|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:08 PM
مسألة 1175 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .
---------------------------
قلنا من استجمع الشروط يدفع الفطرة عن نفسه وعن عياله ، فإذا دخل شخص في عيلولته في زمان وجوب الفطرة أو قبله ولو بقليل وجب دفع الفطرة عنه ، ومن هنا تعرض الفقهاء الى هذه المسألة فذكروا أنه إن ولد له مولود أو اشترى مملوكاً أو تزوج قبل غروب ليلة العيد وجبت فطرة المولود والمملوك والزوجة عليه ، بشرط أن يصدق دخولهم في عيلولته والا لم تجب فطرتهم عليه بل على من هم في عيلولته كما لو كانت الزوجة في عيلولة أبيها والمملوك في عيلولة مالكه السابق والمولود في عيلولة المعيل للمولود له كالجد مثلاً ، أما إذا لم يكن لهم معيل غيره أيضاً فعلى من تكون فطرتهم ؟
الجواب / ذهب السيد الصدر الى أن فطرتهم على من تجب عليه نفقتهم ، والمعروف بين الفقهاء ومنهم الماتن أن فطرتهم على أنفسهم وعليه فتسقط عن المولود وعن المملوك لعدم استجماعهما الشروط أما الأول فلعدم بلوغه وأما الثاني فلعدم حريته ، فتبقى الزوجة فإن كانت مستجمعة للشروط كالغنى وغيره وجبت فطرتها على نفسها والا فلا .
هذا إذا كانت الولادة أو التملك أو الزواج قبل الغروب وإن كانت بعد الغروب فلا خلاف في عدم وجوب دفع فطرة المولود الذي ولد في ليلة العيد بعد الغروب أو في يوم العيد قبل الزوال وفيه رواية ، أما إذا تزوج أو ملك مملوكاً في ليلة العيد بعد الغروب فلم يتعرض له الماتن الا أن الحكم حينئذٍ نفسه أي كما لو تزوج أو ملك قبل الغروب وهو أنهما إن دخلا في عيلولته ففطرتهما عليه والا على من يعيلهما فإن لم يكن لهما معيل فلا فطرة على المملوك وعلى الزوجة أن تدفع فطرتها (1) .
والحاصل /
1. إذا ولد له مولود أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة قبل الغروب وجبت فطرتهم عليه إن صدق كونهم عيالاً وإلا ففطرتهم على من يعيلهم فإن لم يكن لهم معيل فلا فطرة على المولود والمملوك وتجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت مستجمعة للشروط .
2. إذا ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عليه فطرته وإن دخل في عيلولته ، وفيه رواية .
3. إذا ملك مملوكاً أو تزوج امرأة بعد الغروب فالحكم نفسه في النقطة الأولى .
.
___________________________________
(1) حكم الزواج والتملك بعد الغروب كحكمهما قبل الغروب إنما هو على الرأي المعروف للماتن وغيره من كفاية اجتماع الشروط ولو بعد غروب ليلة العيد في وجوب الفطرة كما تقدم حيث قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أما على الرأي المشهور والذي اختاره السيد الصدر من اشتراط استجماع الشروط عند الغروب أو قبله بلحظة وعدم وجوب الفطرة فيما لو استجمعت الشروط بعد الغروب فلا تجب فطرة الزوجة والمملوك حينئذٍ على الزوج والمالك ولا يكون الحكم نفسه فيما لو تزوج أو ملك قبل الغروب .
|
|
|
|
|