|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 27866
|
الإنتساب : Dec 2008
|
المشاركات : 2,563
|
بمعدل : 0.43 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
alshemale
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-02-2009 الساعة : 08:32 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alshemale
[ مشاهدة المشاركة ]
|
خادم الحسنين
هذه الروايه غير مقبوله عندنا
وقد أجاب عنه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه بعدة أوجه منها:
عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح، كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ (... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان..) لأننا نقول: إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند، بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأساً: (عن مالك الدار... وإسناده صحيح). ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئاً ينبغي النظر فيه.
ومنها: أنه مخالف لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد في أحاديث كثيرة أخذ بها جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية وهي قوله تعالى: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه، وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد مطلقاً أنه ألتجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء.
ومنها: أن هذا الأثر ليس في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طلب الدعاء منه بأن يستسقي الله لأمته، وهذا مسألة أخرى لم يقل بجوازها أحد من علماء السلف. اهـ باختصار. والله أعلم.
|
منو هو الألباني؟ هل هو الذي يقول:
كتابه تمام المنه ، الجزء 1 ، الصفحة 420 :
[وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم : " وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده
وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه]
|
|
|
|
|