تتمة /
الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح
تكلمنا عن الحكم الشرعي التكليفي وأنه يقع على خمسة أنواع :
( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة )
والآن نتكلم عن الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح وما هو فرقها عن الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، فإنه ثمة فرق بينها فالواجبات غير الوجوبات ، والحرام او المحرّم غير الحرمة وهكذا .
توضيح ذلك / أنه تقدم أن الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان ، وكان ذلك أحد الفوارق بين الحكم التكليفي والوضعي فالحكم التكليفي هو ما تعلق بأفعال الإنسان بشكل مباشر ، بخلاف الحكم الوضعي الذي يكون تعلقه بأفعال الإنسان غير مباشر .
ولما كان الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان ، وأنه ينقسم الى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة
إذن كل واحد من هذه الخمسة هو عبارة عن حكم شرعي متعلق بفعل من أفعال الإنسان ، لأن كل واحد من هذه الخمسة حكم تكليفي والحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان إذن كل واحد من هذه الخمسة هو كذلك ، ضرورة أن المقسم ليس الا عبارة عن الأقسام فحقيقته هي حقيقة تلك الأقسام .
إذن هذه الخمسة يجمعها أنها عبارة عن الحكم الشرعي التكليفي المتعلق بأفعال الإنسان
فالوجوب هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل من أفعال الإنسان على نحو البعث الملزم اليه كالحكم الشرعي التكليفي للصلاة فهو الوجوب وهو متعلق بفعل من أفعال الإنسان وهو الصلاة .
والحرمة هي الحكم الشرعي المتعلق بفعل من أفعال الإنسان على نحو الزجر الملزم عنه كالحكم الشرعي التكليفي المتعلق بالكذب فهو الحرمة وهو متعلق بفعل من أفعال الإنسان وهو الكذب .
والاستحباب هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل من أفعال الإنسان على نحو البعث غير الملزم اليه كالحكم الشرعي التكليفي للنوافل فهو الاستحباب وهو متعلق بفعل من أفعال الإنسان وهو الصلاة النافلة .
والكراهة هي الحكم الشرعي المتعلق بفعل من أفعال الإنسان على نحو الزجر غير الملزم اليه كالحكم الشرعي التكليفي للاستدانة مع عدم الحاجة فهو الكراهة وهو متعلق بفعل من أفعال الإنسان وهو الاستدانة .
والإباحة هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل من أفعال الإنسان على نحو التخيير كالحكم الشرعي التكليفي للأكل والشرب والنوم فهو الإباحة وهو متعلق بفعل من أفعال الإنسان وهو الأكل مثلاً .
وفي الجملة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة هي الأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بأفعال الإنسان .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح هي نفس الأفعال التي تعلقت بها تلك الأحكام الشرعية أعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة
فأفعال الأنسان التي صارت متعلقاً للأحكام التكليفية الخمسة هي التي تسمى الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح
وعليه :
فالواجب : هو فعل الإنسان الذي تعلق به الوجوب ، كالصلاة فهي واجب لأنها فعل الإنسان الذي بعث اليه الشارع بعثاً ملزماً او قل تعلق به الوجوب .
والحرام : هو فعل الإنسان الذي تعلقت به الحرمة ، كالكذب فهو حرام لأنه فعل من أفعال الإنسان زجر عنه الشارع زجراً ملزماً او قل تعلقت به الحرمة .
والمستحب : هو فعل الإنسان الذي تعلق به الاستحباب ، كصلاة الليل فهي مستحبة لأنها فعل الإنسان الذي بعث اليه الشارع بعثاً غير ملزم او قل تعلق بها الاستحباب .
والمكروه : هو فعل الإنسان الذي تعلقت به الكراهة ، كالذباحة ليلاً فهي مكروهة لأنها فعل من أفعال الإنسان زجر عنه الشارع زجراً غير ملزم او قل تعلقت بها الكراهة .
والمباح : هو فعل الإنسان الذي تعلقت به الإباحة ، كالأكل فهو مباح لأنه فعل من أفعال الإنسان تعلقت به الإباحة أي تخيير الشارع .
وعلى أساس ذلك يمكن التفريق بين ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) وبين ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) بأكثر من تفريق او أكثر من صياغة :
1. إن ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) هي نفس الحكم الشرعي التكليفي ، أما ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) فهي متعلق الحكم الشرعي التكليفي لا نفسه .
2. إن ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) هي التكليف ، أما ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) فهو متعلق التكليف .
3. إن ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) هي نفس البعث او الزجر او التخيير ، أما ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) فهي المبعوث اليه او المزجور عنه او المخيّر فيه ، او قل هي متعلق البعث او الزجر او التخيير .
4. إن ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) هي فعل الشارع لأنه هو الذي يجعلها ويشرعها ويعتبرها ، أما ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) فهي أفعال الإنسان .
5. إن ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ) هي الجعل الشرعي التكليفي ، أما ( الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح ) فهي متعلق الجعل او قل المجعول له ، فوجوب الصلاة هو الجعل ، أما الصلاة التي هي فعل الإنسان فهي متعلق هذا الجعل او قل المجعول له الوجوب ، وليست المجعول بل المجعول له لأن المجعول هو نفس الحكم أيضاً فكما يسمى جعلاً يسمى مجعولاً كما تقدمت الإشارة اليه وأن الحكم قد يكون بمعنى الجعل وقد يكون بمعنى المجعول ، فالوجوب هو جعل شرعي وهو مجعول شرعي ، أما الصلاة فهي مجعول له .
الى غير ذلك مما يمكن أن يذكر في التفريق بينهما
والحمد لله أولاً وآخرا
وصلى الله على محمد وعترته الطاهرة