحرام بسائر الأعمال، فيأتي بها في  محلّها حيث يتيسّر ذلك.<br />
<br />
انتهى</font></font></div> &#8203;</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214091&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:27:33 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره* 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><br />
<font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز لمن أحرم للنسك أن  يعدل إلى غيره؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره، كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حج الإفراد أو يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة &#1633;&#1637;&#1641; من رسالة المناسك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما حكم من كان فرضه حج التمتّع إذا خرج إلى الجحفة وأحرم لحج الإفراد جهلاً منه بالحكم؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يبعد صحّة إحرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>لو أردت حج الإفراد المستحب ودخلت مكة المكرمة في  بداية ذي الحجة بعمرة مفردة وأحللت من الإحرام وبقيت في مكة، ثمّ أردت  الإحرام لحج الإفراد المستحب، فهل يمكنني الإحرام من مكة نفسها أم من مكانٍ  آخر؟ وهل يمكنني تقديم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟</b><br />
<br />
الجواب: في الفرض المذكور إذا لم تخرج من مكة وبقيت فيها إلى يوم التروية  فإنّ العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتّع عند قصد الحج، فيجب عليك  الإتيان بحج التمتّع حينئذٍ ولا يجوز الإتيان بحج الإفراد.<br />
نعم، يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والإحرام لحج الإفراد من أدنى  الحلّ خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع إليها من  دون إحرام إذا كانت العمرة في نفس الشهر، وحينئذٍ يجزيك الإحرام لحج  الإفراد من مكة نفسها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كان يسكن جدّة منذ سنوات ولكنّه في العطل  الصيفيّة وبقيّة العطل يذهب إلى مقرّه في المدينة، فهل تبقى وظيفته التمتّع  أو تنتقل إلى الإفراد؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان يسكن جدّة في أكثر أيّام السنة لحقه حكم جدّة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أسكن في دولة الكويت، فهل يجوز لي أن أحج حج  الأفراد؟ ومن أين يجب عليّ أن أحرم؟ ومن أين يجب أن ألبس ثوب الإحرام علماً  بأنّني سوف أحج برّاً عن طريق المدينة المنورة؟</b><br />
<br />
الجواب: من كان البُعد بين أهله وبين مكة ما يقرب من &#1640;&#1640; كم ففرضه التمتّع.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كانت وظيفته حج التمتّع لكونه ساكناً في جدّة  منذ ستة أشهر فقط، ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحج الإفراد جهلاً منه  بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل  له أنّ وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنّها  الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثمّ  أحرم من مكانه لحج التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال،  فهل يقع حجّه صحيحاً؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يبعد صحّة حجّه في مفروض السؤال إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكة لضيق الوقت أو نحوه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من كان فرضه التمتّع ــ بموجب ما ذكرتم من احتساب  المسافة بين مكة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ــ ولكنّه قد أتى بحج  الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نُقل له شفهيّاً، فهل يجزيه  حجّه؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجزيه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من علم ببطلان طواف عمرة تمتّعه جهلاً منه ببعض  أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال &#1633; من ص&#1634;&#1638;&#1641;  (حكم من علم ببطلان طوافه)</b><b>.</b><br />
<b>والسؤال: هل يجزيه العدول إلى حج الإفراد أم يجب عليه الحج في عامٍ لاحق؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتّعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول  بها إلى حج الإفراد، ويلزمه أداء الحج في عامٍ لاحق إذا بقيت استطاعته أو  مع استقرار الحج عليه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ورد في المناسك أنّ من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي</b><b>.</b><br />
<br />
<b>والسؤال أنّه في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتّع هل يجوز أن يكون العدول إلى النيابة عن غيره؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبّي فما أتى به بنيّة حج الإفراد يحسب  من عمرة التمتّع عن نفس من نوى له الحج سواء أكان هو أم غيره، وليس  بإمكانه العدول في ذلك.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214091</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214086&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:27:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات…ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟* 
 
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات…ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي  السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو حكم السعي في الطابق  تحت الأرض المستحدث أخيراً؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟</b><br />
<br />
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها  انتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلي المروة وقصّرت غير محتسبة ذلك من السعي  ولم تكتشف نقصى السعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً بأنها أدت  العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا يترتب عليها ؟</b><br />
<br />
الجواب: تبقي في الفرض علي حالة الاحرام الي أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا  يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك  استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>حجيتُ في السنة الماضية مع مجموعة وبعد أن انتهيت  من السعي لقيتهم جالسين امامي في المروة فشككت في كوني في الشوط الخامس أو  السابع و أنا في الشوط الاخير على ما اتذكر فما هو العمل ؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من  ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال، بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان  آنذاك بأنك علي انك في الشوط السابع في اثر ذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز قطع السعي اختيارا ؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم يجوز و لكن يستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اعتمرتُ عمرة التمتع هذا العام، وفي اثناء السعي  اشتكت احدي الحاجات من العطش وكنت مترددا في ان آتى لها بالماء خوفاً من ان  يكون هناك اشكال، وقلت لها أكملي سعيك وأنا آتيك بالماء، وكان على جانب  السعي تقريبا في السعي حنفيات مياه الشرب فذهبت وملأت كوباً واعطيتها  الماء، و بعدها اكملت السعي وقصرت فهل من اشكال في السعي ؟</b><br />
<br />
الجواب: لا إشكال في البين مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفية.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص لديه الاطراف السفلية مبتورة</b><b>.</b><br />
<b>احداهما فوق الركبة والاخري تحتها فما هو حكمه في الاموال التالية علماً  بأنه يستخدم العربة وممنوع استخدام العربة ايام الحج الا في الدور الاول  او السطح</b><b> :</b><br />
<b>&#1633;</b><b>– </b><b>الطواف والسعي من علي سطح الحرم؟</b><br />
<b>&#1634;</b><b>– </b><b>التقصير في مكة المكرمة وارسال مقدار من الشعر الي مني للحرج وصعوبة الوصول اليها ؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633;- يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.<br />
&#1634; ـ يجب علي الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً عليه جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما حكم السعي بين الصفا والمروة على الكرسي  المتحرك، علماً بأنني قادر علي المشي ولكن بسبب التعب والمشقة، مع مراعاة  شروط السعي حيث إنني أبتدي من الصفا القديمة وكذلك المروة؟</b><br />
<br />
الجواب: لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون  الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من  إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا سعي المكلف بين الصفا والمروة على العربة  التي يقودها غيره والمكلف لا يتحكم فيها تحريكاً وإيقافاً وإنما ذلك بيد  قائد العربة وتم السعي على هذا النحو مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعيه في  الأحوال التالية</b><b>:</b><br />
<b>&#1633;</b> <b>ـ حال الاختيار وعدم الحاجة إلي العربة؟</b><br />
<b>&#1634;</b> <b>ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟</b><br />
<b>&#1635;</b> <b>ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633; ـ لا بأس بالسعي على العربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه  يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من  غيره.<br />
&#1634; ـ &#1635; ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزأ منه بأن يُسعى به ولو على العربة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يبطل في السعي بالنوم بين الصفا والمروة أثناء  السعي كأن يمشي الشخص وينام لثوانٍ وهو ماشٍ ثم يفيق من النوم ويواصل  السعي وذلك لم يسبب له الشك في عدد الأشواط؟ وإذا كان السعي باطلاً فماذا  يجب أن افعل بعد الرجوع الي الوطن علماً بأن هذا الشيء حصل معي في عمرة  التمتع ولم أسأل أحداً من العلماء وبعد انقضاء الحج خفت ان تكون العمرة  باطلة او ان يكون عليّ كفارة او يبطل الحج؟</b><br />
<br />
الجواب: مع فرض تحقق النوم أثناء السعي يحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في  عمرة التمتع يحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علي  السمع والبصر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>&#1633;</b> <b>ـ ما هو التحديد الزمني للموالاة في الطواف والسعي وهل يخل مقدار ساعة زمانية بالموالاة؟</b><br />
<br />
<b>&#1634;</b> <b>ـ هل تجب الموالاة في السعي علي نحو الفتوى أم الاحتياط؟</b><br />
<br />
<b>&#1635;</b> <b>ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل يخل بالموالاة؟</b><br />
<br />
<b>&#1636;</b> <b>ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهاية الشوط الرابع؟</b><br />
<br />
<b>&#1637;</b> <b>ـ كذك لكن لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهاية الشوط  الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الى  الأروقة؟</b><br />
<br />
<b>&#1638;</b> <b>ـ هل استحباب التعطر والتطيب للمرأة في الصلاة وارد كما هو للرجل؟</b><br />
<br />
<b>&#1639;</b> <b>ـ هل تجب الموالاة في السعي على رأي السيد الخوئي على نحو الفتوى أم الاحتياط؟</b><br />
<br />
الجواب: &#1633; ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.<br />
&#1634; ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.<br />
&#1635; ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم تختل وكذا إن لم يشترك مع قلة الفترة كثلاث دقائق مثلاً.<br />
&#1636; و &#1637; ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك  الحال اذا لم يشترك ولكن صلى منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او أتى  بالنافلة.<br />
واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً،  بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع في ما لو خرج من المطاف  واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.<br />
&#1638; ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.<br />
&#1639; ـ إعتبارها بنحو الاحتياط اللزومي.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214086</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما هي آداب الإحرام بعرفات؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214085&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:21:45 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات…ما هي آداب الإحرام بعرفات؟* 
 
 
 
 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات…ما هي آداب الإحرام بعرفات؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن آداب الإحرام بعرفات؟<br />
<br />
السؤال: ما هي آداب الإحرام بعرفات؟<br />
<br />
الجواب: إذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبّي في طريقه غير رافع صوته حتّى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته، فإذا توجّه إلى منى قال: (اللهم إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني أملي، وأصلح لي عملي).<br />
ثمّ يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال: (الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان).<br />
ثمّ يقول: (اللهم وهذه منى، وهي ممّا مننت به على أوليائك من المناسك، فأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد، وأن تمنّ عليّ فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك).<br />
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله تبارك وتعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيّما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلّى الفجر عقب إلى طلوع الشمس.<br />
ثمّ يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً، فإذا توجّه إلى عرفات قال: (اللهم إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي)، ثمّ يلبّي إلى أن يصل إلى عرفات.<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214079&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 02:50:36 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟* 
 
 
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟</b><br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟<br />
<br />
السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟<br />
<br />
الجواب: ينبغي له فعل ذلك.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الحج بطرق غير مشروعة؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلّا إذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.<br />
<br />
السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتّع؟<br />
<br />
الجواب: إذا أدّى العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فإنّ عمرته تنقلب عمرة تمتّع ويجب عليه الحج.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من رجع إلى بلده من الحج ومعه حصيات؟<br />
<br />
الجواب: لا مانع منه.<br />
<br />
السؤال: ما حكم من نظر إلى المرأة الأجنبيّة أثناء الحج أو العمرة؟<br />
<br />
الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.<br />
<br />
السؤال: الحائض التي لا تطهر إلى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تُحرم بنيّة عمرة التمتّع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتخرج من الإحرام ثمّ تُحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطُهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه؟<br />
<br />
الجواب: تنقلب وظيفتها إلى الإفراد، فتنوي حج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.<br />
<br />
السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما تقوم به الحملات؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان المراد أنّ بعض الحجاج يبيتون النصف الأوّل من الليل والبعض الآخر النصف الثاني فلا مانع.<br />
<br />
السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة؟<br />
<br />
الجواب: نعم، يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزّ وجل).<br />
<br />
السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)؟ وكم هي المسافة المسموح بها خلف المقام؟<br />
<br />
الجواب: يجوز، والمسجد كلّه مطاف.<br />
<br />
السؤال: من أراد السفر إلى الحج وعليه دَين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع طلب إبراء الذمّة منه، فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟<br />
<br />
الجواب: إذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.<br />
<br />
السؤال: من اقترض من إحدى البنوك الأوربيّة قرضاً من دون فوائد، فهل يستطيع أن يذهب بهذا المال إلى الحج؟<br />
<br />
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقّق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً.<br />
نعم، إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنّه لم يتصرّف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعةٍ.<br />
&#8203;<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214079</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سجود الشكر.. متى يُستحب؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214072&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:34:19 GMT</pubDate>
			<description>يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين. 
 
فقد روي عن...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial">يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين.<br />
<br />
فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه إباحة المكان (586)، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر الله » أو « شكرا شكرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للايمن منهما على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال (عليه السلام) : قل وأنت ساجد: &gt;اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي (عليهم السلام)، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثا ـ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم تضع خدك الايسر وتقول : يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله »، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.<br />
<br />
<br />
المصدر: التعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني دام ظله ـ الجزء الثاني<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214066&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 03:09:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات.. ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟* 
 
&#8203;شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000033"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟ وإذا حصل التزاحم بين أحكام الفقهاء فما هو تكليف الناس؟</b><br />
<br />
الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلّي، وإذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعيّة للشرائط والمقبوليّة لدى عامّة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يمكن الاعتماد على الاتّصالات الهاتفيّة والبريديّة وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان طرف الاتّصال ممّن يوثق به فلا بأس بذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز للزوجة التي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز إذا حصل لها الاطمئنان بذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اعتبرتم الأورعيّة من المرجّحات المحتّمة في باب التقليد، فماذا تقصدون بها؟</b><br />
<br />
الجواب: يقصد بها أن يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء، وأمّا الأورعيّة فيما لا يرتبط بها أصلاً فلا أثر لها في باب التقليد.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، لوجوب إرشاد الجاهل إن سأل، بل وكذا إذا لم يسأل على الأحوط وجوباً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يختصّ التقليد ببعض الأعمال كالخُمس والزكاة والصلاة ونحوها أم أنّه يعمّ كلّ مناحي الحياة؟</b><br />
<br />
الجواب: الفقيه يفتي في كلّ المسائل، وعلى المقلّد تقليده فيما هو محلّ الابتلاء بالنسبة إليه منها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>كيف يتمكّن المكلّف البعيد عن الحوزة العلميّة أن يعرف الأعلم لكي يقلّده؟</b><br />
<br />
الجواب: يلزمه الفحص عن أهل الخبرة في ذلك، ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له أن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممّن يتواجد في الحوزة العلميّة، فإذا عرف أهل الخبرة سألهم وقلّد من يعيّنوه له.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من هو الأعلم من الفقهاء في نظر سماحتكم في الوقت الحاضر؟</b><br />
<br />
الجواب: يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟</b><br />
<br />
الجواب: لا بدّ أن تكون عقيدة المسلم في باب أصول الدين عن بصيرة ووعي، فلا يمكن أن يقلّد غيره فيها، بمعنى أن يقبل قول غيره بها لمجرّد أنّه يقول بها، ولكن من اعتقد بالعقائد الحقّة عن تقليد وأظهر معتقده هذا ــ وإن لم يكن يقينه عن بصيرة ــ فهو مؤمن وتجري في حقّه أحكام الإيمان.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصّلة حول التقليد لقلّة معلوماتي في هذا الموضوع؟</b><br />
<br />
الجواب: التقليد عمليّة طبيعيّة في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنٍّ لمن هو جاهل به، وتمشّياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدّسة لمن يجهل الأحكام الشرعيّة أن يرجع فيها إلى الخبير وهو المجتهد في أحكام الله، وبما أنّ السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جدّاً أن يراجع فيها الأكثر خبرةً من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عيّنت رأي المجتهد الأعلم للعمل وفقه في صورة الاختلاف.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>من ترك العمل بالاحتياط الوجوبي من دون الرجوع إلى الأعلم فالأعلم هل يخلّ ذلك بعدالته أم لا؟</b><br />
<br />
الجواب: يخلّ ذلك بعدالته عند من يرى ــ اجتهاداً وتقليداً ــ ثبوت الحكم الإلزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه، ولا يخلّ بها عند من يرى ثبوت الحكم بالترخيص في المورد.<br />
وأمّا من كان متوقّفاً في المسألة فلا يتعامل معه معاملة العادل، لثبوت الحكم الإلزامي في المورد مع عدم المؤمِّن له عن مخالفته.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز التقليد في العقائد؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز التقليد في أصول الدين، ولكن من اعتقد بها تقليداً وأظهر ذلك كان مؤمناً وترتّبت عليه أحكام المؤمنين، وبذلك يختلف عن أصحاب العقائد الأخرى.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما الفرق بين الجاهل المقصّر والجاهل القاصر؟</b><br />
<br />
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصّر بخلافه، ومن الأوّل:<br />
مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً.<br />
ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها.<br />
ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي فهل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه للاجتزاء بالعمل؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، مع مراعاة كونه الأعلم فالأعلم في صورة العلم بالخلاف بين أصحاب الفتوى في المسألة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الأعلم إلى تقليد غيره في مسألة معيّنة كالتظليل للمُحرم في الليل؟</b><br />
<br />
الجواب: يجوز ذلك في مورد واحد فصّلناه في ملحق مناسك الحج ص&#1639;&#1641;، فليراجع.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم اذا كان قد رجع اليه في مسألة احتياطية للأعلم منه أو مسألتين فقط؟</b><br />
<br />
الجواب: اذا كان بناءه على العمل بفتاوى المرحوم في ما ليس لمرجعه فيه فتوىً يمكنه ان يبقى على تقليده في جميعها سواء ما عمل به وما لم يعمل وما حفظ وما لم يحفظ واما مع تخصيص الرجوع بمسألة أو مسألتين مثلاً فليس له أن يقلده بعد وفاته في سائر موارد إحتياط مرجعه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ذكرتم وجوب التقليد في المستحبّات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب أم بعنوان رجاء المطلوبيّة؟ وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبّات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصّة بنقل المستحبّات؟</b><br />
<br />
الجواب: إنّما يجب التقليد فيما يراد الإتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبّات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّ المكلّف، وأمّا الإتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبيّة فلا يحتاج إلى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>سألني شخص عن مسألة وأنا أعلم بأنّ رأي مقلّده مخالف لفتوى مقلّدي، فهل يجوز لي إجابته وفق فتوى مقلّدي؟ وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا أعلم بمقلّده؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كانت إجابتك له على خلاف رأي مقلّده توجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك، وإلّا فلا بأس بها وهكذا الحال في الصورتين الأخيرتين.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>حجية التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك حيث يقلّدون تبعاً للآباء أو العلماء؟</b><br />
<br />
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه العامّي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه، نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية إلّا إذا أفتى الواجد للجميع بعدم اعتبارها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>لو كان أحد المكلّفين مقلّداً لبعض المراجع الماضين ورجع إليكم مطلقاً لمدّة سنتين بناءً على آراء بعض أهل الخبرة في المنطقة، وقد اختلفوا الآن في تحديد الأعلم وهل هو المرجع المتوفّى أو سماحتكم، وهؤلاء كلّهم من الثقات، ولهذا الاختلاف بقي ذلك المكلّف في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل؟</b><br />
<br />
الجواب: في مفروض السؤال ونظائره إذا لم يجد المكلّف حجة شرعية على أعلمية المرجع المتوفّى أو أورعيّته في الفتوى (بمعنى كونه أكثر تثبّتاً في الجهات الدخيلة فيها) يجوز له العمل وفق فتاوى المرجع الحيّ.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا شكّ المقلّد في أنّه حينما كان مقلّداً للميّت الأعلم هل كان مميّزاً في حياة المرجع، فماذا عليه أن يفعل؟</b><br />
<br />
الجواب: يرجع إلى الأعلم الحيّ حينئذٍ.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما الفرق بين (الاحتياط في الفتوى) و (الفتوى بالاحتياط)؟ وكيف يستطيع العامّي أن يميّز بينهما؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا قال: (على الأحوط وجوباً) أو (على الأحوط لزوماً) فهو احتياط وجوبي.<br />
وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالاحتياط.<br />
وفي مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الإعلم فالأعلم.<br />
وأمّا في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم) فيلزم المكلّف رعاية الاحتياط، ولا مجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلّده.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>بالنسبة إلى الموضوعات التي يرجع في تشخيصها إلى العرف كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيّما وأنّ نظر أهل العرف غالباً مختلف؟ فهل يمكن الاعتماد على إخبار شخص أو أشخاص موثوقين من أهل العرف؟</b><br />
<br />
