عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية البحرانية
البحرانية
شيعي حسيني
رقم العضوية : 2710
الإنتساب : Feb 2007
المشاركات : 20,583
بمعدل : 3.09 يوميا

البحرانية غير متصل

 عرض البوم صور البحرانية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الإجتماعي
افتراضي في أحكام الأولاد والولادة
قديم بتاريخ : 27-01-2013 الساعة : 12:06 AM




1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ، فإنه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلج فيه الروح.

وقد ثبت علميّاً أنّ ولوج الروح في الجنين يتمّ بعد انتهاء الشهر الثالث ، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط حتى إذا خافت الاُمّ الضرر على نفسها أو استلزم الحرج على الأحوط وجوباً ، وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثة الأب ، وإن كان الأب هو الجاني والمسقط للجنين كانت ديّته لأُمّه ، وإن أسقطه غير الأبوين كالطبيب لزمته الديّة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما ، ولمستحقّها العفو عنها (1).

2 ـ يكفي في ديّة الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ، ونصف ذلك إن كان اُنثى ، سواء كان موته بعد خروجه حيّاً أم مات في بطن اُمّه على الأحوط وجوباً ويكفي في ديّته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد بنيت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والاُنثى على الأحوط وجوباً (1).

3 ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضى الزوج وعدمه.
__________________

(1) أي يحقّ لهما أن يعفوا عن الطبيب أو غيره ممّن أسقط الجنين.
(2) والجنس الذي يعطى فيه الديّة يكون فضّة في جميع مقاديره.


توقيع : البحرانية
من مواضيع : البحرانية 0 الرز الشيلاني (( الابيض))
0 البرياني على طريقتي !
0 ‏​‏​معجم لترجمة بعض كلمات البحارنه
0 حبة الخردل ...
0 من سيرة الصحابي الجليل حُجر بن عَدِي
رد مع اقتباس