| 
	 | 
		
				
				
				عضو  فضي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 22289
  |  
| 
 
الإنتساب : Sep 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,941
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.31 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
علي الفاروق
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 27-06-2009 الساعة : 10:05 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
نعتذر من الاخوة على الاطلة بسبب ظروف الامتحانات  
  
ولا بأس نكمل ..  
  
  
  
كليات في علم الرجال- الشيخ السبحاني ص 21 :   
 الحاجة إلى علم الرجال لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأن رحاه يدور على امور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجا بوجوه منها : قطعية أخبار الكتب الاربعة صدورا ، إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، إلى غير ذلك من الانظار .  
 
 
الشرح 
  
وقع الخلاف في الحاجة الى علم الرجال , فقال الاكثر بالحاجة اليه نظرا الى توقف استنباط الاحكام من ادلتها على معرفة قواعد هذا العلم .  
وانكر بعض الحاجة اليه ,لزعمه عدم توقف الاستنباط عليه , وفصل ثالث بين ما افتى به مشهور الفقهاء من الاحكام وبين غيره , فأنكر الحاجة اليه في الاول دون الثاني . 
 
وفي المقام اقوال وتفاصيل اخر نعرض عن ذكرها . 
 
اما دليل الحاجة الى علم الرجال او الجرح والتعديل مطلقا فيتوقف تقريبه على تمهيد مقدمات ستأتي  
 
 
 
المتن  
 
 
وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الاقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنه مما لابد منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلي الذي يدعى قائله بأنه لا حاجة إليه أبدا ، 
 
الشرح  
______  
 
من الواضح ان الماتن هنا لايريد اثبات الحاجة الى هذا العلم مطلقا ولا يريد نفي الحاجة له مطلقا بل يختالا الحاجة له بنحو الايجاب الجزئي .  
 
المتن  
_______ 
 
 
 
فنقول : استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها : 
 
الاول : حجية قول الثقة لاشك أن الادلة الاربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى : * ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) ولاتقف ما ليس لك به علم ) وقال أيضا : * ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ). 
 
وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى ، يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب " 12 11 10 " من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم 
 
غير أنه قد دلت الادلة الشرعية على حجية بعض الظنون ، كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ، 
 
والسر في ذلك هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الاحكام الفقهية ، هذا من جانب . ومن جانب آخر إن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا   
  
يتبع .. يتبع ... 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |