|  | 
| 
| 
| محـــــاور عقائدي 
 |  | 
رقم العضوية : 20228
 |  | 
الإنتساب : Jul 2008
 |  | 
المشاركات : 3,427
 |  | 
بمعدل : 0.54 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
كربلائية حسينية
المنتدى : 
منتدى  الشبهات والردود 
			 بتاريخ : 29-06-2011 الساعة : 02:50 AM 
 
 بسمه تعالى
 أما الرواية (12) , فقد قيل بعدها مباشرة أيضا:
 
 أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )
 
 
 كما أن السلفي تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:
 
 3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم
 
 ( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (
  ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . 
 ( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا عبد الله (
  ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . 
 ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |