عرض مشاركة واحدة

سيف المغربي
مــوقوف
رقم العضوية : 56905
الإنتساب : Sep 2010
المشاركات : 30
بمعدل : 0.01 يوميا

سيف المغربي غير متصل

 عرض البوم صور سيف المغربي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : لبیک یا خامنئي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-10-2010 الساعة : 10:48 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفحة الحق [ مشاهدة المشاركة ]
زميلتنا المحترمة حياك الله ..


أما بالنسبة إلى جوابك هذا أقول :

أن البخاري ومسلم يقولان عكس كلامك هذا .... وأن عمر ان الخطاب هو من حرمها وليس الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم .

ثم أنه يوجد أية في القرأن الكريم في تحليل وإباحة لزواج المتعة .

قال تعالى :

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)

والِأن لنقرء ماجاء في اصح كتب اهل السنة وهما البخاري ومسلم .


أولا : أخرج مسلم في صحيحه

2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .

عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمعتوا - يعني متعة النساء ..

وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة

ثانيا : صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16

عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر .

حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث

ثلثا :صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .

كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .

رابعا : صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،

عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟

فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :

( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة
87

وهنا يتبين لنا أنها كانت مجازه في عهد الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم وانه لم ينهي عنها

بل أن الذي نهى عنها هو عمر ابن الخطاب !!

أما استشهادك بأنها حرمت في غزوة خير ... أقول :

هي من الروايات الأحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .

وللتعمق أكثر في هذا الموضوع تفضلي هذا الرابط ففيه الجواب الكامل والوافي عن زواج المتعة .





بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحقيقة التي يحاول الاثني عشرية الهروب منها,ان حتى الشيعة انفسهم يقولون انها حرام,والذي حرمها ليس عمر كما يحاول البعض الإيهام,وهذه بعض الاحاديث عن آل البيت,لكن آل البيت الزيدية,الذين يحرمون المتعة,وهم شيعة أيضا,فكيف نقوم بالتوفيق بين القولين,وهم يستقون فكرهم ودينهم من نفس المصدر,وهم آل البيت سلام الله عليهم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة عام خيبر.


وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة == فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. مسند زيد بن علي- [ص 304 ].


وأيضا:
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة. باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على النساء فقال سبحانه: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (19) وقال سبحانه: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (20) وقال سبحانه: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (21) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الاولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لامر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول: (إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (22) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لانفسهن دون الرجال. [ص 349 ].



حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، كتاب : الأحكام -الامام يحيى بن الحسين ج 1 ص 351 ".



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من مواضيع : سيف المغربي 0 ما هي القاعدة عندكم لإقامة الحد على الزاني والزانية
رد مع اقتباس