الموضوع: فقهيات
عرض مشاركة واحدة

خادم الشيعة
عضو برونزي
رقم العضوية : 21699
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,344
بمعدل : 0.22 يوميا

خادم الشيعة غير متصل

 عرض البوم صور خادم الشيعة

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : خادم الشيعة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-07-2014 الساعة : 11:05 AM


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص وإيمان إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك يا ارحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
الدليل الثاني: الروايات. ما روي في الوسائل ج 14 ص 27 باب 6 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد – عن محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر الثاني(الجواد (ع)): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي لا تكره على ذلك والامر امرها.
الرواية صحيحة سندا. أما دلالة المتن فواضحة على ان العقد فضولي، العم استعمل امرا ليس من شأنه، وعقد الفضولي يحتاج إلى اجازة منها. فإذن يدل على صحة عقد الفضولي في النكاح، وفي مقامنا لا تدل على حصر الاولياء بهؤلاء، نعم هو نفي لولاية العم لكن ليس في الرواية لسان اطلاق على نفي دلالة كل احد حتى العم. نحن نحتاج إلى رواية فيها لسان اطلاق، مطلقا. الرواية لا تدل على اكثر من نفي ولاية العم.
الرواية الثانية: في الوسائل ج 14 ص باب 12 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ح 1 – محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع)(الباقر(ع)) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان فقال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما نعم قلت فهل يجوز طلاق الاب، قال: لا.
من حيث السند الرواية صحيحة. اما من حيث الدلالة على المطلوب وهو الحصر، ان لا ولاية لاحد عليه او عليها الا الخمسة.
اما من حيث الدلالة بمفهوم الشرط على عدم ولاية احد الا الابوين. هذه الدلالة صحيحة لان مفهوم الشرط مشهور بين الاصوليين انه ظاهر وحجة.
قد يقال: ان موضوعهما الصغيرين اما غيرهما من البالغة الرشيدة البكر او غيرها خارج عن الموضوع ( الصغيرين).
الجواب: اننا بمفهوم الموافقة والاولوية يتم نفي الولاية عن غير الصغيرين.
الرواية الثالثة: في الوسائل ج 14 باب 4 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ح 3- عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر. وقال يستأمرها كل احد عدا الاب.
من حيث السند الرواية صحيحة. اما من حيث الدلالة فقد استدل في رياض المسائل على ان الولاية ليست لاحد.
رده البعض (ره) انه مختصة بالبالغة واجنبية عن المقام.
الجواب: الانصاف اننا نسلم اختصاصها بالبالغة لدلالة كلمة يستأمرها كل احد، ولكنها ليست اجنبية عن المقام، فأنها تدل على نفي الولاية عن كل احد. هذه الرواية لها لسان اطلاق وعموم، لا ولاية لاحد عليها الا الابوين او من كان هناك دليل على ولايته كالحاكم والوصي.


توقيع : خادم الشيعة
ليس كل من يطلب العدل فهو عادل

متى يأتي العدل كله على ظلم كله
من مواضيع : خادم الشيعة 0 جامعة كوينزلاند
0 الشيعة الاثني عشرية
0 قدرة الله عز وجل
0 الاسراء والمعراج
0 المصحف الشريف عند الشيعة الامامية
رد مع اقتباس