| 
	 | 
		
				
				
				محـــــاور عقائدي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 20228
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 3,427
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.54 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
(البرنسيسه)
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 30-05-2010 الساعة : 09:58 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
بسمه تعالى 
 
يقول السلفي : 
 
وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي: 
 
1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير . 
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير . 
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم . 
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.  
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه. 
 
 
أقول: كل هذا لا يستقيم لما مر, ولو كان الكاتب أمينا لتطرق للروايات المقيدة, أو استعرض أقوال العلماء فيها, ولو فعل ذلك لهدم موضوعه.  
 
 
 
 
يقول السلفي : 
 
 
عدد الرضعات لا يهم  
=========== 
 
25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة  
 
25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن (   ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب (   ) : قليله وكثيره حرام .  
وسائل الشيعة 
 
 
أقول: السلفي يفتقد الأمانة العلمية, حيث بتر كلام المؤلف تعليقا على كل من هاتين الروايتين. أما الرواية وقم (10) فقد قال المؤلف بعدها:  
 
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 377 ) 
 
يتبع ... 
 
</B></I>
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |