منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   سؤال في المتعة ، هل تُنسخ السنة بالسنة أم لا يا وهابية (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=106994)

كتاب بلا عنوان 26-07-2013 07:11 PM

[QUOTE
]
يوجد حديث مرفوع .. عن علي عليه السلام أنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر اللحوم الأهلية ونكاح المتعه )

[/QUOTE]
لكن عندكم احاديث ان النبي صل الله عليه و آله حلل نكاح المتعة و أجازه بعد خيبر
مثلاً في فتح مكة و التي بعدها
فهذا الحديث لا يصح

معتز بإسلامي 26-07-2013 07:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان (المشاركة 2046981)
[QUOTE
لكن عندكم احاديث ان النبي صل الله عليه و آله حلل نكاح المتعة و أجازه بعد خيبر
مثلاً في فتح مكة و التي بعدها
فهذا الحديث لا يصح

أذكرها هذه الأحاديث لو سمحت

معتز بإسلامي 26-07-2013 07:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد (المشاركة 2046270)
يا أخ معتز ..
جواز المتعة معلوم ضرورة أنّه من دين محمد عليه السلام ، قبل دعوى النسخ ..، ولا أقل من الإجماع القطعي اليقيني عبر العصور وتكرار الدهور على هذا ..
فأيها أقوى التواتر أم ما كان معلوم ضرورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أما حديث علي عليه السلام ، فليس بحجة كما تعلم ، لاضطرابه الشديد، ولكونه مخالف للمشهور عندكم أنّ تحريم المتعة كان في فتح مكة لا يوم خيبر (راجع شرح الإمام النووي لصحيح مسلم أو فتح الباري التردد مني) ..

قل كلاماً غير هذا هداك الله


هل يوجد عالم حكم على الحديث بضعف ... وسواء كان التحريم بخيبر او بفتح مكه المهم تم التحريم

omer 26-07-2013 07:31 PM


عندي بعض الاسئلة ،،،

اريد جواب علـيها باختصار شديد بدون ذكر مقدمات ونقولات ،، فقط اريد جواب مختصر بحسب رأي صاحب الموضوع

- السؤال الأول -
ماهو شرط التواتر وعدده الذي يراه صاحب الموضوع؟

- السؤال الثاني -
كم عدد الروايات المتواترة (بشرطه السابق) في تحليل المتعة - ان وجدت - والمنسوبة الى النبي علـيه الصلاة والسلام؟

- السؤال الثالث -
ماهو الأصل في الفروج؟؟ (التحليل ام التحريم)


***
ونسأل اللـه الهداية للجميع






الشيخ الهاد 26-07-2013 07:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتز بإسلامي (المشاركة 2046985)
هل يوجد عالم حكم على الحديث بضعف ... وسواء كان التحريم بخيبر او بفتح مكه المهم تم التحريم

نعم يا معتز ، يدل على ذلك أن النووي أو ابن حجر (أنا متردد) أعله بالشذوذ المسقط عن الحجيّة، وليس بعد الإسقاط من كلام ..

الشيخ الهاد 26-07-2013 08:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omer (المشاركة 2046986)
عندي بعض الاسئلة ،،،
اريد جواب علـيها باختصار شديد بدون ذكر مقدمات ونقولات ،، فقط اريد جواب مختصر بحسب رأي صاحب الموضوع

- السؤال الأول -
ماهو شرط التواتر وعدده الذي يراه صاحب الموضوع؟
- السؤال الثاني -
كم عدد الروايات المتواترة (بشرطه السابق) في تحليل المتعة - ان وجدت - والمنسوبة الى النبي علـيه الصلاة والسلام؟
- السؤال الثالث -
ماهو الأصل في الفروج؟؟ (التحليل ام التحريم)
***
ونسأل اللـه الهداية للجميع




يا عمر، لا علاقة لكل هذه الأسئلة بموضوعنا ..
لك أن تفتح موضوعاً مستقلاً لكل مسائلك ، وأنا حاضر إن شاء الله تعالى ..

ما نحن فيه : هو أنّ جواز المتعة ، قبل دعوى النسخ، مما قد ثبت باليقين الجازم أنه من شرع محمد عليه السلام ، بل هو معلوم ضرورة في الدين ..، ولا أقل من إجماع أمة محمد بكل طوائفها على هذا، أي إلى ما قبل دعوى النسخ ، وما كان كذلك لا ينسخ بالآحاد ، فكيف لو كان مضطرباً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وإن شئت ، فهاك أنّ كلّ أمة محمد، عن كل أمة محمد ، عن كل أمة محمد ، عن كل التابعين ، عن كل الصحابة، عن النبي أنّ المتعة كانت حلالا قبل دعوى النسخ ..


omer 26-07-2013 08:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد (المشاركة 2046993)

يا عمر، لا علاقة لكل هذه الأسئلة بموضوعنا ..
لك أن تفتح موضوعاً مستقلاً لكل مسائلك ، وأنا حاضر إن شاء الله تعالى ..

