| 
	 | 
		
				
				
				عضو  برونزي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 22479
  |  
| 
 
الإنتساب : Sep 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,407
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.22 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
 
اجابة طلب شرح مسالة 597 منهاج الصالحين / السيستاني 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 07-04-2012 الساعة : 04:41 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
بسمه تعالى  مسالة 597 : تجب السورة في الفريضة - على ما مر - وان صارت نافلة كالمعادة ولا تجب في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى .... 
توضيح المسالة : 
ان السورة اي سورة كانت بشرط ان تكون كاملة هي واجبة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة , وتجب السورة ايضا وان صارت هذه الفريضة نافلة , علما ان السورة بعد الفاتحة في صلاة النافلة غير واجبة لكن في صلاة الفريضة التي صارت صلاة نافلة كالمعادة كما لو صلى المكلف الفريضة فرادى , فانه يستحب ان يعيدها جماعة , فالصلاة التي اداها فرادى صارت نافلة وفيها يجب قراءة السورة لا في غيرها من النوافل , وان كانت النافلة واجبة بسبب النذر اي صارت هذه الصلاة النافلة واجبة عليه لانه قال : لله عليّ نذرا ان اصلي النافلة ان قضيت حاجتي او ما شاكل ذلك , فاصبحت هذه النافلة واجبة وهنا نقول هل تجب السورة بعد الحمد في هذه النافلة الواجبة بالنذر او لا تجب ؟ الجواب انها لا تجب على الاقوى اي انها فتوى .  
لكن هناك نوافل وردت في كيفيتها قراءة سور مخصوصة بعد الفاتحة فيجب قراءة تلك السور ولا تشرع هذه الصلاة بدون قراءة تلك السور فيها , وفي بعض النوافل تكون قراءة السورة شرطا لكمالها فلا يجب قراءة السورة لانها ليست اصلا لمشروعيتها . 
ودمتم سالمين 
  
 
		
 |  
		
		
		
                
		
		
		
		
| 
التعديل الأخير تم بواسطة الجندي ; 07-04-2012 الساعة 04:52 PM.
 |    
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |