| 
	 | 
		
				
				
				شيعي حسيني 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 20
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2006
 
 |  
| 
 
المشاركات : 13,004
 
 |  
| 
 
بمعدل : 1.85 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
عاشقة النجف
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 03-10-2006 الساعة : 12:20 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
- ح –  
 
 
الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية . 
 
الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية . 
 
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك . 
 
الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير . 
 
الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم . 
 
الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض . 
 
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران . 
 
الحرج : المشقة والصعوبة . 
 
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان . 
 
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور . 
 
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه . 
 
الحيض : العادة الشهرية للمرأة . 
 
 
 
 
- خ -  
 
 
لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه . 
 
لا يخلو من وجه: على خلافه ) . 
 
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه . 
 
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما . 
 
 
 
 
- د –  
 
 
 
الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت . 
 
الدُبُر :المقعد ( المخرج ). 
 
الدفاع : المقاومة أمام العدو . 
 
الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه . 
 
 
 
 
- ذ –  
 
 
 
الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) . 
 
الذَّمة : العُهدة . 
 
الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته . 
 
 
 
 
- ر –  
 
 
 
ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض . 
 
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة . 
 
الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد . 
 
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة . 
 
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ). 
 
الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن . 
 
ريبة : ترديد ، شبهة . 
 
 
 
 
- ز –  
 
 
 
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف . 
 
الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة . 
 
زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة . 
 
 
 
 
- س –  
 
 
 
السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله . 
 
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة . 
 
سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله . 
 
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :- 
 
موارد السجدة المستحبة : 
 
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة . 
 
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 . 
 
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 . 
 
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1 
 
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58. 
 
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 . 
 
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 . 
 
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060 
 
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 . 
 
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 . 
 
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21. 
 
 
 
موارد السجدة الواجبة : 
 
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 . 
 
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 . 
 
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة . 
 
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة. 
 
 
 
السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا . 
 
السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء . 
 
 
 
 
- ش –  
 
 
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها . 
 
الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) . 
 
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي . 
 
 
 
 
- ص –  
 
 
صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا . 
 
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما . 
 
الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع . 
 
 
 
 
- ط –  
 
 
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة . 
 
الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) . 
 
طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) . 
 
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة . 
 
طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق . 
 
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف . 
 
الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان . 
 
 
 
-ظ-  
 
 
هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) . 
 
الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق . 
 
 
 
- ع –  
 
 
 
العادة الشهرية : حالة الحيض . 
 
العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض . 
 
العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة. 
 
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة . 
 
3- الأجير . 
 
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء . 
 
العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة . 
 
2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي . 
 
العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين . 
 
العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج . 
 
العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية . 
 
العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان . 
 
العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح . 
 
عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين . 
 
عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني . 
 
 
 
- غ -  
 
 
الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء . 
 
الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر . 
 
الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي . 
 
الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة . 
 
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة . 
 
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل . 
 
الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر . 
 
غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه . 
 
في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق . 
 
الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع . 
 
 
 
- ف –  
 
 
 
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها . 
 
الفجر : بياض الصبح . 
 
الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح . 
 
الفجر الصادق : هو الفجر الثاني . 
 
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول . 
 
فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة . 
 
الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) . 
 
الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) . 
 
الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما . 
 
 
 
.
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |