|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-04-2012 الساعة : 10:57 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alahmadi_313
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
2- البخاري والفقه:
من أهم العلوم الاسلامية علم الفقه وهو العلم الذي يعنى ببيان الأحكام الشرعية للمكلف, ولقد بحثنا في تاريخ البخاري العلمي في هذا الفن فوجدنا العجب العجاب!
قال السرخسي في مبسوطه(30/298):ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى ، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير رحمه اللهوجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله وقال لست بأهل له فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.
انظروا اخواني الاعزاء هذا النص يحتوي عدة فوائد:
*ان البخاري ليس من أهل الفتوى
*انه كان يرى ان لبن البهائم يسري الحرمة بين شاربيه
*انه مطرود من بلده بسبب جهله بالاحكام الفقهية
çاذا كان الأمر كما ينقل السرخسي فكيف يقال أن هذا الرجل المطرود من بلده امام؟؟
وبما أننا نقلنا هذه الفتوى المضحكة لابأس بنقل بعض فتاواه الغريبة كي يعلم القارىء مقدار علم هذا الرجل:
صحيح البخاري(كتاب الحيل/حيل النكاح): وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
وقال في نفس المصدر: وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
وفيه: وقال بعض الناس إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|

|
|
|
|
|