![]()  | 
	
		
 شرح المصطلحات العلمية : 
		
		
		شرح المصطلحات العلمية : 1 . الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة  2 . الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك  3 . الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك  4 . الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك  5 . لا يخلو من القوة : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك  6 . الأشبه : الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الأدلة  7 . الأنسب : يرادف الأشبه  8 . فيه تردد : في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح  . 9 . الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه 10 . على قول : أي لم يجد له دليلا 11 . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى  . 12 . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل  13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا  14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة  15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة . 16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها )  17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه  . 18 . الأكثر : أي القائل به أكثر 19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم  . 20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية  . . الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة . . التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة  . . التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) . . التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . )  . التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله . . . الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد . . غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت . . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت ) . العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير . . المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم . .  المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم )  . . المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة  . . المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه . كالصلاة المتوقفة على الطهارة  . . الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) . . المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان )  21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية . 22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله . 23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه  . 24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه  . 25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة . 26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى . 27 . الأحوط  28 . الأقوى  29 . الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي . الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما  . 30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى . 31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات  32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به ، أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية  . 33 . محل اشكال : في الموارد التي يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع إلى آخرين  . 34 . محل تأمل : يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها إلى الغير .  - ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر . إجارة : تمليك المنفعة بعوض . احياء الأرض : كان يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت ميتة . للاستفادة منها . أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس . اشتمال الصماء : أن يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد . أشنان : نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب  . الأجزاء والشرائط : كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له ، وكل أمر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ، يعد شرطا له  . الاحتلام : من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المني من الإنسان أثناء النوم )  . الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة ، الحرمة ، الإباحة . الاخطار : الاعلام  . الإذخر : نبات في مكة يتطيب به . الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في   1 : الاستبراء من البول  2 : الاستبراء من المني :  أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى 3 : استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها . الاستحاضة : اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ، وإن قل سمي استحاضة قليلة وإن كان متوسط المقدار سمي استحاضة متوسطة ، وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية . الاستحالة : تحول الشئ من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر . كان تحترق الخشبة فتصبح رمادا  . الاسترباح : طلب الربح والفائدة . الاستحطاط : أي الحط في الثمن وهو الانقاص  . الاستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن ، والمال وغيرها . الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما  . الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني  . الاستنجاء : من النجو : تطهير مخرج الغائط  . الاسناد : ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث . الاعتكاف : اللبث في المسجد على وجه خاص  . الافضاء : الانفتاح . بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الحيض ، ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا . الاقرار : الاخبار الجازم بحق على المخبر . الأقط : هو اللبن المجفف المقطع . الاقعاء : الجلوس كجلوس الكلب . الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان  . الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .  الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ( الضان والماعز سواء )  . الإنفحة : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن أكل فهو كرشة . الانقلاب : التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل . الايقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي والمزمار وغيرهما . أهل الكتاب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى  . الايلاء : الحلف على ترك مقاربة الزوجة  . آية : هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة الآيات  - البئر : حفرة في الأرض تجمع فيها المياه . البائن : المطلقة غير الرجعية . الباغي : المتعدي على الإمام  . البدعة : الاتيان بشئ جديد وادخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها  . البدنة : واحدة الإبل  . البراءة : خلو الذمة من التكليف أو الدين  ، وبراءة الرحم : خلوه من الولد  . برشا : منطقة بسواد وهي حجارة الرجم البضاع  ، البضع : الجماع . البعصوص : عجب الذنب ( العصعوص )  . بقم : نبات صبغي  . البلوغ : اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالأحكام  . بنت مخاض : من الإبل ، التي دخلت في الثانية  . البواري: ج بارية ، الحصيرة من خوص القصب  . البيت الحرام : الكعبة  . بيت الطاعة : منزل الزوجية المقرر من القاضي .  البيت التعليق : الكعبة  . البيتوتة : الإقامة ليلا . البيع : اعطاء المثمن وأخذ الثمن  . بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .  - تبيض : أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره  . التبيع : من البقر ما دخل في العام الثاني . التثويب : قول الصلاة خير من النوم  . التجارة : عقد معاوضة  . التجافي : حالة بين العقود والقيام ، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على الأرض  . التجمير : وضع العود على الجمر  . التحفظ : وضع ما يحفظ من سريان النجاسة  . التخلي : افراغ السبيلين  . تخلية السرب : أمان الطريق إلى الحج  . التخليل : ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى بشرة الوجه التي يعلوها الشعر الخفيف  . التخميس : اخراج الخمس  . التذكية : الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو الطير أو السمك . تربيع الجنازة : حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر . التزريق : ادخال الدواء بالإبرة  . التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . تسبيح الزهراء ( ع ) :  | 
		
 تسميت العاطس : قولك له يرحمك الله . التسمية : التلفظ باسم الله .  تصعيد: التقطير .  تعزير : العقوبة بما دون الحد  . تعفير : وضع الجبهة على المسجد  . التقاص : المقاصة ، أخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين . التقليد : التبعية لآراء المجتهد ( العمل طبق فتواه )  التقيؤ : اخراج القئ اختيارا أو اضطرارا  . تكبيرة الاحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة . التكفير : وضع إحدى اليدين على الأخرى في القراءة الواجبة في الصلاة  . التلقيح : ادخال نطفة الرجل . بوسيلة ما كالإبرة وغيرها . إلى رحم المرأة  . التملك بضمان : كان يستقرض انسان مبلغا فإنه يتملكه ضامنا أداءه ، ويجري في اللقطة وغيرها  . تزيل الكمبيالة : معاوضة الكمبيالة بمبلغ أقل من قيمتها  . تورك : وضع الوركين على الرجلين  . التولية : تولية الغير بالعمل مقابل المباشرة ، والبيع برأس المال دون ربح أو خسار ة .  تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت على محال التيمم منه جبيرة . التيمم :  الطهارة الترابية . - الثغر : الحدود مع العدو  . الثقة : المؤتمن .  الثمر : نتاج الأشجار  الثنايا : إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم .  الثني : من الماعز ما تم له سنتان  الثيب : من النساء ، من أزيلت بكارتها بنكاح ، وقيل من عقد عليها ولم يدخل بها ونوقش في التي زالت من دون نكاح ، أو بالزنا اختيارا أو بالاغتصاب  . - ج - الجارح : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير . الجارحة : اليد والرجل  الجارية : الأمة مطلقا . والبنت دون البلوغ .  الجاعل : من يتعهد بشئ لمن يؤدي له شيئا  . الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا  . الجب : قطع العضو التناسي في الذكر .  الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح والكسر . الجذع من الضان : ما تم له سنة .  الجذعة : ما دخلت في الخامسة من الإبل .  الجزء الأخير من العلة التامة : عدم المانع بناء على أنها مقتضى وشرط وعدم مانع .  الجزية : ما يفرضه الحاكم على غير المسلمين في الدولة الإسلامية . الجص : ( الجفصين ) الكلس .  الجعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بأداء عمل ما بدفع بدل معين له ، كان يقول : من يعثر على ضالتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ب ( العمل ) . والمدفوع مقابل العمل : الجعل .  الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان  . الجمار والجمرات : الحصى .  الجماع : العلمية الجنسية .  الجنابة : نجاسة معنوية بسبب وطء أو انزال مني   الجنب : الإنسان في حالة الجنابة  . الجهاد : بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الإسلام  . الجهر : رفع الصوت . الجواز : التخيير ويقابل اللزوم  . - ح - الحائض : المرأة في عادتها الشهرية  . الحائل : مقابل الحامل  الحاجب : الشعر المعروف فوق العين ، ومن يمنع من الإرث ، المانع من وصول الماء إلى البشرة وغيره . الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية . الحال : مقابل المؤجل ، المستحق للأداء . الحبرة : ثوب يمني  الحبس : الوقف . الحج : زيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك في أيام الحج .  الحج النيابي : القيام بالحج نيابة عن الغير  . الحجر : المنع من نفوذ التصرف في العقود مالية وغيرها  . الحد : عقوبة محدودة من الله في ذنوب مخصوصة  . حد الترخص : حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ، ولا ترى فيه الجدران . الحدث الأصغر : كل أمر يوجب الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .  . الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض  . الحذف : النقف بظفر السبابة من على الابهام  . الحربي : الكافر المحارب أو المنتسب إلى المحاربين من الكفار . الحرج : المشقة والصعوبة .  الحزنة : الوعرة  حسن الظاهر : القيام بما يجب على المسلم والامتناع عن المحرم عليه بمرأى من الناس  . الحضر : المكان الذي يحضر فيه الإنسان ( الوطن ) ويقابله البدو إذ الغالب على أهله السفر  . الحق : مقابل الحكم  . الحقة : ما دخلت في الرابعة من الإبل  . الحقنة : الآلة والدواء الذي يدخل في الدبر  . الحملدارية : أصحاب القوافل ووسائل النقل العاملون عليها  . الحنوط : تلطيخ الجبهة . وكذلك راحتي اليدين ، والركبتين ورأسي الابهامين في رجلي الميت . بالكافور  . الحوالة : ارجاع الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه . الحيض : العادة الشهرية للمرأة  . - خ - الخابية : إناء خزفي . الخبث : القذارة المادية  . الختان : موضع القطع من الذكر والأنثى  . الخراءة : للطير خاصة . الخز : دابة بحرية ذات أربع ويطلق على الثياب المتخذة من وبرها وقيل على المتخذ من الصوف والحرير . الخضاب : الصباغة .  الخطمي : نبات ذو رائحة جميلة  . الخف : لباس رقيق للرجلين  . الخفض : للجارية بمثابة الختن للصبي  . الخل : عصير العنب المصنوع بطريقة خاصة ، ( راجع : ذهاب الثلثين ) . الخلع : الطلاق بعوض تبذله المرأة  الخليطين : السدر والكافور  . الخلية : المرأة غير المتزوجة . الخمس : خمس الأرباح وغيرها ويجب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه  . الخيار : اختيار فسخ المعاملة  . الخيف : مسجد في منى - د - الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد غير مؤقت . الدائن : صاحب المال المدفوع دينا لآخر على أن يرده . دار الإسلام : البلاد المحكومة بالإسلام  . دار الحرب : أرض الكفار المحاربين  . دار العهد : أرض الكفار المتعاهدين مع المسلمين  . دار الكفر : أرض الكفار فيها مسلمون قليلون  . الداعي : الباعث ، المحرك . الدبر : المقعد ( المخرج ) . الدخول : بالزوجة وطؤها  . الدرهم : من الفضة ، الشرعي : 4 و 2 غرام . الصيرفي : 2 و 3 غرام . الدفاع : المقاومة أمام العدو  . الدفق : الانصباب بقوة .  الدفن : الستر . وشرعا جعل الميت تحت الأرض بطريقة خاصة  . الدلك : الفرك  . الدياثة : تمكين الغير من العرض والديوث هو الذي لا يغار على عرضه . الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه . 17 . الدين : ما صار في الذمة ، وهو أعم من القرض . 18 . الدينار : من الذهب ، الشرعي 6 و 3 غرام : نصف ليرة عثمانية ذهبية .   | 
		
 - ذ - الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات مع رعاية الموازين الشرعية . الذراع : من طرف المرفق إلى طرف الوسطى .  الذريرة : نوع من الطيب كالغبار  . الذمة : العهد . الذمي : الكافر من أهل الكتاب . مثل اليهود والنصارى . والذي يعيش في بلاد المسلمين وتحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بشروط الذمة  . ذهاب الثلثين : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان .  الذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل  . ذو اليد : الذي بيده شئ يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه . ذو النفس : الحيوان له دم سائل . - ر - ربا القرض : الإضافة التي تشترط ضمن عقد القرض . ربا الفضل : كبيع القمح بالقمح وزنا بأزود منه لتفاضلهما في النوعية . ويقال له الربا المعاملي .  ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة  . الرجعية : المطلقة رجيعا   الرجم : رمي الجمار والحد المعروف  . الرخصة : الإجازة  . الرسغ : المفصل بين الساعد والكف  . الرضاعي : الأخ في الرضاعة من ثدي واحد مدة تؤثر في نشر الحرمة . الرعاف : الدم النازف من الأنف  . الرقبى : الدار تعطى للرجل يسكنها على حياته أو حياة معطيها  . الرقي : البطيخ  الركاز : الكنز  الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس . المقطع الأساسي من العبادة . الركوع : الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه )  . الرهن : ايداع عين لدى المرتهن لغرض أن يقوم هذا بالاستفادة من الشئ المرهون لاستيفاء ماله إن لم يقم المقترض بدفعه  . ريبة : ترديد ، شبهة .  - ز - الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف  . الزحف : الجيش المقاتل في سبيل الله  . الزكاة : النمو . الطهارة من التلوث . مقدار معين من أموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة : النقدين ، الأنعام الثلاثة ، الغلات الأربع ) ويجب . إذا بلغ حد النصاب المعين . أن يصرف في موارده المشخصة . زكاة الفطر : ومقدارها 3 كلغ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . ويجب أن تدفع بمناسبة عيد الفطر للفقراء أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة  . الزنا_وطء المرأة بدون محلل من عقد أو ملك  . الزوال : ميل الشمس من كبد السماء  . الزور : الكذب  . - س - السائمة : الماشية ترعى دون تكلفه  . الساج : نوع من الخشب الصلب  . ساروج : نوع من الطلاء لأرض وجدران الحمام  السبخة : المالحة . السبيلان : مخرجا البول والغائط  سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 ) موردا مستحبة .  سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي في قبال ما حدث منه من زيادة أو نقيصة في الصلاة  . سجدة الشكر : وهي السجدة التي يأتي بها الإنسان شكرا لله  . السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين ورأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله  . السحت : المال الحرام .  السدر : شجر النبق .  السعوط : ما يتنشق في الأنف  . السفائف : منسوجات من الخوص .  السفاح : الزنا .  السفر : قطع المسافة الشرعية .  السفه : ضد الحكمة .  السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا . السلامة : البراءة من العيوب  . سلس البول : عدم القدرة على ضبطه .  السور : المتبقي من المشروب في الإناء .  - ش - الشاة : الواحدة من الضان أو الماعز  الشاخص : عصا أو غيرها تنصب لتعيين وقت الظهر والعصر من خلال وضع ظلها . الشاذروان : الطرف البارز في أسفل جدران الكعبة  . الشارع : مشرع الشريعة الإسلامية  : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي النبي ( ص )  . الشاهد : المخبر عن مشاهدة وعيان  . الشبهة : ما يشبه الحق .  الشجة : الجرح في الرأس أو الوجه فقط  . الشركة : كون شئ واحد ملكا لاثنين أو أكثر .  الشق : الحفرة . شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم وأموالهم في ظل الحكم الإسلامي .  الشفعة : استحقاق الشريك للحصة المبيعة .  الشوكة : القوة . شياف : دواء يستعمل للعين . - ص - الصائل : من صال ، الساطي عدوانا على غيره . الصاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .  الصبي : المولود دون الفطام  . الصداق : المهر  . الصدغ : ما بين العين والأذن . الصدقة : تمليك شئ للغير بغير عوض بل رجاء مثوبة . الصرف : بيع النقد . الصرورة : الحاج لأول مرة  . الصعيد : وجه الأرض . الصلاة : العبادة المعروفة .  الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الطرف الآخر لقاء شئ ما .  الصوم : الامساك عن أمور معينة في وقت محدد . الصيد : الحيوان الممتنع وتذكية للحيوان والطير والسمك  . الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والايقاع  . - ض - الضامن : من يتحمل مسؤولية الضمان  . الضبط : الحفظ .  الضحى : ارتفاع الشمس .  الضرر : الأذى . الضروريات : اللازم من كل شئ .  الضمار : المال الغائب ولا يرجى. الضمان : التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر  . . الضيعة : الأرض والقرية .  - ط - الطافي : من السمك ما مات وطفا بنفسه  . الطحال : العضو المكون للدم . الطرد : عدم تخلف الحكم عن وجود علته .  الطرق : الوطء . الطريق ، السبيل المطروق .  الطفل : من الولادة إلى البلوغ .  الطلاق : الخلاص . . . قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة . الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته في عدتها ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق )  . طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها  الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته في العدة  . طلاق المباراة : الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر . الطمأنينة : استقرار المفاصل في الجسم في الصلاة . الطهارة : الخلو من النجاسة ، النظافة ، حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .  الطواف : الدوران حول الكعبة . طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة ويؤدي تركه إلى استمرار حرمة العلاقة بين النساء والرجل عقدا ووطء . - ظ - الظرف : للزمان والمكان ، الوعاء  . ظروف الغالية : علبة لنوع من العطر ممزوج من المسك والعنبر والعود والدهن . الظهار : تشبيه الزوجة بظهر محرمة أبدية .  . الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق  . الظن : الاعتقاد الراجح مقابل اليقين والشك .  - ع - العارض : الطارئ ومنه السماوي كالجنون والنسيان والمرض ، أو الذاتي كالاقرار بعد الانكار ، أو الغريب كالاكراه على البيع ، أو المكتسب كزوال العقل بشرب المسكر .  العارية : اعطاء الشخص ما له من أشياء لآخر لكي يستفيد منها موقتا وبدون عوض . العادة الشهرية : حالة الحيض . العامل : ( 1 ) من يعمل بعقد الجعالة ( 2 ) الأجير ( 3 ) من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها وتقسيمها وما يرتبط بالزكاة  . العتق : التحرير .  العجان : ما بين الدبر والخصيتين .  عدالة : صفة نفسية تمنع من الكبائر والاصرار على الصغائر  . العدول : الرجوع عن أمر واختيار غيره  . العدة : للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لاستبراء الرحم من الولادة وغيره من الأسباب ، تعبدا .  عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعة أو الاستمناء ، بوجه غير مشروع .  العزيمة : الأكيد والواجب  . العزائم : السور المتضمنة لآيات السجدة ، الفرائض  . العزل : ( 1 ) انزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة . ( 2 ) خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي أو المتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .  | 
		
  العقد : صورة القبول والايجاب اللفظيين .  العقد الموقت : عقد الزواج المقيد بوقت ومهر معينين . العلقة : المنعقد من ماء الرجل والمرأة في رحمها . العلم : الاعتقاد الجازم . العمرة : النسك المعروف . العنين : الرجل الذي لا يستطيع النكاح  . العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينة للقيام بعمل حسن أو ترك عمل قبيح ، وبين المسلمين وغيرهم : اتفاق على أمور معينة  . العورة : القبل والدبر لدى الجنسين من الإنسان ، وما يحرم اظهاره . عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو العيد الإسلامي الثاني . عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين  العين : يقال للشئ وجمعها أعيان خلاف المعروفة فجمعها عيون وأعين - غ - الغبار : دقيق التراب . الغبن : النقص . الغرر : الجهالة . الغرض العقلائي : الهدف الذي يرتضيه العقلاء  . الغرم : الغرامة الغرة : دية الجنين إذا أسقط ميتا . الغريم : الدائن والمدين . الغسالة : ما يقطر من الشئ بغسله ، أو ينزل عند العصر . الغسل : غسل الجسم بنحو خاص وهو ترتيبي أو ارتماسي . الغسل الواجب : 1 ) غسل الجنابة . 2 ) غسل الحيض . 3 ) غسل مس الميت . 4 ) غسل الاستحاضة . 5 ) غسل الميت . 6 ) الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وشبهه . الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغسل  . الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر  . غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء من البدن لكسر أو جرح . الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون الالزام كغسل الجمعة .  الغش : الخيانة : كخلط شئ قليل الثمن بشئ كثير الثمن للخداع  . الغصب : الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير وحقوقهم  . الغلات الأربع : القمح والشعير والتمر والزبيب  غلوة سهم : رمية سهم إلى غاية مداه .  غمز البطن : المسح مع القوة .  - ف - الفئة : الجماعة خلف الجيش يأوي إليها الهاربون .  الفائدة : المنفعة ، الربا . فارة المسك : غدة بشكل كيس في جوف غزال المسك .  الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية .  الفجر : بياض الصبح .  الفجر الأول والثاني : عند قرب أذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح  . الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .  الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .  الفدية : ما يقوم مقام الشئ كما في فدية الأسير وفدية الأسير وفدية الصوم بعض الأعمال في الحج .  الفرائض : حصص الإرث المفروضة  . فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة . الفرج : في الإنسان ما بين رجليه ، القبل . فرسخ : ثلاثة أميال ، يعادل 5 ، 5 كلم .  الفرك : الحك والقرص . الفضولي : المتصرف في ما لا يملك بغير ولاية ولا وكالة .  الفقاع : ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة  . الفقير : المحتاج ، من لا يملك يسد به مؤمنة سنته هو وعياله ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما يحتاجه .  في سبيل الله : كل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق . - ق - قباء : ثوب للرجال مفتوح الصدر عند الرقبة ، ( القمباز )  . القبل : العضو الجنسي للإنسان   القبول : الموافقة . القذف : الرمي بالزنا .  القرء : الحيض والطهر . القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد  . القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد  . القران : من أقسام الحج . القرشية : المرأة تنتسب إلى النضر بن كنانة . القرض : تمليك مال لآخر بالضمان . القرينة : العلامة  . القسم : ( الحلف ) أن يقسم بأحد أسماء الله  . القسمة : تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض  . القصار : غسال الثياب .  القصاص : الفعل بالجاني مثل جنايته من قتل أو ضرب .  القصر : نقص الصلاة الرباعية إلى ركعتين .  قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو أكثر في محل واحد  . قصد الانشاء : أن يعزم على ايجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى  . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل  . قصاص الشعر : حد منبت شعر الرأس من الوجه .  القضاء : 1 ) الاتيان بعمل فات عنه في وقته والحكم بين الناس . 2 ) الفصل في القضايا  . القلنسوة : لباس للرأس  . القناع : غطاء للوجه معلق في الرأس .  القنوت : الخشوع أمام الله يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو  . قواطع السفر : ما يرفع حكمه كالمرور على الوطن وغيره  . القئ : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة  . قياطين : جمع قيطان . ( قيطانة ) قد يدخل فيه الحرير .  القير القار : الزفت .  القيم : المشرف . من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع . - ك - الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدهما فيشمل : 1 . من ينكر وجود الله . 2 . من يجعل لله شريكا . 3 . من لا يؤمن بنبوة النبي محمد ( ص ) . 4 . من يشك في هذه الأمور . 5 . من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث ذلك انكار الله والرسول . الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسمين . كاشف تعبدي : حسن الظاهر بأداء الواجبات الشرعية بين الناس . الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتزما بشرائط الذمة .  الكبيرة : من الذنوب ما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة  . كثير الشك : من يشك كثيرا . الكر : من الماء ، الكثير المعتصم من النجاسة .  الكرباس : ثوب غليظ من القطن . الكسب : طلب الرزق والربح  . كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشئ .  كعب : العظم الناشئ على ظهر القدم  . الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه . كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، اطعام ستين مسكينا واعتاق عبد ) .  الكفالة : تحمل المسؤولية والتعهد باحضار نفس المدين  . كوز القليان : زجاجة الأركيلة .  الكفن : ما يلف به الميت . الكمبيالة : سند تعهد بدفع الدين . الكنز : المال المدفون لا يعرف دافنه  . - ل - اللازم : الواجب ، مقابل الجائز .  لازم الوفاء : يجب الالتزام به .  اللحد : الشق في أسفل الجدار القبلي للقبر .  اللقطة : ما يلتقطه الإنسان في الطريق من مال ضائع .  اللعان : المباهلة بين الزوجين بدفع حد الزنا أو نفي الولد . اللقيط : الصغير من الإنسان لا يعرف أبواه . اللبة : أسفل العنق . اللبون : ما دخلت في الثالثة من الإبل ، والشاة إذا نزل اللبن من ضرعها  . اللواط : وطء الذكران . اللوث : وجود القتيل في منزل عمومي أو حي من الأحياء .   | 
		
 - م - مأذون : الذي أبيح له التصرف  . الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة  . الماء المضاف : الماء المأخوذ من شئ ما كماء الورد أو المخلوط بشئ آخر بحيث لا يطلق عليه اسم ( ماء ) بشكل مطلق كشراب السكر . الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلا من الأرض  . المادة : الأصل ، وفي الماء : المعتصم الذي يمد .  ماش : نبات قرني كالبازلاء .  ما لا تحله الحياة : من أجزاء الحيوان كالشعر والوبر والصوف ونحوه . المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه  . المباراة : مفارقة الرجل والمرأة ، باسقاط الحق والتبرئة  . المبتدئة : المرأة التي تدخل أول عادة شهرية ، أو التي تبدلت حالها عن الاستقرار في الوقت أو العدد . المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة  . المبطون : من يشتكي بطنه . ولا يضبط مخرج الريح والغائط  . المبيت : بقاء الليل في البيت ، في مزدلفة  . المتعة : من النكاح عقد الزواج الموقت  . متعة الحج : الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ، ثم الاحلال منها والاحرام للحج .  متميز : الذي له علامة تفرقه عن شبيهه  . المتنجس : كل شئ بطبعه طاهر ، ولكنه تنجس على أثر التماس المباشر أو غير المباشر مع الشئ النجس . مثقال : شرعي : دينار ، صيرفي : 5 غرام .  الثمن : السعلة التي قيمت . أو . التي عرضت للبيع  . المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية بمعنى أنه امتلك قدرة علمية يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من أدلتها . المجتهد الجامع للشرائط : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد . المجزي : الكافي . المقسط للتكليف   مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه  . محادر : من الانحدار ، يقال إلى محادر شعر الذقن .  المحترمات : المكرمات ، المصونات .  المحارم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزويج بهم مطلقا كالأم والأخت وغيرهما .  المحرم : الذي دخل في احرام الحج أو العمرة . محل التدارك : حيث يمكن تصحيح العمل دون ابطاله  . المد : الكيلة المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا  . المدر : الطين اللزج  . المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة أو الشهوة الجنسية . المرتد : المسلم المنكر لله والرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى انكار الله والرسول  . المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر  . المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .  المرئ : مجرى التنفس المتصل بالحلقوم وهو مجرى الطعام والودجان إلى جانبه  . المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك . على أساس منه . الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .  المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، ويأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان . المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .  المسترابة : الأنثى في سن الحيض ولم تحض . المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص )  . المسكرات : ما يسكر الإنسان . المسكين : من كان أشد حالا من الفقير  . المسلوس : الذي لا يضبط بوله .  المسنة : ( من البقر ) ما دخل في العام الثالث .  المشتركات : الطرق والشوارع والمساجد الخ . . المصالحة : توافق بين طرفين . المضاربة : عقد بين شخصين رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر . المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية . المضمضة : تحريك الماء في الفم .  معاطن الإبل : من العطن الوسخ ، مكان إقامة الإبل  . معاملة السلف أو بيع السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي على العكس من معاملة ( النسيئة )  . المعتصم : الماء الممتنع من النجاسة بكثرته  . المعروف : الحسن .  ملكة : قوة نفيسة . المماكس : المناقش في السعر  . مموه : مطلي بغير مادته .  المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح ، ويمكنه التعبير عنه ، وفي غيره القدرة على تمييز التفاصيل بالنظر .  المناط : موضع التعليق  ، العلة . المنكر : القبيح . الموات : الأرض العطلة . المواريث : ما يستحقه الإنسان بوفاة قريب نسبي أو سببي .  موارد السجدة المستحبة : 1 ) ج 9 سورة الأعراف آخر آية من السورة . 2 ) ج 13 سورة الرعد الآية : 15 . 3 : ج 14 سورة النحل الآية : 49 4 ) ج 15 سورة الإسراء الآية : 107 5 ) ج 16 سورة مريم الآية : 58 ‹ صفحة 120 › 6 ) ج 17 سورة الحج الآية : 18 7 ) ج 17 سورة الحج الآية : 77 8 ) ج 19 سورة الفرقان الآية : 60 9 ) ج 19 سورة النمل الآية : 25 10 ) ج 23 سورة ص الآية : 24 11 ) ج 30 سورة الانشقاق الآية : 21 . موارد السجدة الواجبة : 1 ) ج 21 سورة السجدة الآية : 15 2 ) ج 24 سورة فصلت الآية : 37 3 ) ج 27 سورة النجم آخر آية من السورة . 4 ) ج 30 سورة العلق آخر آية من السورة  . الموالاة : المتابعة المباشرة .  - ن - الناسور : الباسور  . الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .  الناشز : المرأة التاركة لبيت زوجها بغير وجه شرعي .  النافلة . النوافل : الصلاة المستحبة .  النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ويوم الجمعة تصير 38 ركعة  . النبطية : المنسوبة إلى النبط مكان بين الكوفة والبصرة  . النبع : الماء الذي يفور من الأرض  . النبيذ : الماء ينبذ ( يجعل ) فيه التمر أو الزبيب ليحلو ، والمحرم منه ما انقلب منه مسكرا .  النجاسات : القذارات ، منها العينية والمتنجسات بها ومنها المعنوية . النحر : تذكية الإبل   النذر : الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله .  النصاب : الحد المعين . نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد من موارد الزكاة التسعة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة .  النض : المال إذا تحول عن كونه متاعا إلى درهم ودينار وما جرت عليه المعاملات ، انضاض . نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن . النظر الذي يتضمن الافتتان .  نعل : الحذاء لا ظهر له . نعلبكي : طبق الفنجان . النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة .  النقدين : الذهب والفضة المسكوكين للمعاملة . النكاح : الزواج .  النمط : ثوب صوف مخطط بلون مخالف له .  النورة : حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط . - ه الهبة : تمليك بلا عوض .  الهجر : ترك جماع الزوجة . الهدنة : الاتفاق على وقف القتال .  الهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم  . الهدية : العطية ، الهبة .  الهرم : كبير السن .  الهرولة : بين المشي والعدو .  الهم : الرجل الكبير . الهميان : المنطقة : كيس يجعل الحاج ماله فيه ويشده على وسطه .  - و - الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول . الوديعة : الأمانة  . الوذي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد المني .  الوشي : النقش .  الوصي : من عليه مسؤولية القيام بالوصية .  الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته الوطء : الدخول بالمرأة .  الوطن : مسقط الرأس والمحل الذي يختاره الإنسان للإقامة والعيش ، فهو أصلي واتخاذي .  الوقف : المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .  الوكالة : تفويض الغير بعمل . الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين . الولي : من أسندت إليه مسؤولية الإشراف على شخص من قبل الشارع كالأب والجد والحاكم الشرعي  . - ى - اليائسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن ويئست من الحمل . اليتيم : الإنسان الفاقد للأب قبل البلوغ . اليد : الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف الأصابع . يدا بيد : البيع بالنقد الحاضر . اليسر : السهولة   اليمين : القسم . يمين غموس : اليمين التي عقوبتها النار لشدة ما يأخذ الحالف على نفسه بها من الكذب . يوم : لغة مجموع النهار والليلة وللحائض من الفجر إلى الغروب . يوم التروية : 8 ذو الحجة . يوم دحو الأرض : 25 ذو القعدة . يوم الشك : المردد بين آخر شعبان وأول رمضان . يوم الغدير : 18 ذو الحجة . يوم المبعث : 27 رجب . نسألكم الدعاء   لواءمحمدباقر  | 
		
 شکرا 
		
		
		تسلم عالطرح یا خوی دمت بحفظ الرحمن!!!;););) 
	 | 
		
 بسم الله الرحمن الرحيم 
	اللهم صل على محمد وآل محمد بارك الله فيك اخوي , يعطيك العافيه على هالمعلومات المفيده تقبل تحيتي  | 
		
 السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ السيد الكريم شهيدُ الله وفقتم لهذه النفحة الكريمة للتعريف بالمصطلحات الفقهية فحقيقة كم نحن بحاجة لمعرفتها ومدارستها دعوآآآتي لجنابكَ المحترم  | 
| 			 الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 04:13 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف  | 
	
	Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025