|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:19 PM
مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
---------------------------
كان الكلام في وقت إخراج الفطرة الواجب فقال الماتن أنه يبدأ بدخول ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، وذكر هناك أنه لا يجوز تأخير الدفع أو العزل عن آخر وقتها ، وذكر هنا أنه لا مانع من التقديم على أول وقتها فيجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد ولو في بداية شهر رمضان ، وفي المسألة قولان :
القول الأول / عدم الجواز لأن دفع الفطرة واجب مؤقت ولا يجوز تقديمه على وقته كسائر الواجبات المؤقتة ، فإذا ما أراد التقديم فلا بد أن يكون بعنوان القرض بأن يدفع الطعام أو قيمته للفقير في رمضان بعنوان القرض ثم يبرأ ذمته منه بدخول وقت وجوب الدفع وينوي به زكاة الفطرة ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء واحتاط به السيد الصدر وجوباً .
القول الثاني / جواز تقديم الدفع بعنوان الفطرة خلال شهر رمضان وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بنية القرض وهو الرأي المعروف بين الفقهاء المعاصرين ومنهم السيد الماتن .
ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الرواية الواردة في المسألة ، وعلى أي حال لا خلاف في عدم جواز التقديم قبل شهر رمضان .
|
|
|
|
|