|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 50567
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 8,348
|
بمعدل : 1.52 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أحزان الشيعة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 13-04-2013 الساعة : 12:52 PM
أخي الفاضل أبو كوثر العبياوي
أخي الفاضل عيسى
أهلا بكم أشكر مشاركتكم الطيبة الله يحفظكم
أضيف أقوال بن حزم
يقول
قال أبو محمد: فعلمنا أن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته بأربعة أيام، كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا، إنما كان في معنى الكتاب الذي أراد أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخميس المذكور بسبع ليال. لأنه ابتدأه وجعه يوم الخميس في بيت ميمونة أم المؤمنين، وأراد يوم الاثنين، وكانت مدة علته اثني عشر يوماً، فصح أن ذلك الكتاب كان في استخلاف أبي بكر لئلا يقع ضلال في الأمة بعده ، فإن ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة إذ سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو استخلف؟ فإنما معناه: لو كتب الكتاب في ذلك.
قال أبو محمد: فهذا قول ثان، وقالت الزيدية: إنما استخلف أبو بكر استيلاناً للناس كلـهم، لأنه كان هنالك قوم ينافرون علياً، فرأى عليّ أن قطع الشغب أن يسلم الأمر إلى أبي بكر، وإن كان دونه في الفضل. قال أبو محمد: وأما أن يقول أحد من الأمة: إن أبا بكر إنما قدم قياساً على تقديمه إلى الصلاة فيأبى اللـه ذلك، وما قالـه أحد قط يومئذ، وإنما تشبث بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس، الذين لا يبالون بما نصروا به أقوالـهم، مع أنه أيضاً في القياس فاسد، لو كان القياس حقّاً، لما بينا قبل، ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة، لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد، والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة، وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها، إلا قرشي صليبة، عالم بالسياسة ووجوهها. وإن لم يكن محكماً للقراءة.
وإنما الصلاة تبع للإمامة، وليست الإمامة تبعاً للصلاة، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل، على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس.
وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين، وفيهم عمرو وغيره أيام النبي ولم يكن ممن تجوز لـه الخلافة، فكان أحقهم بالصلاة، لأنه كان أقرأهم، وقد كان أبو ذر، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت، إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل، لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته، وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة، ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة، ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها. وقد قال لـه رسول اللـه*: «يَا أَبَا ذَرَ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسِي وَإِنَّكَ ضَعِيفٌ، فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» وقد أمر رسول اللـه خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وأسامة بن زيد على من هو أفضل منهم وأقرأ، وأقدم هجرة وأفقه وأسن، وهذه هي شروط الاستحقاق للإمامة في الصلاة، وليست هذه شروط الإمارة. وإنما شروط الإمارة حسن السياسة، ونجدة النفس، والرفق في غير مهانة، والشدة في غير عنف، والعدل والجود بغير إسراف، وتمييز صفات الناس في أخلاقهم وسعة الصدر، مع البراءة من المعاصي، والمعرفة بما يخصه في نفسه في دينه، وإن لم يكن صاحب عبارة، ولا واسع العلم، ولو حضر عمرو وخالد وأسامة مع أبي ذر ــــ وهم غير أمراء ــــ ما ساغ لـهم أن يؤموا تلك الجماعة، ولا أن يتقدموا أبا ذر ولا أبيّ بن كعب.
ولو حضروا في مواضع يحتاج فيها إلى السياسة في السلم والحرب لكان عمرو وخالد وأسامة أحق بذلك من أبي ذر وأُبيّ ولما كان لأبي ذر وأُبيّ من ذلك حق مع عمرو وخالد وأسامة. وبرهان ذلك استعمال رسول اللـه خالداً وأسامة وعمراً دون أبي ذر وأُبي، وأبو ذر وأُبي أفضل من عمرو وأسامة وخالد بدرج عظيمة جدّاً.
وقد حضر الصحابة يوم غزوة مؤتة فقتل الأمراء وأشرف المسلمون على الـهلكة، فما قام منهم أحد مقام خالد بن الوليد، كلـهم، إلا الأقل، أقدم إسلاماً وهجرة ونصراً، وهو حديث الإسلام يومئذ، فما ثبت أحد ثباته، وأخذ الراية ودبر الأمر، حتى انحاز بالناس أجمل انحياز، فليست الإمامة والخلافة من باب الصلاة في ورد ولا صدر، فبطل تمويههم بأن خلافة أبي بكر كانت قياساً على الصلاة أصلاً. فإن قالوا: لو كانت خلافة أبي بكر منصوصاً عليه من النبي ما اختلفوا فيها؟. قال أبو محمد: فيقال لـهم وباللـه تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس، وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات. واللـه العظيم ــــ قسماً برّاً ــــ ما اختلف اثنان قط فصاعداً في شيء من الدين إلا في منصوص بيّن في القرآن والسنة، فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا تلقى بخلاف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ. ومن قائل: هذا تأويل، وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم كاختلافهم في وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع، وإيجاب الكتابة، وقسمة الخمس، وقسمة الصدقات وممن تؤخذ الجزية، والقراءات في الصلوات والتكبير فيها، والاعتدال، والنيات في الأعمال والصوم، ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها المتعة في الحج، والقرآن والفسخ، وسائر ما اختلف الناس فيه، وكل ذلك منصوص في القرآن والصحيح عن رسول اللـه .
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الثالث/الباب الثامن والثلاثون
|
التعديل الأخير تم بواسطة أحزان الشيعة ; 13-04-2013 الساعة 12:55 PM.
|
|
|
|
|