|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 21980
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 210
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيــــــــــدرة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-11-2008 الساعة : 09:56 AM
اقتباس :
|
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ؛ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه( وآله) وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال قلت : فما تأمرني ؟ قال صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم فصل . فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف : عن وقتها
|
انظر الي شرح الحديث يا زميلي قبل ان تحكم على الامر هداك الله تعالى للحق
وفي رواية : ( صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة ) معنى يميتون الصلاة : يؤخرونها ; فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه , والمراد بتأخيرها عن وقتها , أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها , فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار , ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها , فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع , وفي هذا الحديث : الحث على الصلاة أول الوقت . وفيه : أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا , ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة , فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت ؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا , واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم من شرح المهذب , والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير . وفيه : الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة , ولهذا قال في الرواية الأخرى : ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) وفيه : أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا , وهذا الحديث صريح في ذلك , وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا , واختلف العلماء في هذه المسألة , وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال : الصحيح : أن الفرض هي الأولى للحديث , ولأن الخطاب سقط بها . والثاني : أن الفرض أكملهما . والثالث كلاهما فرض . والرابع : الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء . وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة , ولم يفرق بين صلاة وصلاة , وهذا هو الصحيح في مذهبنا . ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر ; لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما , ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف .
اقتباس :
|
>> في سنن ابي داؤد - الصلاة - إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت رقم الحديث 367
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة .
|
( كيف أنت )
: أي كيف الحال والأمر بك
( إذا كانت عليك أمراء )
: جمع أمير ومنع صرفه لألف التأنيث , وعليك خبر كانت أي كانوا أئمة مستولين عليك
( يميتون الصلاة )
: أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه
( أو قال يؤخرون الصلاة )
: شك من الراوي . قال النووي : والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى . هذا من أعلام النبوة وقد وقع ذلك في زمن بني أمية
( فما تأمرني )
: أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت
( لوقتها )
: أي لوقتها المستحب
( فإن أدركتها )
: بأن حضرتها
( معهم فصله )
: أي الفرض أو ما أدركت أو هو هاء السكت قاله علي القاري
( فإنها لك نافلة )
: أي فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . قال الشوكاني : معنى الحديث صل في أول الوقت وتصرف في شغلك , فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها , وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها , وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير . ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة . ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة , فيكون مخصصا لحديث : " لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر " انتهى قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=367&doc=4
الا تتقي الله في كلامك تاتي بالحديث ولا تفسره الا كما تهوى الله يهديك يا اخي
|
|
|
|
|