منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=152470)

مولى أبي تراب 15-08-2012 04:40 PM

مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
-------------------------

لا إشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت كسائر العبادات والأعمال والصدقات الأخرى فكما يجوز التبرع بالواجبات كالصلاة والصيام والحج عنه إذا مات وذمته مشتغلة بذلك فكذا الكفارة سواء بالعتق أو الصيام أو الإطعام فينوي المتبرع النيابة عن الميت في ذلك ، سواء كانت كفارة صوم رمضان أو غيرها .
وإنما الكلام في جواز التبرع بالكفارة عن الحي فهل يجوز أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً نيابة عن الحي ؟
من الفقهاء من أجاز ذلك في العتق والإطعام ومنع في الصوم كالسيد الصدر والسيد محمد سعيد الحكيم الحكيم والسيد الروحاني فيجوز التبرع عن الحي بالإطعام ولكن لا يجوز الصوم من باب الكفارة نيابة عنه
والمعروف الإستشكال في جميع الخصال ، كما هو رأي السيد الماتن فجواز التبرع عن الحي بالعتق أو الصيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكيناً من باب الكفارة فيه إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً عدم اكتفاء مَن عليه الكفارة بتبرع غيره ما لم يخرجها بنفسها .
ووجه الإشكال في المسألة أنه هل يعتبر المباشرة في دفع الكفارة كسائر التكاليف الأخرى كالوضوء والصلاة أم لا تعتبر المباشرة فيها ؟ فمَن استشكل وهم أصحاب القول الثاني لم يجزم بأحد الاحتمالين فلا بد من الاحتياط ، ومَن فصّل وهم أصحاب القول الأول فلأجل ذهابهم الى عدم اعتبار المباشرة في العتق والإطعام واعتباره في الصوم .

مولى أبي تراب 15-08-2012 04:41 PM

مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
------------------------
تقسم الواجبات الى قسمين :
1. الواجبات المؤقتة / وهي التي عيّن الشارع وقتاً مخصوصاً لامتثالها كالصلوات اليومية وصوم رمضان والحج وزكاة الفطرة .
2. الواجبات غير المؤقتة / وهي التي لم يعيّن الشارع وقتاً مخصوصاً لامتثالها بل تجب عند حصول موضوعها وشروطها ، وهي على قسمين :
أ . الواجبات الفورية / وهي التي يجب امتثالها بمجرد حصول موضوعها وشروطها فوراً ولا يجوز التأخير وذلك كإنقاذ النفس المحترمة ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسجود التلاوة فهذه الواجبات لم يشترط الشارع وقتاً خاصاً لامتثالها لكن يجب امتثالها فوراً بمجرد التكليف بها ولا يجوز التأخير فيها .
ب . الواجبات غير الفورية / وهي التي لا يجب امتثالها بمجرد حصول موضوعها وشروطها أو قل بمجرد التكليف بها فوراً بل يجوز تأخيرها وعدم المبادرة اليها ، وذلك كقضاء الصلوات وقضاء الصوم ووفاء النذر غير المعيّن ، ومن أمثلتها الكفارات عموماً وكفارة الصوم خصوصاً ، لذا قال الفقهاء ومنهم الماتن ( وجوب الكفارة موسع ) أي هو غير مؤقت وغير فوري ، فلم يشترط الشارع امتثال الكفارة في وقت مخصوص فهي إذن واجب غير مؤقت وإنما تجب عند حصول موضوعها وشروطها أي تجب عند التكليف بها وذلك عند الإفطار عمداً مع العلم بمفطرية ما يرتكبه في صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال أو صوم الاعتكاف أو الصوم الواجب المعيّن ، كما لم يشترط الفورية في امتثالها فهي إذن واجب غير مؤقت وغير فوري بل موسع على المكلف امتثالها متى شاء فيجوز التأخير فيها
لكن ذكروا أن التوسعة وجواز التأخير فيها يشترط الا يصل إلى حد التهاون في الامتثال والتسامح به لأنه هتك استخفاف بحرمة المولى وبتكاليفه وللقطع بمبغوضيته لدى الشارع حينئذ .
وهذا حكم عام لجميع الواجبات غير الفورية ولا اختصاص له بالكفارة ، فكل واجب غير مؤقت وإن كان لا تجب المبادرة اليه لكن لا يجوز التسامح والتهاون فيه وتأخيره كثيراً الى حد التهاون كقضاء الصلاة والصوم مثلاً .

