|
مشرف المنتدى العقائدي
|
رقم العضوية : 81228
|
الإنتساب : Jul 2014
|
المشاركات : 5,519
|
بمعدل : 1.40 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
وهج الإيمان
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 25-08-2014 الساعة : 10:55 PM
قال الجصاص في أحكام القرآن ج1 :
قَالَ الله تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا سورة البقرة آية 219 .
هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر ، لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية ، وذلك لقوله : قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ سورة البقرة آية 219 , والإثم كله محرم بقوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ سورة الأعراف آية 33 فأخبر : أن الإثم محرم , ولم يقتصر على إخباره بأن فيها إثما حتى وصفه بأنه كبير , تأكيدا لحظرها.
وقوله : ومنافع للناس لا دلالة فيه على إباحتها لأن المراد : منافع الدنيا وإن في سائر المحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم , إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها.
فذكره لمنافعها : غير دال على إباحتها ، لا سيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية : وإثمهما أكبر من نفعهما يعني : أن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما.
|
|
|
|
|