ما نحن فيه : هو أنّ جواز المتعة ، قبل دعوى النسخ، مما قد ثبت باليقين الجازم أنه من شرع محمد عليه السلام ، بل هو معلوم ضرورة في الدين ..، ولا أقل من إجماع أمة محمد بكل طوائفها على هذا، أي إلى ما قبل دعوى النسخ ، وما كان كذلك لا ينسخ بالآحاد ، فكيف لو كان مضطرباً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وإن شئت ، فهاك أنّ كلّ أمة محمد، عن كل أمة محمد ، عن كل أمة محمد ، عن كل التابعين ، عن كل الصحابة، عن النبي أنّ المتعة كانت حلالا قبل دعوى النسخ ..


قبل دعوى النسخ ،،، وقبل التحليل ،،، هل الأصل في الفروج الحل ام الحرمة؟؟

انت تعلم انه بالاجابة على الاسئلة السابقة تتعلق بصميم موضوعك
لاني لم اطلب وضع دليل حتى تعتذر ،،، فقط اسألك عن رأيك بشكل مختصر

معتز بإسلامي 26-07-2013 11:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد (المشاركة 2046991)
نعم يا معتز ، يدل على ذلك أن النووي أو ابن حجر (أنا متردد) أعله بالشذوذ المسقط عن الحجيّة، وليس بعد الإسقاط من كلام ..


يا شيخ تكلم بالمصادر لو سمحت .. الحديث متفق عليه في صحته في البخاري ومسلم .. ابن حجر شرح البخاري والنووي شرح مسلم .

عطني المصادر التي ضعف فيه ابن حجر أو النووي الحديث .


فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً”.


وأيضاً الحديث آخر وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة .


أنت عطني المصادر التي ضعفت الحديث .. رغم انه متفق عليه .. كما أني طلبت الأحاديث المتواترة التي تقول عنها التي أحلت المتعة .

النجف الاشرف 27-07-2013 02:04 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازالت الحمير المستنفره تكذب تارة وأخرى تعاند كما عاند زعمائها من قبل
اقتباس:

قبل دعوى النسخ ،،، وقبل التحليل ،،، هل الأصل في الفروج الحل ام الحرمة؟؟
ماهذا السؤال السخيف ؟؟؟ فاذا قلنا بان الاصل التحريم فعليه حتى الزواج الدائم يكون مشكل
السؤال واضح يا ناصبي
اقتباس:

انت تعلم انه بالاجابة على الاسئلة السابقة تتعلق بصميم موضوعك
لاني لم اطلب وضع دليل حتى تعتذر ،،، فقط اسألك عن رأيك بشكل مختصر
صغيري اذ كنت لا تعرف معنى التواتر فاذهب واجلب نسائك من سوريا ليتركن جهاد النكاح قليلا عسى ان تستطيع ان تفكر بصورة صحيحة
اقتباس:

فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً”.
وأيضاً الحديث آخر وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة .
هذه من كتبكم وليست علينا بحجه لانها مخالفه لما ثبت من تحليل ابن عباس حبر الامة وباب مدينة علم رسول الله وغيرهما من الصحابة

ماذا نفعل اذ كنتم جهله بكتبكم و بما تقول علمائكم

والسلام عليكم

الشيخ الهاد 27-07-2013 04:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omer (المشاركة 2046996)
قبل دعوى النسخ ،،، وقبل التحليل ،،، هل الأصل في الفروج الحل ام الحرمة؟؟
انت تعلم انه بالاجابة على الاسئلة السابقة تتعلق بصميم موضوعك
لاني لم اطلب وضع دليل حتى تعتذر ،،، فقط اسألك عن رأيك بشكل مختصر


أجاد شيخنا النجف باركه الله في رد سؤال المضلل بالأحمر ..، ولكونه فاضلاً طوى قاعدة أصولية لا يفهمها إلاّ أضرابه كثر الله أمثاله..
حاصل ما طواه سلمه الله -بلفظ علماء أصول الفقه وغيرهم - : إنّ عامّة أصول الحل والحرمة حال الشك، لا يصار إليها، ولا تجري، مع النص؛ ضرورة أنّ الشك لا ينهض لمعارضة النص أحاداً ومتواتراً، وكذا الاجماع التام، بل حتى الشهرة على قول .

فإذا كان عندنا نص يقول بحليّة الجراد مثلاً ، لا تجري أصالة الحرمة فيه ، بدعوى أنّه من الحشرات وأنّ الأصل فيها الحرمة لخبثها.

يا عمر اترك كل شيء ، وخذ الآتي ..
حلية المتعة شرع قطعيّ ضروري، ولو بالإجماع التام في الأمة ..
ثم ادعي النسخ ، وهو غير مقطوع به، بل مظنون؛ للنص على أنه من فعل عمر بن الخطاب كما روى مسلم عن جابر ، ولذهاب جملة من الصحابة والتابعين إلى أنه حلال ..

أمّا الإجماع المدعى على النسخ عندكم فليس بتام؛ فلقد صرح النووي والزرقاني وغير واحد من أئمتكم على أنه إجماع بعد خلاف ، وهذا لا يورث القطع بالنسخ بأيّ وجه ، يشهد لذلك أنه لا يوجب الحدّ باتفاق الشافعية وجماعة من أهل المذاهب الأربعة ..

وبالجملة : نسخ المتعة مضنون ، وحلية المتعة متيقن مقطوع ، والمضنون لا ينسخ المقطوع إجماعاً ..



الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:47 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025