الجواب: العبرة في ذلك بالنظر الغالب، فشذوذ البعض بنظرٍ مخالف لا يضرّ بالأمر، وأمّا الاعتماد على شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك فلا مانع منه ما لم تكن معارضة بشهادة من يماثله في الوثاقة والخبرة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أنا شاب كنت جاهلاً بضرورة التقليد، وتعرّفت على ذلك في زمنكم مع بلوغي في عهد السيد الخوئي (عليه الرحمة)، فما هو الحكم؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا لم يسبق منك تقليد المرجع المتوفّى في حياته لزمك الرجوع إلى الحيّ في جميع المسائل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل الأعلمية شرطٌ للتقليد؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، هي شرط في المقلَّد في موارد العلم بالاختلاف في الفتوى.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>بعض النساء لا يميّزن في أمور التقليد، فهل يجوز لهنّ أن يكتفين بالرجوع إلى قول من يرشدهنّ إليه؟</b><br />
<br />
الجواب: نعم، مع حصول الاطمئنان لهنّ بذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>يوجد موقع في الإنترنت خاص بسماحتكم، فهل يمكن الاعتماد عليه في أخذ الفتوى؟</b><br />
<br />
الجواب: الإجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائيّة في المكتب معتمدة إلّا ما يظهر خطؤها، والعصمة لأهلها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما تعني كلمة (الأورع) في مرجع التقليد؟</b><br />
<br />
الجواب: تعني في كلامنا: من يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هي أقسام تقليد المجتهد الميّت؟</b><br />
<br />
الجواب: تقليد المجتهد الميّت قسمان:<br />
الأوّل: التقليد الابتدائي: وهو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.<br />
الثاني: التقليد البقائي: وهو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو تعريفكم للأعلم؟</b><br />
<br />
الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطةً بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما هو تعريفكم للاحتياط المذكور في رسالة المسائل المنتخبة؟</b><br />
<br />
الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.<br />
ونعبّر عن الاحتياط الواجب بـ (الأحوط وجوباً) أو (الأحوط لزوماً) أو (وجوبه مبنيٌّ على الاحتياط) أو (مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي) ونحو ذلك، وفي حكمه ما إذا قلنا: (يشكل كذا) أو (هو مشكل) أو (محل إشكال).<br />
ونعبّر عن الاحتياط المستحب بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية وعن الشرق كلّه؟ فهل من حلٍّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلّد؟</b><br />
<br />
الجواب: أهل الخبرة بالأعلميّة هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في أهمّ ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:<br />
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.<br />
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.<br />
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.<br />
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا ذهب طالب العلم إلى الحج فقد يصادف مَن يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلّداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلّداً لمرجعٍ أصلاً، فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا وُجدت قرينة على أنّ السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها بنحوٍ لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان المسؤول يراه على خطأ فيه.<br />
وإن وُجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجّة في حقّه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك. وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقّف عن الجواب.<br />
وإذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجيّة فتواه في حقّ السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أنّ عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلّا مع إقامة القرينة على ذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>كيف يتمّ تحديد الأعلم في أوساط العلماء؟ وكيف للمقلّد أن يتبيّن من هو الأعلم؟ وهل نطاق الأعلم قطري أم يشمل المؤمنين في جميع الدول؟</b><br />
<br />
الجواب: يعرفه أهل الخبرة، وهم أيضاً مجتهدون أو قريبون من الاجتهاد ومطّلعون على حدود أعلمية الفقهاء عن طريق البحث أو مطالعة كتبهم، ويجب تقليد الأعلم حتى لو كان في بلدٍ آخر.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجب تقليد الأعلم في حال معرفته وفي جميع الأمور؟ وماذا يترتّب شرعاً في حال عدم تقليده؟ وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟</b><br />
<br />
الجواب: يجب تقليده في جميع الأمور الشرعية، ويترتّب على عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمّة من التكاليف الملقاة من الله تعالى على عباده المكلّفين، وإذا لم يقلّد فتجزي أعماله إن كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكّر كيفية الإتيان بها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كان الأعلم في غير بلد المكلّف فهل يجوز له العدول لأحد مراجع بلده؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كان المرجع الميّت أعلم من الأحياء فهل يجوز البقاء على تقليده؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا قلّد المتوفّى في حياته ولم تتبيّن أعلمية الحيّ وجب البقاء على تقليد المتوفّى إن كان مسبوقاً بالأعلمية.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا كان المسلم يقلّد مرجعاً معيّناً ولكنّه أتى بأحد الأمور العبادية على نحوٍ يطابق فتوى مرجع آخر، فماذا يترتّب عليه شرعاً؟ وما معنى كسر التقليد؟ وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة أنّ العمل وفق فتوى أحدهم يكون باطلاً؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك، ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع، والاختلاف كثير.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابيّاً، ويجوز تركه.<br />
وإذا لم يكن مسبوقاً بالفتوى بالجواز ولا ملحوقاً بها كان الاحتياط وجوبيّاً، ولا يجوز مخالفته إلّا بالرجوع إلى فتوى الأعلم فالأعلم إن أفتى بالجواز.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكّنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد؟ وهل يجوز أن يقلّدها الآخرون؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجوز لها التقليد، ولا يجوز لغيرها تقليدها.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>أرجو توضيح المراد من العمل بالاحتياط مع المثال؟</b><br />
<br />
الجواب: مثلاً: لو احتملت وجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرّات فمقتضى الاحتياط أن تقرأها ثلاث مرّات.<br />
<br />
انتهى<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214060&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:07:09 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟* 
 
 
 
 
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000099"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما المقصود بالهبة؟<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما المقصود بالهبة؟</b><br />
الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.<br />
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على  التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا  العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو  نحو ذلك .<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص قبل وفاته بفترة قام بهبة أرض لولديه من صلبه  وقد جاء في ورقة الهبة ما مفاده أنه يهب ولديه بقية مستحقة من الارض بعد  اخراج ما وهبه لولدي ولده المتوفى وقد حدد مقدار المخرج وقد وصف في الورقة  هبته لولديه من صلبه بأنها هبة صحيحة وقام الولدان بالامضاء</b><b> :</b><br />
<b>&#1633;</b><b>– </b><b>هل تصح هبة لولديه من غير صلبه أي ولدي ولده المتوفى  بدون أن يخاطبهم بالهبة بل علموا أنه وهبهم أو سمعوا منه اخباره؟ وبعبارة  أخرى لم يتضح أنه أنشأ معهم عقد الهبة لا لفظا ولا فعلا اذ لعله اكتفى  بكتابة الورقة الرسمية لتحقق الهبة؟</b><br />
<b>&#1634;</b><b>– </b><b>ماذا لو أخبرهم هو بذلك أي أخبرهم بأنه وهبهم تلك الحصة فهل يكفي ويحمل على الانشاء أم لا؟</b><br />
<b>&#1635;</b><b>– </b><b>لو شك الولدان لتقادم الزمن هل خاطبهما بالهبة أم لا  فهل يكفي اقراره بأنه قد وهب كما هو مثبت في الورقة لتكون تلك القطعة لهما  أم لا؟</b><br />
<b>&#1636;</b><b>– </b><b>كيف يتحقق القبض في الاراضي؟</b><br />
الجواب: &#1633;- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.<br />
&#1634;- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.<br />
&#1635;- يكفي ذلك بل لايضر الشك .<br />
&#1636;- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص وهب لآخر مالأ وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه  بل قال له أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله  فقبضه الموهوب له فتصح؟ ولو فرض انه قال له: أبقه معك فقط ، فعمل به  الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه فهل له نفس حكم الفرض الاول؟</b><br />
الجواب: نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى  توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل  فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل للواهب ان يرجع في هبته بعد العطاء والإهداء بلا فرق بين قريب أو ذو رحم ؟</b><br />
الجواب: لايجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الي ذي رحم او لم يبق عينه .<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>اذا وهبت داري التي اسكنها مع ما فيها في اثاثٍ  وكتب وكل شيء داخلها الي قسم من اولادي وجعلت الخيار لنفسي في الرجوع بما  وهبته لهم ما دمت في قيد الحياة، واشترطت عليهم ان لي حق التصرف في كل ما  وجدته لهم ما دمت حياً، فهل يصح ذلك؟</b><br />
<b>ـ واذا صح فكيف يتم تسليم ما وهبته لهم؟ وما هي الصيغة المتبعة ؟ وهل  اكتفي بتسليم المفاتيح للدار وهم يسكنون معي فيها ؟ ولو اعطوا الوكالة  لواحد منهم فهل يقوم مقام اخوته الباقين؟</b><br />
الجواب: يصح بناءً علي صحة اشتراط الخيار في الهبة اللازمة كما الاظهر.<br />
العبرة في القبض باستيلاء الموهوب له علي العين الموهوبة وصيرورته تحت يده  وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الي ما كان تحت تصرفكم خاصة  من الغرف والاثاث وغيرهما، ويكفي في قبض الغرفة وما فيها من الاثاث تسلم  مفتاح بابها،و يكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقين في  ذلك.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الهدايا المتبادلة بين الزوجين هل يعتبر من الهبات المعوضة ام لا؟</b><br />
الجواب: مجرد تبادل الهدايا لا يقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة  الثاني عوضاً عن هبة الاول يحتاج الي قصد الطرفين بان يقصد الثاني كون هبته  ثواباً للأول علي هبته ويقبلها الاول بهذا العنوان ايضاً فمع انتفاء ذاك  القصد من احد الجانبين لا يتحقق التعويض المانع من رجوع كل من الطرفين.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الزوج والزوجة، اذا وهب احدهما الاخر اثاث البيت  مثلاً، فهل يجب التسليم والقبض لكل قطعة من الاثاث بالتفصيل، وهل ان  وجودهما في دار واحدة غير كافٍ للزوم الهبة؟</b><br />
الجواب: اذا كان الموهوب تحت استيلاء الموهوب له بحيث يتمكن من التصرف فيه كفي ذلك في تحقق القبض الذي يعتبر في صحة الهبة.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص وكل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له،  فاشتراها من السوق باسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من ارباحه  للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض ارادته، فهل يجب علي  الوكيل ان يخبر الموكل بذلك او ان يسلم اليه ذلك الجزء من الارباح؟</b><br />
الجواب: لا يجب عليه شيء من الامرين ويجوز له قبول هبة البائع.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>الاعيان المملوكة غير المنقولة اذا كانت مشاعة، واراد المالك ان يهب حصته المشاعة، فكيف يمكن تحقيق استيلاء الموهوب له علي الموهوب؟</b><br />
الجواب: يتحقق بقبض المجموع باذن الشريك او بتوكيل المتهب اياه في قبض  الحصة الموهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض الواهب تمام العين المشاعة  للمتهب ولو من دون اذن الشريك فيكون المتهب غاصباً بالنسبة الي حصة الشريك  ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.<br />
انتهى<br />
</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214060</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ايهما أفضل قراءة القرآن او التعقيبات للصلاة ؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214053&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:19:26 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. ايهما أفضل قراءة القرآن او التعقيبات للصلاة ؟* 
 
 
 
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. ايهما أفضل قراءة القرآن او التعقيبات للصلاة ؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني  حول إستفتاءات بشأن ايهما أفضل قراءة القرآن او التعقيبات للصلاة ؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ايهما أفضل قراءة القرآن او التعقيبات للصلاة ؟</b><br />
<br />
الجواب: الوارد هو التعقيب بعد الصلاة وقراءة القرآن أيضا ًخير.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما افضل تعقيب بعد الصلاة؟</b><br />
<br />
الجواب: تسبيح سيدتنا الزهراء (سلام الله عليها) وهو التكبير أربعاً…الخ.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يشترط ان يكون التعقيب باللعة العربية؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يشترط ان يكون التعقيب باللغة العربية ، ولكن الافضل ان يكون بالادعية المأثورة المذكورة في كتب الادعية .<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>في فرض التزاحم أيّهما يقدّم التعقيب أو النافلة؟</b><br />
<br />
الجواب: يندر التزاحم بين النافلة وأصل التعقيب بالدعاء، نعم قد يزاحم  التطويل فيه، وقد ورد في الروايات فضلاً كبيراً لكلّ منهما، ولعل مجموع ما  ورد في شأن النوافل الرواتب أبلغ لا سيما لتدارك قلّة الإقبال في الفريضة،  نعم في صحيحة زرارة: (الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً)، ولكن قد  يُحمل ذلك على غير النوافل المرتّبة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجب ذكر الأئمة (عليهم السلام) في نهاية الصلاة؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يجب ولكن يستحب في التعقيب بعد الصلاة الشهادتان والاقرار بالأئمة (عليهم السلام).<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يوجد ذكر خاص في تعقيبات الصلاة ؟</b><br />
<br />
الجواب: من ذلك أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على نحو ما سبق،  ومنه ــ وهو أفضله ــ تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو التكبير أربعاً  وثلاثين، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين، ومنه قراءة  الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير  مذكور في الكتب المعدة له.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214053</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
