عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.32 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 64  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-06-2011 الساعة : 10:39 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم




الإستحباب

وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وقد ذكروا انَّ تعريفه هو عبارة عن (طلب الشيء مع الإذن في تركه)، وهذا ما يقتضي تركُّب الإستحباب من جزئين.

ومن هنا لم يقبل جمع من الأعلام بهذا التعريف، وذلك لأنَّ الاستحباب من المفاهيم البسيطة، وهذا ما أوجب العدول عنه إلى تعريف آخر وهو انَّ الإستحباب (هو الطلب غير الإلزامي).

وكيف كان فإنَّ نظر هذين التعريفين انما هو لمقام الإثبات، وثمة تعريف آخر للإستحباب يتصل بمقام الثبوت حاصله انَّ الإستحباب عبارة عن الحكم التكليفي الناشئ عن ملاك غير بالغ حدَّاً يستوجب تعلُّق الإرادة الملزمة بتحقيق متعلَّقه، فالإرادة الموجبة لجعل الحكم الإستحبابي لم تكن شديدة تبعاً للملاك الذي تولدت عنه الإرادة حيث لم يكن تاماً.




إستحباب الإحتياط

يمكن ان يُراد من الإستحباب في المقام الإستحباب الطريقي، بمعنى انَّ الأمر به نشأ عن تعلُّق إرادة المولى بالتحفُّظ على الأحكام الواقعية، فالإحتياط ليس مطلوباً للمولى بنفسه بل انَّ مطلوبيته باعتباره وسيلة للتحفُّظ على الأحكام الواقعية.

ويمكن ان يُراد من استحباب الإحتياط الإستحباب النفسي، بمعنى انَّ إرادة المولى قد تعلَّقت بنفس الإحتياط وبقطع النظر عما يترتَّب عليه من التحفُّظ على الواقع.

ويمكن ان يكون الإحتياط مستحباً بالإستحباب الطريقي وكذلك النفسي كما مال إلى ذلك السيد الصدر (رحمه الله).

وكيف كان فمشهور الاصوليين ذهبوا إلى استحباب الإحتياط، وذلك للروايات الكثيرة الآمرة بالاحتياط، ولمَّا كان حملها على الوجوب يواجه مجموعة من الإشكالات فإنَّ المتعين حينئذ حملها على الإستحباب، إلاّ انَّه في مقابل هذه الدعوى ادعى البعض استحالة الإستحباب المولوي للإحتياط، ولذلك لابدَّ من حمل الروايات الآمرة بالاحتياط على انَّها أوامر إرشادية بمعنى انَّها متصدية للتنبيه على ما يُدركه العقل من حسن الإحتياط.

واستدلَّ لهذه الدعوى بدليلين:
الأول: انَّه يلزم من جعل الإستحباب المولوي للإحتياط اللغوية، وذلك لانَّه إن كان الغرض من جعل الإستحباب هو بعث المكلَّف نحو الإحتياط فهذا تحصيل للحاصل، إذ انَّ إدراك العقل لحسن الإحتياط وحسن التحفُّظ على الاوامر المولوية الواقعية المحتملة كاف في بعث المكلَّف نحو الاحتياط فلا مبرِّر لجعل الإستحباب، مما يُعبِّر عن انَّ غرض الاوامر الباعثة نحو الإحتياط هو الإرشاد إلى الحكم العقلي.

وقد أجاب الأعلام عن هذا الدليل بما حاصله:
انه قد يفترض انَّ الأمر بالإحتياط مولوياً ومفيداً للإستحباب ومع ذلك لا تلزم اللغويَّة، وذلك فيما لو كان الإستحباب نفسياً أي مطلوب بنفسه للمولى لكونه موجباً لتأكيد التقوى وترويض النفس على الطاعة وهذا الملاك بنفسه مطلوب للمولى وبقطع النظر على متعلَّق الإحتياط، وحينئذ يكون الباعث العقلي مؤكداً بالباعث المولوي فلا يكون الباعث المولوي تحصيلا للحاصل.