مولى أبي تراب 20-08-2012 07:26 PM

مسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وأما بالتسليم إليهم كل واحد مد ، والأحوط استحبابا مدان
ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما
نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها .
------------------------
في هذه المسألة يجيب الماتن عن السؤال السادس من الأسئلة الستة المتقدمة وهو :
ما هو مصرف الكفارة ؟
والكلام يختص بالإطعام ولا يشمل العتق والصوم كما هو واضح ، وتقدم في المسألة (1007) ذكر أنواع الصوم التي تجب فيها الكفارة وهي أربعة :
صوم رمضان ، وصوم قضائه ، وصوم الاعتكاف ، والنذر المعين ، وذكرنا ما هي الكفارة في كل واحد منها
والملاحظ اشتراكها جميعاً في الإطعام ، فالإطعام من خصال جميع كفارات الصوم
سواء كان إطعام ستين مسكيناً كما في صومي رمضان والاعتكاف ، أو عشرة مساكين كما في القضاء والنذر المعين
وذكر هنا أن مصرف الإطعام هو الفقراء وله طريقتان :
الأولى / أن يتم استدعائهم وإحضارهم الى الطعام فيأكلوا منه حد الإشباع ولا يجزي الأقل .
الثانية / بالتسليم بأن يتم دفع الطعام اليهم ، وحينئذٍ يجب أن لا تقل حصة كل واحد عن مد أي ثلاثة أرباع الكيلو
والأحوط استحباباً كونها مدين لدلالة بعض الأخبار على ذلك وهو رأي الشيخ الطوسي .
والمكلف مخيّر بين الطريقتين لصدق الإطعام على كل واحدة منهما وتحققه بهما
ولا يتعين الإطعام بنوع مخصوص من الطعام بل يجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً
لإطلاق الدليل فلم يحدد نوعاً مخصوصاً دون غيره ، نعم في كفارة اليمين التي هي كفارة الصوم المنذور المعين دلت الروايات
على التحديد بالحنطة ودقيقها فيلزم الاقتصار على ذلك فيها دون غيرها من الكفارات .

الحوزويه الصغيره 21-08-2012 05:21 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

بارك الله بكم شيخنا الكريم ..
على طرحك القيم
شكرا" لك , جعله الله في ميزان حسناتك

دمت ودام عطائك

الشيخ فؤاد الخزاعي 22-08-2012 03:18 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين

موسوي البحراني 24-08-2012 09:07 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله لكم أخينا الفاضل / مولى ابي تراب على مجهودكم العلمي حيث جاد قلمكم وأفاد في منتهى الغاية اذ بين المسائل الشائكة التي وقع فيها الخلاف ، ورفع غوامض الإبهام عن إجمال جملة منها ، وكان للقارئ اللبيب سهل المنال ، ومشوقا للاطلاع عليه للفهم والأعمال ، وقد انتهى قلمكم الكريم في بيان هذه المسائل حيث إنتهى شهر رمضان ، ولكنه لم ينتهي بعد حيث جاء موسم الحج على ابوابه والأعضاء مشتاقون ان تبين لهم مسائل الحج على ضوء بيانكم المذكور على مسائل الصوم مع مراعاة الأهم من مسائله من حيث العمل .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني

مولى أبي تراب 28-08-2012 08:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره (المشاركة 1828378)
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


بارك الله بكم شيخنا الكريم ..
على طرحك القيم
شكرا" لك , جعله الله في ميزان حسناتك


دمت ودام عطائك


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

حياكم الله مشرفاتنا الفاضلة الحوزوية الصغيرة
أسأل الله أن يبارك بكم ويزيد في علو شأنكم
حفظكم الله تعالى



مولى أبي تراب 28-08-2012 08:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ فؤاد الخزاعي (المشاركة 1829334)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين

