منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=152470)

مولى أبي تراب 06-09-2012 10:31 AM

مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه اشكال وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ؟ فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
-----------------------
تقدم أن المدار في وجوب الصوم أو عدم وجوبه على الخوف من حصول الضرر فمن تيقن أو ظن أو احتمل حصول الضرر إن هو صام أفطر والا بأن لم يحتمل الضرر وجب عليه الصوم
هذا وقد يكون مصيباً في اعتقاده عدم الضرر وقد يكون مخطئاً ، فإن أصاب بأن صام لاعتقاد عدم الضرر فبان أنه مصيب وأن الصوم ليس مضراً فلا إشكال في صحة صومه كما هو الغالب
وإن بان أنه مخطئ بأن صام لاعتقاد عدم الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم بان الخلاف وأن الصوم قد أضر به ، فما حكم صومه ؟
خلاف وأقوال :
القول الأول / يصح الصوم ما لم يكن ضرراً بالغاً يحرم تحمله على تقدير العلم به قبل الصوم ففي الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء وهو رأي السيد الخوئي وغيره .
القول الثاني / يبطل الصوم وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / في الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء لاحتمال عدم الصحة وهو رأي السيد الصدر والماتن
وقوله ( وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ) أي في الصحة إشكال مطلقاً سواء كان الضرر الناتج عن الصوم بالغاً يحرم تحمّله على تقدير العلم به قبل الصوم أو لم يكن كذلك ، في مقابل التفصيل في القول الأول الذي خص الإشكال بالضرر الذي يحرم تحمله وحكم بصحة الصوم فيما لم يكن كذلك .
هذا فيما إذا اعتقد عدم الضرر فصام ثم بان الخلاف ، وهناك مسألة أخرى وهي ما لو صام مع اعتقاده الضرر فما حكم صومه ؟
الجواب / تارة نفترض أنه بان مصيباً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بان أن الصوم مضراً فعلاً ، وفي هذه الصورة لا إشكال في بطلان صومه
وتارة نفترض أنه بان مخطئاً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم انكشف أنْ لا ضرر ، والمعروف في هذه الصورة صحة الصوم بشرط أن يكون قد تمشى منه قصد القربة ، أي صام بقصد التقرب الى الله وامتثال أمره بالصوم وكان جاداً في ذلك
ولعلّك تسأل / ما وجه هذا الاشتراط ؟ فالمفروض والكلام في صحة الصيام أن قصد القربة مسلّم ومفروغ منه والا فلا معنى للحديث عن صحة الصوم ، وبعبارة أخرى المفروض عند الحديث عن صحة الصوم من جهة أن سائر الجهات الأخرى الدخيلة في الصحة تؤخذ على أنها ثابتة ومفروغ منها ، فعند الكلام عن صحة صوم معتقد الضرر لا بد من افتراض أنه قاصدٌ للقربة والا فلا إشكال في بطلان صومه سواء قلنا بصحة صوم معتقد الضرر أو قلنا ببطلانه .
والجواب / وجه هذا الاشتراط التنبيه الى أمرٍ ، وهو أن معتقد الضرر لمّا كان عالماً بأنه غير مكلف بالصوم بل لا يصح منه لأن عدم المرض والضرر شرط في صحة الصوم كما تقدم ، وأن المطلوب منه القضاء ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) فحينئذٍ قد لا يتصور أنه جاد في صومه وأنه قاصد للقربة إذ كيف يتقرب الى المولى سبحانه بما هو غير مكلف به وما لا يصح منه ، وعليه فصومه وإن كان صحيحاً من جهة انكشاف عدم الضرر فيه ولكن سيكون باطلاً من جهة عدم تعقل حصول القربة منه ، نعم إذا أمكن أن نتعقل قصد القربة منه كما إذا كان جاهلاً بأن المريض غير مكلف بالصوم بل كان يعتقد وجوب الصوم عليه فإنَّه حينئذ يحكم بصحَّة صومه إذا بان عدم الضرر بعد ذلك لعدم المانع من الحكم بالصحة لأنه صوم ليس بضرري واقعاً وقد وقع قربياً ، بخلاف العالم بالحكم مثلاً فإن صومه وإن لم يكن ضررياً واقعاً الا أنه لم يقع عن قربة لعدم تأتّي القربة وتصور حصولها من شخص يعلم بعدم عبادية فعله وعدم صحته .

مولى أبي تراب 06-09-2012 10:36 AM

مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الافطار ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
-------------------------
تقدم أن المدار في سقوط الصوم عن المريض وعدم صحته على خوف الضرر ، فمن خاف الضرر سقط عنه الصوم والا وجب عليه الصوم ، أياً كان منشأ الخوف سواء إخبار الطبيب أو غيره ، فإذا نشأ خوف حصول الضرر من إخبار الطبيب جاز الإفطار ، وكذا إذا حصل الخوف من شيء آخر غير إخبار الطبيب كجريان العادة بذلك كما إذا اعتاد أنه إن صام في مرضه هذا حصل له الضرر ، أو أن نوعية المرض مما تعارف وجرت العادة بتسببيه الضرر
وعليه فلا خصوصية لإخبار الطبيب فوجوب الصوم أو عدم وجوبه لا يدور مدار إخبار الطبيب أو عدم إخباره ، بحيث إذا أخبر بالضرر جاز الإفطار وإذا لم يخبر بالضرر لم يجز ، بل المدار على حصول الخوف
وعليه فقد يخبر الطبيب بإيجاب الصوم للضرر الا أن إخباره لا يوجب خوفاً عند المكلف بل يبقى مطمئناً بعدم الضرر إن هو صام فحينئذٍ لا عبرة بقول الطبيب ويجب على المكلف الصوم
وقد نفترض العكس بأن يخبر الطبيب بأن الصوم مع هذا المرض غير مضر الا أن المكلف يحتمل الضرر فحينئذٍ لا يجب عليه الصوم وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر لأن الاعتبار بخوفه لا بإخبار الطبيب ، بل لو كان يحتمل حصول ضرر بالغ بحيث يحرم تحمله حرم عليه الصوم حينئذٍ وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر
والحاصل /
العبرة ليس بنفس إخبار الطبيب بل بحصول الخوف من قوله أو عدم حصوله ، نعم الغالب بما أن الطبيب صاحب خبرة أن يحصل الاطمئنان بالخوف من قوله خصوصاً إذا كان حاذقاً وثقة ، لذا أضاف باقي الفقهاء صورة أخرى يجب التعويل فيها على قول الطبيب غير الصورة التي ذكرها الماتن ، فالماتن حصر جواز الإفطار تعويلاً على قول الطبيب بالضرر في صورة واحدة وهي ما لو حصل الخوف بقوله ، الا أن باقي الفقهاء أضافوا صورة أخرى وهي ما لو أخبر بالضرر وكان حاذقاً وثقة فهنا يجب الأخذ بقوله والإفطار وإن لم يحصل الخوف عند المكلف من قوله وحينئذٍ تكون العبرة بنفس قول الطبيب إن كان ثقة وحاذقاً وإن لم يكن كذلك فالعبرة بحصول الخوف من قوله لا بنفس قوله ، بينما جعل الماتن المدار على الخوف ولا عبرة بنفس قول الطبيب مطلقاً ما لم يوجب الخوف وإن كان حاذقاً وثقة .

مولى أبي تراب 06-09-2012 10:42 AM

مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .
-----------------------
إذا خاف المريض الضرر إن صام فلم يصم ولكن قبل الزوال برء من مرضه بحيث أمكنه الصوم بلا ضرر ، فهل يجب عليه تجديد النية وصيام ذلك اليوم كما هو الحال في المسافر الممسك إذا رجع الى أهله قبل الزوال ؟
والكلام في أمرين : الأول / هل يجب عليه تجديد النية أو لا ؟ الثاني / على تقدير عدم وجوبه عليه هل يجوز له ذلك بحيث لو فعله وجدد النية صح صومه ؟
والكلام فيما إذا حصل البرء قبل الزوال أما بعده فلا إشكال في عدم وجوب تجديد النية وعدم صحة الصوم إن هو فعل ، كما أن الكلام فيما إذا حصل البرء قبل الزوال ولم يتناول المفطر وأما إذا كان قد تناول المفطر فلا إشكال في حكمه ولا يشمله الكلام .
والجواب عن الأمرين محل البحث /
أما الأمر الأول / فالمعروف عدم وجب تجديد النية على المريض إن برء قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما هو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما من الفقهاء المعاصرين بل هو الرأي المعروف كما قلنا ، وفي مقابل هذا القول ذهب بعض الفقهاء الى وجوب تجديد النية عليه كما هو رأي السيد محسن الحكيم قدس سره وهو رأي بعض فقهائنا المتقدمين
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بتجديد نية الصوم لاحتمال أن يكون القول الثاني هو الصحيح
وأما الأمر الثاني / فلا إشكال في صحة الصوم بناء على القول الثاني القائل بوجوب نية الصوم إذ لا معنى لأن نقول يجب على المريض إذا برء قبل الزوال ولم يتناول المفطر أن ينوي الصوم ونقول بعد ذلك صومه غير صحيح فلا يجتمع وجوب نية الصوم مع عدم صحة الصوم في هذا الفرض
وأما على القول الأول المعروف القائل بعدم وجوب تجديد نية الصوم فالمعروف أنه لو نوى وصام فصومه غير صحيح ، فليس فقط لا يجب عليه تجديد النية بل لو نوى لم يصح منه الصوم ويجب عليه القضاء ، الا أن السيد الصدر مع أنه قائل بعدم وجوب تجديد النية قال لكنه إذا نوى ففي صحة صومه إشكال فالأحوط وجوباً القضاء فلم يجزم بعدم الصحة .
أما الماتن فهو لم يفتِ بأحد القولين لا عدم وجوب تجديد النية حتى يكون الصوم عنده غير صحيح فيجب القضاء كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، ولا وجوب النية حتى يكون الصوم عنده صحيحاً كما هو رأي السيد محسن الحكيم ، بل احتاط لزوماً بالرأي الثاني القائل بوجوب تجديد النية لاحتمال صحة هذا القول ولكن حيث يحتمل صحة القول الأول أيضاً القائل بعدم صحة الصوم ووجوب القضاء إذن الأحوط لزوماً أيضاً القضاء بعد ذلك .
خلاصة المسألة /
( إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر ) فالمعروف أنه لا يجب عليه أن ينوي صوم ذلك اليوم ولو نوى لم يصح منه بل يجب قضاء ذلك اليوم ، ولكن حيث قال بعض الفقهاء بوجوب تجديد النية وصحة الصوم ( فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ) لاحتمال صحة هذا القول ( و ) لكن حيث يحتمل صحة القول الأول أيضاً القائل بعدم وجوب تجديد النية بل لو نوى لم يصح منه الصوم ويجب قضاء ذلك اليوم فالأحوط لزوماً أيضاً أن ( يقضي بعد ذلك ) .

مولى أبي تراب 06-09-2012 10:48 AM

مسألة 1034 : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .
-------------------------
قلنا سابقاً أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب باستثناء شرط الإسلام بناء على تكليف الكفار بالفروع فهو شرط صحة لا شرط وجوب لأن الصوم على هذا القول واجب عليهم وإن لم يصح منهم أما بناء على القول بعدم تكليفهم بالفروع فهو كسائر شرائط الصحة شرط صحة وشرط وجوب أيضاً لأن الكافر كما لا يصح الصوم منه لا يجب الصوم عليه على هذا القول وإن كان يجب عليه أن يسلم فيصوم ، وباستثناء عدم الإصباح جنباً عمداً فهو شرط صحة لا شرط وجوب لوجوب الصوم عليه وأن عليه أن يتطهر قبل الفجر .
أما شرائط الوجوب فليس بالضرورة أن تكون شرائط صحة أيضاً كالبلوغ فهو شرط وجوب فمع عدم البلوغ لا يجب الصوم الا أنه ليس شرط صحة فإذا صام غير البالغ فصومه صحيح
وبقطع النظر عن ذلك فهناك خلاف بين الفقهاء في أن العبادات عموماً ومنها الصوم إذا صدرت من الصبي فهل تعتبر صحيحة ومعتبرة شرعاً أم هي صورية لمجرد التمرين فقط ؟
خلاف والمعروف والمشهور أن عبادات الصبي صحيحة وشرعية وليس لمجرد التمرين .
ويترتب على القولين من أن عبادات الصبي صحيحة أو لمجرد التمرين ثمرات فقهية عديدة مضافاً الى ترتب الثواب الأخروي بناء على القول بالصحة وعدم ترتبه بناء على القول بأنها للتمرين ، منها جواز نيابته عن البالغ في العبادات كالحج على القول بصحتها وشرعيتها منه - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - وعدم جواز نيابته على القول بأن عباداته تمرينية
ومنها مثلاً أنه في مسألة عدم جواز المحاذاة بين الرجل والمرأة فعلى القول بشرعية عبادات الصبي فالحكم يشمل الصبي أيضاً لأن صلاته صحيحة - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - أما على القول بأنها لمجرد التمرين فالحكم لا يشملها بل يختص بصلاة البالغ لأن صلاة الصبي غير صحيحة بل لمجرد التمرين فهي ليست صلاة حقيقة
ومن الثمرات أيضاً أن الصبي إذا تصدى لفعل بعض الواجبات الكفائية كالصلاة على الميت فعلى القول بصحة عبادات الصبي يسقط التكليف عن الآخرين لصحة ما أتى به شرعاً - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - ، وعلى القول بأنها لمجرد التمرين لم يسقط التكليف عن الآخرين لأن ما أتى به ليس شرعياً وغير صحيح ، وهكذا .

