|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.17 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب النعيم الاعظم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-02-2013 الساعة : 08:03 AM
واما عن اشكالك الساذج الذي فضحكم الله وانتم تكررونه
اقتباس :
|
ثم لو كان كما تقول اريد منك ان تبين لي قوله تعالى "
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
فإذا كان حد الزنى للمحصنات هو الرجم حتى الموت فما هو نصفه للأمة الزانية ؟؟!!
الرجم حتى نصف الموت !!
اجبني وحل لي هذه المعادلة ؟؟ انا اقول لك اتقي الله وتمسك بكتاب الله تنجوا ولا تحاول ان تثبت ما الله نافيه
فنصف ما على المحصنات يعني 50 جلدة وليس نصف الرجم ..
|
فلك اجابته من علماء المسلمين
قال الشيخ في التبيان (واستدلت الخوارج على بطلان الرجم بهذه الآية، قالوا: لماقال الله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، وكان الرجم لا يمكن تبعيضه، دل على أنه لاأصل له، وعلى ما بيناه من أن المراد فعليهن نصف ما على الحرائر، دون ذوات الازواج، يسقط هذا السؤآل.
ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الحرية زائدا على ما تقدم، قوله في أول الآية: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) ولا شك أنه أراد الحرة أو العفائف، لان التي لها زوج لايمكن العقد عليها، وجد طولها أولم يجد، وقوله: (والذين يرمون المحصنات) يدل عليه أيضا، لان المراد به المسلمة الحرة، سواء كانت ذات زوج أولم تكن، بلاخلاف.
والرجم معلوم من دين المسلمين بالتواتر فانهم لايختلفون أنه صلى الله عليه وآله رجم ماعز بن مالك الاسلمي، ورجم يهوديا ويهودية، وعليه جيمع الفقهاء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فخلاف الخوارج لايلتفت إليه.)
فهل رايت يا ابن اليهودية كيف انك تكذب حينما تقول بانك تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه واله
ومثل قوله امين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان
فلا تتصور بانك جئت بطريقة عمل القنبلة الذرية
والسلام عليكم
|
|
|
|
|