|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 8016
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 6,384
|
بمعدل : 0.98 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبيد الله10
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-12-2008 الساعة : 06:27 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبيد الله10
[ مشاهدة المشاركة ]
|
يا خادم الشيطان إتقي الله
|
انصحك بان تتبع الآتي:
1- دش على www.google.com
2- اكتب الإماء 
3- اختر اي موضوع :p
وانا عن نفسي اتطوعت واخترت لك الموقع السني : موقع الإسلام سؤال وجواب
وهذا الرابط : http://www.islam-qa.com/ar/ref/5707
وهذا فحوي السؤال والجواب
..السؤال :
سمعت بأنه يجوز للرجل أن يجامع أمته ، فهل ينطبق هذا على المرأة أيضاً ؟
إذا جاز للرجل أن يجامع أمته (التي اشتراها) فلماذا نأخذ فكرة سيئة عن النساء البغايا … لأنهم أيضا يتم شراؤهم ولكن لوقت قصير.
هل يمكن أن توضح هذا ؟ ولماذا لم يمنع الإسلام العبودية ؟ هم آدميون كذلك ولكن إرادتهم مأسورة وربما هم مجبرون على الجماع .
الجواب :
الرق في الإسلام إنما شرع في الأصل بسبب الكفر فهو عجز حكمي بسبب الكفر فإذا حصل الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر مجموعة من الكفار فلولي الأمر أن يقسم الأسرى أو يمن عليهم أو يدفعون الفدية فإذا قسموا بين الغانمين صاروا أرقاء في حكم السلع يباعون ومع ذلك فالشرع حث على العتق وجعله كفارة لأعمال كثيرة فالرق ليس محبوباً في الأصل بل المحبوب في الشرع عتق الأرقاء فإذا تم الرق على الوجه الشرعي جاز للسيد وطء أمته ، بخلاف البغاء - الزنا - فقد حرمه الشرع منعاً لاختلاط الأنساب وغيره من الحكم الذي من أجلها حرم الزنا فلا قياس حينئذ لأن الأمة إذا وطئت وأنجبت صار الولد للسيد وحينئذ تعتق بموته لأنها صارت أم ولد في حكم الزوجة ، والله أعلم .
كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير
انتهى:cool:
وايضا ونزيدك ألما وهذا الرد طبعا ايضا مقتبس من ردي على احد السلفية في شبكة الدفاع عن الصحابة
اقتباس :
|
في كتاب المحلى ... تعرف الكتاب؟؟؟
في الكتاب الجزء 11 ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :
( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد -ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا )
|
واجمل تحية 
|
|
|
|
|