ثم انَّه لو فرض انَّ استحباب الاحتياط طريقي فلا يلزم منه اللغوية أيضاً، وذلك لانَّه حينئذ يكشف عن تعلُّق إرادة المولى بالتحفظ على الواقع ولو بنحو الإرادة الغير الملزمة، وهذا ما يمنع من تهاون المكلَّف بالتكاليف الواقعية المحتملة بدعوى انَّها موهومة وانَّ التحفظ عليها من الوسوسة كما ربما ينقدح ذلك في بعض الأذهان، فيكون استحباب الإحتياط نافياً لهذه الدعوى ومؤكداً لما يحكم به العقل من حسن التحفظ على الواقع - وهذا الجواب ملفق من كلام المحقق النائيني (رحمه الله) والسيد الصدر (رحمه الله).

الدليل الثاني: انَّ حكم العقل بحسن الإحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي وكلما كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة معلولات الاحكام الشرعية فإنَّ الامر به من قبل الشارع يكون إرشادياً، هذا ما أفاده المحقق النائيني، وبيانه:
ان حكم العقل بحسن الإحتياط معناه إدراك العقل لحسن التحفظ على الاوامر الواقعية المجهولة، فهو إذن مترتب على وجود الأحكام الشرعية فما لم يكن في الواقع أحكام شرعية فإنَّ العقل لا يحكم بحسن الاحتياط، إذ لا أوامر في الواقع حتى يحكم العقل بحسن التحفُّظ عليها، إذن حكم العقل بحسن الإحتياط معلول لوجود الاحكام الواقعية، وكلّما كان كذلك فالامر من الشارع بما يقتضيه الحكم العقلي لا يكون مولوياً.

ولتوضيح المطلب أكثر نمثِّل بهذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى (أَطِيعُواْ اللّهَ) ([1]) فإنَّ الأمر فيها لابدَّ من حمله على الإرشاد لما يُدركه العقل من لزوم طاعة المولى جلَّ وعلا، ومنشأ ذلك هو انَّ حكم العقل بلزوم طاعة المولى جلَّ وعلا واقع في رتبة المعلول للأحكام الشرعية، فلو لم يكن هناك أحكام شرعية فإنَّ العقل لا يُدرك لزوم طاعة المولى، إذ المفترض انَّ لا أوامر للمولى حتى يُدرك العقل لزوم طاعتها، إذن إدراك العقل للزوم الطاعة معلول لوجود الأوامر الشرعية او قل واقع في سلسلة معلولات الاوامر الشرعية، وحينئذ يكون الأمر بطاعة هذه الاوامر إرشادياً وإلاّ لزم التسلسل، إذ ماهو الملزم لطاعة المولى بأمره بالطاعة، فإن كان الملزم هو أمر آخر للمولى ينسحب الكلام لذلك وهكذا، أما لو كان القاضي بلزوم الطاعة هو العقل فإنَّ التسلسل لا يلزم، إذ انَّ ثمة أوامر شرعية يُدرك العقل لزوم طاعتها.

وبهذا يثبت انَّ الأمر الصادر من الشارع إذا كان متناسباً مع ما يقتضيه الحكم العقلي وكان ذلك الحكم واقعاً في رتبه المعلول للحكم الشرعي فإنَّ المتعين هو حمل الأمر الصادر عن الشارع على الإرشادية، والمقام من هذا القبيل، إذ انَّ الأمر بالإحتياط يتناسب مع الحكم العقلي وهو حسن التحفُّظ على الحكم الشرعي الواقعي المجهول.

وبه تسقط دعوى الاستحباب الشرعي بالاحتياط.

وأجاب عنه السيد الخوئي (رحمه الله) بما حاصله: انَّه وان كنا نسلِّم انَّ حكم العقل بحسن الإحتياط واقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي إلاّ انَّه مع ذلك يمكن ان يكون الأمر به أمراً مولوياً شرعياً، وذلك لأنَّ مقدار ما يُدركه انما هو حسن الإحتياط وهذا لا يمنع من أن يأمر الشارع بوجوب الإحتياط الشرعي تحفُّظاً على أغراضه التي قد تفوت لولا حكمه بوجوب الإحتياط، فالأمر بالاحتياط يكون مولوياً رغم انّ ما يُدركه العقل من حسن الإحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي.

ثم انَّ الجواب الذي ذكره السيد الصدر (رحمه الله) على الدليل الأول يصلح للجواب عن هذا الدليل مع شيء من التعديل فتأمل.


[1]- سورة الأنفال: 20.




موفقين لكل خير
تقبلوا تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
رد مع اقتباس