|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.51 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 27-02-2011 الساعة : 04:14 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سني مغربي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أخي الأمر محسوم الآن
إذا قارنت بين الأئمة 4 في السنة لن تجد إلا خلافا فقهيا
كجواز تهذيب اللحية و عدمه
وهل مثلا في رمضان نفطر ثم نصلي المغرب أم العكس
لكن يجوز أن تقول يوجد خلافا عقائديا بين السنة و الشيعة الإمامية أو الشيعة الخبرية
بالمناسبة الخبرية أيضا فرق شيعية
|
السلام عليكم
يتضح أخي الكريم أنك لم تتطلع على فقهكم جيد
هذه إحدى اختلافاتكم الفقهية
- المغني - عبدالله بن قدامه ج 9 ص 116 :
( مسألة ) قال ( ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي وهو المشهور عن مالك .
و روي عن احمد أن أقصى مدته سنتان وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ولان التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ههنا ولا اتقاق إنما هو على ما ذكر وقد وجد ذلك فان الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين .
وقال الليث أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عباد بن العوام خمس سنين .
وعن الزهري قال قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت يوقف عليه .
ولنا أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنين فروى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين . و بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه أربع سنين وهكذا ابراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه لأنه ما وجد ولان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما . إذا ثبت هذا فان المراة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به .
|
|
|
|
|