، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فان لم يفعل لم قطع ذلك صلاته .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من تأمل خلق امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة .
الخلاصة / هل ثبت عندكم انه هذا حرام ؟؟ مع الدليل الصحيح عندكم ولا اقبل بغيره
اقتباس:
اقتباس:
التمتع في الرضيعة
........................
((قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . ولاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما ، نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت .
|
الله الله الله
مااروع هالشبهة
لا مانع من الصفع لكم للدفاع عن سيدي ومولاي الخميني قدس روحه الطاهره الشريفة
سأضع اقوال بعض علمائكم على شكل نقاط
1ـ قال ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق (4/ 305):والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً كان الزواج أو كبيراً، والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزواج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن، كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ. وأطلق في التي لا تطيق الجماع فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أو الاستئناس فإنه لا نفقة لها خلافاً لأبي يوسف فيما إذا أسكنها في بيته فإن لها النفقة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة كما في غاية البيان.
ثم قال: قالوا: فعلى هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب نفقتها، كذا في الذخيرة. أ هـ
قلنا والجماع فيما دون الفرج أحد أفراده هو التفخيذ فبقي الفرق بيننا في الرضيعة والصغيرة جداً واتفقنا على الصغيرة دون التسع سنين كما هو واضح, فأصبح النقاش في التفاصيل لا في أصل الفعل!
//////
2ـ وقال العيني في عمدة القاريء (20/ 78):
وقال إبن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كنَّ في المهد، إلاَّ أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلاّ إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن:
/////
يقول ابن قدامة في المغني
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن
كانت في المهد .
( 2 ) - وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من
أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) - أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند ابن
قدامة .
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ،
فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
اقتباس:
و التمتع بزوجة الغير
.........................
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .
وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . إذا كان الرواة كذابين ، الذين جمعوا الكتب اتهموهم بالكذب ، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب ، فكيف هذه تصدق في نفسها ......)
لا أرى ذكرا للمتعة في هذه الرواية! وكل ما فيها هو أن المرأة مصدقة على نفسها, أي لا تحتاج لبينة لتثبت خلوها.
اقتباس:
منقول من موقع فيصل نور الشيخ عثمان الخميس "زواج المتعة"
اقتباس:
لوووووووووووووووووول
ونعم المصدر عثمان الخميس عاد مدلس شلون نقلتوا منه :p لوووووووووووول
يقول عن نفسه مدلس وتنقلون منه
يلا يرفع ويصفع ويركل
وهل من سني متحد اخر