عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:09 PM


مسألة 1177 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
-----------------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين :
الحكم الأول / أن ما يُدفع فطرةً هو عبارة عن صاع من الطعام وهو ما يعادل ثلاث كيلوات عن الفرد الواحد كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، الا أنه يشترط في الطعام المدفوع فطرةً شرطان ولا يجزي دفع مطلق الطعام :
الشرط الأول / أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد بحيث جرت عادتهم على التغذي عليه وتعارف عندهم تناوله سواء اقتصروا عليه وكان هو قوتهم الوحيد أو كان لهم قوت غيره وسواء كان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أو لم يكن فالمهم أن المدفوع غذاء متعارف لأهل البلد ، فإن لم يكن متعارفاً لم يصح الاكتفاء به وإن كان من الأجناس الأربعة على الأحوط وجوباً ، وهذا هو المعروف خلافاً لبعض الفقهاء المتقدمين الذين أوجبوا كون المدفوع من الأجناس الأربعة .
وقوت كل بلد بحسبهم فقد يكون نوعٌ من الطعام قوتاً متعارفاً في بلد ليس كذلك في غيره ولكن هذا لا يمنع من جواز دفعه لمن تعارف عندهم فلا يشترط أن يكون قوتاً متعارفاً في جميع البلدان .
الشرط الثاني / أن يكون صحيحاً فلا يجزي دفع الطعام المعيب وإن كان جنسه متعارفاً وقوتاً شائعاً ، واشتراط ذلك هو المعروف لكن بناه الفقهاء على الاحتياط الوجوبي كما قال الماتن ( الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ) وذلك لعدم الدليل الصريح عليه .
الحكم الثاني / لا يجب دفع عين الطعام بل يجوز دفع قيمته فيجوز أن يدفع ثَمن صاعٍ من التمر مثلاً ولا يجب أن يدفع نفس التمر بلا خلاف لذا قال الماتن ( ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ) ويقصد بالنقدين الدراهم والدنانير من الفضة والذهب المسكوكين الذين كانا عملة رائجة فيما مضى ، وما بحكمهما من الأثمان أي العملات المتعارفة اليوم ، ولا خلاف في ذلك
كما لا خلاف في أن المدار في القيمة على زمان إخراج الفطرة لا زمان الوجوب فلو كانت قيمة الفطرة حال وجوبها أي في ليلة العيد مئة ولكن عندما أراد الإخراج في يوم العيد صارت قيمتها مئتين وجب دفع المئتين ولا تجزي المئة والعكس بالعكس كما لو انخفضت القيمة .
كما لا خلاف في أن المدار على بلد الإخراج لا بلد المكلف فلو كان حال الإخراج مسافراً وفي غير بلده وجب عليه أن يدفع قيمة الفطرة حسب البلد الذي هو فيه حال الدفع والإخراج لا حسب تسعيرة بلده ، فلو كانت قيمة صاع التمر في البلد الذي هو فيه مئة وفي بلده خمسين وجب دفع المئة والعكس بالعكس كما لو كانت القيمة أقل .
والحاصل /
المكلف بالخيار بين أن يدفع عين الطعام أو يدفع قيمته ، غير أنه إن اختار دفع عين الطعام فيشترط كونه قوتاً شائعاً وأن لا يكون معيباً ، وإن اختار دفع القيمة وجب أن يعتبر بالقيمة وقت الإخراج وفي بلد الإخراج .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس