|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 7206
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 3,190
|
بمعدل : 0.49 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الدكان
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-08-2007 الساعة : 12:33 AM
أختــــــــــــــــصار القول فيه شآء من شآء وأبى من أبى ولا جــــدال ...:
تعتقد الشيعة أنّ الكتب الاربعة أوثق كتب الحديث ، وأمّا وجوب العمل بما فيها من الأخبار ، أو بكلّ ما رواه إماميّ ودوّنه أصحاب الأخبار منهم فلم يقل به أحد ، ويشهد لذلك تنويعهم الاخبار على اقسام اربعة : الصحيح ، الحسن ، الموثّق ، الضعيف .
وهذا هو رأي الاصوليين من الشيعة ، بينما يرى الاخباريون من الشيعة صحة كل ما موجود في الكتب الاربعة ، بمعنى أن روايات الكتب الاربعة قطعية الصدور . .. بعد العرض على كتاب الله تعالى فإن وافقه وألا فالضرب به عرض الحائط أولى ....
والقول بأن كل ما فيها صحيح ... باطل من أصله ، اذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ، ولا سيما ان في رواة الكتب الاربعة وفيها من هو معروف بالكذب والوضع وغيره ...؟!
أما بخصوص قول السيد عبد الحسين شرف الدين (قدس) وما اوردته هنا فللعلم فقط إن ما ظهر من حياة السيد أنه أصولي ومذاقه محاكمات الأدلة وأما الكلمة التي ذكرها فيوجد أمران :
1- فيما يرجع إلى نسبة الكتاب إلى مؤلفه وفي هذا يشير إلى أن هذه الكتب نسبتها إلى مؤلفيها وصدورها منهم ثابت بالتواتر وقد وصلتنا أيضاً بالتواتر .
2-فيما يرجع إلى الأحاديث الموجودة فيها ويمكن أن ينظر إليها بنحوين :
النحو الأول :
أن ينظر إلى كل حديث على حده ويدرس سنداً ودلالة ويصدر فيه حكم من الصحة أو الضعف أو غيرهما . وربما يكون بنحو العموم الإستغراقي . كما يذكره علماء الأصول .
النحو الثاني :
أن ينظر إلى جميع الأحاديث بشكل إجمالي عام وبما هي مجموعة بغض النظر عن كل فرد على حده وقد يكون بنحو العموم المجموعي وهذا هو مراد السيد أن مضامين هذه الأحاديث بشكل عام على نحو العموم المجموعي لا العموم الاستغراقي ، ولأجل توضيح هذه الفكرة حول العام في علم أصول الفقه أنقل ما ذكره الشيخ المظفر قال :
أقسام العام :
ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به :
1) العموم الاستغراقي و هو أن يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد ( فيكون كل فرد وحده موضوعاً للحكم و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو أكرم كل عالم .
2) العموم المجموعي و هو أن يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعاً واحداً ( كوجوب الإيمان بالأئمة فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع ) .
3) العموم البدلي و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ( فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعاً للحكم فإذا امتثل في واحد سقط التكليف نحو أعتق أية رقبة شئت . ( راجع : أصول الفقه/ج1ص140).
ومثال عرفي :
لو دخلت مدينة وأردت أن تحكم على سكانها من الصلاح وعدمه فإذا نظرت إلى كل فرد فرد وأردت أن تحكم عليه فهذا بنحو العموم الاستغراقي ، ومرة تحكم على المجموع بما هو مجموع وبغض النظر عن الأفراد وتنظر إلى الأكثرية فتحكم عليها بالصلاح حتى ولو كان فيها أفراد غير صالحين فإن ذلك لا يضر .....، وهذا ثابت وعقلي محض .
فأفهم وتــــــــــــــدبر ... والجــــــــــــــميع
والســـــــــــــــلام
|
|
|
|
|