![]() |
[QUOTE
] يوجد حديث مرفوع .. عن علي عليه السلام أنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر اللحوم الأهلية ونكاح المتعه ) [/QUOTE] لكن عندكم احاديث ان النبي صل الله عليه و آله حلل نكاح المتعة و أجازه بعد خيبر مثلاً في فتح مكة و التي بعدها فهذا الحديث لا يصح |
اقتباس:
|
اقتباس:
هل يوجد عالم حكم على الحديث بضعف ... وسواء كان التحريم بخيبر او بفتح مكه المهم تم التحريم |
عندي بعض الاسئلة ،،، اريد جواب علـيها باختصار شديد بدون ذكر مقدمات ونقولات ،، فقط اريد جواب مختصر بحسب رأي صاحب الموضوع - السؤال الأول - ماهو شرط التواتر وعدده الذي يراه صاحب الموضوع؟ - السؤال الثاني - كم عدد الروايات المتواترة (بشرطه السابق) في تحليل المتعة - ان وجدت - والمنسوبة الى النبي علـيه الصلاة والسلام؟ - السؤال الثالث - ماهو الأصل في الفروج؟؟ (التحليل ام التحريم) *** ونسأل اللـه الهداية للجميع |
اقتباس:
|
اقتباس:
يا عمر، لا علاقة لكل هذه الأسئلة بموضوعنا .. لك أن تفتح موضوعاً مستقلاً لكل مسائلك ، وأنا حاضر إن شاء الله تعالى .. ما نحن فيه : هو أنّ جواز المتعة ، قبل دعوى النسخ، مما قد ثبت باليقين الجازم أنه من شرع محمد عليه السلام ، بل هو معلوم ضرورة في الدين ..، ولا أقل من إجماع أمة محمد بكل طوائفها على هذا، أي إلى ما قبل دعوى النسخ ، وما كان كذلك لا ينسخ بالآحاد ، فكيف لو كان مضطرباً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وإن شئت ، فهاك أنّ كلّ أمة محمد، عن كل أمة محمد ، عن كل أمة محمد ، عن كل التابعين ، عن كل الصحابة، عن النبي أنّ المتعة كانت حلالا قبل دعوى النسخ .. |
اقتباس:
قبل دعوى النسخ ،،، وقبل التحليل ،،، هل الأصل في الفروج الحل ام الحرمة؟؟ انت تعلم انه بالاجابة على الاسئلة السابقة تتعلق بصميم موضوعك لاني لم اطلب وضع دليل حتى تعتذر ،،، فقط اسألك عن رأيك بشكل مختصر |
اقتباس:
يا شيخ تكلم بالمصادر لو سمحت .. الحديث متفق عليه في صحته في البخاري ومسلم .. ابن حجر شرح البخاري والنووي شرح مسلم . عطني المصادر التي ضعف فيه ابن حجر أو النووي الحديث . فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً”. وأيضاً الحديث آخر وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة . أنت عطني المصادر التي ضعفت الحديث .. رغم انه متفق عليه .. كما أني طلبت الأحاديث المتواترة التي تقول عنها التي أحلت المتعة . |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ومازالت الحمير المستنفره تكذب تارة وأخرى تعاند كما عاند زعمائها من قبل اقتباس:
السؤال واضح يا ناصبي اقتباس:
اقتباس:
ماذا نفعل اذ كنتم جهله بكتبكم و بما تقول علمائكم والسلام عليكم |
اقتباس:
أجاد شيخنا النجف باركه الله في رد سؤال المضلل بالأحمر ..، ولكونه فاضلاً طوى قاعدة أصولية لا يفهمها إلاّ أضرابه كثر الله أمثاله.. حاصل ما طواه سلمه الله -بلفظ علماء أصول الفقه وغيرهم - : إنّ عامّة أصول الحل والحرمة حال الشك، لا يصار إليها، ولا تجري، مع النص؛ ضرورة أنّ الشك لا ينهض لمعارضة النص أحاداً ومتواتراً، وكذا الاجماع التام، بل حتى الشهرة على قول . فإذا كان عندنا نص يقول بحليّة الجراد مثلاً ، لا تجري أصالة الحرمة فيه ، بدعوى أنّه من الحشرات وأنّ الأصل فيها الحرمة لخبثها. يا عمر اترك كل شيء ، وخذ الآتي .. حلية المتعة شرع قطعيّ ضروري، ولو بالإجماع التام في الأمة .. ثم ادعي النسخ ، وهو غير مقطوع به، بل مظنون؛ للنص على أنه من فعل عمر بن الخطاب كما روى مسلم عن جابر ، ولذهاب جملة من الصحابة والتابعين إلى أنه حلال .. أمّا الإجماع المدعى على النسخ عندكم فليس بتام؛ فلقد صرح النووي والزرقاني وغير واحد من أئمتكم على أنه إجماع بعد خلاف ، وهذا لا يورث القطع بالنسخ بأيّ وجه ، يشهد لذلك أنه لا يوجب الحدّ باتفاق الشافعية وجماعة من أهل المذاهب الأربعة .. وبالجملة : نسخ المتعة مضنون ، وحلية المتعة متيقن مقطوع ، والمضنون لا ينسخ المقطوع إجماعاً .. |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 01:47 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025