|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 24513
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 408
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
علي العراقـي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 13-11-2008 الساعة : 06:09 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي العراقـي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
|
والفضيحه الأكبر إذا لم تثبت حكمها في كتابك ؟وكان المفروض أن تقول في كتبكم كذا والصحيح كذا هذا لو كنت تريد إضهار الحق .
ويالله وريني وهات الحكم من كتابك مع الدليل !!!!!!!
|
|
|
|
|