|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.84 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر القرشي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 26-11-2008 الساعة : 01:26 PM
2- و قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(1): لا يجوز هذا البيع، لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - رضي الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماًَ من زيد بن أرقم بثمانمائة در هم إلى عطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها:بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب" ، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (2) وهذا وعيد يدل على التحريم.
1)) المبسوط 11/111، منح الجليل 5/102، المعني 4/127.
(2) رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة [ جزء 1 - صفحة 42،برقم11 ] .
|
|
|
|
|