عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:17 PM


فصل
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
--------------------------
تقدم الكلام في الزمان المعتبر لاجتماع شروط وجوب زكاة الفطرة وأنه على المشهور آناً ما قبل غروب ليلة العيد الى تحقق الغروب ، وقال الماتن ( الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) وهو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ، والكلام في هذا الفصل عن وقت إخراجها فمتى يجب إخراج زكاة الفطرة ؟ حيث أنها من الواجبات المؤقتة التي اشترط الشارع إيقاع امتثالها في زمان مخصوص فما هو هذا الزمان ؟
وقع الخلاف في تحديد مبدأ زمان وجوب دفع زكاة الفطرة : فقيل أنه طلوع فجر يوم العيد كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقيل بل طلوع الشمس من يوم العيد كما هو رأي السيد الصدر ، والمشهور وهو رأي السيد الماتن أنه بدخول ليلة العيد ، فمبدأ وجوب إخراج زكاة الفطرة إما بدخول ليلة العيد أو بطلوع فجر يوم العيد أو بطلوع شمس يوم العيد ، والمعروف أن منتهى وقت وجوب الإخراج يكون بصلاة العيد لمن صلاها والى زوال يوم العيد لمن لم يصلها ، فمن أراد أداء صلاة العيد وجب عليه إخراجها قبل ذلك والا وجب عليه إخراجها قبل الزوال ، نعم قيل يمتد وقتها الى الغروب كما هو رأي السيد الروحاني .
والكلام في الوقت الواجب إخراج الفطرة فيه والا فسيأتي في المسألة التالية إن شاء الله جواز إخراج زكاة الفطرة وتقديمها في شهر رمضان ولكن هذا على نحو الجواز وإنما الكلام في وقت وجوب الإخراج .
والمقصود من الإخراج التسليم الى المستحق فيجب تسليم زكاة الفطرة الى المستحق ابتداء من ليلة العيد على رأي الماتن الى قبل صلاة العيد لمن يصليها والا فإلى الزوال ، نعم يكفي العزل في هذه المدة عن الإخراج الفعلي ، ثم إخراجها وتسليمها بعد ذلك كما لو لم يجد الفقير وأدركته صلاة العيد أو الزوال أو وجد الفقير لكن أراد إيصالها الى الحاكم الشرعي أو الفقير الأكثر استحقاقاً فحينئذٍ يجوز له عزلها وتأخير دفعها الى ما بعد وقتها وهذا معنى قول الماتن ( وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ) أما تأخير دفعها عن وقتها من دون غرض عقلائي فإنه عصيان بتأخير الواجب عن وقته ، فإن عصى ولم يخرجها ولم يعزلها أو عزلها ولكن لغرض غير عقلائي حتى نهاية وقتها وهو صلاة العيد أو الزوال فما هو الحكم ؟
قال بعض الفقهاء المتقدمين بالسقوط فلا يجب قضاؤها بعد وقتها وإن كان عاصياً ومأثوماً بعدم الدفع أو العزل في وقتها ، والمعروف أنها لا تسقط بل يجب دفعها حتى بعد الوقت ، الا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في أن دفعها بعد الوقت هل يكون بنية الأداء أو القضاء ؟
ولأجل هذا الاختلاف قال الماتن ( فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة ) أي من دون أن يقصد القضاء ولا الأداء بل يقصد مطلق التقرب الى الله تعالى فبهذه الطريقة يحرز المكلف براءة ذمته على جميع الأقوال ، وهذا الاحتياط يمتد طول يوم الفطر بل طول السنة بل طول العمر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس