|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:09 PM
مسألة 1176 : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
-------------------------
إذا كان الشخص في عيلولة اثنين كالضيف إذا نزل على اثنين وجبت فطرته عليهما معاً ، لأن كلاً منهما يصدق عليه أنه معيل والمعيل يجب أن يدفع فطرة من يعول به سواء كان له معيل آخر أو لا ، لا بمعنى أن كلاً منهما يدفع فطرة كاملة عنه بل يشتركان في دفع فطرة واحدة عنه لذا قال ( على نحو التوزيع ) بأن يدفع كل منهما نصف الفطرة مثلاً
هذا إذا كانا غنيين مستجمعين للشرائط ، أما إذا كانا فقيرين لم تجب الفطرة على كل منهما بل تجب على من يعيلاه إن كان غنياً مستجمعاً للشروط والا لم تجب أيضاً على ما تقدم في المسألة (1174) من الصور الأربع
يضاف الى ذلك هنا ما لو كان أحد المعيلين غنياً والآخر فقيراً ، فلا إشكال في عدم وجوب الدفع على الفقير ولكن هل تسقط عن الغني أو يجب أن يدفع الحصة الواجبة عليه ؟
المعروف هو الاحتياط الوجوبي بأن يدفع ما عليه من حصة كنصف الفطرة وإن لم يجب على الآخر الدفع لفقره لعدم ارتباط التكليفين فسقوط التكليف عن أحدهما لا يلزم منه السقوط عن الآخر ، أو قل لصدق كون الغني معيلاً مستجمع الشروط فيجب عليه الدفع وإن سقط عن الآخر ، ويحتمل السقوط عن الغني أيضاً كما تسقط عن الفقير لعدم ثبوت الحكم بلحاظ البعض لذا احتاط وجوباً الماتن وغيره .
والحاصل /
من كان في عيلولة اثنين أو أكثر :
1. أن يكونا غنيين فتجب فطرته عليهما على نحو التوزيع سواء كان هو مستجمعاً للشروط أو لا
2. أن يكونا فقيرين فلا تجب عليهما فطرته ، فإن كان هو فقيراً أيضاً لم تجب عليه فطرته أيضاً وإن كان غنياً ومستجمعاً للشروط وجب عليه دفع فطرته بنفسه .
3. أن يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً فحينئذٍ لا يجب الدفع على الفقير ويجب على الغني أن يدفع حصته على الأحوط وجوباً .
|
|
|
|
|