مولى أبي تراب 06-09-2012 11:38 AM

مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي أن عليه قضاءه فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ ففي صحة صومه اشكال ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان .
-----------------------
قلنا في أول الفصل أن شرائط صحة الصوم عديدة أوصلها الماتن الى خمسة بل ستة بل سبعة ، سابعها مختص ببعض أنواع الصوم ، وفي هذه المسألة يذكر الشرط السابع
وفرقه عن باقي الشروط أن الستة المتقدمة وهي : الإسلام ، والعقل وعدم الإغماء ، والطهارة من الحيض والنفاس ، و عدم الإصباح جنباً ، وأن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم ، وأن لا يكون مريضاً مرضاً يضر معه الصوم ، فهذه الستة تشمل جميع أنواع الصوم فلا يصح شيء من أنواع الصوم سواء صوم رمضان أو قضائه أو الصوم المندوب من دون توفر هذه الشروط
أما الشرط السابع وهو أن لا يكون مشغول الذمة بقضاء صوم شهر رمضان فهو شرط في صحة الصوم الا أنه مختص بالصوم المندوب ، فمن كان مشغول الذمة بقضاء صوم رمضان لم يصح منه الصوم المندوب ، دون الأنواع الأخرى كصوم الكفارة فهو صحيح وإن كان المكلف مشغول الذمة بالقضاء
وكما يختص المشروط بالصوم المندوب فلا يصح المندوب فقط لمن عليه قضاء صوم رمضان ، يختص الشرط بقضاء صوم رمضان فيصح المندوب لمن عليه غير قضاء صوم رمضان من أنواع الصوم الأخرى كصوم الكفارة
بعبارة أوضح / أن الشرط السابع من شرائط صحة الصوم أن لا يكون عليه قضاء شهر رمضان إذا أراد أن يصوم ندباً ، فعندنا شرط ومشروط : أما الشرط فهو عدم اشتغال الذمة بصوم القضاء ، وأما المشروط فهو خصوص الصوم المندوب
وعليه فإذا انتفى الشرط بأن كانت الذمة غير مشتغلة بقضاء شهر رمضان صح الصوم المندوب سواء كانت الذمة غير مشتغلة بأي صوم أصلاً أو كانت مشتغلة بغير قضاء شهر رمضان كصوم الكفارة أو الإجارة فيما لو آجر نفسه ليصوم نيابة عن غيره وقوله ( والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء ) يقصد قضاء غير شهر رمضان كقضاء النذر المعين مثلاً لمن فاته في وقته
كما أنه إذا انتفى المشروط بأن كان صومه ليس ندباً بل غيره كصوم الكفارة أو الإجارة جاز وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء صوم رمضان لذا قال الماتن ( كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان ) لأن عدم جواز الصوم لمن عليه قضاء صوم رمضان مختص بالمندوب ولا يشمل غيره كصوم الإجارة .
هذا رأي الماتن وألحق بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما بقضاء صوم رمضان باقي أنواع الصوم الواجب فكما لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه قضاء صوم رمضان فكذا لمن عليه صوم النذر أو الكفارة أو بدل الهدي أو بدل كفارة الإفاضة من عرفات نعم صوم الإجارة غير ملحق بالقضاء فيصح الصوم المندوب معه
وألحق السيد الصدر بالقضاء خصوص الصوم الواجب المضيق كالنذر المعين فلا يجوز الصوم المندوب معه دون الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة فيصح معه الصوم المندوب .
وعلى أي حال فالقدر المتيقن من عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ما إذا كان ملتفتاً الى اشتغال ذمته بالقضاء ، أما إذا نسي ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصوم المندوب ، فهل يقع صحيحاً لنسيانه اشتغال ذمته بقضاء شهر رمضان أم أن الحكم بعدم الصحة يشمل النسيان أيضاً ؟
قال الماتن في صحة صومه إشكال ووجه الإشكال أن هناك مسألة أخرى تقول أن عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء هل تختص بالقادر على القضاء كالحاضر أم تشمل العاجز عنه كالمسافر ؟
خلاف خص بعض الفقهاء عدم جواز المندوب بالقادر على القضاء دون العاجز فيجوز للمسافر الذي عليه القضاء أن يصوم ندباً إن قلنا بجوازه أو يصوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة فيما عمم البعض الآخر عدم الجواز الى العاجز عن القضاء أيضاً
ومسألتنا هنا تبنى على أحد هذين القولين فإن قلنا عدم صحة المندوب تختص بالقادر على القضاء فلا بد أن نقول بصحة المندوب لمن نسي القضاء لأن الناسي غير قادر ، وإن قلنا أن عدم الجواز يشمل العاجز أيضاً فالمندوب لا يصح من الناسي للقضاء لأنه عاجز فيشمله الحكم ، ولعل استشكال الماتن في هذه المسألة لاستشكاله في تلك المسألة كما تدل على ذلك تعليقته على العروة الوثقى ، ووافق الماتنَ في الاستشكال الشيخُ الفياض ، والمعروف هو الصحة فمن نسي القضاء وصام ندباً صح صومه لأن عدم الجواز مختص بالقادر على القضاء والناسي غير قادر

مولى أبي تراب 06-09-2012 11:43 AM

مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
----------------------
قلنا في أول الفصل أن الكلام يقع في شرائط الصحة وشرائط الوجوب ، وبعد أن فرغ من ذكر شرائط الصحة شرع في ذكر شرائط الوجوب
ولمّا قلنا أن كل شرط صحة هو شرط وجوب أيضاً عدا شرطَي الإسلام وعدم الإصباح جنباً نلاحظ ذكر بعض شرائط الصحة هنا في شرائط الوجوب فذكر العقل وعدم الإغماء والحَضَر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس
إذ مع هذه الشروط ليس فقط الصوم ليس صحيحاً بل لا يجب أصلاً ، لذا قال السيد الصدر في هذه المسألة ( يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس , وكلها أيضاً شرائط للصحة عدا البلوغ والحضر في مستثنيات الصوم في السفر مما سبق ) فنبّه على أنها ليست شرائط وجوب فحسب بل شرائط صحة باستثناء البلوغ فإنه شرط وجوب فقط لا شرط صحة لذا تقدم صحة صوم الصبي في المسألة (1034) ، وكذا الحضر وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر وهي المواضع الثلاثة المتقدمة التي يشرع الصوم فيها للمسافر ، فشرط الحضر وعدم السفر في هذه المواضع ليس شرط صحة لصحة صوم المسافر فيها .
وقد تسأل لماذا شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا عدم الإصباح جنباً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة فقط لذا لم يذكرا ضمن شرائط الوجوب ؟
وجوابه / إن الصوم واجب على الجنب وكذا الكافر - بناء على تكليفه بالفروع كما هو رأي الماتن- لكن لو لم يتطهر الجنب قبل الفجر ولم يسلم الكافر لم يصح الصوم منهما ، وهذا لا يعني عدم وجوب الصوم عليهما بل هما مكلفان به وملزمان برفع ما يمنع من الصحة أي الجنابة والكفر مقدمة للصوم ، فيجب على المكلف أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر ويجب على الكافر أن يُسلِم حتى يصوما ، وهذا بخلاف باقي شرائط الصحة فلا يجب على المكلف أن يكون حاضراً ولا يسافر حتى يصوم كما لا يجب عليه دفع المرض حتى يصوم كما لا يجب على المرأة دفع الحيض عن طريق تناول ما يمنع منه مثلاً حتى تصوم ، لذا نستطيع القول أن عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر هما شرطا صحة فقط لا شرطا وجوب لأن الوجوب متوجه إليهما وإنما يجب عليهما رفع المانع
وعليه فكل شرائط الوجوب هي شرائط صحة عدا البلوغ ، وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر ، كما أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا الإسلام وعدم الإصباح جنباً وبعبارة أخرى عندنا شرائط وجوب فقط وهو شرط واحد وهو البلوغ ، فهو ليس شرط صحة لصحة الصوم من غير البالغ لكنه شرط وجوب لعدم الوجوب على غير البالغ .
وعندنا شرائط صحة فقط وهما شرطان : عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة بدونهما لا يصح الصوم ، وليسا شرطَي وجوب لأن الصوم واجب على المجنب ويجب عليه أن يغتسل ، كما يجب على الكافر أن يسلم ويصوم .
وعندنا شرائط صحة وشرائط وجوب معاً وهي باقي الشرائط : أي العقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس ، فهي شروط صحة لا يصح الصوم بدونها وشروط وجوب أيضاً فلا يجب الصوم بدونها .
أما الشرط السابع من شرائط الصحة وهو أن لا يكون عليه قضاء رمضان في صوم المندوب فهو شرط صحة للصوم المندوب ولكن لا يشمله الكلام في أنه شرط وجوب أو ليس شرط وجوب لأن المشروط وهو الصوم المندوب ليس بواجب .

مولى أبي تراب 06-09-2012 11:47 AM

مسألة 1037 : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك .
---------------------------
لمّا كان البلوغ ليس شرط صحة وأن عبادات غير البالغ شرعية وصحيحة لذا لو صام فصومه صحيح كما تقدم في المسألة (1034) ، لكن لا يجب عليه إتمام صومه ويجوز له الإفطار أثناء النهار لعدم وجوب الصوم عليه لأن البلوغ شرط وجوب وهو غير بالغ
لكن ماذا لو صام وبلغ أثناء النهار بالاحتلام مثلاً وقد تقدم أنه لا يضر بالصوم ، فهل نقول يجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم لأنه اتصف بشرط الوجوب وهو البلوغ فصار الصوم عليه واجباً ، أو قل لأنه صار بالغاً والبالغ لا يجوز له الإفطار في النهار ؟
الجواب / فيه خلاف ، فقيل يجب عليه الإتمام وإن كان البلوغ بعد الزوال كما هو رأي السيد محسن الحكيم قدس سره ، وقيل فيه إشكال فالأحوط وجوباً الإتمام وإن لم يتم فالأحوط القضاء ، والمعروف عدم وجوب الإتمام عليه سواء بلغ قبل الزوال أو بعده وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض والماتن وغيرهم ، وذلك لأن الصوم إنما يجب بتحقق شرائط الوجوب في جميع آنات النهار ولا يكفي تحققها في بعضه فكما لا تكفي الطهارة من الحيض في بعض النهار في وجوب الصوم بل لا بد من الطهارة في جميع النهار فكذا لا يكفي البلوغ في بعض النهار في وجوب الصوم بل لا بد من استيعاب البلوغ لكل النهار ، وما كان حكمه خلاف ذلك كالسفر في بعض النهار فهو للدليل الخاص .
وأما قوله ( ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ) فقد تقدم الكلام فيه والتعرض له في الشرط الثاني من شرائط الصحة حيث قال هناك ( العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ) .

مولى أبي تراب 07-09-2012 03:57 PM

مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار على الأحوط لزوما خصوصا إذ كان ناويا للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
-----------------------
تقدم أن من شرائط صحة الصوم بل وجوبه الحضَر وعدم السفر ، وعليه فإن كان المكلف حاضراً وجب عليه الصوم وصح منه ، وإن كان مسافراً لم يجب عليه الصوم ولم يصح منه ، هذا إذا كان الحضَر أو السفر قد استوعب تمام النهار ، فالحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم ، والمسافر في كل النهار لا يصح منه الصوم ، ولا إشكال في ذلك
والكلام في هذه المسألة عن حكم من كان حاضراً في بعض النهار ومسافراً في بعضه الآخر ، فما حكمه ؟
ههنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يكون حاضراً أول النهار ثم يعرضه السفر .
الصورة الثانية / أن ينعكس الأمر بأن يكون مسافراً ثم يدخل البلد وما في حكمه كمحل الإقامة .
وفي كل صورة حالتان حالة ما قبل الزوال وما بعد الزوال ، فالحالات أربع :
الحالة الأولى / أن يكون حاضراً ثم يسافر قبل الزوال .
الحالة الثانية / أن يكون حاضراً ثم يسافر بعد الزوال .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد قبل الزوال .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد بعد الزوال .
أما الحالة الأولى / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف أنه يجب عليه الإفطار والقضاء سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف السيد الخوئي فخص وجوب الإفطار بما إذا كان ناوياً للسفر من الليل أما إذا أصبح ناوياً الصوم ثم عرض له السفر قبل الزوال فلم يكن ناوياً للسفر من الليل فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء .
ومعنى وجوب الإفطار حرمة الصوم فيكفي أن لا ينوي الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا .
الحالة الثانية / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر بعد الزوال ، فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه ولا شيء عليه سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف الشيخ الفياض فحكم بوجوب الإتمام مع القضاء بعد ذلك .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم قبل الزوال يدخل بلده أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الاقامة أو غيرها فإن كان قد تناول المفطر قبل الدخول في النهار فلا إشكال في أنه لا صوم له وعليه القضاء ، وإن لم يكن قد تناول المفطر بل بقي ممسكاً من طلوع الفجر الى أن دخل البلد قبل الزوال فلا خلاف في أنه يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم ويصح منه ولا شيء عليه .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم بعد الزوال يدخل بلده أو ما بحكمه ولا خلاف في هذه الحالة في أنه لا صوم له وعليه القضاء وإن لم يتناول المفطر في سفره فضلاً عما إذا تناوله ، نعم يستحب له الإمساك الى الغروب .
خلاصة المسألة /
الحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم والمسافر في كل النهار يجب عليه الإفطار
ومن كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف يجب عليه الإفطار مطلقاً واستثنى السيد الخوئي ما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل فيتم الصوم ثم يقضيه ، وإن كان سفره بعد الزوال فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه خلافاً للشيخ الفياض فأوجب عليه القضاء أيضاً
ومن كان مسافراً ثم دخل البلد وما بحكمه فإن كان قد تناول المفطر فعليه القضاء سواء دخل قبل الزوال أو بعده ، وإن لم يكن قد تناول المفطر فإن كان دخوله قبل الزوال فلا خلاف في أنه يجب عليه تجديد النية والصوم ويصح منه وإن كان بعد الزوال فلا خلاف في عدم صحة الصوم منه وأن عليه القضاء ويستحب له الإمساك الى الغروب .

مولى أبي تراب 07-09-2012 03:59 PM

مسألة 1039 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة .
---------------------
ذكر الماتن في هذه المسألة أمرين يتعلقان بالمسألة السابقة وهما :
الأمر الأول / كان الكلام في المسألة السابقة عن حكم الحاضر إذا سافر أو العكس وعرفنا أن الحكم يختلف بين ما إذا كان السفر أو الحضَر قبل الزوال أو بعده ، وذكر هنا أن المناط والاعتبار في كون السفر من البلد أو الرجوع اليه قبل الزوال أو بعده هو البلد لا حد الترخص ، فمن خرج من البلد قبل الزوال صدق عليه أنه مسافر قبل الزوال وإن لم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال ، وكذا من عاد من السفر فإنما يصدق عليه أنه رجع قبل الزوال فيما إذا دخل الى البلد قبل الزوال ولا يكفي أن يتجاوز حد الترخص قبل الزوال
وعليه فمن خرج من البلد قبل الزوال ولم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الأولى وهي المسافر قبل الزوال فيجب عليه الإفطار لا الثانية وهي المسافر بعد الزوال حتى يجب عليه إتمام الصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثانية لا الأولى
كما أن من رجع الى بلده فوصل حد الترخص قبل الزوال ولكن لم يدخل البلد الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الرابعة وهي الداخل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم لا الثالثة وهي الداخل قبل الزوال حتى يجب عليه تجديد النية والصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثالثة لا الرابعة
الأمر الثاني / قلنا في الحالة الأولى وهي ما إذا كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال أنه يجب عليه الإفطار وعرفنا أن الاعتبار بالبلد ، فالنتيجة أن من كان حاضراً ثم سافر وخرج من البلد قبل الزوال وجب عليه الإفطار وعدم صيام ذلك اليوم ، لكن يجب أن يكون الإفطار بعد أن يصل الى حد الترخص ولا يجوز له الإفطار قبل ذلك والا كان من الإفطار العمدي فعليه القضاء والكفارة ، وذلك لأن أحكام المسافر لا تترتب على المكلف الا بعد مجاوزة حد الترخص أما قبله فهو حاضر لا مسافر والحاضر إذا أفطر عمداً فعليه القضاء والكفارة وإن كان ناوياً للسفر بعد ذلك .
وعليه فمن أراد السفر قبل الزوال وإن قلنا يجب عليه الإفطار لكن يجب أن يكون الإفطار بعد تجاوز حد الترخص ، فما تعارف عليه بعض العوام من تناول المفطر في بيوتهم قبل السفر غير صحيح وفيه الكفارة لأنه إفطار عمدي من مكلف حاضر غير مسافر ولا يكفي أن سيسافر .
وقد تقدم هذا الحكم في المسألة (1012) من فصل كفارة الصوم .
الا أن الماتن وغيره من الفقهاء خصوا وجوب الكفارة بالعالم بالحكم وخالف السيد الصدر فعممها للجاهل أيضاً وربما وجه هذا التعميم ما تقدم من أن وجوب الكفارة لا يشترط فيه العلم بل تجب حتى على الجاهل بوجوبها .

مولى أبي تراب 07-09-2012 04:01 PM

مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال .
----------------------
لا إشكال أن المكلف إذا اضطر الى السفر جاز له السفر ويسقط عنه الصوم فيما إذا لم يكن بعد الزوال ، وهل يجوز له السفر اختياراً ؟ أي من دون عذر ولا حاجة ولا ضرورة
الجواب / المعروف نعم يجوز السفر ولو من دون حاجة أو ضرورة وإن استوجب ذلك الإفطار وترك الصوم ، بل يجوز حتى لو كان القصد منه الفرار من الصوم كما يفعل البعض في أيام الصيف والحر فيسافرون حتى لا يجب عليهم الصوم
نعم هو مكروه ، فيكره السفر في شهر رمضان اختياراً ومن دون ضرورة يستثنى من ذلك موراد لا يكون السفر فيها في شهر رمضان مكروهاً وهي :
1. ما إذا أراد الخروج الى مكة لأجل الحج أو العمرة ، كما إذا كان الوصول الى مكة يستغرق زماناً كما عليه الناس سابقاً فيحتاج أن يخرج في شهر رمضان ليدرك موسم الحج .
2. ما إذا كان سفره للغزو في سبيل الله .
3. ما إذا كان خروجه من أجل مال يحفظه من التلف ، كتعقب معاملة مثلاً حتى لا يفوت ملكه ويأخذه غيره .
4. أن يكون سفره لحفظ حياة إنسان كما إذا سافر بمريض للعلاج أو الطبيب يسافر لعلاج شخص ، أو يسافر ليشهد لسجين مثلاً لإنقاذه ونحو ذلك .
وذكر بعض الفقهاء مورداً خامساً وهو كون السفر بعد مضيِّ ثلاث وعشرين ليلةً فترتفع الكراهة حينئذٍ ، وقال بعضهم بل كل حاجة لا بد منها فإن الكراهة ترتفع في السفر لأجلها .
هذا في حكم السفر في شهر رمضان ، أما السفر في الصوم الواجب المعيّن فالمعروف الجواز أيضاً فلو نذر صوم يوم الجمعة جاز له السفر فيه وإن فاته الصوم الواجب ولكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وقال بعض الفقهاء لا يجوز ، وفصّل بعضهم فأجازوا السفر في بعض أفراد الواجب المعيّن دون بعض ، ومنهم الماتن ، وحاصل رأيه /
إن كان الصوم الواجب المعيّن قد وجب بإجارة كما لو استأجر نفسه أن يصوم عن غيره في زمان معين لم يجز السفر في ذلك الزمان ووجب عليه الصوم ، وكذا صوم الاعتكاف حيث يجب على المعتكف أن يصوم ثالث أيام اعتكافه فلا يجوز له السفر فيه ، وإن كان الصوم الواجب المعين قد وجب بالنذر المعيّن جاز السفر مع وجوب القضاء بعد ذلك ، وهل كذلك إذا كان الوجوب بالعهد أو اليمين بأن عاهد الله أن يصوم في يوم معين أو حلف يميناً أن يصوم في يوم معين فيجوز السفر كما هو الحال في النذر ؟ قال فيه إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً ترك السفر .
أما الصوم الواجب غير المعيّن كالقضاء والنذر المطلق فلا إشكال في جواز السفر معه فمن كان عليه قضاء يجوز له السفر والقضاء بعد ذلك ، لأنه غير معين أي موسع يجوز تأخيره .

مولى أبي تراب 07-09-2012 04:03 PM

مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع
والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع .
---------------------------
في هذه المسألة ثلاثة آراء : تحريم الجماع والتملي معاً ، وكراهتهما معاً ، وتحريم الجماع وكراهة التملي
والرأي الثاني هو المعروف بين الفقهاء ومنهم الماتن فلا يجب على المسافر الإمساك في النهار
بل يجوز له ممارسة المفطرات عموماً على كراهة
والتملي الأكل والشرب كثيراً حتى يمتلئ ، فليس مطلق الأكل والشرب مكروهاً بل خصوص الكثير منهما
فلو اقتصر على مقدار الضرورة فلا كراهة ، ففي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( ... وإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقوتَ ومَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ ) .
.
هذا تمام الكلام في الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
ثم الكلام في الفصل السابع والأخير / أحكام قضاء شهر رمضان
يأتي إن شاء الله تعالى

الحوزويه الصغيره 09-09-2012 09:41 PM

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


توضيح قيم
احسنتم اخي .. مولى أبي تراب
موفق بحق الآل
تحيتي لك

مولى أبي تراب 12-09-2012 02:56 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله بكم وأحسن إليكم وأثابكم خيراً

مولى أبي تراب 12-09-2012 03:00 PM

الفصل السابع / أحكام قضاء شهر رمضان
مسألة 1045 : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه
-------------------------
الكلام في أمرين :
الأمر الأول / ما هي أنواع الصوم الواجب قضاؤها ؟
الأمر الثاني / ما هي الحالات التي يجب فيها القضاء ؟
أما الأمر الأول فلا إشكال في عدم شمول القضاء للصوم الموسع كالنذر غير المعين إذ القضاء إنما يتصور في ما فات في وقته أي في الصوم المؤقت المعيّن وأما الموسع الذي لا وقت له فزمان امتثاله مفتوح فلا يتصور فيه القضاء لعد تحقق الفوت فيه كقضاء شهر رمضان فهو موسع فإن لم يصم اليوم يصوم في يوم آخر ، وكذا النذر غير المعين فلو نذر أن يصوم يوماً من دون تعيين وجب عليه الوفاء بالنذر في أي يوم وعدم الصوم في يوم ليس فوتاً حتى يجب القضاء وهكذا صوم الكفارة وصوم بدل كفارة الإفاضة من عرفات فكلها واجبات موسعة غير مؤقتة فلا يتصور فيها القضاء
وكذا في الواجب المضيق غير المؤقت فلو وجب عليه أن يصوم يوماً صياماً غير مؤقت لكنه مضيق فلم يصم وجب عليه الصوم في يوم آخر وليس ذلك من باب القضاء كما إذا تضيق صوم قضاء شهر رمضان فإذا لم يصم وجب عليه الصوم بعد ذلك وليس ذلك قضاءً .
وإنما يتصور القضاء في الصوم المؤقت المعيّن وهو نوعان صوم شهر رمضان وصوم النذر المعين فإذا لم يصم في شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا نذر صوم يوم معيّن كيوم الجمعة ولم يصم وجب عليه القضاء بعد ذلك ، والكلام الآن في قضاء صوم شهر رمضان وتأتي الإشارة الى قضاء صوم النذر المعين في المسألة (1064) إن شاء الله تعالى .
الأمر الثاني / قلنا الكلام هنا في قضاء شهر رمضان ، والسؤال المطروح ما هي الحالات التي يجب فيها قضاء صوم رمضان لمن لم يصمه ومتى لا يجب القضاء ؟
ذكر الماتن في هذه المسألة عدم وجوب القضاء في أربع حالات ، وهي :
1. ما فات قبل البلوغ ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان قبل تكليفه وبلوغه .
2. ما فات زمن الجنون ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان في زمان جنونه ، سواء كان الجنون أطباقياً ثم عقل أم كان أدوارياً وصادف دور جنونه في شهر رمضان .
3. ما فات في حال الإغماء ، فقد تقدم إلحاق الإغماء بالجنون في الفصل الرابع وأن من أغمي عليه ففاتت منه النية ثم أفاق في النهار وجب عليه القضاء ومع سبق النية فالأحوط وجوباً القضاء .
4. ما فات زمن الكفر الأصلي ، فالكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره الأصلي ، والمقصود من الكفر الأصلي أن يولد الإنسان لأبوين كافرين ، في مقابل غير الأصلي وهو المرتد الذي يولد لأبوين مسلمين أو يكون أحدهما كذلك ثم يصير كافراً بعد البلوغ فهذا يجب عليه قضاء ما لم يصمه زمن الارتداد .
وإنما لا يجب القضاء في هذه الحالات الأربع لعدم التكليف بالصوم حال فواته في الأولين فغير البالغ والمجنون حال عدم صومهما لم يكونا مكلفين بالصوم حتى يجب القضاء ، وأما المغمى عليه فهو ملحق بالمجنون ، وأما الكافر الأصلي فإن قلنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع فكذلك لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن مكلفاً بالصوم حال كفره ، وإن قلنا أنهم مكلفون بالصوم فلا يجب عليهم القضاء لما دل على أن الكفار لا يجب عليهم قضاء شيء مما فاتهم من الصوم والصلاة حال الكفر بعد إسلامهم .
إذن مما تقدم نستطيع القول : إنه إنما يجب قضاء شهر رمضان على من فاته بأربعة شروط : وهي : البلوغ ، والعقل ، وعدم الإغماء ، والإسلام .
لكن سيأتي إن شاء الله في المسألة (1050) حالة خامسة وهي من أفطر لمرض ثم استمر به مرضه طيلة السنة الى رمضان التالي فلا يجب عليه القضاء
كما تقدم في الفصل الخامس عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وذي العطاش
وما عدا ذلك يجب القضاء وذلك في مثل :
1. ما فات زمن الارتداد سواء كان عن فطرة أو ملة ، لوجوب الصوم عليه حال الارتداد فهو مكلف به حال ارتداده بلا خلاف ، ولا يشمله الكلام في أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا فذاك مختص بالكافر الأصلي .
2. ما فات زمن الحيض والنفاس وإن لم يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما ، لكن يجب عليهما القضاء بعد الطهر لدلالة الأخبار على ذلك .
3. ما فات حال النوم ، ويختص ذلك بما إذا فاتت النية لا مطلقاً والا فالنوم لا يمنع من صحة الصوم فإذا نوى ونام صح صومه ولا قضاء عليه وإن استوعب نومه النهار كله كما تقدم في المسألة (970) في الفصل الأول قال الماتن ( وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ) .
4. ما فات حال السكر ، بحيث فاتت النية فمن تناول المسكر ولو للعلاج في الليل وفاتت النية فلا إشكال في وجوب القضاء عليه ، أما إذا نوى ثم تناول المسكر ليلاً فهل يصح صومه نهاراً وهو تحت تأثير المسكر وإن كان ممسكاً ؟ تقدم أن في صحة الصوم إشكالاً فالأحوط وجوباً القضاء قال في المسألة (970) في الفصل الأول بعد الكلام السابق في النوم ( ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به - أي النوم في أنه لا يضر بالصوم - إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك )
5. ما فات حال المرض ، ولا إشكال في ذلك لقوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، وذلك لعدم صحة الصوم منه كما تقدم في المسألة (1029) في الفصل الرابع ويلحق به الأرمد .
6. المخالف إذا لم يصم زمن الخلاف ، فيجب عليه القضاء بعد استبصاره ولا يسقط القضاء بالاستبصار كما يسقط عن الكفار بالإسلام لأنه مسلم مكلف بالصوم فيجب عليه قضاؤه مع عدم الامتثال .
وهناك حالات أخرى يجب فيها القضاء كالمسافر وكل من أفطر لعذر كالضرر كما في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن أو الحرج كمن أجهده الصوم أو غلبه العطش ، وكذا من أفطر لغير عذر فيجب عليه القضاء .
والحاصل /
أن كل من فاته صوم شهر رمضان وجب عليه قضاؤه يستثنى من ذلك غير البالغ والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي ، ويضاف اليهم المريض الذي استمر به مرضه الى رمضان التالي والشيخ والشيخة وذو العطاش ، ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ، وفي المسائل القادمة شيء من التفصيل الزائد .
قوله ( وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه ) تقدم في شرائط صحة الصوم عدم اشتراط الصحة بالإيمان فصوم المخالف صحيح في حد نفسه أي من حيث هو مخالف لا يلزم بطلان صومه ما لم يكن باطلاً من جهة أخرى كفقدانه ما يعتبر في صحته ، فإذا كان صومه صحيحاً وفق مذهبه كفى ذلك في صحته وعدم وجوب قضائه بعد الاستبصار ، وكذا إذا كان صومه ليس صحيحاً على وفق مذهبه ولكنه صحيح على وفق مذهبنا ، فلو صام حال خلافه بما يوافق صحة الصوم في مذهبنا كفى ولم يجب القضاء بعد الاستبصار بشرط أن يكون قصد القربة حينئذٍ موجود ، فإنه قد لا يكون قاصداً للقربة بأن يصوم وهو يعلم بطلان الصوم على مذهبه فقد لا يكون جاداً في صومه فحينئذٍ يجب القضاء بعد الاستبصار .

مولى أبي تراب 15-09-2012 01:59 PM

إستدراك
_________

اقتباس:

3. ما فات في حال الإغماء ، فقد تقدم إلحاق الإغماء بالجنون في الفصل الرابع وأن من أغمي عليه ففاتت منه النية
ثم أفاق في النهار وجب عليه القضاء ومع سبق النية فالأحوط وجوباً القضاء .

حصل هنا اشتباه والصحيح /
لم يجب عليه القضاء

مولى أبي تراب 20-09-2012 08:38 PM

مسألة 1046 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
------------------------
ذكر هنا أمرين :
الأمر الأول / من شك في يوم من شهر رمضان أنه صام في اليوم الماضي أم لم يصم بنى على أنه قد صام وأدّى صيام اليوم الماضي .
لا يقال أليس الأصل عدم الأداء فلِمَ يبني على الأداء ؟
فإنه يقال إن الشك في الأداء أو عدم الأداء يؤول الى الشك في أنه هل يجب عليه قضاء اليوم الماضي أو لا يجب ؟
فإن كان قد أدّاه لم يجب عليه قضاؤه وإن لم يكن قد أدّاه وجب عليه القضاء ، لكن الأصل عدم وجوب القضاء عند الشك فيه
لذا يبني على الأداء أي عدم وجوب القضاء ، فإذا شك أنه أدّى الصوم أو لا
فهو بمعنى آخر شاك في أنه يجب عليه قضاء اليوم الماضي أو لا والأصل عدم وجوب القضاء
الأمر الثاني / إذا علم أن عليه قضاء عدة أيام ولكن شك في عددها فلم يدرِ عدد هذه الإيام وكم يوماً يجب عليه أن يقضي جاز له الاقتصار على الأقل
فإذا شك أنه أفطر ستة أيام أو سبعة جاز الاقتصار على قضاء ستة أيام فقط ، وكما إذا شك في عدد الشهور التي فاتته في شبابه وأول سنيّ بلوغه مثلاً
فهل فاتته خمس رمضانات مثلاً أو ستة اقتصر في القضاء على الأقل
وإذا لم يعلم أصلاً كم الفائت فحينئذٍ يجب عليه أن يقضي بمقدار ما يطمئن براءة ذمته وأنه غير مطالب بالأكثر فيستمر في القضاء الى أن يعلم أو يطمئن بفراغ ذمته .

مولى أبي تراب 26-09-2012 08:46 PM

مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .
---------------------------
ذكر في هذه المسألة أربعة أحكام لصوم القضاء :
1. لا يجب الفور في قضاء الصوم كما هو الحال في قضاء الصلاة ، فالقضاء من الواجبات غير المؤقتة وغير الفورية بل وجوبها مبني على التراخي بمعنى جواز أن يتراخى المكلف في فعله ويؤخره ولو من دون عذر ما لم يكن تأخيراً فاحشاً بحيث يعد معه متهاوناً في القضاء .
2. من فاته الصوم في شهر رمضان وجب عليه قضاؤه . وهل يجب أن يكون القضاء قبل رمضان التالي بحيث لا يجوز له التأخير الى رمضان التالي ولو أخر كان آثماً ؟
قيل بذلك لكن المعروف عدم الوجوب وجواز تأخير القضاء ولو الى ما بعد رمضان التالي غاية الأمر أنه إن أخر القضاء حتى رمضان القادم وجبت عليه فدية التأخير كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1051) لكن هذا لا يعني وجوب كون القضاء قبل رمضان التالي ، نعم الأحوط استحباباً ذلك .
3. من كان عليه عدة أيام من رمضان واحد أكتفى بالصوم أياماً بعددها بنية القضاء ولا يجب عليه التعيين بأن يعيّن اليوم الأول لقضاء اليوم الأول من الفوائت والثاني عن الثاني وهكذا فهذا غير لازم ، مثلاً لو فاته صوم اليوم الأول واليوم الثاني من رمضان كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب أن ينوي بأحدهما أنه قضاء لليوم الأول والأخر أنه قضاء لليوم الثاني ، فهو من قبيل ما إذا استدان شخص من شخص آخر ديناراً ثم استدان منه ديناراً آخر فعند وفائه بأحد الدينارين لا يجب أن يقصد أنه وفاء للدينار الأول أو الثاني ولا تترتب على ذلك ثمرة بالنسبة الى الدائن .
قوله ( وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ) أي لو عيّن فنوى قضاء اليوم الأول عن الأول والثاني عن الثاني لم يتعين أي لم يترتب على تعيينه ثمرة بل يقع التعيين لغواً ، وعليه فإن فاته صيام اليوم الأول والثاني من رمضان ، وعند القضاء عيّن صيام اليوم الأول عن اليوم الأول من رمضان ثم ظهر صحة صوم اليوم الأول من رمضان وعدم وجوب قضائه وأنه غير مطالب الا بقضاء اليوم الثاني من رمضان فقط كفاه ما أتى به عن اليوم الثاني من رمضان ولا أثر لتعيينه عن اليوم الأول .
4. التعيين وإن لم يجب لكنه لو عيّن لم يلزمه مراعاة الترتيب فيجوز أن يقضي اليوم الثاني قبل الأول وإن كان لا يترتب على ذلك أثر .
5. من كان عليه عدة أيام من رمضانين فالحكم كما لو كان عليه عدة أيام من رمضان واحد فلا يجب التعيين ولا الترتيب فلو فاته يوم من رمضان الأخير وكان عليه يوم من رمضان السابق عليه كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب عليه أن يعين أن هذا عما فاته في رمضان الأول وهذا عما فاته في رمضان الأخير ولو عين لم يجب عليه الترتيب فيمكن أن ينوي قضاء ما فاته في رمضان الأخير قبل ما فاته في رمضان السابق عليه الا مع التضيق بمجيء رمضان الثالث فيقدم قضاء رمضان الأخير على قضاء رمضان سابقه فلو لم يبق لرمضان القادم الا يوم واحد فإما أن يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان الأخير أو يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان السابق فالأحوط وجوباً أن يصوم فيه عن رمضان الأخير لتضيق وقته ويؤجل قضاء ما فاته في رمضان السابق الى ما بعد رمضان الثالث القادم ، والمعروف أن هذا الاحتياط وجوبي وخالف السيد الصدر والشيخ الفياض فجعلاه استحبابياً لأن عدم تأخير قضاء رمضان عن رمضان الثاني أحوط استحباباً كما تقدم ، أما الاحتياط الوجوبي فقد ذكروا أنه من باب مراعاة القول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني .
وعلى أي حال لو خالف وقدم رمضان السابق على اللاحق فلا خلاف أنه يصح القضاء ولكن عليه فدية تأخير قضاء صوم رمضان الأخير .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:03 AM

مسألة 1048 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والايجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر .
--------------------------
تقدم في المسألة (1035) أنه لا يصح الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وقلنا هذا يختص بالصوم المندوب وما عداه لا يشمله الحكم ، وعليه فمن كانت ذمته مشتغلة بصوم واجب كصوم الكفارة أو النذر أو صوم الإجارة نيابة عن غيره يجوز له أداءه ولو كان في ذمته صوم القضاء ، وهو معنى عدم وجوب الترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، فمن أفطر في شهر رمضان عمداً وجبت عليه الكفارة والقضاء ، فلو اختار التكفير بالصوم شهرين متتابعين جاز له صيامها قبل القضاء كما يجوز العكس بأن يقضي أولاً ثم يصوم للكفارة ، ولا خلاف في ذلك - الا من واحد من الفقهاء المتقدمين - لعدم الدليل على الترتيب ، غير أن الماتن استثنى صوم نذر التطوع فألحقه بالصوم المندوب في عدم جوازه مع اشتغال الذمة بالقضاء ، والمقصود من نذر التطوع أن ينذر صيام يوم مستحب لا يجب صيامه كما إذا نذر صيام يوم غد وفي ذمته قضاء شهر رمضان
والمعروف هو الجواز أيضاً لأنه صوم واجب بالنذر فحكمه حكم سائر أنواع الصوم الواجب الأخرى في جواز فعله ولو مع اشتغال الذمة بالقضاء لأن متعلقه مقدور عقلاً وراجح شرعاً ، ومن الواضح أن اشتغال الذمة بالواجب إن كان مانعاً فإنما يمنع عن جواز التطوع قبل تفريغ الذمة عن القضاء لا عن صحة النذر من أصله ، الا أن الماتن استظهر استثناء هذا النوع وعدم صحة النذر لأنه تطوع فيشمله الحكم بعدم جواز التطوع لمن عليه القضاء غاية الأمر أن تطوع بالنذر ، فالنهي عن التطوع لمن عليه القضاء يشمل نذر التطوع لأنه حقيقة تطوع ووجوبه عرضي .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:04 AM