آمين رب العالمين
حياكم الله شيخنا الفاضل
وفقكم الله

مولى أبي تراب 28-08-2012 08:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسوي البحراني (المشاركة 1831585)
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله لكم أخينا الفاضل / مولى ابي تراب على مجهودكم العلمي حيث جاد قلمكم وأفاد في منتهى الغاية اذ بين المسائل الشائكة التي وقع فيها الخلاف ، ورفع غوامض الإبهام عن إجمال جملة منها ، وكان للقارئ اللبيب سهل المنال ، ومشوقا للاطلاع عليه للفهم والأعمال ، وقد انتهى قلمكم الكريم في بيان هذه المسائل حيث إنتهى شهر رمضان ، ولكنه لم ينتهي بعد حيث جاء موسم الحج على ابوابه والأعضاء مشتاقون ان تبين لهم مسائل الحج على ضوء بيانكم المذكور على مسائل الصوم مع مراعاة الأهم من مسائله من حيث العمل .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

الأخ الفاضل موسوي بحراني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يزيدني شرفاً واعتزازاً وافتخاراً أن أحظى من جنابكم بكلمة إشادة ، أشكر جنابكم الكريم متابعتكم هذه السطور وحضوركم المبارك هنا
إن شاء الله سأستمر في شرح ما تبقى من كتاب الصوم أولاً لعدم انحصار الفائدة بشهر رمضان المبارك كما لا يخفى على جنابكم

وثانياً لأن ما تبقى لنا وهي أحكام الكفارة والقضاء تشتد الحاجة له الآن بعد انقضاء الشهر الكريم فناسب الاستمرار بالتعرض له
أما فيما يتعلق بمناسك الحج وشرح مسائل هذه الشعيرة المباركة فالنية معقودة على ذلك سلفاً
وزادني عزيمةً بعثكم لي الى ذلك ، أسأل المولى سبحانه أن يوفقني ويعينني على أداءه
سرني أن أكون موضع ثقتكم ومحل طلبكم بشرح مناسك الحج عسى أن أكون أهلاً لذلك
أسأل الله أن يكتبنا وإياكم من حجاج بيته الحرام وزوار قبر نبيه وآله الكرام
إنه سميع مجيب



مولى أبي تراب 29-08-2012 05:38 PM

مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مد أو أكثر
بل لا بد من ستين نفسا ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك .
--------------------
لمّا كان الواجب في كفارة صوم رمضان وكذا الاعتكاف أن يكون الإطعام لستين مسكيناً لم يجزئ الاقتصار على الأقل
فلا يجوز الاقتصار على ثلاثين مسكيناً مثلاً بإشباع كل واحد مرتين أو أن يدفع لكل واحد مدين
وكذا في كفارة القضاء وصوم النذر المعين فلا يجزئ الاقتصار على الأقل من عشرة مساكين
لأنه خلاف المأمور به شرعاً ما دام يمكن تحصيل العدد
نعم مع عدم القدرة على تحصيل العدد ولم يجد الا ما دون الستين جاز حينئذٍ الاقتصار على الأقل بالتكرار عليهم
وحينئذٍ يرد سؤال :
لو اقتصر على الأقل بالتكرار عليهم لتعذر استيفاء العدد فهل تبرئ ذمته بذلك ؟
بحيث لو استطاع تتميم العدد بعد ذلك لم يجب عليه الدفع مجدداً أم لا بد من الاستيفاء ؟
فلو لم يجد الا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم مرتين أو دفع لكل واحد مدين ، ثم بعد ذلك عثر على ثلاثين غيرهم
فهل يجب عليه الدفع مجدداً أم يكتفي بتكرار الدفع على الأولِين ؟
الجواب / قال الماتن في الاكتفاء إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً أن يدفع مجدداً
فلو أشبع ثلاثين مسكيناً مرتين لعدم وجود غيرهم ، ثم وجد ثلاثين غيرهم وجب عليه أن يشبعهم أيضاً
وظاهر باقي الفقهاء المعاصرين الجزم بعدم الاكتفاء وأنه لا بد من الدفع واستيفاء العدد
باستثناء السيد الصدر والسيد الحكيم فاختارا الاكتفاء وعدم وجوب الدفع مجدداً كما هو رأي غيرهما ممن تقدم من الفقهاء .


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:54 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024