|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 20772
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 1,243
|
بمعدل : 0.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ملاعلي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-03-2009 الساعة : 04:48 PM
5- زواج الايثار
أثارت فتوى تبيح ما أصطلح على تسميته (زواج الإيثار) أصدرها مجمع الفقه السوداني مؤخرا جدلا ولغطا كبيرين في أوساط عديدة،
وأستندت فتوى المجمع بتحليل هذا النوع من الزواج على مبررات وأسباب أعتبرتها شرعية و واقعية
وقالت الفتوى: أن المقصود من عقد الزواج في الإسلام هو حصول الإعفاف للزوجين كليهما،
وأن هنالك أعباء و واجبات تقع عليهما (الزوجين) جراء هذا الميثاق الغليظ (الزواج)، كالأنفاق من قبل الزوج بالمعروف،
ومضت الفتوى تقول: لكن يحق للزوجة أن تتنازل عن شيء من هذه الحقوق أو كلها إذا أرادت،
لعموم قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)
ففي الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت خافت أنْ يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها.
وأخرج ابن أبي شيبه عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
و قال أحد أعضاء (المجمع) الشيخ محمد عبد الحي لاحدي المنابر الاعلامية في معرض رده على أحد السائلين بخصوص صحة زواج الإيثار، قال:يتم عقد الزواج بكل شروطه، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت أو كل حقوقها، ويؤثر الزوج بها إما لظروفها (وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما أو مراعاة لظروف زوجها وهذا النوع من الزواج – الإيثار ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات كما يعلم من الواقع المشاهد.
وعليه فإن هذا الزواج ـ بالشروط السابق تفصيلها ـ صحيح إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.
|
|
|
|
|