منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   الاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟ (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214060)

صدى المهدي 06-05-2026 08:07 AM

الاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟
 

المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما المقصود بالهبة؟




شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما المقصود بالهبة؟
السؤال: ما المقصود بالهبة؟
الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
السؤال: شخص قبل وفاته بفترة قام بهبة أرض لولديه من صلبه وقد جاء في ورقة الهبة ما مفاده أنه يهب ولديه بقية مستحقة من الارض بعد اخراج ما وهبه لولدي ولده المتوفى وقد حدد مقدار المخرج وقد وصف في الورقة هبته لولديه من صلبه بأنها هبة صحيحة وقام الولدان بالامضاء :
١– هل تصح هبة لولديه من غير صلبه أي ولدي ولده المتوفى بدون أن يخاطبهم بالهبة بل علموا أنه وهبهم أو سمعوا منه اخباره؟ وبعبارة أخرى لم يتضح أنه أنشأ معهم عقد الهبة لا لفظا ولا فعلا اذ لعله اكتفى بكتابة الورقة الرسمية لتحقق الهبة؟
٢– ماذا لو أخبرهم هو بذلك أي أخبرهم بأنه وهبهم تلك الحصة فهل يكفي ويحمل على الانشاء أم لا؟
٣– لو شك الولدان لتقادم الزمن هل خاطبهما بالهبة أم لا فهل يكفي اقراره بأنه قد وهب كما هو مثبت في الورقة لتكون تلك القطعة لهما أم لا؟
٤– كيف يتحقق القبض في الاراضي؟
الجواب: ١- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.
٢- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.
٣- يكفي ذلك بل لايضر الشك .
٤- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.
السؤال: شخص وهب لآخر مالأ وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه بل قال له أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله فقبضه الموهوب له فتصح؟ ولو فرض انه قال له: أبقه معك فقط ، فعمل به الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه فهل له نفس حكم الفرض الاول؟
الجواب: نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.
السؤال: هل للواهب ان يرجع في هبته بعد العطاء والإهداء بلا فرق بين قريب أو ذو رحم ؟
الجواب: لايجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الي ذي رحم او لم يبق عينه .
السؤال: اذا وهبت داري التي اسكنها مع ما فيها في اثاثٍ وكتب وكل شيء داخلها الي قسم من اولادي وجعلت الخيار لنفسي في الرجوع بما وهبته لهم ما دمت في قيد الحياة، واشترطت عليهم ان لي حق التصرف في كل ما وجدته لهم ما دمت حياً، فهل يصح ذلك؟
ـ واذا صح فكيف يتم تسليم ما وهبته لهم؟ وما هي الصيغة المتبعة ؟ وهل اكتفي بتسليم المفاتيح للدار وهم يسكنون معي فيها ؟ ولو اعطوا الوكالة لواحد منهم فهل يقوم مقام اخوته الباقين؟
الجواب: يصح بناءً علي صحة اشتراط الخيار في الهبة اللازمة كما الاظهر.
العبرة في القبض باستيلاء الموهوب له علي العين الموهوبة وصيرورته تحت يده وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الي ما كان تحت تصرفكم خاصة من الغرف والاثاث وغيرهما، ويكفي في قبض الغرفة وما فيها من الاثاث تسلم مفتاح بابها،و يكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقين في ذلك.
السؤال: الهدايا المتبادلة بين الزوجين هل يعتبر من الهبات المعوضة ام لا؟
الجواب: مجرد تبادل الهدايا لا يقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة الثاني عوضاً عن هبة الاول يحتاج الي قصد الطرفين بان يقصد الثاني كون هبته ثواباً للأول علي هبته ويقبلها الاول بهذا العنوان ايضاً فمع انتفاء ذاك القصد من احد الجانبين لا يتحقق التعويض المانع من رجوع كل من الطرفين.
السؤال: الزوج والزوجة، اذا وهب احدهما الاخر اثاث البيت مثلاً، فهل يجب التسليم والقبض لكل قطعة من الاثاث بالتفصيل، وهل ان وجودهما في دار واحدة غير كافٍ للزوم الهبة؟
الجواب: اذا كان الموهوب تحت استيلاء الموهوب له بحيث يتمكن من التصرف فيه كفي ذلك في تحقق القبض الذي يعتبر في صحة الهبة.
السؤال: شخص وكل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق باسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من ارباحه للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض ارادته، فهل يجب علي الوكيل ان يخبر الموكل بذلك او ان يسلم اليه ذلك الجزء من الارباح؟
الجواب: لا يجب عليه شيء من الامرين ويجوز له قبول هبة البائع.
السؤال: الاعيان المملوكة غير المنقولة اذا كانت مشاعة، واراد المالك ان يهب حصته المشاعة، فكيف يمكن تحقيق استيلاء الموهوب له علي الموهوب؟
الجواب: يتحقق بقبض المجموع باذن الشريك او بتوكيل المتهب اياه في قبض الحصة الموهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض الواهب تمام العين المشاعة للمتهب ولو من دون اذن الشريك فيكون المتهب غاصباً بالنسبة الي حصة الشريك ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.
انتهى


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:39 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2026