عرض مشاركة واحدة

علي الفاروق
عضو فضي
رقم العضوية : 22289
الإنتساب : Sep 2008
المشاركات : 1,941
بمعدل : 0.32 يوميا

علي الفاروق غير متصل

 عرض البوم صور علي الفاروق

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : النجف الاشرف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-03-2009 الساعة : 12:59 AM


اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه


احسنت استاذنا العزيز ابو كرار


ونضيف ( علماءهم والتقية ) :

فلك النجاة في الإمامة والصلاة - علي محمد فتح الدين الحنفي - ص 245
ـ ثم قال في ( الفتح ) : قد أخرج الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " ، قال أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله ، وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه ، لأن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم .
ـ ثم قال : في ( الفتح ) قال الحسن البصري : التقية إلى يوم القيامة ، ( وصله عبد بن حميد ، وابن أبي شيبة من رواية عوف الأعرابي عن الحسن البصري ) ، قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سير اعلام النبلاء ـ الحافظ الذهبي ـ ج11 ـ ص87
قال سعيد بن عمرو البرذعي : سمعت الحافظ أبا زرعة الرازي : يقول : كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ، ولا عن يحيى بن معين ، ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب .
قلت : هذا أمر ضيق ولاحرج على من أجاب في المحنة ، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية .
وهذا هو الحق . وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة ، فخاف من سطوة الدولة ، وأجاب تقية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تفسير الرازي - الرازي - ج 8 - ص 14
واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى : * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * ( النحل : 106 ) .
المسألة الرابعة : اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها .
ـ الحكم الأول : أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان ، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب .
ـ الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس .
ـ الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم .




اللهم صل على محمد وال محمد




علوي الصمود

توقيع : علي الفاروق
اللهم صل على محمد وآل محمد
من مواضيع : علي الفاروق 0 شرح كافية ابن الحاجب ـ الرضي الاسترآبادي
0 الإمامة والخلافة الإلهية ـ الشيخ حبيب الأسدي
0 فلسفة الشعائر الحسينية ـ الشيخ محمد السند
0 مشاهد الفداء والفناء
0 حركة تصحيحية لمنهج السيد كمال الحيدري ـ الشيخ أحمد سلمان
رد مع اقتباس