|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:07 PM
مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
-----------------------------
قد لا يكون الفرد مستجمعاً لشروط وجوب دفع زكاة الفطرة كما لو لم يكن بالغاً أو لم يكن غنياً ولا إشكال في أنه لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه بل تجب على من يعول به إذا كان مستجمعاً للشروط ، وقد يكون الفرد مستجمعاً للشروط بأن كان ليلة العيد بالغاً عاقلاً غنياً حراً غير مغمى عليه وقلنا مثل هذا يجب عليه أن يدفعها عن نفسها ، واستثنى الماتن هنا ما إذا كانت فطرته قد وجبت على غيره فحينئذٍ لا يجب عليه أن يدفعها عن نفسه وإن استجمع الشروط
والمقصود ما إذا كان يعوله غيرُه فحينئذٍ تجب على من يعوله ولا تجب عليه وإن استجمع الشروط ، كالضيف الغني فإن فطرته على مضيّفه وإن كان هو مستجمعاً للشرائط ، وكالولد الذي هو في كفالة أبيه معيشياً مع أن الشروط متوفرة فيه ومنها الغنى ، وكالزوجة التي هي في عيلولة زوجها مع توفر الشروط فيها بما فيها الغنى كما لو كانت موظفة ونحو ذلك ، فلا يجب عليها دفع زكاة الفطرة عن نفسها بل تجب على زوجها لأنها في عيلولته ، فإذا دفع المعيل فطرة العيال كفى ولم يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن كانوا مستجمعين للشروط
ولكن ماذا لو عصى المعيل ولم يدفع فطرة العيال المستجمعين للشروط كالزوجة الغنية إذا أبى زوجها الذي يعولها أن يدفع فطرتها ، فهل تسقط عنها أيضاً كما هو الحال فيما لو دفع أم يجب عليها الدفع حينئذٍ وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته ؟
الرأي المعروف هو السقوط أيضاً فما داموا عيالاً سقطت عنهم الفطرة سواء دفعها المعيل أو لا ، وسواء كان عدم دفعه لعصيان أو لنسيان وغفلة ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يدفعوا عن أنفسهم إن كان المعيل معذوراً في عدم الدفع كما لو لم يدفع لأجل النسيان او الغفلة او الجهل وليس عصياناً واختار الشيخ الفياض وجوب الدفع في هذا الفرض .
وفي مقابل هذا الرأي المعروف خصّ الماتن والسيد الصدر سقوط الفطرة عن العيال المستجمعين للشروط فيما لو دفع المعيل فطرتهم وأما إذا لم يدفع سواء لعصيان أو نسيان فاحتاطا وجوباً بعدم السقوط ولزوم أن يدفع العيال عن أنفسهم حينئذٍ ، فالزوجة الغنية - بالمعنى الشرعي ولو قوةً - إذا لم يدفع عنها زوجها المعيلُ لها فطرتَها فالأحوط وجوباً لها أن تدفع عن نفسها حينئذٍ أياً كان سبب عدم دفعه سواء العصيان أو النسيان وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته .
هذا كله لو كان المعيل مستجمعاً للشروط بما فيها الغنى والعيال كذلك ، أما إذا كان المعيل غير مستجمع للشروط كما لو كان فقيراً وكان العيال مستجمعين لها فالمعروف عدم السقوط عنهم ووجوب أن يدفعوا عن أنفسهم .
|
|
|
|
|