| 
	 | 
		
				
				
				عضو جديد 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 40893
  |  
| 
 
الإنتساب : Aug 2009
 
 |  
| 
 
المشاركات : 22
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.00 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
منتدى  الشبهات والردود
 
الشبهة : الخوئي يبيح اللعب في العورات ! 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 31-08-2009 الساعة : 06:30 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجل فرجهم   
لننقل الفتوى أولا ثم سنعلق :   
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، و من المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب و المزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة 
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، و الله العالم .    
إذا المســألة واضحه و نستطيع أن نختصرها بأنّ اللمس يكون من وراء الثياب لا التجرد بالثياب و خصها السيد في حال عدم الشهوة   
  
لكن مامعنى العورة أصلا.!   
  
عند السيد الخوئي ليست العورة هي القبل و الدبر فقط و رأيه موافق تقريبا مع المالكية و الحنفية   
يقول السيد الخوئي في كتابه المسائل المنتخبة    
( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -  
ماعدا العورة منه - من دون تلذذ ، و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط الأولى فيهن ، و أما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم و غيرهم .   
  
و العجيب أنّ هذا الحكم أيضا عند المالكية و الحنفية .!   
  
يقول المفتي في موقع إسلام أون لاين "السلفي" :   
 أما عورة الرجل بالنسبة إلى رجل آخر - سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته عند الحنفية , و يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { ما تحت السرة عورة } و السرة عندهم ليست بعورة استدلالا بما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه , و لكن الركبة عورة عندهم , بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { الركبة من العورة } .   
......   
و يرى المالكية في المشهور عندهم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة و الركبة , وعليه فإن الفخذ عورة و لا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم , و قيل : لا يحرم و إنما يكره , و قيل : يكره عند من يستحيى منه , بدليل { أن النبي صلى الله عليه و سلم كشف فخذه عند أبي بكر و عمر رضي الله عنهما . و لما دخل عثمان رضي الله عنه ستره و قال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة . }     
  
  
  
لذلك نستخلص نقطتين    
1- في حالة عدم وجود شـهوه و ليس بوجود شهوة لا يحرم 
2-العورة عند السيد الخوئي هي مابين السره و الركبه فلا يمنكم تطبيق فهمكم المعوق بفتوى السيد الخوئي   
  
  
  
كتبه اخوكم _خادم الأئمة 
  
 
		
 |  
		
		
		
                
		
		
		
		
| 
التعديل الأخير تم بواسطة ** مسلمة سنية ** ; 23-01-2010 الساعة 10:04 PM.
 |    
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |