|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 50999
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 514
|
بمعدل : 0.09 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عضو وهمي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 14-07-2013 الساعة : 08:12 PM
الروايات المانعة عن إراقة الدماء:
إنّ روايات المنع هذه تقسم الى ثلاث طوائف، تبعاً لما اتّضح ممّا سبق من أنّ حرمة إراقة الدماء في زمن الغيبة قد تكون بمعنى اشتراط وجود المعصوم إمّا تعبّداً أو لأقوائيّة مفسدة إراقة الدماء في زمن الغيبة، وقد يكون بمعنى أنّ الانتصار لا يمكن إلا في زمن المعصوم، وهذه الطوائف الثلاثة هي:
روايات الطائفة الاُولى: وهي ما تكون ظاهرة في أنّ وجود المعصوم شرط في القتال وإراقة الدماء.
روايات الطائفة الثانية: وهي ما تكون ظاهرة في فرض العجز، أي يقال: بما أنّه كان واضحاً لدى الإمام عليه السلام أنّ القيام قبل ظهور الحجّة يؤدّي الى الانكسار والعجز حرّم القيام ضدّ الطغاة قبل ظهور الحجّة واعتبر أنّ مفسدة إراقة الدماء والانكسار أكبر من مصلحة إقامة الدولة الإسلاميّة.
روايات الطائفة الثالثة: وهي ما يحتمل فيها كلا الأمرين الواردين في الطائفة الاُولى والثانية.
ارجوا من الاخ الوهمي ان يحدد الرواية الاقوى سندا ومضمونا حتى نناقشها بدلا من الاستغراق في البحث الاستدلالي الروائي الذي ليس محله هنا الا انني ساعطيك الخلاصة وهي
إنّ الروايات ومع ضعف سندها لا تُقبل وعلى كلا المعنيين، وإذا قبلناها فلا بدّ أن نقول:
1 ـ بأنّها ناظرة الى فتره معيّنة من الزمن لا الى هذه الفترة الطويلة بين الغيبة والظهور.
2 ـ أو أنّها ناظرة الى الخارجين من أهل البيت: بالمعنى الخاصّ.
3 ـ أو أنّها صادرة على نحو التقية، أو ما أشبه.
|
|
|
|
|