مسألة 1049 : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
---------------------
سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة ( 1085) أن الولد الذكر الأكبر يقضي عن أبيه ما فاته من الصوم ، كما يجوز أن يتطوع أي شخص ويقضي عن الميت ما في ذمته من الصوم كالقضاء عما في ذمة الأم مثلاً ، وبشكل عام من مات وذمته مشتغلة بقضاء شهر رمضان جاز لغيره تفريغ ذمته والقضاء عنه بل يجب بالنسبة الى الذكر الأكبر تجاه والده ، وذكر هنا أنه في موردين لا يجب القضاء :
الأول / أن يفطر في شهر رمضان بسبب المرض بحيث يجب عليه القضاء بعدما يبرء ، لكنه لا يبرء ويموت في ذلك المرض ، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه ما أفطره في رمضان بسبب هذا المرض الذي مات فيه ، كما لا يقضي عنه غير الولد الأكبر تلك الأيام لأنها ليست مما يقضى .
الثاني / أن تفطر المرأة بعض الأيام في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس ثم تموت قبل طهرها أو قبل تمكنها من القضاء كما لو ماتت قبل انقضاء شهر رمضان ، فلا تقضى عنها تلك الأيام .
وقد دلت الأخبار على عدم القضاء في هذين الموردين ، وقيل السبب في عدم القضاء في هذين الموردين هو عدم اشتغال ذمة الميت بالقضاء قبل موته ، فمن مات في مرضه الذي أفطر فيه لم تشتغل ذمته بالقضاء حتى يُقضى عنه وتُفرّغ ذمته لأنه لا يجب عليه قضاء تلك الأيام الا بعد برئه فلما مات قبل البرء لم تشتغل ذمته بالقضاء أصلاً ، وكذا المرأة فإنما يجب عليها قضاء ما أفطرته بسبب عدم الطهر إذا انقضى شهر رمضان وكانت متمكنة من القضاء ، أما إذا ماتت في شهر رمضان أو بعده ولم تكن متمكنة من القضاء كما إذا مرضت بعد رمضان وماتت فلم تشتغل ذمتها بالقضاء حتى يُقضى عنها لأنها لم تتمكن من القضاء أصلاً .
وبناء على هذا التوجيه فالحكم لا يختص بهذين الموردين بل يشمل غيرهما كمن أفطر لأجل السفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء الا أن في إلحاق المسافر بالمريض والحائض كلام .
ثم ما المقصود من عدم القضاء في هذين الموردين ؟
ظاهر الماتن أن المقصود من عدم القضاء عنه ليس عدم الوجوب بحيث يجوز القضاء بل عدم مشروعية القضاء وعدم الجواز لأنه لم يجب القضاء أصلاً . وقال بعض الفقهاء المقصود عدم الوجوب فلا يجب القضاء في هذين الموردين لكنه جائز بل مستحب كما ذكر السيد اليزدي ، وربما يدعم مختار الماتن وأن المقصود عدم مشروعية القضاء لا عدم الوجوب ، أن القضاء عن المرأة غير واجب أصلاً حتى يقال لا يجب القضاء عن الحائض إن لم تتمكن من القضاء ، اللهم الا على القول بوجوب القضاء عن الأم كما هو رأي السيد اليزدي .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:05 AM

مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
--------------------------
إذا فات المكلفَ صيامُ شهر رمضان أو بعضه لعذر وجب عليه القضاء بعد شهر رمضان وبعد ارتفاع العذر ، لكن إذا استمر العذر الذي أفطر بسببه إلى رمضان التالي فما حكمه ؟
الجواب / لا يخلو إما أن يكون هذا العذر هو المرض أو غيره ، فتارة يفطر لأنه مرض مرضاً مانعاً من الصوم ويستمر على مرضه حتى مجيء رمضان التالي فلم يتمكن من القضاء طيلة السنة ، وتارة يفطر لسبب آخر غير المرض كالسفر ثم لا يستطيع القضاء الى رمضان التالي لاستمرار السفر طيلة السنة .
فإن كان العذر هو المرض لم يجب قضاء الفائت ويكفيه دفع الفدية عن كل يوم لم يصمه وهي مد من الطعام أي ثلاثة أرباع الكيلو يتصدق به على الفقير ، وهو الرأي المعروف والمشهور لدلالة الأخبار عليه وخالف بعض الفقهاء المتقدمين فأوجبوا القضاء بعد رمضان الثاني .
وهل سقوط القضاء ووجوب الفدية مع استمرار المرض عزيمة أم على نحو الرخصة فيجوز أن يقضي بعد رمضان التالي بدلاً من دفع الفدية ؟
بل هو عزيمة فلا يصح القضاء لسقوطه باستمرار المرض ويتعين دفع الفدية ولا تسقط عنه بالقضاء ولا يجزئ عنها لأن ظاهر الروايات أن من استمر به المرض فهذه وظيفته وهي أنه غير مطالب بالقضاء ويجب عليه دفع الفدية ، فلا بد من دفعها خلافاً للعلامة حيث اختار أن دفع الفدية بدل القضاء على نحو الرخصة .
وإن كان العذر غير المرض فهنا يجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني ولا يسقط عنه القضاء لأن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل من أفطر لمرض واستمر به حتى رمضان التالي فيبقى الباقي ومنه ما إذا كان العذر غير المرض كالسفر فلا يسقط القضاء باستمرار العذر الى رمضان التالي ويجب القضاء بعده ، وقيل بل السفر ملحق بالمرض وحكمهما واحد فيسقط القضاء وتجب الفدية ، والمشهور ما ذكره الماتن من عدم سقوط القضاء بغير المرض
وهل تجب الفدية أيضاً مضافاً الى القضاء ؟
احتاط الماتن لزوماً بوجوبها أيضاً وكذا باقي الفقهاء ، ولعل وجهه هو الاحتياط بالقول المخالف الذي ألحق السفر بالمرض فأوجب الفدية دون القضاء .
قوله ( وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس ) كان الكلام فيمن أفطر بعذر واستمر به نفس العذر الذي كان سبب إفطاره فإن كان هو المرض سقط القضاء ووجبت الفدية ، وإن كان غيره لم يسقط القضاء والأحوط لزوماً دفع الفدية أيضاً ، وفي هذه العبارة تطرق الى حكم ما لو أفطر لعذر ثم لم يستطع القضاء طيلة السنة لحدوث عذر آخر حتى رمضان التالي ، كما إذا أفطر بسبب المرض ثم بعد شهر رمضان سافر واستمر به السفر حتى رمضان التالي ، أو بالعكس بأن أفطر بسبب السفر ثم مرض بعد شهر رمضان واستمر به المرض حتى رمضان التالي فلم يستطع القضاء ، فما حكمه ؟
قال ( وكذا ) أي لا يسقط القضاء بل يجب بعد رمضان الثاني عطفاً على ما إذا كان العذر غير المرض فيجب القضاء ولا يسقط ، وذلك لما قلنا من أن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل ما إذا أفطر بسبب المرض ثم استمر به نفس المرض حتى رمضان التالي ، وما عدا هذه الصورة فيجب القضاء على الأصل والقاعدة ، فمن ذلك ما إذا أفطر للسفر ثم مرض أو أفطر للمرض ولكن لم يستمر به بل حدث عذر جديد ففي كلتا الصورتين يجب القضاء بعد رمضان التالي ، ومقتضى العطف وجوب الفدية أيضاً .
خلاصة المسألة /
من أفطر في شهر رمضان لعذر ثم منعه العذر عن القضاء طيلة السنة حتى رمضان التالي فهنا ثلاث صور :
الأولى / أن يكون العذر في الإفطار هو المرض ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا يسقط القضاء وتجب الفدية .
الثانية / أن يكون العذر في الإفطار غير المرض كالسفر ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا لا يسقط القضاء بل يجب بعد انقضاء رمضان الثاني وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً .
الثالثة / أن يكون العذر في الإفطار غير العذر في عدم القضاء كما لو أفطر للمرض ولم يقضِ للسفر أو بالعكس وحكم هذه الصورة حكم الثانية .
وبعبارة أخرى / إن كان العذر للإفطار وعدم القضاء هو المرض حدوثاً وبقاءً فيسقط القضاء ويتعين الفداء ، وإن كان هو غير المرض حدوثاً وبقاءً فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء أيضاً ، وإن كان هو المرض حدوثاً لا بقاءً أو بقاءً لا حدوثاً فكغير المرض فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:06 AM

مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار .
----------------------------
كان الكلام في المسألة السابقة فيمن لم يتمكن من القضاء قبل رمضان التالي لعذر استوعب ما بين الرمضانين ، كالمريض الذي استمر به المرض من رمضان الى رمضان التالي
والكلام في هذه المسألة في شخصين آخرين :
الأول / من لم يقضِ ما فاته حتى جاء رمضان التالي لا لعذر بل لمجرد التساهل والتهاون في امتثال وجوب القضاء ، وحكم هذا عدم سقوط القضاء بل تبقى ذمته مشغولة به يأتي به بعد رمضان التالي ، مضافاً الى ذلك يجب عليه دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم مد من الطعام ، سواء كان إفطاره في شهر رمضان لعذر أو غير عذر ولو عصياناً ، فكل من تمكن من القضاء بعد شهر رمضان ولم يقضِ حتى جاء رمضان التالي وجب عليه القضاء بعده مضافاً الى فدية التأخير ، كما تجب عليه كفارة الإفطار أيضاً إن كان إفطاره في شهر رمضان من دون عذر .
وإذا لم يقضِ بعد رمضان التالي وأخر القضاء حتى جاء رمضان الثالث فهل تتكرر عليه فدية التأخير ، فكلما أخر القضاء عن رمضانٍ جديد وجبت الفدية من جديد ؟
الجواب / كلا ، فلا تجب الفدية الا للتأخير الأول حتى مجيء رمضان الثاني كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .
الثاني / من لم يقضِ حتى جاء رمضان التالي لعذر ، لكن العذر لم يستوعب ما بين الرمضانين كما هو الحال في المسألة السابقة ، بل مرت عليه فترة بعد الإفطار في شهر رمضان كان متمكناً من القضاء فيها ولكنه لم يقضِ لنيته القضاء بعد ذلك ثم حصل له عذر منعه من القضاء واستمر به حتى رمضان التالي ، كما إذا تمكن من القضاء في شهر شوال ولم يقضِ وكان عازماً على القضاء في رجب ثم مرض واستمر به المرض حتى رمضان التالي وحكم هذا حكم السابق فلا يسقط عنه القضاء بل يجب عليه امتثاله بعد رمضان التالي مضافاً الى فدية التأخير ، فسقوط القضاء وتعين الفدية إنما يكون لمن استمر به عذر الإفطار الى رمضان الجديد فلا يشمل هذا الحكم من لم يقضِ بلا عذر كما لا يشمل من تجدد له العذر بعد تمكنه من القضاء ، ولا خلاف في ذلك .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:07 AM

مسألة 1052 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
--------------------------
تقدم في المسألة قبل السابقة أن من أفطر بسبب المرض واستمر به نفس ذلك المرض حتى رمضان التالي سقط القضاء ووجبت الفدية ، فإن استمر المرض فأفطر رمضان التالي ثم استمر حتى رمضان الثالث فحكم رمضان الثاني حكم الأول فيسقط قضاؤه وتجب الفدية ، فإن استمر المرض فأفطر رمضان الثالث ثم استمر به المرض ولم يستطع قضاؤه حتى دخل رمضان الرابع سقط قضاء الثالث ووجبت الفدية ونفس الشي يقال في الرابع إن استمر المرض فيه وفيما بعده الى الخامس وهكذا ، فكل رمضان لا يتمكن من صيامه بسبب المرض ولا من قضائه بسبب نفس المرض يسقط القضاء وتجب الفدية بالغاً ما بلغت الرمضانات ، لذا من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يستطيع معه الصوم والمرض مستمر معه فحكمه عدم الصوم وعدم القضاء ووجوب دفع الفدية في كل عام ولو استمر الحال الى الموت .
ولا تتكرر الفدية لرمضان واحد فمن استمر معه المرض حتى دخل رمضان الثاني ثم استمر معه حتى رمضان الثالث لم تجب فديتان لرمضان الأول باعتبار مرور رمضانين عليه بل فدية واحدة لعدم القدرة على القضاء حتى دخول رمضان الثاني ، نعم تجب الفدية ثانية لرمضان الثاني بدخول الثالث ، وللثالث بدخول الرابع وهكذا ، فلكل شهر لا يستطيع صيامه فدية واحدة وإن استمرت عدم الاستطاعة عدة رمضانات ، وقول الماتن الكفارة يقصد الفدية فإنها تسمى كفارة التأخير .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:08 AM

مسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد
-------------------
من وجبت عليه فدية التأخير فهي مد عن كل يوم فيعطي الفقير ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم ، ولا يجوز أن يعطي مداً واحداً عن اليوم الواحد لشخصين ، لكن يجوز أن يعطي فدية يومين أو أكثر لشخص واحد ، فمن لم يصم رمضان كله ثلاثين يوماً واستمر به المرض حتى رمضان التالي قلنا يسقط عنه القضاء وتجب الفدية وهي اثنان وعشرون كيلو ونصف ، ويجوز أن يدفعها كلها لفقير واحد ولا يجب أن يعطيها لثلاثين فقيراً كل واحد ثلاثة أرباع الكيلو ، لعدم تحديد الفقراء بعدد معين في الفدية خلافاً لكفارة الإفطار حيث يجب إطعام ستين مسكيناً فلا يجزئ أن يدفعها كلها لواحد ، ولا خلاف في ذلك لإطلاق الأدلة .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:08 AM

مسألة 1054 : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
----------------------
لا تجب فدية شخص على شخص آخر , وإن كان من واجبي النفقة كالزوجة والابن والعبد
لأن الفدية ليست من النفقة الواجبة حتى يجب بذلها ، ففدية الزوجة من مالها لا على زوجها
فلا يتحمل فديتها حتى مع فقرها وغناه ، ولكن يجوز دفعها عنها وإبراء ذمتها منها .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:09 AM

مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
---------------------
لمّا كان الواجب في الفدية هو الإطعام فلا يتحقق الامتثال الا به ، فلا بد من دفع عين الطعام ولا يجزئ دفع قيمة الطعام ، ونفس الكلام يقال في الكفارت إذا اختار الإطعام فالواجب في كفارة شهر رمضان إطعام ستين مسكيناً وفي كفارة قضاء شهر رمضان إطعام عشرة مساكين فلا يصح الا دفع عين الطعام إما بالتسليم اليهم لكل واحد مد أو بإشباعهم كما تقدم ولا يجزئ دفع قيمة الطعام لأن الواجب هو الإطعام وهو لا يتحقق الا بدفع الطعام ولا يصدق على دفع قيمة الطعام .
نعم ذكر بعض الفقهاء كالسيد الصدر جواز أن يعطي الفقير القيمة ليشتري بها الطعام بشرط أن يكون ثقة بحيث يطمئن الدافع أن الفقير سيصرف القيمة في شراء الطعام ولا يصرفها في حوائجه الأخرى فحينئذٍ يصدق الإطعام وإن كان المدفوع هو القيمة
وإذا لم يتمكن من دفع الطعام لأي سبب فهل ينتقل الى القيمة ؟
لم يتعرض الماتن وغيره لذلك الا السيد الصدر فقال ( ومع عدم الامكان فالاحوط دفع القيمة وان كان الوجه عندئذ هو السقوط ) أي إذا لم يتمكن من دفع الطعام سقط وجوب الفدية لأن الواجب الإطعام ودفع الطعام وهو غير مقدور فيسقط التكليف لكن الأحوط استحباباً الانتقال الى دفع القيمة .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:10 AM

مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
----------------------
الكلام في حكم رفع اليد عن الصوم والإفطار في النهار في غير صوم رمضان
أما المندوب فلا خلاف في جواز إبطاله والإفطار ولو قبل الغروب بلحظات ولا يترتب على ذلك إثم ولا كفارة لأنه صوم غير واجب فلا يجب إتمامه والأخبار دالة على ذلك .
وأما قضاء شهر رمضان فلا خلاف في عدم جواز الإفطار بعد الزوال ولو أفطر وجبت الكفارة كما تقدم في أول الفصل الثالث / كفارة الصوم وفي المسألة (1007) منه وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، لكن هذا إذا كان القضاء عن نفسه دونما إذا كان القضاء عن غيره فيجوز الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة فيه كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، أما قبل الزوال فأطلق بعض الفقهاء جواز الإفطار فيه كالسيد الخوئي والسيد الصدر وخصه بعضهم كالسيد الماتن بما إذا كان القضاء موسعاً فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال أما إذا كان مضيقاً بحيث لو أفطر لم يستطع قضائه الا بعد رمضان التالي فلا يجوز
وأما غير القضاء من الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة والنذر غير المعين فحكمه حكم المندوب فيجوز الإفطار فيه ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، ويصومه في يوم آخر ، لكن الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال
أما المضيق كالنذر المعين فلا يجوز فيه الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده وحكمه حكم صوم رمضان بل فيه الكفارة كما تقدم في المسألة (1007) وهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:10 AM


مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
--------------------
أي ما تقدم في المسألة السابقة من حرمة الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء ووجوب الكفارة يختص بمن كان صومه قضاء عن نفسه أي عما فاته هو دونما إذا كان قضاء عما فات غيره كالأجير والمتبرع والولد الأكبر قضاءً عن أبيه فيجوز حينئذٍ الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، لأن ما دل على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء من الأخبار لا يشمل ما إذا كان الصوم قضاءً عن الغير ويختص بمن يقضي عن نفسه .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:11 AM

مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
-----------------------
إذا فات المكلفَ الصومُ ولم يقضِه حتى مات وجب على ولده الأكبر الذكر أن يبرء ذمته ويقضي عنه ما فاته من الصوم كما هو الحال في الصلاة ، ولكن هذا بشروط :
1. أن يكون الميت هو الأب ، فلا يجب القضاء عن غيره ، وألحق بعض الفقهاء الأم بالأب فأوجبوا القضاء عنها أيضاً كما هو رأي الشيخ الفياض ، لكن المعروف اختصاص الحكم بالأب وإلحاق الأم أحوط استحباباً .
2. أن يكون الولد هو الذكر الأكبر حال الموت ، فلا يجب القضاء على غير الولد الأكبر من الذكور ، كما لا يجب القضاء على الإناث ، كما لا يجب القضاء على سائر الأقارب كالأب والأم والأخ والعم والخال وهكذا ، نعم لو تطوعوا بقضاء ما في ذمة الميت من عبادات صح وأجزأ والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالولد الأكبر لكن لا يجب عليهم ذلك ، فالوجوب مختص بالولد الذكر الأكبر ، فلو لم يكن للميت من الأولاد الا إناثاً لم يجب عليهنّ القضاء ، ولو كان بِكر الميت وولده الأكبر أنثى والذكر أصغر منها لم يجب على الأنثى ووجب على الذكر ، فالواجب هو القضاء على أكبر الذكور وإن لم يكن هو أكبر الأولاد بأن كانت هناك أنثى أو أكثر أكبر منه ، والمقصود هو الذكر الأكبر حال موت الأب وإن كان هناك من هو أكبر منه قد سبق الأبَ بالموت وتوفي في حياته ، فإذا كان لشخص ثلاثة أولاد ذكور مثلاً ومات أكبرهم في حياته ثم مات هو أي الأب بعده وجب القضاء على أوسط الأولاد الثلاثة لأنه وإن لم يكن أكبر أولاد الميت الا أنه أكبرهم حال موت الأب ، هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد الصدر فأفتى بأن المقصود هو الولد الأكبر في الولادة لا حال الموت وعليه فلو مات الأكبر في الولادة في حياة الأب لم يجب على الأكبر حال وفاة الأب القضاء حينئذٍ لأنه ليس الأكبر في الولادة وإن كان الأكبر حال الوفاة .
3. إنما يجب قضاء ما فات الأب من صوم رمضان دون غيره وبشرط أن يكون قد وجب عليه قضاؤه في حياته ولم يقضِ حتى مات ، فما فات الأب من صيام شهر رمضان ووجب عليه قضاؤه ولم يقضِه فعلى الولد الذكر الأكبر أن يقضيه عنه بعد وفاته ، دون ما لم يجب قضاؤه كما إذا أفطر في شهر رمضان بسبب المرض واستمر به المرض حتى مات فقد تقدم في المسألة (1050) عدم وجوب القضاء عنه حينئذٍ .
4. يشترط أن يكون الولد الذكر الأكبر حال الموت مكلفاً فحينئذٍ يجب عليه القضاء ، أما لو كان حال موت الأب قاصراً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء بعد البلوغ أو العقل ، هذا رأي الماتن وهو خلاف الرأي المعروف من وجوب القضاء عليه بعد البلوغ والعقل .
5. يشترط أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه ، فإن كان ممنوعاً من إرث أبيه كما لو كان قاتل أبيه بأن كان موت الأب بسبب قتل الولد الأكبر الذكر له فحينئذٍ لا يستحق أن يرث أباه كما هي القاعدة في الميراث أن القاتل لا يرث المقتول ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب القتل لم يجب عليه القضاء عن أبيه ، وكذا لو كان حال موت الأب كافراً فإن الكفر مانع عن الإرث ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب الكفر حال الموت لم يجب عليه القضاء وإن أسلم بعد ذلك .
6. لا بد من الصوم فلا تبرء ذمة الأب الا به كما لا يسقط التكليف عن الولد الذكر الأكبر الا به ، هذا هو المعروف الا أن الماتن أجاز التصدق عن كل يوم فات الأب بمد من الطعام بدل قضائه على الولد الأكبر سواء من ماله أو من تركة الأب لكن بشرط رضا الورثة لعدم وجوبه عليهم بل هو تكليف أكبر الذكور منهم .
7. يختص وجوب القضاء بما فات الأب عن عذر بأن كان معذوراً في إفطاره في شهر رمضان كما لو كان مسافراً أو مريضاً ، وهل يجب قضاء ما فات من دون عذر كما إذا كان إفطاره في شهر رمضان عن عصيان ؟
استشكل الماتن وغيره في وجوب القضاء الا أنه منع من الوجوب بعد ذلك فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، وكذا ما أتى به فاسداً بأن صام لكن تبين بطلان صومه فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، واحتاط السيد الخوئي وغيره لزوماً بالإلحاق فيجب القضاء أيضاً ، وأفتى به بعض الفقهاء كالشيخ الفياض فأوجب قضاء جميع ما فات الأب بعذر أو بغير عذر وإن كان عن عمد أو أتى به فاسداً .
قوله ( وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد ) في المقصد السابع من كتاب الصلاة تحت عنوان صلاة القضاء المسألة (737) وما بعدها ويمكن تلخيص ذلك في نقاط :
1. لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه بنفسه ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء من ماله .
2. لو تبرع أحدٌ فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وتم تنفيذ الوصية .
3. إذا شك في فوات شيء عن أبيه وأن ذمته هل مشتغلة بالصلاة أو الصوم لم يجب القضاء .
4. إذا علم بالفوت واشتغال ذمة الأب بالصلاة أو الصوم ولكن شك في مقدار الفائت جاز له الاقتصار على الأقل ولا يجب عليه الأكثر .
5. إذا علم بالفوت وشك أن الأب قضى في حياته أو لا وجب القضاء على الولد الأكبر لأن الأصل عدم القضاء .
6. بناء على اختصاص القضاء بما فات لعذر كما هو رأي الماتن ، إذا علم بالفوت ولكن شك هل فات عن عذر أو لا لم يجب القضاء
أما بناء على عدم اختصاص القضاء بما فات لعذر فيجب القضاء مطلقاً بمجرد العلم بالفوت .
7. لا يجب الفور والاستعجال في القضاء بل يجوز التراخي ما لم يبلغ حد الإهمال والتسامح في القضاء .
8. يراعي الولد الأكبر في قضائه تقليد نفسه لا تقليد أبيه مع اختلافهما في التقليد .
9. لو كان على الولد الأكبر فوائت وقضاء عن نفسه تخيّر في تقديم القضاء عن نفسه أو القضاء عن أبيه .
10. إذا مات الأكبر بعد موت أبيه وقبل القضاء عنه لم يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر القضاء لأنه واجب على الأكبر حال الموت لا على غيره ، كما لا يجب القضاء عن الأب من تركة الولد الأكبر .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:12 AM

مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا .
---------------------
يجب في بعض الكفارات صيام شهرين ، ووجوبه في هذه الكفارات على أنحاء ثلاثة :
النحو الأول / على نحو التخيير بينه وبين غيره كما في كفارة الإفطار في شهر رمضان وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً ، فيتخير المكلف بين هذه الثلاث وتسمى بكفارة التخيير .
النحو الثاني / على نحو الجمع بينه - صيام الشهرين - وبين غيره كما في كفارة القتل العمدي وهي : عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً ، فيجب الجمع بين هذه الخصال وتسمى بكفارة الجمع ، وكذا كفارة الإفطار في شهر رمضان على محرم كالاستمناء فقد أوجب بعض الفقهاء الجمع بين العتق والإطعام والصيام فتكون كفارة جمع حينئذٍ وإن لم يوجب الماتن ذلك كما تقدم في المسألة (1009) في الفصل الثاني .
النحو الثالث / على نحو الترتيب بينه وبين غيره كما في كفارة الظهار وهي : عتق رقبة فإن لم يتيسر له ذلك صام شهرين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، وتسمى الكفارة المرتبة ، لأن الاختيار لم يترك للمكلف بل تجب عليه الخصال على سبيل الترتيب ، وكذا كفارة القتل الخطأ فهي كفارة ترتيب
وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين ، ولا إشكال في وجوب أن يكونا متتابعين ، ولكن ما المقصود من التتابع ، أو قل بأي شيء يتحقق التتابع في الشهرين ؟
فهل يجب التوالي في جميع أيام الشهرين من قبيل أن يصوم من أول شهر محرم إلى آخر صفر ، أو يمكن أن يتحقق بغير ذلك ؟
ذكروا بأنه يكفي في تحقق التتابع أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني على نحو التتابع ، ولا يضره بعد ذلك أن يأتي بباقي أيام الشهر الثاني متفرقات ، كما لو صام من أول محرم الى الأول من صفر فهذا كافٍ في تحقق التتابع ، ولا يجزئ غير ذلك ، فإذا أفطر قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني لم يجزئه ووجب أن يبدأ بالصيام من جديد ولا يحتسب ما سبق ويستثنى من ذلك ما إذا كان إفطاره لعذر كما إذا مرض أو اضطر إلى سفر مفاجئ كما في المسألة التالية أو نسي ان ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت ، وكذا إذا انتبه فجأة إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة كما سيأتي في المسألة (1062) إن شاء الله ، ففي كل هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكملاً ما مضى من صيامه ولا يستأنف ، أما إذا أفطر قبل تمام الشهر ويوم من دون عذر لم يجتزئ بما سبق واستأنف من جديد .
قوله ( ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا ) أي هذا الحكم وهو كفاية صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني في تحقق التتابع وإن كان المعروف بين الفقهاء أنه على إطلاقه فيشمل من كان قادراً على التتابع في كل الشهرين وغير القادر ، فحتى القادر على التتابع في كل الشهرين لا يجب عليه أن يأتي بهما متتابعين بل يجوز له التفريق في غير الأول من الشهر الثاني ، الا أن الماتن استشكل في هذا الإطلاق وشمول الحكم حتى للقادر ، فلا بد من اختصاص جواز تفريق باقي أيام الشهر الثاني بالمعذور غير القادر على التتابع فيها ، أما القادر على التتابع في كل الشهرين لا يمنعه من ذلك أي عذر فعليه التتابع في جميع أيام الشهرين ولا يجتزئ بالشهر الأول واليوم الأول من الشهر الثاني ، لكن هذا الكلام من الماتن يحمل على الاحتياط الاستحبابي ، لأن الإشكال مسبوق بالجواز وإذا قال الفقيه يجوز على إشكال ونحوه فهذا يعني أن الأشكال عبارة عن احتياط استحبابي ، وعليه فحاصل معنى هذه العبارة : أن الأحوط استحباباً في صيام الشهرين التتابع في جميع أيامهما الا مع حصول عارض يعد عرفاً عذراً مانعاً للمكلف عن التتابع في جميع الشهرين فيكفي أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني ويفرق باقي الأيام .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:13 AM

مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية ، أو نسي فنوى صوما آخر إلى أن فات وقتها ، ومنه إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
------------------------
تقدمت الإشارة الى مضمون هذه المسألة في شرح المسألة السابقة ، وحاصل الكلام أنه يكفي في حصول التتابع في صيام الشهرين أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الثاني ، ولا يجب أن يصوم كل أيام الشهرين متتابعات كما تقدم في المسألة السابقة ، ونبهنا على أن التتابع لا يتحقق بأقل من ذلك فلو صام شهراً كاملاً وأفطر في أول الشهر الثاني لم يتحقق التتابع فيجب عليه أن يصوم من جديد ويعتبر هذا الشهر الذي صامه لاغياً لا يحتسبه فضلاً عما إذا صام أقل من ذلك كعشرة أيام مثلاً ، لكن استثنينا ما إذا كان إخلاله بالتتابع وإفطاره قبل الشهر ويوم لعذر اضطر معه الى الإفطار كالمرض فحينئذٍ يصح منه ما صامه ويكمله متى ارتفع العذر فلو صام عشرين يوماً ومرِض فاضطر الى الإفطار لم يبطل صيام العشرين يوماً بل يحتسبه ويكمله بعد ارتفاع المرض ، وهو مقصود الماتن في هذه المسألة فقال ( كل ما يشترط فيه التتابع ) من الصوم كالشهرين في الكفارة أو في النذر كما في المسألة التالية ( إذا أفطر ) بعد أن صام أقل من شهر ويوم ، وكان إفطاره ( لعذر اضطر إليه ) كالمرض أو السفر أو نسيان النية ( بنى على ما مضى عند ارتفاعه ) أي عند ارتفاع العذر يبني ويكمل ما مضى من الصوم ولا يعتبر باطلاً لأنه معذور في عدم إتمام الشهر ويوم ( وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ) أي حتى لو كان هذا العذر قد حصل باختيار المكلف كما إذا سافر فهو عذر لعدم صحة الصوم في السفر ، وهو عذر اختياري قد أحدثه المكلف باختياره وليس كالمرض الذي يصيبه من دون اختيار ، مع ذلك لا يخل هذا العذر بالتتابع فيبني على ما مضى بعد الرجوع من السفر شريطة أن يكون مضطراً اليه لا لمجرد الهروب من الصوم ، فلو صام عشرة أيام ثم سافر هروباً من إكمال الشهر ويوم لم يكن ذلك عذراً وبطل ما سبق فلا يبني عليه لعدم اضطراره الى السفر لذا قال ( أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ) وبعبارة أخرى العذر هو السفر الاضطراري دون الاختياري .
ومن جملة الأعذار مضافاً الى المرض والسفر : الحيض والنفاس فطروهما أثناء الشهر الأول لا يخل بالتتابع بل تبني على ماسبقهما وتكمله بعد ارتفاعهما ، ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي النية في أحد الأيام حتى فات وقتها وهو الزوال - لأن صوم الكفارة واجب غير معين وقد تقدم في فصل النية في المسألة (976) أن الواجب غير المعين يمتد وقت النية فيه الى الزوال - ، فعدم صيام ذلك اليوم لنسيان النية لا يُبطل ما سبقه بل يتم في اليوم التالي لأن نسيان النية عذر ، كما إذا صام عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشر نسي أن ينويه حتى فات الزوال الذي هو وقت تضيق نية الكفارة فهذا لا يعني بطلان ما سبق .
ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي في أحد الأيام كاليوم الحادي عشر فنوى صوماً آخر غير الكفارة كالندب أو القضاء ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، فتخلل هذا اليوم لا يضر بالتتابع لأن النسيان عذر .
ومن الأعذار ما إذا كان قد نذر قبل وجوب الكفارة وصيام الشهرين عليه أن يصوم كل خميس مثلاً ، كما إذا نذر في شعبان أن يصوم كل خميس ثم في رمضان أفطر عمداً فوجبت عليه الكفارة فاختار صيام الشهرين في امتثالها ، ففي الشهر الأول وفي كل خميس منه هل يصوم بنية النذر أم يصوم بنية الكفارة ؟
الجواب / له أن يصوم بنية النذر فيحسب له صيام ذلك اليوم من النذر لا من الكفارة ، ولا يضر بالتتابع لأنه معذور باعتبار وجوب الوفاء بالنذر عليه ، كما له أن يصوم الخميس بنية الكفارة ويعتبر ذلك امتثالاً للنذر لأنه نذر أن يصوم كل خميس وهو بصومه الخميس بنية الكفارة قد صام كل خميس فتحقق الوفاء بالنذر وإن كان بنية الكفارة ، لكن يختص ذلك بما إذا كان النذر مطلقاً أي عندما نذر أن يصوم كل خميس لم يَشترط أن يكون صوم الخميس بنية النذر بل أطلق وكان قصده أن يصوم كل خميس بأي نية وبأي نوع من أنواع الصوم فحينئذٍ يجوز أن يصومه بنية الكفارة فيقع امتثالاً لكل من النذر والكفارة ، وهو معنى قوله ( إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ) أي من دون تخصيصه بكون الصوم بنية النذر بل كان يقصد مطلق الصوم بأي نوع منه وأن المهم عنده أن لا يكون مفطراً في يوم الخميس ، أما إذا لم يكن النذر مطلقاً وكان عندما نذر يقصد الصوم بنية النذر خاصة دون غيره لم يصح أن يصوم الخميس بنية الكفارة بل يصومه بنية النذر فحينئذٍ يحسب له من النذر لا من الكفارة لكن لا يخل بالتتابع .
وقد تسأل / أنه في مثل هذه الحالة وهي ما لو كان قد نذر قبل وجوب الكفارة لماذا يختار التكفير بالصوم وهو يعلم أنه مطالب بالنذر في كل خميس ، أليس عليه أن يختار العتق أو إطعام ستين مسكيناً فلا يقع في هذه المشكلة وهي تعارض صوم النذر والكفارة ؟
الجواب / لا يجب عليه اختيار غير الصوم ويجوز له اختيار التكفير بصوم الشهرين حتى مع علمه بحصول التعارض مع النذر ، لما تقدم من أن العذر لا يضر بالتتابع وإن أحدثه المكلف باختياره .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:14 AM

مسألة 1061 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
---------------------
إذا نذر أن يصوم شهرين متتابعين ، فما المقصود من التتابع هنا وبأي وجه يتحقق الوفاء بالنذر ؟
الجواب / ذلك يتبع مقصوده حال النذر فما كان يقصده من التتابع حال النذر يجب عليه مراعاته حال الصوم فلو كان مقصوده التتابع في جميع أيام الشهرين وجب عليه ذلك بمقتضى النذر ، وكذا إذا قصد شيئاً آخر كالتتابع في شهر واحد أو شهر ونصف وهكذا ، فإن لم يقصد شيئاً معيناً بل أطلق لفظة التتابع حال النذر من دون أن يستحضر معنى معيناً حال النذر فحينئذٍ انصرف معناها الى المعنى الشرعي المتقدم وهو أن يصوم شهراً ويوماً بالتتابع وله تفريق الباقي .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:14 AM

مسألة 1062 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، نعم إذا كان غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا فلا بأس به ، أما إذا كان مقصرا أو شاكا فالظاهر البطلان وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي فيقال أن له أن يشرع فيه يوم التروية ويأتي بالثاني يوم عرفة وبالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، ولكن هذا الاستثناء محل اشكال ، والأحوط لزوما لمن فاته صوم جميعها قبل يوم العيد أن يأتي بها متتابعا بعد ذلك .
---------------------
إذا وجب عليه صوم مشروط بالتتابع كصوم الشهرين في الكفارة ، أو الثلاثة أيام في كفارة اليمين والصوم المنذور المعيّن ، أو الصوم المنذور فيه التتابع ، وكصيام الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج لمن لم يقدر عليه ، وهكذا كل صوم مشروط بالتتابع ، وجب على المكلف عند الشروع في الصوم أن يتحرّى زماناً يسلم فيه الصوم من الانقطاع ويستطيع فيه من تحقيق التتابع فلا يجوز أن يبدأ صيام شهري الكفارة في الأول من ذي الحجة مثلاً لأنه يعلم حرمة صيام يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة فلا بد من الإفطار فيه فإذا أفطره انقطع التتابع فبطل ما سبق عليه ووجب عليه استئناف الصوم من جديد وليس ذلك عذراً كالمرض والسفر لأنه هو الذي تسبب بانقطاع التتابع بسوء اختياره لزمان الصوم ، فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً .
هذا لو كان يعلم بانقطاع التتابع أما إذا كان غافلاً عن ذلك بأن شرع في الصوم وهو غير ملتفت الى أن التتابع سينقطع وتفاجئ به بعد ذلك صح صومه ، فالغفلة عذر ومع العذر لا ينقطع التتابع .
وكذا الجاهل بانقطاع التتابع بأن كان يجهل تخلل يوم العيد مثلاً لأيام الصوم فالجهل عذر كالغفلة ، شريطة أن يكون قاصراً في جهله غير مقصر والا لم يكن معذوراً ، وقوله مركباً أي يعتقد خلاف الواقع ويحسب نفسه عالماً وهو جاهل واقعاً ، والمقصود أنه كان يعتقد عدم انقطاع التتابع وعندما شرع في الصوم شرع فيه على أساس عدم الانقطاع الا أن الواقع خلاف ذلك ، فإذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين وهو يعتقد سلامة الأيام من الموانع ، واستمر به الاعتقاد إلى أن وصل وقت المانع ، فيصح صومه الماضي ويبني عليه صيام الباقي بعد انتهاء المانع .
وفي حكم المقصرِ الشاكُ وهو الذي شرع في الصوم وهو يحتمل أن التتابع سينقطع فاستمر في صومه حتى انقطع التتابع فعلاً فلا يكون معذوراً لعدم إحرازه استمرار التتابع عند شروعه في الصوم .
ثم إن الفقهاء استثنوا من بطلان الصوم لمن شرع فيه وهو يعلم بعدم حصول التتابع موردين حكموا فيهما بصحة الصوم وإن كان المكلف يعلم حال الشروع به أن التتابع لا يسلم من الانقطاع ، وهذا الموردان هما :
1. في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم كذي الحجة ومحرم ولا يضره تخلل العيد بل يجب عليه صوم يوم العيد أيضاً فحرمة العيد ترتفع بالنسبة اليه ، وهناك من ذهب الى عدم جواز صوم يوم العيد بل يفطر فيه لكن ذلك لا يخل بالتتابع فيصوم بعد ذلك .
2. الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج ، فإن الحاج غير المتمكن من الهدي يجب عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله ، ويشترط في الثلاثة التتابع ، لكنهم ذكروا جواز أن يشرع فيها يوم التروية وعرفة أي الثامن والتاسع من ذي الحجة ويفطر في اليوم العاشر لأنه يوم عيد ثم يأتي باليوم الثالث بعد العيد بلا فصل لعدم جواز صوم يوم العيد ، أو بعد أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة لمن كان بمنى لعدم جواز صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، فشروعه في الصوم في اليوم الثامن مع علمه بأن التتابع لا يسلم له غير مضر ، وذكروا أن الجواز مختص بما إذا شرع في الصوم يوم التروية أي في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يصوم يوم عرفة أي التاسع ويؤجل صوم اليوم الثالث بعد العيد أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، فلا يجوز أن يشرع يوم عرفة ويؤجل يومين بعد العيد بل إما أن يصوم الثلاثة كلها قبل العيد أو كلها بعد العيد أو يصوم يومي التروية وعرفة ويؤجل الثالث الى ما بعد العيد .
هذا ما ذكره الفقهاء من استثناء هذين الموردين من عدم جواز الشروع في الصوم المشروط فيه التتابع لمن يعلم أن التتابع سينقطع
الا أن الماتن لم يتعرض الى الأول ، واستشكل في الثاني ، وربما عدم تعرضه للأول لأنه ليس فيه انقطاع حتى يكون مستثنى بل يجب في ذلك المورد صيام يوم العيد أيضاً فلا انقطاع ولذا وصف الماتن المورد الثاني بأنه المورد الوحيد المستثنى فقال ( وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي ) لوجوب إفطار يوم العيد فينقطع التتابع فيصدق الاستثناء بخلاف المورد الأول فيجب صيام يوم العيد أيضاً فلا ينقطع التتابع حتى يعد استثناءً ، نعم على القول بحرمة صوم يوم العيد حتى لمن يصوم كفارة عن القتل يعد المورد الأول استثناء أيضاً
ومعنى استشكال الماتن في المورد الثاني أن ما ذكروه من جواز صوم يومي التروية وعرفة وتأجيل اليوم الثالث الى ما بعد العيد أو أيام التشريق فيه إشكال لأنه يعلم أن التتابع سينقطع بحلول يوم العيد ووجوب إفطاره ، وعليه فإما يصوم الأيام الثلاثة جميعها قبل العيد أو يصومها جميعها بعد العيد بل ذكر أن الأحوط لمن لم يتمكن من الهدي أن يصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلا يقدم الصوم عليها ولا يؤخره على يوم العيد فإن لم يفعل وجب عليه صيامها جميعاً بالتتابع بعد العيد أو أيام التشريق وهذا ما ذكره صريحاً في كتابه مناسك الحج في المسألة (393) قال : ( إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ) ثم ذكر في المسألة (394) : ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى ) في إشارة الى استشكاله في الحكم بالاستثناء هنا ، بينما باقي الفقهاء ذكروا في نفس تلك المسألة ما يتوافق مع استثنائهم هنا فقالوا ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ولم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ) في إشارة الى ما ذهبوا اليه من استثناء المورد الثاني هنا ، نعم وافق بعض الفقهاء السيد الماتن في استشكاله في استثناء المورد الثاني كالشيخ الفياض فأفتى بعد جواز صيام يومي التروية وعرفة وتأجيل الثالث الى ما بعد العيد ، وكذا الشيخ الخراساني فاحتاط وجوباً بالإتيان بصوم الثلاثة بعد العيد إن لم يتمكن من صيام جميعها قبل العيد .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:15 AM

مسألة 1063 : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
--------------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً كثلاثة أيام أو شهراً أو شهرين فإما أن ينذر التتابع فيها أو ينذر عدم التتابع أو يطلق النذر ، فهذه ثلاث صور :
الصورة الأولى / أن ينذر التتابع في صيام تلك الأيام فحينئذٍ يجب عليه صيامها متتابعات ولا يجزئ تفريقها والا لم يتحقق الوفاء بالنذر ، وقد تقدم في المسألة (1061) أن التتابع يكون بحسب قصده ، وإذا نذر صوم شهرين ولم يقصد تتابع جميع أيامها انصرف التتابع الى المعنى الشرعي وهو صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني .
الصورة الثانية / أن ينذر عدم التتابع فيتعلق النذر بصيام أيام متفرقات كما لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ووسطه وآخره ، فحينئذٍ يجب صيامها متفرقات ولا يتحقق الوفاء بالنذر بصومها متتالية ، عكس الصورة السابقة .
الصورة الثالثة / أن يطلق النذر أي ينذر صوم ثلاثة أيام مثلاً ولا يتعرض لكونها متتالية أو لا فلا يشترط كونها متتابعة ولا يشترط كونها متفرقة ، فحينئذٍ لا يتعين عليه التتابع ولا التفريق فيجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة لأنه لم يشترط كيفية خاصة حال النذر ، فحكم إطلاق النذر وعدم قصد كيفية خاصة لا التتابع والتفريق هو جواز كل منهما ما لم يكن هناك انصراف الى التتابع مثلاً فحينئذٍ يجب وإن أطلق ، والمقصود من الانصراف التعارف مثلاً ونحو ذلك بأن يكون من المتعارف أن من يطلق نذر صوم أيام فإن إطلاقه يفسر بالتتابع ونحو ذلك فحينئذٍ يجب التتابع وإن لم يشترطه صريحاً كما إذا نذر أن يصوم أسبوعاً فالعرف يفهم وجوب صوم سبعة أيام متتالية فهذا معنى الأسبوع ولا يفهم العرف أن المقصود من الأسبوع سبعة أيام ولو متفرقة .

مولى أبي تراب 02-10-2012 11:16 AM

مسألة 1064 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
-----------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً فلا يخلو إما أن يكون النذر غير معين كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام فحينئذٍ يصومها متى شاء ولا وقت خاص للوفاء بالنذر حتى إذا فات وجب القضاء بعده فلا يتصور القضاء في النذر غير المعين
وإما أن يكون النذر معيناً ، وحينئذٍ لا يخلو إما أن ينذرها غير متتابعات كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام من شهر رجب أوله ووسطه وآخره ، أو ينذرها متتابعات كما إذا نذر أن يصوم اليوم الأول والثاني والثالث من شهر رجب أو صوم الأيام البيض
وعلى كلا التقديرين إذا لم يصم في الوقت المعين وجب عليه القضاء بعد ذلك ، ولا خلاف في عدم وجوب التتابع في الصورة الأولى وهي ما لو نذرها غير متتابعات فلم يكن التتابع مشترطاً في الأداء حتى يجب في القضاء ، وأما في الصورة الثانية وهي ما لو نذر صيام أول ثلاثة أيام من رجب تتابعاً فإذا لم يصم فهل يجب عليه أن يقضيها بالتتابع أيضاً ؟
الجواب / اشترط بعض الفقهاء أن يكون القضاء بالتتابع لأنه نذرها متتابعات فكان يشترط التتابع في الأداء وحيث أن القضاء يجب أن يكون كالأداء وجب التتابع في القضاء أيضاً ، واحتاط بهذا القول وجوباً بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الصدر ، نعم ذهب السيد الصدر الى أن قضاء النذر المعين إذا فات غير واجب أصلاً بل هو مستحب لكن إذا أراد تطبيق هذا الاستحباب فالأحوط وجوباً أن يقضي بالتتابع والمعروف وجوب القضاء وإنما الخلاف في أنه هل يشترط فيه التتابع فيما لو كان شرطاً في الأداء أو لا ؟
وفي مقابل هذا القول الذي يرى وجوب التتابع في القضاء إذا كان التتابع شرطاً في الأداء ذهب جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والماتن وغيرهما الى عدم الوجوب وإن كان أحوط استحباباً ، لأن التتابع وجب في الأداء بسبب النذر كذلك أما القضاء فهو أمر جديد وليس بالضرورة أن تجري فيه جميع خصائص الأداء .

مولى أبي تراب 03-10-2012 04:18 PM

مسألة 1065 : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وإن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسلك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل كما في بعض الروايات مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
-------------------------
يقسم الصوم الى أربعة أقسام : الواجب ، والمستحب ، والمكروه ، والحرام
أما الواجب فأنواع تقدم التعرض لها في مطاوي الفصول السابقة كصوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف
وسيأتي التعرض الى بعض أنواع المكروه في المسألة التالية ، والحرام في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى
وفي هذه المسألة تعرض الى بعض أنواع الصوم المندوب
قوله ( ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ) أي إنما يستحب صيام يوم عرفة بشرطين : الأول / أن لا يتسبب الصوم في ضعف المكلف عن الدعاء بحيث إذا صام لم تكن له قابلية على الدعاء فإن يوم عرفة يوم الدعاء والتضرع الى الله فإذا كان الصوم يحول دون ذلك لم يستحب بل هو مكروه حينئذٍ . الثاني / أن يحصل الاطمئنان بأنه يوم عرفة وذلك بحصول العلم أو الاطمئنان بأول دخول الشهر وثبوت الهلال أما مع الشك في دخول الشهر والشك في ثبوت الهلال في أوله بحيث يحتمل المكلف أن يوم عرفة هو يوم العيد الذي يحرم صومه فلا يستحب صوم يوم عرفة حينئذٍ لاحتمال أن يقع الصوم في يوم العيد فيكره حينئذٍ صيام يوم عرفة ، كما إذا احتملنا أن أول ذي الحجة يصادف الثلاثاء مثلاً لكن لم نستطع رؤية الهلال لغيم ونحوه فأتممنا عدة الشهر وحكمنا بأن أول ذي الحجة هو الأربعاء فعلى ذلك سيصادف عرفة يوم الخميس ، لكن يحتمل أن يوم الخميس هو يوم العيد أيضاً وليس يوم عرفة لاحتمال أن الثلاثاء هو أول ذي الحجة ومنعنا الغيم عن رؤية الهلال في ليلته ، فحينئذٍ يكره صوم يوم الخميس الذي بحسب الظاهر هو يوم عرفة لاحتمال أنه يوم العيد .
قوله ( وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ) أي يستحب صيام تمام شهر رجب وتمام شهر شعبان ، كما يستحب صيام بعضهما أي بعض الأيام من رجب وبعض الأيام من شعبان ، وصيام بعض أيامهما أفضل من صيام البعض الآخر كأفضلية صيام الأيام البيض على غيرها من أيام رجب وشعبان وهو معنى الاختلاف في مراتب الفضل .
قوله ( وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا ) أي يستحب صيام كل خميس وكل جمعة من كل أسبوع بشرط أن لا يمنع مانع من صيامهما كما إذا صادف أحدهما يوم العيد فإنه يحرم صيام يوم العيد كما سيأتي في المسألة (1067) ، وكذا إذا صادفا أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة فإنه يحرم صيام هذه الأيام لمن كان بمنى .

مولى أبي تراب 03-10-2012 04:21 PM

مسألة 1066 : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى ، وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده .
---------------------
في هذه المسألة ذكر الماتن بعض أفراد الصوم المكروه ، والمقصود بالكراهة ليس كراهة نفس الفعل أي الصوم فإن الصوم راجح ومحبوب في نفسه بل لا بد من تفسير الكراهة إما بحملها على أقلية الثواب أو بالنظر الى العوارض الخارجية ونحو ذلك .
قوله ( وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ) رعاية لجانب المضيّف لئلا يتأذى بصيام ضيفه ونحو ذلك ، ولو أذن له ارتفعت الكراهة .
قوله ( وصوم الولد نافلة من غير إذن والده ) أي يكره أن يصوم الولد صوماً مستحباً من دون استئذان والده ، وقال بعض الفقهاء إذا أوجب ذلك أذية أحد الوالدين من باب الشفقة على الولد من الصوم حرم على الولد التطوع بالصوم حينئذٍ .

مولى أبي تراب 03-10-2012 04:28 PM

مسألة 1067 : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط استحبابا اجتنابه ، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه
---------------------
في هذه المسألة ذكر أنواع الصوم المحرّم وهي :
1. صوم العيدين : وهما الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة فيحرم صوم هذين اليومين ، ولا خلاف في حرمة صومهما بين المسلمين ، واستثنى بعض الفقهاء القاتل في الأشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم ولو استلزم ذلك صوم العيد وقيل بل يفطر العيد ولا يخل ذلك بالتتابع كما تقدم الكلام في ذلك في المسألة (1062) .
2. صوم أيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فتسمى بأيام التشريق ، وقيل سميت بأيام التشريق لأن الشمس فيها تشرق على دماء الأضاحي فيكون لها لمعان وإشراق ، وعلى أي حال لا تختص الحرمة بالناسك أي المتلبس بالإحرام للحج أو العمرة بل كل من كان بمنى يحرم عليه صيام أيام التشريق ، ولا حرمة على من لم يكن بمنى .
3. صوم يوم الشك وهو آخر شعبان بنية رمضان فهذه النية محرمة لعدم ثبوت رمضان بل إما يصومه بقصد الواقع أو بقصد شعبان فإذا صادف رمضاناً احتسب منه كما تقدم الكلام في ذلك في فصل النية .
4. صوم نذر المعصية شكراً أي ينذر إن مكّنه الله من فعل الحرام كقتل مؤمن مثلاً يصوم الى الله من باب الشكر ، وهذا النذر والصوم حرام ، نعم نذر المعصية زجراً جائز بأن ينذر إن فعل معصية يصوم الى الله تعالى زجراً لنفسه وتأديباً وعقوبة لها .
5. صوم الوصال بأن يبقى مستمراً على نية صوم النهار الى ما بعد دخول الليل فيصِل الليل بالنهار في نية الصوم ، سواء استمر عليها طيلة الليل أو بعضه ، ويكفي لعدم تحقق صوم الوصال أن ينوي الإفطار عن تحقق الغروب ولو لم يفطر فعلاً فليس من الوصال من نوى الإفطار عند الغروب ولم يأكل ولم يشرب ، فالوصال يتحقق بنية الصوم لا بعدم الأكل والشرب حتى الليل ، فيجوز أن لا يأكل شيئاً ولا يشرب ولا يفعل المفطرات عند دخول الليل ما دام نوى الإفطار وترك العزم على الصوم ، نعم الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك أي تأخير تناول المفطر .
ثم ليس من الوصال الاحتياط بعدم الإفطار بضعة دقائق بعد الغروب حتى يحصل اليقين بدخول الليل .
6. صوم الزوجة تطوعاً من دون إذن الزوج لما فيه من منافاة حقه فمع الإذن ترتفع الحرمة هكذا ذكر بعض الفقهاء ، الا أن الماتن وغيره أفتى بعدم الحرمة ما دام الصوم غير مناف لحقه كما إذا كان هو أيضاً صائماً أو كان مريضاً ونحو ذلك .
.
الى هنا نكون قد فرغنا من شرح كتاب الصوم
أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله
وأن يغفر لي ما فيه من سهو وزلل وخطأ
فإنه لا عاصم الا من عصم

مولى أبي تراب 03-10-2012 04:29 PM

والحمد لله رب العالمين
-----------------------
وصلى الله على خير خلقه وسيد رسله : ( مُحَمّدٍ )
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:08 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024